Le jugement d’irrecevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt n’autorise pas le tiers saisi à lever l’indisponibilité des fonds saisis (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65831

Identification

Réf

65831

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6047

Date de décision

25/11/2025

N° de dossier

2025/8220/2629

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi ayant procédé à une déclaration négative après une première déclaration positive, dans le cadre de deux instances successives en validité de saisie-arrêt fondées sur la même ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au créancier saisissant.

L'appelant soutenait que le rejet pour vice de forme de la première demande en validité, imputable au créancier, l'autorisait à libérer les fonds, justifiant ainsi sa déclaration négative lors de la seconde instance. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'une ordonnance judiciaire ne peut être levée que par son exécution ou par une décision expresse de mainlevée.

Elle juge que le rejet de la première instance pour un motif de procédure ne décharge nullement le tiers saisi de son obligation de conservation des fonds. Dès lors, la déclaration négative effectuée lors de la seconde instance, en contradiction avec la déclaration positive initiale, constitue une faute engageant la responsabilité de l'établissement bancaire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بنك (ت. و.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 13/05/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1873 بتاريخ 13/02/2025 في الملف عدد 13916/8220/2024 و القاضي في منطوقه :في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعي عليها لفائدة المدعية تعويضا قدره 20.000,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض الباقي .

في الشكل :

حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 08-4-2025 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 13-5-2025 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد الصديق (ج.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 31/10/2024يعرض فيه أنه سبق وان استصدر في مواجهة شركة (م. م.) حكما ابتدائيا قضى بأداء شركة (م. م.) لفائدةالمدعيتعويضاتوهذا الحكم تم تبليغه إلى شركة (م. م.) دون أن يتم استئنافهوقصد ضمان حقوقه فقد سلك مسطرة إجراء الحجز لدى الغير والذي صدر فيه أمر بالموافقة على إجراء الحجز بتاريخ 24-01- 2023-02 وسلك مسطرة المصادقة على الحجز وان المدعى عليها تقدمت بتصريحها بخصوص الأمر بالحجز رقم 1168 . المؤرخ في 10-11-2023 والذي يفيد أنه تم الحجز على مبلغ محدد فيما قدره 12233,80 درهم وفي إطار مسطرة المصادقة على الحجز أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 20-11-2023 تحت رقم 2559 و الذي قضى بعدم قبول الطلب، بعلت أنه لم يتم تبليغ الأمر القاضي بالحجز إلى المدين شركة (م. م.). و تقدم المدعي بمقال آخر رامي إلى المصادقة على الحجز إلا أن المدعى عليها قدمتتصريح السلبي المؤرخ في 12-12-2023 والذي جاء في مضمونه أن الحساب البنكي المفتوح لدينا باسم شركة (م. م.) لا يتوفر حاليا على أي مبلغ ، مما حكمت معه المحكمة الاجتماعية في الملف المصادقة 2023/4460 بالحفظ الملف لوجود تصريح سلبي . مما يجعل عناصر المسؤولية البنكية تابثة في نازلة الحال ، و أن المدعي جراء الخطأ الصادر من طرف المدعى عليها بصفتها المحجوز بين يديها في ملف المصادقة على الحجز المشار إلى مراجعه أعلاه ، تضرر من خطئها الذي يتمثل في حرمانه من الاستفادة من المبالغ الحجوز

ملتمسا:الحكم على المدعى عليها بنك (ت. و.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي تعويضا عن مسؤوليتها البنكية محددا في مبلغ 50.000,00 درهم عن الضرر الأحقبالمدعي . وتحميل المدعى عليها الصائر .و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل .مرفقتا المقال : بحكم و وشهادة و وامر بالحجز وشواهد تسليم و مقالات و تصريحين .

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها جاء فيها فالملف لا يفيد ارتكاب المدعى عليها لأي خطأ يذكر. فالمدعي هو الذي أخطأ سلوك مسطرة المصادقة على ما يبدو ، علما بأن المدعى عليها سبق لها أن أدلت بتصريح إيجابي في حدود المبلغ المتبقى وقت تبليغ الحجز وهو 12.233،80 درهما. هذا المبلغ الذي بقي رهن إشارة المحكمة. إلا أن العارضة وبعد توصلها بالمسطرة الثانية المتعلقة بالمصادقة فإنها لم تستطع الإجابة عنها على اعتبار أن المبلغ المحجوز يتعلق بحجز سابق وأن ملف المصادقة الثاني لا يشير إلى هذه المعطيات فضلا عن كون الحساب المحجوز عليه أصبح لا يتوفر على أي مبلغ جديد. فالخطأ يكون قد صدر عن الطرف الحاجز وليس عن العارضة وبالتالي لا يمكن تحميلها تبعة خطئها وعدم سهرها على إجراءات تبليغ المحجوز عليها شركة (م. م.) والذي على إثره صدر حكما بعدم قبول دعوى المصادقة على الحجز. و أنه لا مجال للحديث عن وجود خطأ مرتكب من جهة العارضة ،وان المدعي لم يثبت عناصر المسؤولية. و أن الغاية هو الإثراء على حساب العارضة فالمبلغ المحجوز والذي لا زال موضوعا . رهن إشارة المحكمة محدد في 12.233،80 درهما، في حين أن طلبه يرمي إلى الحكم لفائدته بمبلغ 50.000،00 درهما ليتبين من ذلك محاولته الإثراء على حساب الغير فضلا عن انتفاء أي خطأ صادر من جانب المدعى عليها. الأمر الذي يمكن معه بالتالي التصريح برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعي جاء فيها أنه سلك مسطرة الحجز لدى الغير قصد استفاء المبالغ المحكوم بها و أنه عندما استصدر امرأ تحت عدد 2024/1168 والقاضي بإجراء الحجز فإنه قام بتبليغ الأمر القاضي بالحجز لأطراف النازلة وأنه قصد إتمام مسطرة الحجز فإنه سلك مسطرة المصادقة على الحجز، الا أنه في ملف المصادقة عدد 2023/1112/3919 أصدر القاضي المكلف أمره القاضي بعدم قبول الطلب .وانه تقدم من جديد بدعوى أخرى رامية للمصادقة تحت عدد 2023/1112/4460على نفس الحجز المأمور به سلفا وتحت نفس العدد 2023/1104/1168 و بنفس الأطراف ، إلا أنها المدعى عليها بعد توصلها باستدعاء جلسة المصادقة الجديدة تحت عدد 2023/1112/4460 أدلت بتصريحها مما تكون المدعى عليها الأولى تسببت للعارض في ضرر حال بينه و بين استحقاقه للمبالغ التي سبق أن تم الحجز عليها بموجب نفس الأمر تحت عدد 2023/1104/1168 ، مما يتبين منه أن أركان المسؤولية البنكية قد تحققت في نازلة الحال من خطأ و ضرر و علاقة سببية بينهما ، مما يجب معه الحكم بالتعويض المسطر بملتمساتنا الافتتاحية قصد. و فيما يخص الدفع المتعلق بكون المدعي تقدم بالدعوى الحالية قصد الإثراء وأن المبلغ المحجوز لازال رهن إشارة المحكمة وردا لهذا الدفع فيكفي فقط الاطلاع على التصريح السلبي الثاني للمدعى عليها والذي يفيد أنه لا يوجد أي مبلغ قيد الحجز بموجب الأمر عدد 2023/1104/1168 ، إضافة إلى ذلك كون المحكمة بسبب التصريح الثاني السلبي للمدعى عليها قامت بحفظ الملف لعدم وجود تصريح إيجابي.ملتمسا الحكم بالتعويض المسطر بالمقال الإفتتاحي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الإبتدائي جانب الصواب للإعتبارات التالية : أن بنك (ت. و.) باعتبارها محجوز بين يديها لم ترتكب أي خطأ جهتها حيث إنها صرحت في مسطرة الحجز الأولى تصريحا إيجابيا وقامت بحجز مبلغ 12233،80 درهما ، أما التصريح السلبي فهو يخص مسطرة الحجز الثانية بمراجع ملف ثانية حيث حينها كانت وضعية الحساب سلبية وبالتالي فإن البنك لم ترتكب أي خطأ ، بل إن المستأنف عليه هو الذي لم يحسن اتباع شروط قبول مسطرة الحجز حيث لم يتم تبليغ المحجوز عليه وصدر الحكم بعدم قبول الدعوى لهذه العلة، وأن وجود تصريح إيجابي وآخر سلبي لا يعتبر تصرفا متناقضا في هذه الحالة وذلك لأن التصريح الإيجابي يخص الملف رقم 2023/1112/3919 والتصريح السلبي يخص مراجع ملف ثان وهو ملف عدد 2023/1112/4460 فالأول كان بتاريخ 2023/11/10 والثاني كان بتاريخ 2023/12/12 وبالتالي فإن وجود ملفين مختلفين من حيث المراجع ووجود مدة زمنية فاصلة بينهما وهي شهرين ، فإنها تبقى كافية لحدوث تغيير في وضعية الحساب البنكي، وأن خطأ المستأنف عليه في اتباع مسطرة الحجز بطريقة قانونية سليمة من خلال عدم احترامه لإجراءات التبليغ وتفويته فرصة وجود الحجز الإيجابي الملف الأول هو السبب الرئيسي في الضرر الواقع عليه. لذلك حاول الإثراء على حساب الغير من خلال تحميل البنك مسؤولية غير موجودة مطلقا وذلك لكون التصريح الإيجابي يخص ملفا والتصريح السلبي يخص فترتين زمنيتين مختلفتين ، ولا يتعلق الأمر بملف واحد وبمرجعملفا آخر في واحد . فضلا على أن سوء نية المستأنف عليه ثابتة في محاولة تضليل المحكمة بوجود خطأ البنك متناسيا أن عناصر المسؤولية التقصيرية غير مكتملة لغياب أي خطأ من طرف البنك المحجوز بين يديها ولوجود خطأ طالب الحجز المستأنف عليه في الدعوى الحالية عندما لم يحترم الإجراءات الشكلية لقبول مسطرة الحجز واضطر إلى إعادة المسطرة مما أدى إلى تغير وضعية البنكي خلال تلك الفترة ، وعليه فإن جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليه خلال المرحلة الإبتدائية وجب ردها وإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديدبرفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف وظرف التبليغ.

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 24/06/2025 التي جاء فيها أنه يتبين من خلال أسباب أوجه إستئنافها الذي تقدمت بهم المستأنفة أنها لم تطلع على جميع وثائق النازلة بحيث أنها إعتبرت أن التصريح الإيجابي الأول والتصريح السلبي الثاني صادرين عن ملفين مختلفين في حين أنه لو إطلعت المستأنفة على الأمر الذي قضى بإجراء الحجز لدى الغير هو أمر واحد بحيث إن العارض قصد إتمامه لمسطرة الحجز فإنه سلك مسطرة المصادقة على الحجز ، إلا أنالقاضي المكلف بملف المصادقة عدد 2023/1112/3919 لم ينتبه إلى الوثائق المرفقة بمقال المصادقة و التي من بينها مايفيذ تبليغ المحجوز عليها بمسطرة الحجز وأصدر أمره القاضي بعدمقبول الطلب ولا يخفى على المحكمة أن جميع الطلبات التي يصدر فيها حكما قضى بعدم قبول الطلب يصح لطالبها أن يتقدم أمام نفس المحكمة و بناءا على نفس الطلب بمقال جديد و المطالبة بنفس الطلبات السابقة ، مادام لم يصدر في النازلة حكما قاضي برفض الطلب أو كانمكتسبا لقوة الشيء المقضي به وعلى هذا الأساس فإن العارض تقدم من جديد بدعوى أخرى رامية للمصادقة تحت عدد 2023/1112/4460 بناء على نفس الامر القاضي بالحجز المأمور به سلفا و تحت نفس العدد 2023/1104/1168 و بنفس الأطراف ، إلا أنها المستأنفة الحالية بعد توصلها بإستدعاء جلسة المصادقة الجديدة تحت عدد 2023/1112/4460 أدلت بتصريحها السلبي المرفق هو الأخر بمقال الدعوى الحالية وتجيب بواسطة تصريحها أن الحساب المفتوح باسم شركة (م. م.) لا يتوفر على أي مبلغو أمام هذا المعطى تكون معه المستأنفة قد استجمعت أركان المسؤولية التقصيرية و تكون قد أهملت الإطلاع على الأمر أصل الحجز المأمور به سلفا ، و تكون معه المستأنفة قدمت و صرحت بمعطيات غير سليمة وتكون الثقة المفترضة فيها منعدمة في نازلة الحال ، مما تكون معه عناصر المسؤولية البنكية قائمة و يجب معه القول برد الإستئنافي الحالي لعدم جديته و القول بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به ن ملتمسا عدم قبوله شكلا وموضوعا القول برد الإستئناف الحالي لعدم جدية أسبابه والقول بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 04/11/2025 حضرها دفاع المستانف عليها و رجع البريد في حق المطلوب بحضوره بملاحظة غير مطلوب ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/11/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

حيث انه بخصوص السبب المتعلق بان الطاعنة و باعتبارها محجوز بين يديها لم ترتكب أي خطأ إذ صرحت في مسطرة الحجز الأولى تصريحا إيجابيا وقامت بحجز مبلغ 12233،80 درهما ، أما التصريح السلبي فهو يخص مسطرة الحجز الثانية بمراجع ملف ثانية حيث حينها كانت وضعية الحساب سلبية وبالتالي فإنها لم ترتكب أي خطأ ، بل المستأنف عليه هو الذي لم يقمبتبليغ المحجوز عليها وصدر الحكم بعدم قبول الدعوى لهذه العلة ، فانه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة و حسب الثابت من وثائق الملف لا يمكن اعتبار صدور حكم بعدم قبول طلب المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير بمثابة خطأ من جانب المستانف عليه يخول للمستانفة رفع الحجز المضروب بين يديها تلقائيا طالما أنه استدرك الخلل الحاصل في الطلب الاول و تقدم بطلب ثان ادلت خلاله المستانفة بتصريح سلبي في تناقض صريح مع التصريح الإيجابي الأول و بالتالي فان المستانف عليه لم يرتكب أي خطأ بهذا الخصوص ، مما يتعين معه رد السبب المتمسك به .

و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بان وجود تصريح إيجابي وآخر سلبي لا يعتبر تصرفا متناقضا وذلك لأن التصريح الإيجابي يخص الملف رقم 2023/1112/3919 والتصريح السلبي يخص مراجع ملف ثان وهو ملف عدد 2023/1112/4460 فالأول كان بتاريخ 2023/11/10 والثاني كان بتاريخ 2023/12/12 وبالتالي فإن وجود ملفين مختلفين من حيث المراجع ووجود مدة زمنية فاصلة بينهما وهي شهرين ، فإنها تبقى كافية لحدوث تغيير في وضعية الحساب البنكي ، فانه لا يمكن للمستانفة كمحجوز بين يديها ان ترفع الحجز الواقع بين يديها بصورة تلقائية بعلة أن الفارق الزمني بين تقديم الطلب الأول الذي انتهى و الطلب الثاني الذي صرحت فيه تصريحا سلبيا ، يعد كافيا لحدوث تغييرات في وضعية الحساب البنكي للمحجوز عليها ، مما يتعين معه رد السبب كونه غير مؤسس لما ذكر .

و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بأن المستأنف عليه أخطأ في اتباع مسطرة الحجز بطريقة قانونية سليمة من خلال عدم احترامه لإجراءات التبليغ وتفويته فرصة وجود الحجز الإيجابي في الملف الأول هو السبب الرئيسي في الضرر الواقع عليه، و أن الدعوى الحالية هي محاولة للإثراء على حساب الغير من خلال تحميل البنك الطاعن مسؤولية غير موجودة مطلقا وذلك لكون التصريح الإيجابي يخص ملفا والتصريح السلبي يخص فترتين زمنيتين مختلفتين ، ولا يتعلق الأمر بملف واحد وبمرجعملفا آخر في واحد ، فانه و كما سبقت الإشارة اليه لا يعتبر ارتكاب المستانف عليه لخطأ مسطري اثناء تقديم طلب المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير و الذي تقدمت خلاله الطاعنة بتصريح إيجابي و صدر حكم ابتدائي بعدم القبول مبررا للمستانفة لرفع الحجز و تقديم تصريح سلبي في الطلب الثاني بعلة وجود فارق زمني بين الطلبين ، ذلك ان الحجز بين يديها تم بمقتضى امر قضائي و لا يمكن ان يرفع الا بتنفيذه او بامر قضائي صادر برفعه ، كما أنه لا يمكن اعتبار تقديم طلب ثاني بمثابة سوء نية من المستانف عليه طالما انه سلك مساطر قانونية بشكل متاحة له قانونا بدون أي تعسف و بالتالي فان تقديمه للطلب الحالي لا يكون من باب الاثراء بلا سبب بل استنادا الى ضرورة تحمل البنك الطاعن لمسؤوليته عن الخطأ الذي ارتكبه في حق المستانف عليه ، مما يتعين على أساسه التصريح برد كافة الأسباب المثارة و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile