Réf
65836
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5603
Date de décision
05/11/2025
N° de dossier
2025/8228/3039
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Succession, Renvoi au premier juge, Reddition de comptes, Procédure d'appel, Irrecevabilité de la demande, Indivision, Double degré de juridiction, Demande d'expertise comptable, Annulation du jugement, Affaire non en état d'être jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre cohéritiers, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une action visant à l'établissement des revenus de fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise comptable, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice.
L'appelant soutenait que sa demande, tendant à la désignation d'un expert pour établir les revenus et à l'octroi d'une provision, était parfaitement recevable. La cour relève que l'héritier gérant de fait des fonds a reconnu, au cours de l'instruction d'appel, ne pas s'opposer au principe d'une expertise comptable visant à déterminer la part de l'appelant dans les revenus.
La cour considère que cette reconnaissance rend la demande fondée dans son principe. Toutefois, pour préserver le double degré de juridiction et dès lors que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour retient qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le litige.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد سعيد (ل.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/06/2025يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 6287الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ13/05/2025 في الملف عدد 1676/8204/2025 والقاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه المصاريف.
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بالتاريخ المشار اليه اعلاه مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية عرضت من خلاله أنه أحد ورثة المرحوم عمر (ل.) الذي توفي بتاريخ 2020/01/16 و الذي ترك متروكا عبارة عن محلين تجاريين الاول : الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء و الثاني : الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء، و إن المحلين التجاريين أعلاه يتم تسيرهما من طرف المدعى عليه عبد الرحيم (ل.) كما ثابت من خلال محضر المعاينة و الإستجواب و كما هو ثابت من جوابه على الإنذار الذي فيه بأنه هو المسير ، و أن العارض و منذ تاريخ وفاة مورثه لم يتمكن من الإستفادة من نصيبه من مداخيل المحلين التجاريين إلى حدود اللحظة ، و إن العارض سبق له و أن قام بإنذار المدعى عليه عبد الرحيم (ل.) قصد مطالبته بإجراء محاسبة عن مداخيل المحلين التجاريين ، الا انه ظل بدون جدوى إلى غاية اللحظة ، و عبر عن رغبته في إجراء محاسبة كما هو ثابت من خلال جوابه على الإنذار ، وإن إمتناع المدعى عليه عبد الرحيم (ل.) عن اجراء محاسبة مع العارض قصد تحديد المداخيل الحقيقية للمحلين التجاريين ، أو ادائه نصيبه من المداخيل عن المدة الممتدة من 2022/01/16 الى غاية 2025/01/01 ، ملتمسا بقبول المقال وموضوعا الحكم بأداء المدعى عليه عبد الرحيم (ل.) لفائدة العارض تعويضا مسبقا قدره 60.000,00 درهم كجزء من نصيبه من مداخيل المحلين التجاريين عن المدة الممتدة منذ تاریخ 2020/01/16 إلى غاية 2025/01/01 و الحكم تمهيديا بإجراء محاسبة بين العارض و بين المدعى عليه السيد عبد الرحيم (ل.) قصد تحديد قيمة المداخيل الحقيقية للمحلين التجاريين الأول الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء، والمحل الثاني الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بشكل دقيق بواسطة خبير حيسوبيمع حفظ حق العارض في التعقيب على ضوء نتائجها و الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .
وارفق المقال بصورة من الإراثةو محضر معاينة و الإستجواب + صورة من الأمر صورة من الانذار + صورة من جواب على الانذار
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/03/2025 جاء فيها أساسا من حيث الشكل : عن الدفع بكون المحاسبة تتعلق بتصفية التركة وليس بمحاسبة العارضشخصيا : انه يهدف الطلب إلى الحكم على العارض عبد الرحيم (ل.) بأدائه لفائدة المدعي تعويضا مسبقا في مبلغ : 60.000,00 درهم مع الحكم تمهيديا بإجراء محاسبة بينه وبين العارض قصد تحديد مداخيل المحلين التجاريين اللذين خلفهما مورثهما المرحوم عمر (ل.) ، و إن الطلب بالنظر إلى موضوعه ومؤداه مقدم في مواجهة العارض عبد الرحيم (ل.) بحضور باقي ورثة المرحوم عمر (ل.) ، و إن الطلب المقدم على هذا النحو مختل شكلا لعلة إقامة الدعوى في مواجهة من لا صفة له، طالما أن الثابت من وثائق الملف أن مورث الطرفين توفي بتاريخ 2020/01/16، وأنه ليس بالملف ما يفيد في تصفية تركته، وأن المدعي باعتباره وريثا إلى جانب العارض وباقي الأطراف المقام الدعوى بحضورهم لا يمكنه أن يطالب بحقوقه المالية في مواجهة العارض دونا عن باقي ورثة المرحوم ، وانه يناسب معاينة كون الدعوى الحالية مقامة ضد العارض في إطار دعوى محاسبة فردية في مواجهته وحده دونا عن باقي ذوي الحقوق والحال أنه يتعين أن ترفع في إطارتصفية التركة ، ضمانا لحقوق باقي الورثة وتفاديا للإضرار بحقوق الدائنين، خاصة وأن المحلين التجاريين مثقلين بديون لفائدة إدارة الضرائب كما سيتم بيانه أدناه.
عن الدفع بعدم اجراء المحاسبةقبل سداد ديون التركة:إن المحلين التجاريين موضوع طلب المحاسبة كان يستغلهما مورث الطرف العارض والطرف المدعي قيد حياته بمقتضى عقدي كراء كانا يربطانه مع مالكي
المحلين ، وانه تخلد بذمة المرحوم مورث الطرفين ديونا من قبل ضرائب عن استغلال المحلين وقدرها 105.879,66 درهم مع مراعاة إعادة تقويمها فيما إذا اقتضته الضرورة ، وإن المحلين التجاريين يعدان جزءا من التجاريين يعدان جزءا من التركة التي خلفها مورث الطرفين، و إن أموال التركة تبقى مشغولة بديونها، وذلك وفق ما هو مقرر بمقتضى المادة 322 من مدونة الأسرة ، وانه تطبيقا للمبدأ المذكور ، فإنه لا يجوز إجراء محاسبة حول الأرباح أو المداخيل قبل تسوية الديون التي تكون على ذمة المورث، و إن الدين الضريبي يعد من الديون الممتازة وفقا للقوانين الجبائية، مما يعني إلزامية أدائه قبل توزيع الميراث أو أرباح ومداخيل المحلين التجاريين ، وإن طلب إجراء محاسبة في ظل وجود ديون ضريبية يضحى بذلك سابقا لأوانه، طالما أن أية محاسبة تتعلق بالأرباح أو المداخيل تقتضي أولا تصفية هذه الديون، وما دامت المحاسبة ستظل غير دقيقة وغير عادلة ما لم يتم تحديد مدى تأثير هذه الديون على الوضعية المالية للمحلين ،التجاريين، فضلا عن أنها ستؤدي لا محالة إلى توزيع غير مشروع قبل الوفاء بالالتزامات المالية وبالتالي إلى الإضرار بحقوق باقي الورثة وبحقوقالدائنين ، وإن المدعي يعلم يقينا بوجود ديون ضريبية غير مصفاة، وذلك بإقراره المستمد من استظهاره برسالة جوابية عن الإنذار الصادرة عن دفاع العارض عبد الرحيم (ل.) والتي توصل بها دفاع المدعي بتاريخ 2024/05/28، والتي ورد بها ما نصه أن العارض ومعه باقي الورثة لا يمانعون في إجراء محاسبة وفي تمكين المدعي من حصته فيالأرباح عند الاقتضاء، وذلك بعد أداء ما بذمته من قبل تحملات مترتبة عن استغلال المحلين التجاريين قيد حياة مورثهم، خاصة ما تعلق منها بالضرائب ، وإن طلب إجراء محاسبة قبل أداء الدين الضريبي على الرغم من علم المدعي بوجوده ينم عن سوء نية في التقاضي، طالما أن الطلب على هذا النحو تبقى الغاية منه ليس تحقيق العدالة بقدر ما هي السعي إلى التضييق والعرقلة فقط إمعانا في الإضرار بحقوق باقي الورثة وبمصالح الدائنين ما يناسب التصريح بعدم قبول الطلب علىحالته.
احتياطيا من حيث الموضوع:إن الثابت من وثائق الملف وملابسات النازلة: ان المحلين التجاريين موضوع الدعوى كان يستغلهما مورث أطراف الدعوى المرحوم عمر (ل.) قيد حياته على سبيل الكراء؛وأن العارض عبد الرحيم (ل.) كان يشتغل كأجير مع مورث أطراف الدعوى لمدة تزيد عن 20 سنة قبل أن توافيه المنية بتاريخ: 2020/01/16؛وأنه بعد وفاة مورثهم تم تكليف العارض طرف ورثة المرحوم وهم أرملة العارضة السيدة عائشة (ر.) وأبناؤه منها وهم العارضة الآنسة خديجة (ل.) والسادة مصطفى (ل.) والحسين (ل.) وعبد السلام (ل.) لقبهم جميعا لقبهم جميعا لمدن بتسيير المحلين وبتخصيص الأرباح لتغطية واجبات كراء الشقة السكنية التي تعتمرها والدة أطراف الدعوى وأختهم ومستلزماتهما المعيشية والطبية باعتبارها مصدر دخلهمالوحيد، وذلك بعد خصم التحملات الناتجة عن استغلال المحلين التجاريين؛وأن العارض ومعه باقي ورثة المرحوم عمر (ل.) لم يسبق أن مانعوا في إجراء محاسبة مع الطرف المدعي شريطة أداء ما بذمته من التحملات المترتبة عن استغلال المحلين، خاصة ما يتعلق بالديون الضريبية التي خلفها مورثهم في مبلغ 105.879,66 درهم باعتبارها التزامات يتعين الوفاء بها قبل إجراء أية محاسبة ، وأن المدعي امتنع عن أداء ما نابه من الدين الضريبي، وارتأى التقدم بدعواه الحالية في مواجهة العارض عبد الرحيم (ل.) دونا عن باقي الورثة في خرق واضح لمبدأ عدم جواز إجراء المحاسبة إلا بعد تصفية التركة وبعد سداد ديونها ، وأن التحملات الناتجة عن استغلال المحلين تشمل إضافة إلى الدين الضريبيتخلد بذمة المرحوم عمر (ل.) ، وان واجبات كراء المحلين في مبلغ شهري قدره 1.530,00 درهم وذلك منذ تاريخ وفاة مورث أطراف الدعوى وإلى غاية يومه ، وان واجبات استهلاك الماء والكهرباء بالمحلين في مبلغ 500 درهم شهريا ، والضرائب المؤداة من طرف العارض عن استغلال المحلين وتلك الحالة الأداء ، وان الواجبات المستحقة للعارض عبد الرحيم (ل.) نظير تسيير المحلين التجاريين في مبلغ 6.000,00 در هم شهریا، وان الأجر الشهري الذي يتقاضاه العامل الذي يشتغل بالمحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء في مبلغ 3.000,00 درهم ، وأن والدة الطرف المدعي أكدت واقعة تسلمها الأرباح عن المحلين التجاريين وذلك حسب الثابت من إشهاد صادر عنها مصادق على صحة إمضائه بتاريخ.2024/06/27 ، وأن ورثة المرحوم عمر (ل.) كلفوا العارض بتسيير المحلين حسب الثابت من الوكالات المرفقة ، وانه يتأكد تبعا لذلك وجود اتفاق مسبق بين الورثة على استغلال العارض للمحلين بمثابة رضى ضمني، مما يسقط معه حق المدعي في طلب إجراء محاسبة، خاصة وأنه لم يعترض منذ تاريخ وفاة مورثه ولم يقم بما يلزمه قانونا قبل المطالبة الحالية، وهو يشكل تنازلا ضمنيا عن حقه في المحاسبة ، ملتمسا بعدم قبول الدعوى و تحميل الطرف المدعي الصائر و احتياطياالحكم تمهيديا بإجراء بحث في القضية يستدعى له جميع ورثة المرحوم عمر (ل.) قصد الوقوف على حقيقة الاتفاق المسبق بين الورثة على تكليف العارض بتسيير المحلين موضوع الدعوى وعلى تخصيص الأرباح لتغطية واجبات كراء الشقة السكنية التي تعتمرها السيدة عائشة (ر.) والدة الطرف المدعي وأخته الآنسة خديجة (ل.) ومستلزماتهما المعيشية والطبية باعتبارها مصدر دخلهما الوحيد، وذلك بعد خصم التحملات الناشئة عن استغلال المحلين و حفظ حق العارض في التعقيب بعد البحث وفق ما يقتضيه القانون.
وارفق المذكرة بصور من الوضعية الضريبية للمرحوم عمر (ل.) عن استغلال المحلين قيد
حياته و صور من 3 إنذارات ضريبية وصورة إشهاد صادر عن السيدة عائشة (ر.) و صور 4 وكالات
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 22/4/2025 جاء فيها ان المدعى عليه يقر في جوابه على الإنذار كونه مسيرا للمحلين التجاريين منذ وفاة مورث العارض الى حدود اللحظة كما يقر في مذكراته الجوابية أنه هو المسؤول الحالي ، و أن هذا الإقرار يلزمه طبقا لمقتضيات المادة 406 من ق.ل.ع، وانه أقر المدعى عليه بكون مورثهم كان يستغل المحلين التجاريين قبل وفاته ، و إن هذا يدل على كون المحلين التجاريين بعد وفاة مورث العارضين أصبح مالا مشاعا لجميع الورثة بدليل رسم الإرثة ، و إنه مادام المدعى عليه يقر قضائيا بكون مورثه هو الذي كان يسير المحلين التجاريين فإنه بعد وفاة المورث اصبح الحق لهم جميعا اي للورثة ، و ليس لأي أحد أن يتصرف فيه بدون أي سند إلا بموافقة جميع الورثة و هو الشيء المنتفي في نازلة الحال مادام أن المدعى عليه يقر بأنه المسير الوحيد لحد الآن بعد وفاة السيد عمر (ل.) ، و بالتالي أصبح لزاما عليه أداء ماناب كل واحد من الورثة من مداخيل المحلين التجاريين ، وستلاحظ المحكمة أن المدعى عليه اقر قضائيا كون المحلين التجاريين جزء من التركة التي خلفها مورث الطرفين ، و ان ذلك الإقرار يلزمه ويعتبر ردا قويا على دفوعه الرامية إلى كيف يعقل أن يقر بأن المحلين التجاريين جزء من التركة و يطلب الحكم بعدم القبول و حيث تمسك الطرف المدعى عليه ان هناك ديون على المحلين التجاريين واجب ادائها و حيث إن ذلك يستلزم أولا إثبات هذه الديون وهل تم أدائها وإثبات مداخيل المحلين التجاريين و فة المبالغ المتبقية كنصيب للعارض في ذلك و حيث إنه ما دام المدعى عليه يقر قضائيا بكونه هو المسير فإنه ملزم بإثبات الأداءاتالتى أداها لإدارة الضرائب ،وإثبات المصاريف التي أنفقها ثم إعداد بيان حسابي عند نهاية كل سنة مالية ، و هو الشيء الذي لم يقم به لحد الآن مما دفع العارض إلى المطالبة بإجراء محاسبة ، و ستلاحظ المحكمة أن المدعى عليه لا ينكر إستغلاله بشكل منفرد للمحلين التجاريين و لم ينكر عدم إجراء محاسبة مع العارض و غيره من الورثة ، و إن جواب المدعى عليه على الإنذار بكونه لا يمانع في إجراء محاسبة يمنعه الآن من أية مناقشة زائدة الشيء الذي يدعوا رد جميع دفوعاته و الحكم بإجراء محاسبة بمقتضى خبرة قضائية إضافة إلى ما ذكر أعلاه فإن المدعى عليه أقر قضائيا في مذكرته الجوا ابية في صفحتها الر ابعة بكون المحلين التجاريين يدران ارباحا و أن هذه الأرباح مخصصة لتغطية واجبات كراء السكنية التي تعتمرها والدته ، و إن ذلك يثبت بشكل واضح انه يتصرف بمحض ارادته ودون موافقة العارض وباقي الورثة ، لكون الادارة تقتضى موافقة اغلبية المالكين وهو الشيء غير المتوفر في نازلة طبقا لمقتضيات الفصل 971 ل ع ، وملزم كذلك بأن يقدم للعارض حسابا عما اخده زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك طبقا للمقتضيات الفصل 965 من ق.ل.ع، وستقف المحكمة على حقيقة واضحة و هي ان المدعى عليه يقر قضائيا بكونه لا يمانع في إجراء محاسبة محاسبة مع العارض ، و إنه من جهة أخرى فإن المدعى عليه يقر قضائيا بكونه مسيرا للمحلين التجاريين مقابل مبلغ شهري قدره 6000 درهم ، و هذا يدل على أنه ينفرد بإستغلال المحلين التجاريين و يأخذ مبالغ مالية دون إذن أو موافقة العارض و باقي الورثة ، و أقر في مذكراته كذلك بأنه يسلم مبلغ 3000 درهم لفائدة العامل الذي يشتغل معه وهذا يشكل تصرف بمال مشترك دون مو العارض و باقي الورثة ، إضافة إلى كون هذا التصرف اتخده بمحض إرادته و دون تكليف من أي أحد ، و إن المدعى عليه لم يعين مسيرا للمحلين التجاريين ثم أن إدعاءه أداء مبلغ 3000,00 درهم يحتاج إلى إثبات ، و إن هذا يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 523 من ق . ج . والفصل 965 من ق ل ع ، و إنه ما دام ان المدعى عليه يقر في مذكرته الجوابية انه يسير المحلين التجاريين ، وما دام لم يسلم العارض نصيبه من الارباح منذ وفاة مورثه الى حدود اللحظة ، فإن العارض يبقى محق في المطالبة بنصيبه من الأرباح ومحقا كذلك في المطالبة بإجراء محاسبة للوقوف على المداخيل الحقيقية للمحلين التجاريين خاصة و أن المدعى عليه عبر عن رغبته في إجراء محاسبة من خلال جوابه على الإنذار الموجه إليه من طرف العارض ، ملتمسا الحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة في مقاله الإفتتاحي جملة وتفصيلا.
وبناء على باقي المذكرات المدلى بها فهي تؤكد دفوعاتها السابقة
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، انه يعيب العارض عن الحكم المطعون فيه بالاستئناف مجانبته للصواب فيما قضى به ، و خرقه للقانون خاصة مقتضيات الفصل 3 و الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية و فساد التعليل الموازي لانعدمه .
أولا : من حيث خرق القانون 1 : خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية : انه ينعى العارض الذي ينص على ما يلي : يتعين على المحكمة ان تبت في حدود طلبات الأطراف و لا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع او سبب هذه الطلبات و ثبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة و لو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة ، وإن الثابت من خلال المقال الإفتتاحي للدعوى فإن العارض طلب الحكم له بتعويض مسبق حدده في مبلغ 6000000 درهم و بالتبعية إجراء محاسبة بواسطة خبير حيسوبي قصد تحديد نصيبه من الارباح من المحلين التجاريين مع حفظ حقه في التعقيب على ضوء نتائجها ، و إنه من أجل تحديد قيمة مداخيل المحلين التجاريين منذ تاريخ 2020/01/16 إلى غاية 2025/1/1 ، فإن ذلك يحتاج إلى إجراء محاسبة بواسطة خبير حيسوبي و هذا مع دفع بالعارض إلى المطالبة تمهيديا بإجراء محاسبة بواسطة خبير حيسوبي، لعدم قدرته على تحديد هذه المداخيل ، خاصة ان الامر يحتاج لذويالاختصاص ، و لهذا فإن طلب العارض يبقى طلبا مستجمعا لكافة شروط صحته الشكلية التي تستوجب الفصل في النزاع طبقا لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م ، و إن المحكمة التجارية لما قضت بعدم الدعوى بعلة أن المدعى وان التمس الحكم لفائدته بتعويض مسبق فإن طلبه هذا يبقى مرتبطا بالطلب الأصلي له ويشكل جزء منه و هو مطالبة المحكمة بالقيام بإجراء من إجراءات تحقيق دعوى جارية تهدف لتوفير الحجة و الإثبات ضد أحد الخصوم ، فإنها تكون بذلك قد خرقت الفصل 3 من ق.م. م و و مست بحق من حقوق الدفاع و جعلت حكمها عرضت للطعن بالإستئناف ، و انه بخلاف ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه بالاستئناف فان طلب العارض يبقى طلبا مستجمعا لكافة شروط صحته الشكلية التي تستوجب الفصل في النزاع من الناحية الموضوعية ، طبقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية . وبالتالي فان ما ذهب اليه الحكم الابتدائي يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ، وكذا خرقا لما سارت عليه الاجتهادات القضائية الحديثة لمحكمة النقض مما جعله عرضت للطعن بالاستئناف والالغاء
حول خرق الفصل 55 من قانون مسطرة المدنية : إنه طبقا لمقتضيات الفصل 55 من ق.م.م ، فإنه يمكن للمحكمة بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر قبل البث في جوهر الدعوى بإجراء خبرة او وقوف على عين المكان او البحث او تحقيق خطوط او اي اجراء اخر من إجراءات التحقيق ، و إن العارض تمسك انه بصفته من احد ورثة الهالك عمر (ل.) الذي ترك متروكا عبارة عن محلين تجاريين و أنه منذ وفاة مورثه لم يحصل على نصيبه من المداخيل ، وبالتالي فإنه يبقى محقا في إجراء محاسبة لتحديد نصيبه عن المدة المطالب بها و حيث إن المستأنف عليه أقر أنه يبقى أيضا من ورثة الهالك و أنه كلف من طرف بعض الورثة بالقيام بالتسيير ، و أقر كذلك أنه لا يمانع في إجراء محاسبة مع العارض من خلال جوابه على الإنذار الموجه له منطرف العارض المدلى به في الملف ، و إن العارض طلب الحكم له بتعويض مسبق حدده في مبلغ 60000,00 درهم و طلب إجراء محاسبة مع المستانف عليه للوقوف على قيمة مداخيل المحلين التجاريين ، إلا أن المحكمة التجارية قضت بعدم قبول الدعوى بعلة أن الخبرة وسيلة فقط و إجراء من إجراءات التحقيق مما يعنى إعداد حجة ، دون أن تقف على دفوع العارض لا من بعيد ولا من قريب خاصة و أن العارض دفع أمام المحكمة المصدرة للحكم بأن المستأنف عليه لا يمانع في إجراء محاسبة ، كما دفع العارض أن تحديد مداخيل المحلين التجاريين عن المدة المطالب بها يحتاج إلى خبير حيسوبي لعدم قدرته على تحديد قيمة المداخيل التي تحتاج الى اهلالختصاص ، و إن المحكمة التجارية وبالرغم من عدم ممانعة المستأنف عليه في اجراء محاسبة مع العارض ، وبالرغم من انه يمكن لها أن تأمر تلقائيا قبل البث في جوهر الدعوى بإجراء خبرة سواء طلب منها الأطراف ذلك و أحدهم فإنها تكون أساءت تطبيق القانون خاصة الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية وجعلت حكمها عرضت للطعن بالاستئناف والالغاء
ثانيا : حول فساد التعليل الموازىلانعدمه ، و انه طبقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فان الاحكام يجب ان تكون معللة تعليل كافيا وصحيحا حيث ينعى العارض عن الحكم المطعون فيه بالاستئناف فساد التعليل الموازي لانعدامه لعدم تطرق المحكمة الى دفوعاته الوجيهة والجدية لا من قريب ولا من بعيد ، و ان عدم الجواب المحكمة على دفوع اثيرت بصفة قانونية ونظامية ، يشكل فسادا في التعليل الموازيلانعدامه ، وانه تمسك العارض في مقاله الافتتاحي انه يبقى من احد ورثة الهالك المسمى قيد حياته عمر (ل.) وان هذا الاخير ترك متروكا عبارة عن محلين تجاريين ، وانه منذ وفاة مورثه لم يحصل على نصيبه من المداخيل اي منذ 2022/01/16 الى غاية 2025/01/01 ، وانه سبق له ان قام بتوجيه انذار الى المستأنف عليه قصد مطالبته بإجراء محاسبة وان هذا الاخير عبر عن رغبته في اجراء محاسبة والتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره في مبلغ 00، 60000 درهم ، وتمهيديا الأمر بإجراء محاسبة للوقوف على قيمة المداخيل الحقيقية للمحلين التجاريين، و الا ان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف قضت بعدم قبول الدعوى بعلة ان مطالبة المحكمة بإجراء من اجراءات تحقيق دعوى جارية تهدف لتوفير الحجة والاثبات ضد احد الخصوم ، دون ان تتطرق الى دفوعات العارض التي يستفاد منها ان المستأنف عليه اقر انه لا يمانع في اجراء محاسبة ، ودون ان تتطرق الى الحجج والمسندات المدلى بها من طرف العارض والتي يتأكد من خلالها ان المستأنف عليه يود بدوره اجراء محاسبة وتقوم بإجراء من اجراءات التحقيق المنصوص عليها في الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية لتحديد نصيب العارض وبالتالي فان المحكمة التجارية لما بخلاف ذلك تكون قد عللت حكمها تعليلا فاسدا الموازي لانعدمه ، وجعلته عرضت للطعن بالاستئناف والالغاء ، ملتمسا بقبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمسات العارض المسطرة في مقاله الافتتاحي جملة وتفصيلا و تحميل المستأنف عليهم الصائر
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/07/2025 جاء فيها أساسا من حيث الشكل : عن عدم قبول الاستئناف المتخذ من خرق الفصل 142 من ق.م.م ترتب عنه الإضرار بحقوق الطرف العارض ، انه استأنف السيد سعيد (ل.) الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه باسمه وصفته وباعتباره يسكن ب حي [العنوان] الدار البيضاء ، و إن الاستئناف المقدم على هذا النحو مختل شكلا لعلة عدم الإدلاء بالبيانات اللازمة المقررة بمقتضى الفصل 142 من ق.م. م ؛ ذلك أن الثابت بإقرار المستأنف ذاته أنه مهاجر بالديار الأجنبية أي أنه غير مقيم داخل التراب الوطني، ومع ذلك أدلى بالعنوان المذكور داخل المغرب بوصفه محلا للسكنى ، و إن العنوان المدلى به من طرف المستأنف كمحل سكناه غير صحيح باعتباره محل سكنى طرفين مستأنف عليهما وهما: السيدة عائشة (ر.) والسيدة خديجة (ل.) ولا يمكن فعلا التبليغ فيه ، و إن المستأنف تعمد إخفاء محل إقامته الحقيقي لعلمه بوجود شكايات من طرف والدته السيدة عائشة (ر.) وأخيه العارض عبد الرحيم (ل.) من أجل العنف ضد الأصول والسب والشتم والتهديد والاعتداء ، و إنه ليس بالملف ما يفيد أن المستأنف اختار مكتب دفاعه محلا للمخابرة معه ، و إن الإخلال الشكلي المؤسس على النحو المذكور يترتب عنه الجهالة بالجهة التي يمكن مخاطبته فيها قانونا ويضر بحقوق الطرف العارض في التبليغ والتقاضي العادل ياب أي بيان صريح يحدد محلا ويؤثر على حسن سير العدالة، خاصة في للمخابرة يسمح للطرف العارض بتبليغه أو مخاطبته على نحو سليم ، و إن الاجتهاد القضائي استقر على أن الإخلال بمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م بشأن بيانات المقال الاستئنافي يترتب عنها عدم قبول الاستئناف المعيب من هذه الناحية،خاصة إذا ثبت أن الإخلال يؤثر على حقوق الطرف الآخر وعلى حسن سير العدالة، كما هو الشأن في نازلة الحال ، و يناسب التصريح بعدم قبول الاستئناف لهذه العلة.
عن عدم قبول الاستئناف المستمد من خرق مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م وخرق مبدأ التقاضي على درجتين: انه يلتمس الطرف المستأنف بمقتضى استئنافه القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمساته المسطرة في مقاله الافتتاحي ، وانه مع مراعاة المناقشة أدناه بشأن ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني فإن الملتمسات المضمنة في المقال الافتتاحي تروم الحكم على العارض السيد عبد الرحيم (ل.) بأدائه لفائدة المستأنف تعويضا مسبقا قدره 60,000,00 درهم كجزء من نصيب المستأنف من مداخيل المحلين التجاريين عن المدة من 2020/01/16 إلى غاية 2025/01/01 ، مع الحكم تمهيديا بإجراء محاسبة ، وانه يهدف الاستئناف تبعا لذلك إلى إعمال محكمة الاستئناف المعروض عليها الملف لحق التصدي للبت في جوهر الطلب ، وانه ينص الفصل 146 من ق.م.م على أنه إذا أبطلت محكمة الاستئناف أو ألغت الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت ، وانه بمفهوم المخالفة لهذا المقتضى فإن محكمة الاستئناف عليها أن تحيل الملف على محكمة الدرجة الأولى لتبت فيه من جديد إذا كانت الدعوى غير جاهزة ، و إن تصدي محكمة الاستئناف للحكم في الجوهر حال إلغاء الحكم الابتدائي مرهون بكون الدعوى مهيأة للحكم، أما وأن الثابت أن الاستئناف وقع على حكم صرح بعدم قبول الطلب، فإن التطبيق السليم للفصل 146 من ق.م.م. يقتضي - ولو في حالة الحكم بالإلغاء إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية لتبت فيه ابتداء استنادا لمبدأ التقاضي على درجتين ، و إن الدعوى غير جاهزة للبت فيها من طرف محكمة الاستئناف، طالما أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكما بعدم قبول الطلب شكلا وأن المستأنف ذاته يلتمس إجراء خبرة تعد إجراء من إجراءات التحقيق وأن التصدي والبت في الجوهر وفق الاستئناف شأنه أن يضر لا محالة بحق العارض في التقاضي على درجتين، خاصة وأن الطرف العارض لم يستفد من الدفوع التي أثارها ما دام الثابت أن المحكمة الابتدائية لم تبت فيها ولم تجب عنها لا سلبا ولا إيجابا ولم تفصل في الموضوع ولم تستنفذ سلطتها بعداحتياطيا : انه يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه من طرفه خرقه لمقتضيات الفصلين 3 و 55 من ق. م. م وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة التجارية لما قضت بعدم قبول الطلب شكلا لم تبت في حدود الطلب وغيرت موضوعه وسببه، وبحجة أنه يمكن للمحكمة بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر بإجراء خبرة، خاصة وأن العارض حسب ادعائه لا يمانع في إجراء محاسبة، ولعلة مفادها أن المحكمة الابتدائية لم تجب على دفوعاته المثارة بصفة نظامية ، و إن وسائل الاستئناف المثارة على النحو المذكور على غير أساس قانوني، طالما أن الثابت من موضوع الطلب الصادر بشأنه الحكم المستأنف ومؤداه أنه يهدف إلى الحكم بإجراء خبرة كطلب أصلي ، و إن الثابت قانونا وقضاء أن الخبرة إجراء من إجراءات التحقيق قصد إعداد الحجة، ولا يمكن الأمر بها إلا في إطار مسطرة رائجة، مما تكون معه الدعوى التي ينحصر موضوعها في الأمر بإجراء خبرة، كما الشأ نازلة الحال مستوجبة لعدم القبول ، و إن الدفع بعدم ممانعة العارض في إجراء اء محاسبة حق أريد به باطل طالما أن الإقرار المنسوب للعارض بهذا الصدد كان مرهونا بأداء المستأنف لنصيبه من الديون الضريبية المترتبة عن استغلال مورثهم للمحلين التجاريين والحالة الأداء قيد حياة هذا الأخير، حسب الثابت من الرسالة الجوابية عن الإنذار، وهو الأمر الذي امتنع المستأنف عن القيام به ، وانه بمقتضى الفصل 416 من ق.ل. ع ، فإنه لا يجوز تجزئة الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان من الممكن فصل بعضها عن بعض، و إن الحكم المستأنف يكون بذلك قد أسس ما قضى به على أساس قانوني متخذا في ذلك تعليلا سليما، وهو ما يناسب الحكم بتأييده ، و إن الثابت من محررات الطرف العارض خلال المرحلة الابتدائية أنه أثار دفوعا جدية ومنتجة في الدعوى مفادها:
كون المحاسبة تتعلق بتصفية التركة وليس بمحاسبة العارض شخصيا، ذلك أن الطلب الصادر بشأنه الحكم المستأنف بالنظر إلى موضوعه ومؤداه مقدم في مواجهة العارض عبد الرحيم (ل.) بحضور باقي ورثة المرحوم عمر (ل.)، وأن الطلب المقدم على هذا النحو مختل شكلا لعلة إقامة الدعوى في مواجهة من لاصفة له، طالما أن الثابت من وثائق الملف أن مورث الطرفين توفي بتاريخ 2020/01/16 ، وأنه ليس بالملف ما يفيد في تصفية تركته، وأن المستأنف باعتباره وريثا إلى جانب العارض وباقي الأطراف المقام الدعوى بحضور هم لايمكنه أن يطالب بحقوقه المالية في مواجهة العارض دونا عن باقي الورثة، وأنه يناسب معاينة كون الدعوى الحالية مقامة ضد العارض في إطار دعوى محاسبة فردية في مواجهته وحده دونا عن باقي ذوي الحقوق والحال أنه يتعين أن ترفع في إطار تصفية التركة، ضمانا لحقوق باقي الورثة وتفاديا للإضرار بحقوق الدائنين، خاصة وأن المحلين التجاريين مثقلين بديون لفائدة إدارة الضرائب
عدم جواز إجراء المحاسبة قبل سداد ديون التركة استنادا إلى كون المحلين التجاريين موضوع طلب المحاسبة كان يستغلهما مورث الطرف العارض والطرف المستأنف قيد حياته بمقتضى عقدي كراء كانا يربطانه مع مالكي المحلين، وأنه تخلد بذمة المرحوم مورث الطرفين ديونا من قبل ضرائب عن استغلال المحلين وقدرها 105.879,66 درهم مع مراعاة إعادة تقويمها فيما إذا اقتضته الضرورة، حسب الثابت من الوضعية الضريبية للمحلين قيد حياة مورث الطرفين، وأن المحلين التجاريين يعدان جزءا من التركة التي خلفها مورث الطرفين، وأن أموال التركة تبقى مشغولة بديونها، وذلك وفق ما هو مقرر بمقتضى المادة 322 من مدونة الأسرة، وأن الدين الضريبي يعد من الديون الممتازة وفقا للقوانين الجبائية، مما يعني إلزامية أدائه قبل توزيع الميراث أو أرباح ومداخيل المحلين التجاريين مما يكون معه الطلب في ظل وجود ديون ضريبية سابقا لأوانه، طالما أن أية محاسبة تتعلق بالأرباح أو المداخيل تقتضي أولا تصفية هذه الديون وما دامت المحاسبة ستظل غير دقيقة وغير عادلة ما لم يتم تحديد مدى تأثير هذه الديون على الوضعية المالية للمحلين التجاريين، فضلا عن أنها ستؤدي لا محالة إلى توزيع غير مشروع قبل الوفاء بالالتزامات المالية وبالتالي إلى الإضرار بحقوق باقي الورثة وبحقوق الدائنين ، وأن والدة الطرف المستأنف أكدت واقعة تسلمها الأرباح عن المحلين التجاريين وذلك حسب الثابت من إشهاد صادر عنها مصادق على صحة إمضائه بتاريخ 2024/06/27. وأن ورثة المرحوم عمر (ل.) كلفوا العارض بتسيير المحلين حسب الثابت من الوكالات المدرجة بالملف ، و إن المحكمة التجارية لم تجب على أي من الدفوع المذكورة على الرغم من وجاهتها وتأثيرها في قضائها ، و لما كان الاستئناف ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية، فإن العارضيتمسك بدفوعاته المذكورة ، ملتمسا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من التصريح بعدم قبولالدعوى و تحميل الطرف المستأنف الصائر و احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث في القضية يستدعى له جميع ورثة المرحوم عمر (ل.) قصد الوقوف على حقيقة الاتفاق المسبق بين الورثة على تكليف العارض بتسيير المحلين موضوع الدعوى وعلى تخصيص الأرباح لتغطية واجبات كراء الشقة السكنية التي تعتمرها السيدة عائشة (ر.) والدة الطرف المستأنف وأخته الآنسة خديجة (ل.) ومستلزماتهما المعيشية والطبية باعتبارها مصدر دخلهما الوحيد، وذلكبعد خصم التحملات الناشئة عن استغلال المحلين و حفظ حق العارض في التعقيب بعد البحث وفق ما يقتضيه القانون.
وبناء على باقي المذكرات المدلى بها فهي تؤكد دفوعاتها السابقة .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/09/2025 والقاضي باجراء بحث
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/10/2025 جاء فيها انه يتمسك بدفوعاته موضوع محرراتها المدرجة بالملف والمؤسسة على : خرق مقتضيات الفصلين 1 و 142 من ق.م.م. ترتب عنه الإضرار بحقوق الطرف العارض، استنادا إلى أن العنوان المدلى به لا يعتبر موطن المستأنف الحقيقي ولا المختار ولا القانوني، وإنما بيانا تعمد المستأنف تضمينه في مقاله من أجل التحايل على إجراءات التبليغ وأجال الطعون، وهو ما يشكل إخلالا شكليا يترتب عنه الجهالة بالجهة التي يمكن مخاطبته فيها قانونا ويضر بحقوق الطرف العارض في التبليغ والتقاضي العادل ويؤثر على حسن سير العدالة خاصة في غياب أي بيان صريح يحدد محلا مختارا للمخابرة يسمح للطرف العارض بتبليغه أو مخاطبته به على نحو سليم ، خرق مقتضيات الفصلين المذكورين بناء على تضمين المقال عنوان أحد المحلين التجاريين حي [العنوان] الدار البيضاء باعتباره مقر سكنى العارض ومقر سكنى الأطراف المقامة الدعوى بحضورهم بمن فيهم العارضتين السيدتين خديجة (ل.) وعائشة (ر.)، وهو عنوان غير صحيح حسب الثابت من وثائق الملف ، و عدم جواز طلب إجراء خبرة كطلب أصلي، ذلك أن الثابت قانونا وقضاء أن الخبرة إجراء من إجراءات التحقيق قصد إعداد الحجة، ولا يمكن الأمر بها إلا في إطار مسطرة رائجة، مما تكون معه الدعوى التي ينحصر موضوعها في الأمر بإجراء خبرة، كما هو الشأن نازلة الحال، مستوجبة لعدم القبول ، و إقامة الدعوى في مواجهة من لا صفة له ذلك أن الثابت أن الدعوى الحالية مقامة ضد العارض في إطار دعوى محاسبة فردية في مواجهته وحده دونا عن باقي ذوي الحقوق والحال أنه يتعين أن ترفع في إطار تصفية التركة ضمانا لحقوق باقي الورثة وتفاديا للإضرار بحقوق الدائنين خاصة وأن المحلينالتجاريين مثقلين بديون لفائدة إدارة الضرائب، وأن تسيير العارض للمحلين التجاريين يتم بموافقة وبتكليف من طرف الورثة المقامة الدعوى بحضورهم وهم السادة الحسين (ل.) وعبد السلام (ل.) ومصطفى (ل.) والسيدة عائشة (ر.) والسيدة خديجة (ل.)، وذلك بمقتضى وكالات صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ولم تكن محل طعن من طرف المستأنف، وهو ما يشكل علة إضافية للقول بوجوب إقامة الدعوى في مواجهة جميع الورثة، لا في مواجهة العارض عبد الرحيم (ل.) بصفة شخصية، تحت طائلة التصريح بعدم قبولها لإقامتها في مواجهة من لا صفة له، و كون أموال التركة تبقى مشغولة بديونها، وذلك وفق ما هو مقرر بمقتضى المادة 322 من مدونة الأسرة، وأن الدين الضريبي يعد من الديون الممتازة وفقا للقوانين الجبائية، مما يعني إلزامية أدائه قبل توزيع الميراث أو أرباح ومداخيل المحلين التجاريين، مما يكون معه الطلب الصادر بشأنه الحكم المستأنف، في ظل وجود ديون ضريبية سابقا لأوانه ، و كون الدعوى غير جاهزة للبت فيها ، محكمة الاستئناف، طالما أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكما بعدم قبول الطلب شكلا وأن المستأنف ذاته يلتمس إجراء خبرة التي تعد إجراء من إجراءات التحقيق وأن التصدي والبت في الجوهر وفق الاستئناف من شأنه أن يضر لا محالة بحق العارض في التقاضي على درجتين، خاصة وأن الطرف العارض لم يستفد من الدفوع التي أثارها خلال المرحلة الابتدائية، ما دام الثابت أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تبت فيها ولم تجب عنها لا سلبا ولا إيجابا ولم تفصل في الموضوع ولم تستنفذ سلطتها بعد.
حول مجريات البحث:إن الثابت من التعليل المتخذ في القرار التمهيدي القاضي بإجراء بحث أن المحكمة أمرت باستدعاء الأطراف ونوابهم لجلسة البحث ، و أجري البحث بحضور العارض عبد الرحيم (ل.) والمستأنفوانه ثبت من خلال البحث المجرى في القضية صحة ما أثاره العارض عبد الرحيم (ل.) بشأن واقعة تكليفه من طرف باقي ورثة المرحوم عمر (ل.) باستثناء المستأنف أكده المستأنف ذاته الذي صرح خلال جلسة البحث بأنه "على علم بواقعة تكليف الورثة للم ع بتسيير المحلات" تفضلوا لطفا بالاطلاع على محضر البحث و إن الطرف العارض سبق أن أدلى تعزيزا لدفعه بهذا الصدد بوكالات خاصة، لم تكن محل منازعة أو طعن من طرف المستأنف منها وكالة صادرة عن السيد الحسين (ل.) مصادق على صحة إمضائها لدى القنصلية العامة بأرليان بفرنسا بتاريخ 2021/10/11؛وكالة خاصة صادرة عن السيد عبد السلام (ل.) مصادق على صحة إمضائها لدى القنصلية العامة للمملكة المغربية بأورليان بفرنسا بتاريخ 2024/05/24؛وكالة خاصة صادرة عن السيد مصطفى (ل.) مصادق على صحة إمضائها بتاریخ 2021/05/23؛ و وكالة عدلية صادرة عن السيدة عائشة (ر.) والسيدة خديجة (ل.) بتاريخ.2021/10/08وانه بمقتضى الوكالات المذكورة، تم التفويض للعارض عبد الرحيم (ل.) للنيابة عن موكليه المذكورين والقيام مقامهم بخصوص تسيير المحلين التجاريين موضوع الدعوى وفي أداء واجبات الكراء والواجبات الضريبية وفي إنجاز جميع الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بتسيير المحلين وفي طلب جميع الرخص الإدارية الخاصة بالتسيير مقابل جزء من الأرباح يتم خصمه لفائدة والدتهم السيدة عائشة (ر.)، والسيدة خديجة (ل.)، لتغطية مصاريف حياتهما ، وإن الثابت من وثائق الملف أن العارض أدلى كذلك بإشهاد كتابي صادر عن السيدة عائشة (ر.) مصادق على صحة إمضائه بتاريخ: 2024/06/27، أشهدت هذه الأخيرة من خلاله بأنها، ومنذ وفاة زوجها ( مورث الطرف العارض والمستأنف وباقي الأطراف المقامة الدعوى بحضورهم بتاريخ 2020/01/16 كلفت ابنها العارض عبد الرحيم (ل.) بالتكفل بها ماديا ومعنويا وبالسهر على متطلباتها واحتياجاتها الخاصة من أدوية وما إلى ذلك، علما بأنه يسلمها وبشكل شهري أرباح المحلين ،التجاريين وفي المقابل تسلمه بين الفينة والأخرى مبالغ مالية كمساعدة، كما أكدت أنها تتسلم شهريا جميع الأرباح التي تخص المحلين وبأنها المعنية بجميع الشكايات والمطالبات التي يتقدم بها ابنها المستأنف في مواجهة شقيقه العارض عبد الرحيم (ل.) تفضلوا لطفا بالاطلاع على الإشهاد الكتابي المدرج بالملف، وانه من المقرر قانونا أن دعوى المحاسبة في مال عوى المحاسبة في مال مشاع أو أصل تجاري موروث تقتضي اختصام جميع الورثة لأنهم جميعا شركاء في المال المشترك، ويفترض حضورهم في الدعوى سواء كمدعين أو كمدعى عليهم، لأن المحاسبة لا تتجزأ ولا يمكن إجراؤها لفائدة أو في مواجهة أحدهم دون الآخرين ، و إن مؤدى ذلك أن توجيه الدعوى في مواجهة العارض عبد الرحيم (ل.) وحده و" بحضور" باقي الورثة فقط يجعل الدعوى الصادر بشأنها الحكم المستأنف مختلة شكلا لعدم توجيهها ضد جميع الشركاء الحقيقيين في الملك المشاع ، طالما أن الحضور لا يغني عن صفة الخصومة ، و إن الثابت من ملابسات النازلة ووثائق الملف وبإقرار المستأنف ذاته أن العارض يتولى تسيير المحلين التجاريين بإرادة الأغلبية المطلقة للورثة، طالما أن التسيير يتم بتوكيل كتابي من 5 ورثة من أصل ،8، ومادام لم يثبت أن الوريثين المتبقيين (محمد (ل.) وحسن (ل.)) طالبا بالمحاسبة أو اعترضا على التسيير، وأن سكوتهما المستمر مع علمهما بالتسيير يعتبر قرينة على قبولهما الضمني ، و إن وجود وكالة من أغلبية الورثة وسكوت الباقين يجعل من تصرف العارض عبد الرحيم (ل.) تسييرا مشروعا باسم الورثة جميعا، ولا يمكن وصفه بأنه استغلال انفرادي أو غير مشروع ، و إن ثبوت واقعة تسيير أحد الورثة للأصل التجاري بموافقة أغلبية الورثة يجعل التسيير مشروعا، ولا يمكن لأي وريث المطالبة بالمحاسبة إلا إذا أثبت وجود اختلاس أو سوء نية أو تجاوز للوكالة، وانه في غياب ما يفيد تجاوز العارض عبد الرحيم (ل.) للوكالة ولا ما يفيد اختلاس الأموال ولا ما يفيد التسيير غير المشروع، فإن الطلب الصادر بشأنه الحكم المستأنفعلى غير أساس واقعي أو قانوني، وهو ما يناسب الحكم برفضه جملة وتفصيلا ، وانه فضلا عن ذلك، ولما كان الثابت من الوكالات المدرجة بالملف أن الأغلبية المطلقة من الورثة قد تنازلوا عن نصيبهم في الأرباح لفائدة والدتهم (أرملة المورث) وهو ما أكدته هذه الأخيرة بمقتضى الإشهاد الكتابي، فإن الأصل التجاري يصبح مخصصا من حيث الانتفاع لصالح الأم، ويصبح العارض عبد الرحيم (ل.) يسير المحلين التجاريين لفائدة والدته ونيابة عنها ولم يعد ملزما بتوزيع الأرباح، إن وجدت على الورثة بل فقط بإدارة المحلين التجاريين وتغطية التحملات الضرائب، مصاريف التسيير ، واجبات الكراء، أجر العامل ...)، وبالتالي لا يحق لأي وريث من الموكلين أو من الباقين مطالبة المسير بمحاسبة عن أرباح يعلمون أنهم تنازلوا عنها لفائدة الأم ، ملتمسا أساسا الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قض المستأنف فيما قضى به من التصريح بعدم قبولالدعوى و تحميل الطرف المستأنف الصائر و احتياطياالتصريح تصديا بعدم قبول الدعوى لكونها سابقة لأوانها و تحميل المستأنف الصائر و احتياطيا جداالتصريح تصديا بعدم قبول الطلبتحميل المستأنف الصائر و تشديدا في الاحتياطالحكم تصديا برفض الطلب جملة وتفصيلا و تحميل المستأنف الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 29/10/2025 جاء فيها أساسا انه اقر المستأنف عليه قضائيا أنه يسير المحلين التجاريين منذ وفاة والده الى آلان ، وأكد المستأنف عليه ان العارض لم يمنحه الإذن بتسيير المحلين التجاريين و أنمايسييره بإذن من باقي الورثة بإستثناء العارض و إثنين آخرين ، و أقر المستأنف عليه ان المحلبة تدر دخلا شهرا قدره 3000 درهم و المستأنف عليه ايضا ان المحل الآخر المخصص لتجارة التبغ يدر عليها مدخولاشهريا قدره 6000.00 درهم ، و أكد العارض انه يجهل مداخيل المحلين التجاريين ، بناءا على ذلك يطلب اجراء خبرة حسابية قصد تحديد مداخيل المحليين التجاريين و ذلك منذ 2020/01/16 الى غاية اليوم و تحديد نصيبه فيهما عن تلك الفترة مع حفظ حقه في التعقيب عليها ، وانه بناءا على اقرار المستأنف عليه بان مدخول المحلين التجاريين هو 9000,00 درهم شهريا و اقرار المدعى عليه بكون العارض لم يمنحه الإذن بتسيير المحلين التجاريين ، وبناءا على اقرار المستأنف عليه بأنه لا يمانع في إجراء محاسبة ، وبناءا على كون مدخول المحلين التجاريين يفوق بشكل كبير ما صرح به المستأنف عليه ، ملتمسا الحكم بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد مداخيل المحلين التجاريين الأول الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء و الثاني الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء تسند الى خبير مختص مع حفظ حق العارض في التعقيب عليها و تقديم مطالبه على ضوءها و احتياطيا الحكم على المستأنف عليه بأداءه للعارض مبلغ 1.000.000,00 درهم كنصيبه من مداخيل المحلين التجاريين الأول الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء و الثاني الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وذلك عن الفترة الممتدة من 2020/01/16 الى غاية.2025/01/01 وتحميل المستأنف عليه الصائر
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة29/10/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/11/2025.
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
و حيث تبين بمطالعة أوراق الملف و خاصة مجريات جلسة البحث المامور به خلال المرحلة الاستئنافية ان المستانف عليه عبد الرحيم (ل.) اقر بتسييره للمحلين التجاريين موضوع طلب المحاسبة الأول مخصص كمحلبة و الثاني لتجارة التبغ و ذلك بتكليف من باقي الورثة باستثناء الطاعن و اخرين مبرزا ان مداخيل المحلين يتم توزيعها بين المصروفات العائلية و نفقات المحلين مؤكدا انه لا يمانع في اجراء محاسبة لتحديد نصيب الطرف الطاعن من هذه المداخيل و هو ما يتوخاه الطاعن من خلال دعواه الراهنة الرامية الى اجراء محاسبة حول مداخيل المحلين موضوع النزاع الا انه و لحسن سير العدالة و احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين و طالما ان الدعوى غير جاهزة للبث فيها فقد ارتات المحكمة ارجاع الملف الى المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قصد البث فيه من جديد طبقا للقانون بعد الغاء هذه الحكم فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا
حيث انه تبعا لما ذكر يتعين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالبيضاء قصد البت فيه من جديد و طبقا للقانون
وحيث انه يتعين حفظ البث في الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون و بدون صائر.
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65835
Notification par huissier de justice : La sommation de payer signifiée par un clerc assermenté est nulle en l’absence de signature de l’huissier de justice sur l’acte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65834
Injonction de payer : La diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même en cas d’échec dû à un débiteur introuvable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65831
Le jugement d’irrecevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt n’autorise pas le tiers saisi à lever l’indisponibilité des fonds saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65800
Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65808
Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65818
Un jugement déclarant une demande irrecevable acquiert l’autorité de la chose jugée sur le fond si ses motifs tranchent le litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65819
L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle action ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65821
Lettre de change : La signature authentifiée par expertise engage le signataire, rendant le faux incident inopérant et justifiant la confirmation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025