Réf
65835
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5565
Date de décision
04/11/2025
N° de dossier
2025/8225/5012
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de forme, Nullité de la sommation, Notification, Irrecevabilité de la demande, Huissier de justice, Clerc assermenté, Clause résolutoire, Bail commercial, Annulation du jugement, Absence de signature de l'huissier
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la mise en demeure de payer visant à faire jouer la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur.
L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il n'était pas signé par le huissier de justice lui-même mais uniquement par son clerc assermenté. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03 relative à l'organisation de la profession de huissier de justice, que l'original de l'acte de signification établi par un clerc assermenté doit, sous peine de nullité, être signé par le huissier de justice.
Constatant que l'acte litigieux, bien que portant la signature du clerc, était dépourvu de celle du huissier de justice, la cour le déclare irrégulier. Cette irrégularité de la mise en demeure faisant obstacle à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمتالطاعنةبواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/10/2025 تستأنف بمقتضاه الامر عدد 1294 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/03/2025 في الملف رقم 777/8117/2025 القاضي في منطوقه: أولا: بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ والقول بأن العقد الرابط بين المدعي والمدعى عليها والموقع من طرفهما قد أصبح مفسوخا بقوة القانون. ثانيا: بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء. نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل مع تحميلالمدعى عليها الصائر.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المطعون فيه أن المستأنف عليهاتقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ30/01/2025 تعرض فيه أن المدعى عليها تكتري منها محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها4.000,00 درهم و ان هذه الأخيرة توقفت عن أداء الواجبات الكرائية عن الشهور من نوفمبر 2021 لغايةنوفمبر 2024وجب فيها مبلغ 148.000,00 درهم مما حدا بها الى توجيه انذار اليها بالأداء توصلت به بتاريخ 2025/1/3 بقي دون جدوى و ان الفصل 10 من عقد الكراء نص على الشرط الفاسخ حينالامتناع عن الأداء بعد الإنذار، لذلك تلتمس معاينة تحقق الشرط الفاسخ لعقد الكراء الرابط بين الطرفين والحكم بإرجاعها لمحلها الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل والحكم طبق القانون حول الصائر.
و عزز المقال بالوثائق التالية : شهادة محافظة عقارية - انذار – محضر تبليغ-عقد كراء .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة ببطلان الانذار شكلا ذلك لخرق مقتضيات المادة 44 من قانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين اذ انه يتبين من اصل الانذار موضوع الدعوى أنه غير موقع من قبل المفوض القضائي محمد (أ.) وأن هذا الاخير ضمنه تأشيرته دون توقيعه كما يتبين منه أنه ليس أصلا بل فقط صورة ملونة و أن العارض يطعن صراحة في الإنذار لعدم توصله به و لمخالفته للبيانات المضمنة بمحضر رفض التوصل حول هوية من قام بالتبليغ هل هو الكاتب المفوض القضائي وأن المفوض القضائي شخصيا أمام عدم توقيع أصل الإنذار و هو ما سيكون موضوع مقال مستقل بالطعن بالزور الفرعي ومن جهة ثانية تتمسك العارضة ببطلان محضر رفض التوصل المنجز من قبل المفوض القضائي محمد (أ.) ذلك أنه يتبين من الإنذار المحتج به من قبل المستأنف عليها موضوع الدعوى بأن من يزعم الإنتقال والقيام بالإجراء هو كاتب المفوض القضائي يونس (ز.)حسب الثابت من تأشيرته وتوقيعه والذي ضمن بالإنذار الملاحظة التالية :« إنتقلت بتاريخ 2025/01/03 الى العنوان المذكور ........» وأنه يتبين من محضر رفض التوصل المنجز من قبل المفوض القضائي محمد (أ.) أنه نسب الإجراء الى نفسه دون الإشارة الى كاتب المفوض القضائي وضمنه الملاحظة التالية :«إنتقلت بتاريخ 2025/01/03 الى العنوان المذكور ........» مع تذييل المحضر بتوقيعه والتأشير عليه دون تأشيرة كاتبه و توقيعه فمن الذي قام بالإجراء هل هو كاتب المفوض القضائي يونس (ز.) أم المفوض القضائي محمد (أ.) حتى يتسنى للمحكمة مراقبة مشروعية الإجراء و ترتيب الجزاء سيما و أن العارض لم يتوصل بأي إنذار بل لم يكن متواجدا بمدينة الدار البيضاء بتاريخ الإجراء المزعوم وبالرجوع الى شهادة التسليم المدلى بها أمام المحكمة الإبتدائية والتي ضمنها كاتب المفوض القضائي جمال (ب.) ملاحظة على الشكل التالي :« بتاريخ 2025/02/20 المحل مغلق بعد التردد مما تعذر معه القيام بالمطلوب» وبالرجوع الى شهادة التسليم موضوع التبليغ المزعوم سيتبين بكون السيد المفوض القضائي لن ينشر على الإستدعاء طبقا لمقتضيات الفصل 44 من ظهير المفوضين القضائيين بل إكتفى بتضمين عبارة " أطلع عليه " مما يكون مآله البطلان ومن حيث الموضوع ان الدعوى أسست على وثائق مزورة شابتها مجموعة من المغالطات المتعمدة بغية التدليس على العارضة وإفراغها من المكتب بطرق ملتوية و هو ما أدى الى صدور حكم وفق الوارد بالمنطوق أعلاه وأمام عدم توصل العارضة بأي إنذار للأداء و عدم مراجعة أي مفوض قضائي لمقر الشركة وبناء على بطلان الإنذار لعدم توقيعه من طرف المفوض القضائي تطبيقا لمقتضيات الفصل 44 من ظهير المفوضين القضائيين و بناء على التناقض الصارخ بين الإنذار و محضر رفض التبلیغ و هوية الشخص الذي قام بالتبليغ هل هو المفوض القضائي أم كاتبه و بناء على العنوان الناقض للعارضة الوارد بالإستدعاء و تطابق أرقام المكاتب في جميع طوابق الإقامة مما خلق تدليس لدى المفوض القضائي ونظرا لكون الدعوى شابتها خروقات عدة حالت دون تمكين العارض من حقه في الدفاع نتيجة التدليس ونظرا لكون العارضة لم تحضر أمام المحكمة لعدم توصلها و عدم علمها بالدعوى الجارية لذلك تلتمس إلغاء الأمر المستأنف في ما قضى به من فسخ عقد الكراء و الإفراغ و الحكم تبعا لذلك من جديد بعدم قبول الطلب وإحتياطيا برفضه وإحتياطيا جدا الحكم بإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد وفقا للقانون.
وارفق المقال بنسخة أمر ، صورة من انذار، صورة من محضر رفض التوصل، صورة من شهادة التسليم، صورة من عقد كراء، نسخ من قرارات محكمة النقض.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/10/2025 جاء فيها ان المستأنف تجاهل الاطلاع على محضر السيد المفوض القضائي (أ.) الذي يحمل تأشيرته وتوقيعه أيضا وأنه يعتمد في تبليغ الانذارات على محضر التبليغ الذي يبين باعته لمن بلغ وتاريخه ووصف الشخص الرافض التوصل وبذلك فإن محضر التبليغ مؤشر وموقع من طرف السيد المفوض القضائي ومن جهة ثانية أن المستأنفة نسيت أن كاتب المفوض القضائي حددت مهامه القانونية من بينها تبليغ الانذارات الغير القضائية والاستدعاءات وتبليغ الاحكام القضائية وأن المستانفة بتفسيرها تحاول وضع تشريع جديد غير منصوص عليه بمنع السيد كاتب المفوض القضائي من تبليغ الانذارات كما تزعم المستأنفة أيضا ان كاتب المفوض القضائي الثاني هو الاخر لم يزر مكاتبها أصلا ولم يقم بالتبليغ بدعوى أنه لم يشر الى الطابق لكن المستأنفة نسيت أن الانذار تضمن الطابق 4 وان المقال تضمن الطابق 4 وانهما معا تضمنا رقم المكتب 3 وتضمنا العنوان الصحيح والاسم وأن المستانفة تحاول جاهدة التنصل من تحمل المسؤولية القانونية ناسية أن المكلف بالشركة المسمى محمد أمين (م.) رفض التوصل بالإنذار بعد اطلاعه عليه وهو قصير القامة –بدين البنية نسبيا- ابيض البشرة – لديه لحية – شعره اسود – جاحظ العينين نسبيا وفي الموضوع ان المستانف تحاول عدم التطرق الى أنها لم تؤد واجبات الكراء منذ نوفمبر 2021 لغاية يوم الافراغ وان العارضة طالبت في الإنذار بأداء المستأنفة مبلغ 148.000 درهم الذي يشكل واجبات الكراء من نوفمبر 2021 لغاية نوفمبر 2024 والتي ارتفعت لغاية يوليوز 2025 إلى مبلغ 180.000 درهم وان العارضة تتحدى المستأنفة في الإدلاء بما يفيد أداء مبلغ 180.000 درهم (45 شهر) كواجبات كراء لغاية يوليوز 2025 أو على الأقل مبلغ 148.000 درهم لغاية نوفمبر 2024 (37) شهر) المطلوبة في الإنذار وان رفض التوصل بالإنذار كان يوم 2025/1/3 في حين ان المقال لم يودع بصندوق المحكمة إلا يوم 2025/1/30 أي بعد مرور27 يوم وليس 15 يوم فقط الممنوحة في الإنذار (15 يوم) ولو بتطبيق المدد الكاملة (03/01/2025 + 18/01/2025 + 10 أيام = (28/01/2025 – 30/01/2025) وانه بانتفاء ما يفيد أداء واجبات الكراء أو عرضها أو إيداعها بصندوق المحكمة منذ نوفمبر 2021 لغاية متم نوفمبر 2024 ( مبلغ 148.000د) فإن المستأنفة تحاول أن تجيز شغلها للعين المكراة بالمجان ومن دون أداء واجبات الكراء عنوة مع العلم ان المكلف الحقيقي بالشركة هو السيد محمد أمين (م.) كان دوما يحرض باقي المكترين بالامتناع عن أداء واجبات الكراء للعارضة لكن تسبب لهم هم أيضا بأحكام الإفراغ مع العلم أيضا انه بعد إفراغ المستأنفة قضائيا وحجز منقولاتها بحكم آخر، هجم المكلف ليلا على المكتب المسير وكسر الأقفال الموضوعة من طرف السيد مأمور التنفيذ في إطار ملف تنفيذ الإفراغ واستعمل عدة آلات حادة وسرق المحجوزات والوثائق والأكياس وحقائب مليئة وهي موضوع بحث من طرف الشرطة وبالتالي ليتحمل كل مسؤوليته، والكل مبحوث عنه وبالتالي بانعدام ما يفيد الأداء الفعلي، فإن استئناف الشركة مردود لذلك تلتمس العارضة برد الاستئناف وتأييد الأمر الابتدائي.
وارفقت المذكرة بصورة من محضر تبليغ الانذار، صورة من عقد كراء.
وبناء على ادلاء المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 28/10/2025 بقرار قضائي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4712 بتاريخ 02/10/2025 في الملف رقم 3730/8225/2025 قضى ببطلان الانذار وبالتالي الغاء الامر المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بين نفس الشركة المستأنف عليها شركة (ل. ه.) وشركة (م. ب. د.) وهو الانذار المنجز بنفس الأسلوب والوقائع ومن طرف نفس منجزي الاجراء لذلك تلتمس العارضة الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/10/2025 حضر دفاع المستأنفة وتخلف دفاع المستأنف عليها رغم الاشعار فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/11/2025.
حيث تمسكت الطاعنة ببطلان الإنذار شكلا بعلة أنه غير موقع من طرف المفوض القضائي محمد (أ.) إذ اقتصر هذا الأخير على وضع تأشيرته دون توقيعه، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، الذي يوجب توقيع المفوض القضائي على الإجراءات التي يباشرها تحت طائلة البطلانكما تمسكت ببطلان محضر رفض التوصل المرفق بالإنذار، ذلك أنه بالرجوع إلى الإنذار المحتج به من طرف المستأنف عليها، يتضح أن من قام فعليا بالإجراء هو كاتب المفوض القضائي يونس (ز.) حسب الثابت من توقيعه وتأشيرته على الإنذار، في حين أنه بالرجوع الى محضر رفض التوصل المنجز من قبل المفوض القضائي يتبين أن الإجراء نسب إلى المفوض القضائي نفسه، دون الإشارة إلى تدخل كاتبه، مع تذييله فقط بتوقيع المفوض وتأشيرته دون تأشيرة كاتبه و توقيعه.
وحيث يتضح من نسخة الإنذار المذكور أن من قام بتبليغه فعليا هو كاتب المفوض القضائي يونس (ز.)، حسب الثابت من توقيعه وتأشيرته عليه، دون أن يذيل الإنذار بتوقيع المفوض القضائي نفسه، مما يشكل خرقا صريحا لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، التي تلزم هذا الأخير، تحت طائلة البطلان، بتوقيع أصول التبليغات التي يعهد إلى كتابه المحلفين بإنجازها، والتأشير على جميع البيانات التي يدونونها بها. وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي في قرار صادر عن محكمة النقض رقم 89 الصادر بتاريخ 31 يناير 2023 في الملف المدني رقم 2706/1/2/2020 والذي جاء فيه " ... والبين من خلال وثائق الملف ان الإنذار المبلغ للطاعن بواسطة كاتب المفوض القضائي المتضمن عملية التبليغ التي قام بها وملاحظته غير موقع من طرف المفوض القضائي ولا يحمل تأشيرته مما يفقده اثاره في اثبات المطل المبرر للفسخ والمحكمة عندما اعتمدته في تبرير ذلك يكون قرارها فاسد التعليل مرتكزا على خرق للفصل 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وعرضته للنقض " وكذا في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4712 بتاريخ 02/10/2025 في الملف رقم 3730/8225/2025، وبالتالي أمام ثبوت منازعة جدية تتعلق بسلامة مسطرة التبليغ وخرقها لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 81.03، فان مسطرة تحقق الشرط الفاسخ تكون غير محققة ويتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف وإلغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025