Réf
65825
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5734
Date de décision
12/11/2025
N° de dossier
2025/8202/4993
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résistance du débiteur, Refus d'execution, Pouvoir d'appréciation du juge, Liquidation de l'astreinte, Exécution des décisions de justice, Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel relatif à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour défaut de restitution d'un véhicule en allouant au créancier une indemnité forfaitaire plutôt que le produit du calcul arithmétique de la pénalité journalière.
L'appelant soutenait que le juge de la liquidation ne disposait d'aucune marge d'appréciation et devait se borner à appliquer le montant journalier fixé par la décision initiale sur toute la période d'inexécution. La cour d'appel de commerce rappelle que la liquidation d'une astreinte, en application de l'article 448 du code de procédure civile, s'opère sous la forme de dommages et intérêts dont la fixation relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge.
Ce dernier doit tenir compte non seulement du caractère comminatoire de la mesure, mais également du préjudice effectivement subi par le créancier et du degré d'obstruction du débiteur. Considérant que l'indemnité allouée par le premier juge constituait une juste réparation du préjudice et une sanction adéquate du refus d'exécuter, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (د.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/09/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2025 تحت عدد 5048 ملف عدد 15750/8202/2024 و القاضي في الشكل : قبول الطلب و في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعية مبلغ 30.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها عليها وذلك عن المدة من 01/03/2023 الى 2024/12/13 وتحميلها الصائر.
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه أنه سبق لها أن اقتنت سيارة من نوع بوجو 406HDIذات الإطار الحديدي 80897293 من الشركة المدعى عليها.وأن السيارة المذكورة ظهرت بها مجموعة من العيوب والأعطاب فور تسليمها، مما حدا بالمدعية إلى إرجاعها إلى الشركة المدعى عليها بصفتها البائعة من اجل إصلاحها في إطار الالتزام بضمان الشيء المبيع .وأنه منذ تسليم السيارة للمدعى عليها وهي في عهدتها ولم ترجعها إلى صاحبتها إلى يومنا هذا. وأنه على الرغم من جميع المساعي الودية، تقاعست المدعى عليها عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية تجاه الشركة العارضة.وأنه أمام هذا الوضع اضطرت الشركة المدعية إلى مقاضاة المدعى عليها وذلك قصد مطالبتها بتسليمها السيارة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم بتعويض المدعية عن حرمانها من استغلال السيارة.وأنه تبعا لذلك أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما تحت عدد 1992 بتاريخ 2022/03/02 في الملف عدد 2022/8202/119 قضت بمقتضاه على المدعى عليها بتسليم السيارة من نوع بوجو 406HDI ذات الإطار الحديدي عدد 80897293 للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتعويض قدره 20.000 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات.( المرفق 1 صورة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/03/02).وأن المدعى عليها استأنفت الحكم المذكور الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى قرارها عدد 4006 الصادر بتاريخ2022/09/19 في الملف عدد2022/8232/3296) المرفق 2: صورة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ.(2022/09/19وأنه على إثر ذلك بادرت الشركة العارضة إلى تنفيذ الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، فتح له ملف التنفيذ عدد 285//2023/8511، تم من خلاله تنفيذ فقط الشق المتعلق بالتعويض المحكوم به، في حين أنه تعذر تنفيذ الشق المتعلق بتسليم السيارة، كما هو ثابت من خلال محضر تعذر التنفيذ المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2023/03/01 الذي تبين له بأن السيارة المذكورة قد تم إتلافها عن طريق الخطأ مجموعة من السيارات القديمة مع وحيث إنه من الثابت بأن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ الحكم الذي قضى بتسليمها السيارة للعارضة منذ 2023/03/01 . ومن تم فإن العارضة محقة في المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية التي حكمت بها المحكمة أي 300 درهم عن كل يوم تأخير من 2023/03/01 إلى تاريخ الطلب. لأجله تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 195.900,00 درهم من قبل تصفية الغرامة التهديدية التي تبلغ 300 درهم عن كل يوم تأخير المحكوم بها من تاريخ الامتناع عن التنفيذ أي من 2023/03/01 إلى تاريخ التقدم بالطلب الحالي.مع تحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب الطرف المدعى عليه بتاريخ 20/02/2025 جاء فيها لكن، حيث بخلاف ذلك فإن المدعية سبق لها ان ادلت بوثيقة وضع سيارتها للإصلاح منذ 2020/12/04. وبعدما قامت العارضة بإصلاحها رفضت المدعية تسلمها .وحيث ان واقعة رفض المدعية تسلم السيارة من العارضة اشهد عليه القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2006/12/29 في الملف 2008/5682 والذي قضى بما يلي:حيث انه على خلاف ما جاء في استئناف الطاعنة فالحكم المستأنف لم يخرق أي "مقتضى قانوني بل انه استند على محضر المعاينة الذي يفند ادعاءاتها بخصوص امتناع المستأنف عليها من تسلمها السيارة موضوع النزاع."وحيث ان هذا التعليل ايدته محكمة النقض في قرار الصادر بتاريخ 2016/06/25 في الملف 2014/2/3/163 وانه يتبين من قرار محكمة الاستئناف وقرار محكمة النقض ان المدعية هي المسؤولة على عدم سحب سيارتها بعد إصلاحها وليس العارضة. مما تكون مسؤولة المدعية عما تدعيه من اضرار أصبحت ثابت بمقتضى قرار محكمة النقض. و انه ما يترتب على القرار الاستئنافي وقرار محكمة النقض هو ان المدعية كانت عالمة بما تدعيه من ضرر وعالمة بمن تعتبره مسؤولا عليه منذ صدور قرار محكمة الاستئناف في 2009/12/29 باعتباره هو القرار النهائي.و ان القانون الزم من يدعي اصابته بضرر بان يقيم دعواه داخل اجل 5 سنوات تبتدئ من تاريخ علمه بالضرر وبالمسؤول عليه وذلك وفقا لأحكام الفصل 106 من ظهير الالتزامات والعقود. وحيث بالرجوع الى مقال المدعية تبين منه انه موضوع بصندوق المحكمة بتاريخ 05/04/2024بينما المدعية كانت عالمة بما تدعيه من ضرر ومن تعتبره مسؤولا عليه منذ القرار الاستئنافي النهائي الصادر في 2009/12/29 مما يكون معه دعواها تقادمت لتقديمها خارج اجل 5 سنوات القانونية.
حول تبوث مسؤولية المدعية :فانه يتبن من تعليل كل من قرار محكمة الاستئناف و قرار محكمة النقض انهما معا ابعدا أي مسؤولي عن العارضة.وحيث ان تبوث امتناع المدعية عن تسلم سيارتها اصبح ثابا بمقتضى مقررين قضائيين أي اصحا القرارين قرينة قانونية لا تقبل اثبات العكس مما تنعدم معه أي مسؤولية للعارضة
حول سبقية البث : ان موضوع طلب المدعية ودعواها الحالية سبق لها أن عرضته على المحكمة التجارية بواسطة مقال فتح له الملف التجاري 2006/6/13290.وحيث انه بالرجوع الى ما طالبت به المدعية في ذلك المقال تبين منه انها طالبت بالحكم على المدعية بأداء مبلغ 150.517.20 درهم عن الخسائر المادية والمعنوية واجراء خبرة حسابية.وحيث ان المحكمة التجارية رفضت طلبها بواسطة الحكم الصادر بتاريخ 2008/04/21 الذي ارفقته المدعية بواسطة مقالها .وحيث ان المدعية استأنفت ذلك الحكم فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 2009/12/29 ايدت فيه الحكم الابتدائي، كما يتبين ذلك من نسخة القرار الذي ارفقته المدعية بمقالها.وحيث يتبين ان طلب المدعية سبقت البث بالرفض، مما يكون طلبها الحالي مخالف للفصل 451 من ظهير الالتزامات والعقود. لاجله تلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم برفضه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بهاً من قبل المدعية بتاريخ 13/03/2025جاء فيهاً أنه إذا كانت القرارات القضائية تتوفر على الحجية في حدود ما جاء في منطوقها فإنه بالرجوع إلى القرارات المستدل بها من طرف المدعى عليها سيتبين للمحكمة على أنها بتت فقط في الشكل لما قضت بعدم قبول الطلب شكلا لعدم إدلاء العارضة بما يثبت بأن شركة (س.) امتنعت عن تسليم السيارة للعارضة وأنها لم تعتبر – خلافا لما تزعمه المدعى عليها - بأن هذه الأخيرة رفضت استلام السيارة.كما أن ادعاء شركة (س.) بأن العارضة على علم بالضرر منذ صدور قرار محكمة الاستئناف بتاريخ 2009/12/29 وبتقادم الدعوى لتقديمها خارج أجل 5 سنوات مردود عليها لعدم جديته.ذلك أن الضرر موضوع الدعوى الحالية يتمثل في إتلاف السيارة المملوكة للعارضة من طرف شركة (س.)، كما هو ثابت من خلال محضر تعذر التنفيذ المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2023/03/01 المدلى به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى، في حين أن الضرر موضوع الدعوى التي تمخضت عنها القرارات المستدل بها من طرف المدعى عليها يتعلق فقط بامتناع شركة (س.) عن تسليم العارضة السيارة المذكورة. وثابتة بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/03/02 والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/09/19ذلك أن هذه المقررات القضائية المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى تعتبر بوقائعها عنوان الحقيقة طالما أنها أقامت الحجة على أن شركة (س.) هي المسؤولة عن الضرر الذي لحق بالعارضة لما امتنعت عن تنفيذ التزاماتها واستدلت على الضرر الذي أصاب العارضة من جراء حرمانها من استعمال السيارة لما قضت بالحكم على شركة (س.) بأداء التعويض لفائدة العارضة.وبالتالي فإن النقط المتعلقة بالضرر وبالمتسبب في الضرر ومن يتحمل المسؤولية عنه تم حسمها بصفة قاطعة من طرف هذه المقررات التي تتميز بالحجية ولا يسوغ للمدعى عليها الرجوع فيها.وأنه انطلاقا من هذه المعطيات، فإن الدفع بتقادم الدعوى والدفع بثبوت مسؤولية العارضة غير مرتكزان على أي أساس واقعي وقانوني ويتعين ردهما بوجود مقررات قضائية لاحقة يتعين تنفيذها من طرف المدعى عليها.أما فيما يتعلق بالدفع بسبقية ،البت، فإنه دفع غير جدي ومردود على المدعى عليها كالدفوع السابقة، طالما أن موضوع الطلب الحالي يتمثل فقط في المطالبة بتنفيذ مقرر قضائي نهائي صادر بتاريخ 2022/09/19 من طرف المدعى عليها بواسطة تصفية الغرامة التهديدية التي حكمت بها المحكمة أي 300 درهم عن كل يوم تأخير من 2023/03/01 إلى تاريخ الطلب. لاجله تلتمس رد جميع دفوع المدعى عليها.
وبناء على مذكرة رد مقدمة من قبل نائب المدعى عليها جاء فيها ان ذلك القرار يتمتع بالقرينة القانونية غير القابلة لإثبات العكس. وذلك وفقا لأحكام الفصل 450 من ظ.ل.ع. الذي ينص على ان حجية الاحكام القضائية تعتبر قرية قانونية. وإن الفصل 453 ينص على القرينة القانونية | تقبل إثبات العكس .وحيث ان المدعية لا يمكنها ان تنازع في كونها هي من امتنعت عن تسلمها سيارتها مما تكون معه هي المسؤولة عما تدعيه، و ان المدعية لم تستطيع الرد على الدفع بالتقادم، مما تلتمس العارضة الحكم وفق محرراتها .الحكم وفق محرراتها.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة من حيث خرق الحكم المادة 451 من ق.ل.ع وعدم ارتكازه على أساس قانوني:
و إن امتناع المدعى عليها عن تنفيذ المقتضى أعلاه قد الحق ضررا مباشرا بالمدعية وذلك بحرمانها من حق شرعه القانون وأكده حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، مما يتعين جبره بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها في الحكم علاه، أخذا بعين الاعتبار الضرر اللاحق بالمدعية ودرجة تعنت المدعى عليها، وتحدده المحكمة لها من سلطة تقديرية في تعويض قدره 30.000 درهم وذلك عن المدة من 2020/03/01 إلى غاية 2024/12/13وانه يستخلص من هذه الحيثية على أنه ثبت للمحكمة بأن شركة (س.) امتنعت فعلا عن تنفيذ ما حكمت به المحكمة بمقتضى الحكم عدد 1992 بتاريخ 2022/03/02 الذي قضى تسليم السيارة من نوع بوجو 406 HDI ذات الإطار الحديدي عدد 80897293 للعارضة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتعويض قدره 20.000 درهم وبأن هذا الحكم يكتسي حجية الشيء المقضي به ، و كما أنه ثبت للمحكمة التجارية من خلال محضر تعذر التنفيذ المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2023/03/01 بأن السيارة المذكورة قد تم إتلافها عن طريق الخطأ مع مجموعة من السيارات القديمة ، وأنه طالما أن الحكم المذكور قد حسم في الموضوع بصفة نهائية فإنه لا مناص من تنفيذ ما جاء في منطوقه من طرف المستأنف عليها ، وعليه فإنه عملا بمقتضيات المادة 448 من ق.م. م فإنه يتعين تصفية الغرامة المحكوم بها المحددة في 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من 2023/03/01 إلى غاية 2024/12/13 ، و إن السلطة التقديرية التي تحدث عنها الحكم الابتدائي استعملها القاضي في حكم السابق إذ أنه قدر بما له من سلطة قيمة الضرر اليومي الذي أصاب العارضة ، و إن قيمة الضرر صارت محددة بمقتضى الحكم السابق ولا مجال هنا هنا لأي تقدير جديد وإلا كان الحكم غير معلل ، و وأن المحكمة التي غضت النظر عن تصفية هذه الغرامة وارتات إعمال سلطتها التقديرية في تحديد تعویض قدره 30.000 درهم تكون قد خالفت كل من مقتضيات المادة 448 من ق.م.م والمادة 451 من ق. ل . ع وجعلت حكمها غير مرتكز على أساس قانوني ، و إن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها تقتضي احتساب 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من 2023/03/01 إلى غاية 2024/12/13، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد على شركة (س.) بأداء لفائدة شركة (د.) مبلغ 195.900,00 درهم من قبل تصفية الغرامة التهديدية تي تبلغ 300 درهم عن كل يوم تأخير المحكوم بها من تاريخ الامتناع عن التنفيذ أي 2023/03/01 إلى تاريخ التقدم بالطلب الحالي مع تحميل المستأنف عليها الصائر
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/11/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/11/2025.
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم بمبلغ 30.000,00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية يبقى غير مناسب لأن المستأنف عليها قد امتنعت عن التنفيذ و ان السلطة التقديرية قد استعملها الحكم الذي حدد مبلغ الغرامة التهديدية
وحيث ان الغرامة التهديدية يتم تصفيتها في شكل تعويض للمحكوم له الدائن بسبب ضرر أصابه جراء الإمتناع عن التنفيذ استنادا لمقتضيات الفصل 448 من ق.م.م ، و يتم تحديد هذا التعويض في إطار السلطة التقديرية للمحكمة استنادا لحجم الضرر اللاحق بالمحكوم له و مدى تعنت المحكوم عليه في التنفيذ ، والثابت من وثائق الملف انه تم الأمر بإلزام المستأنف عليها بتمكين المستانفة من السيارة من نوع بوجو 406 HDI تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ومادام ان المستأنف عليها قد تعنت في تنفيذ الحكم المذكور حسب محضر تعذر التنفيذ المؤرخ في 01/03/2023 ، فإن ذلك يشكل ضررا للطاعنة من عدم التنفيذ جراء حرمانها من استغلال السيارة موضوع النزاع ، وإذا كانت الغرامة التهديدية المحكوم بها يتم تصفيتها في شكل تعويض ، فإن المبلغ المحدد من قبل الحكم المستأنف في 30.000,00 درهم يبقى مناسب وحجم الضرر اللاحق بالمستأنفة ورادع للمستأنف عليها لإجبارها على التنفيذ بالنظر إلى المبلغ المحكوم به كغرامة تهديدية (300 درهم يوميا) وكذا المدة المطلوب عنها تصفية الغرامة من 01/03/2023 الى 13/12/2024 وتعنت المستأنف عليها عن تمكين المستأنفة من المطلوب رغم الامهال، و هي كلها عناصر تجعل المبلغ المحكوم به يشكل تعويض مناسب للمستأنفة عن تصفية الغرامة التهديدية عن المدة المطلوبة ، مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على رافعه.
65821
Lettre de change : La signature authentifiée par expertise engage le signataire, rendant le faux incident inopérant et justifiant la confirmation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
65822
Difficulté d’exécution : La nécessité de démanteler des équipements par des techniciens spécialisés justifie l’octroi d’un délai pour procéder à une expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65800
Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65808
Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65818
Un jugement déclarant une demande irrecevable acquiert l’autorité de la chose jugée sur le fond si ses motifs tranchent le litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65819
L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle action ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65772
Signature légalisée : L’action en faux incident doit contester l’attestation du fonctionnaire public et non la seule signature privée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65780
Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65781
Validation de la saisie-arrêt : La procédure est soumise aux règles générales des saisies et non aux sanctions spécifiques à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025