Réf
65772
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4274
Date de décision
17/09/2025
N° de dossier
2025/8205/3290
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Signature légalisée, Partage des bénéfices, Irrecevabilité, Inscription de faux, Force probante, Faux incident, Écrit authentique, Contrat de société, Contestation de signature, Attestation de fonctionnaire public, Acte sous seing privé
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la procédure de contestation d'un acte sous seing privé à signature légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers d'un associé décédé, sur la base d'une expertise comptable ordonnée en première instance.
L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande en contestant la validité des actes de société par la voie de l'inscription de faux incident, niant l'écriture et la signature qui lui étaient attribuées. La cour écarte ce moyen au motif que les actes litigieux portaient des signatures légalisées par un fonctionnaire public.
Elle retient que la contestation d'un tel acte ne peut se limiter à une simple dénégation de signature, mais doit viser l'acte de légalisation lui-même, qui constitue une mention officielle. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure de faux visant spécifiquement l'attestation du fonctionnaire, sa contestation est jugée non conforme aux exigences légales et à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد المصطفى (ن.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 18/06/2025 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4157 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2025 في الملف عدد 6569/8204/2024 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 183208,96 درهم كنصيبهم من أرباح المحل التجاري المقهى المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] والكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء عن المدة من تاريخ وفاة مورثهم 16/07/2021 إلى غاية تاريخ انجاز الخبرة في 04/03/2025 مع الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ورثة مولاي التهامي (ك.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله بأن المدعى عليه سبق له أن أبرم مع مورثهم المرحوم مولاي التهامي (ك.) بتاريخ 23/2/2009 عقد شراكة كما أنجز بتاريخ 14/12/2009 عقد شراكة ثاني والذي بموجبهما ادخل السيد المصطفى (ن.) مورث العارضين معه شريكا في الأرباح بنسبة 50% في المحل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى كائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء ذي السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] بعدما دفع له مورث العارضين مبلغ مائتي ألف درهم نصيبه في الأصل التجاري على أن يتسلم هذا الأخير نسبة 50% من الأرباح بعد خصم واجب الكراء المحدد في مبلغ 2000 درهم شهريا وجميع المصاريف الأخرى من أجور العمال وفواتير الماء والكهرباء والضريبة المترتبة عن المحل وتم الالتزام بإجراء محاسبة كل شهر،وأنه منذ وفاة مورث العارضين بتاريخ 16/07/2021 امتنع المدعى عليه عن اجراء المحاسبة مع المدعين وعن تمكينهم من نصيبهم في الأرباح، وأنه لم يستجب لطلبهم رغم إنذاره،والتمسوا الحكم على المدعى عليه بادائه للمدعين تعويضا مسبق قدره 10000 درهم بخصوص نصيبهم في أرباح المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء الذي هو عبارة عن مقهى ذي السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] واجراء محاسبة معهم بخصوص نصيبهم في الأرباح بنسبة النصف ابتداء من تاريخ وفاة مورثهم المرحوم مولاي التهامي (ك.) بتاريخ 16/07/2021 إلى تاريخ انجاز الخبرة المذكورة وحفظ حقهم في بسط مطالبهم الختامية على ضوئها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر والاكراه البدني في الأقصى. وأرفق المقال بنسخ طبق الأصل من رسم اراثة وصورة عقد شراكة ونسخة طبق الأصل من عقد شراكة وأصل محضر تبليغ إنذار مرفق برسالة انذارية ونسخة من النموذج ج.
وبناء على الحكم التمهيد الصادر بتاريخ 18/07/2024 رقم 1430 ملف عدد 6569/8204/2024 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد سمير (ج.).
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27/11/2024 والذي خلص فيه إلى تعذر إجراء الخبرة الحسابية لغياب الطرف المدعي وعدم إدلائه بالوثائق المحاسبية وغياب الطرف المدعى عليه.
وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل نائب المدعين والتي التمس من ارجاع المهمة للخبير واحتياطيا اجراء خبرة ثانية.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 2132 الصادر بتاريخ 05/12/2024 القاضي بتكليف الخبير سمير (ج.) بإعادة إجراء الخبرة والذي خلص إلى أن نصيب المدعين في الفترة الممتدة من 16/07/2021 إلى تاريخ إنجاز الخبرة محددة في مبلغ 183208,96 درهم.
وبناء على المدلى به من قبل نائب المدعين بتاريخ 27/03/2025 التمسوا من خلالها المصادقة على تقرير الخبير سمير (ج.) والحكم على المدعى عليه بأدائه لهم مبلغ 183208,96 درهم عن المدة من 16/07/2021 إلى غاية 28/02/2025 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعن في أسباب استئنافه إن مؤدى الطلب هو إجراء محاسبة بناء على عقدي شراكة. وأنه لم يبلغ خلال المرحلة الابتدائية وبالتالي لم تتح له فرصة إبداء أوجه دفاعه بخصوص عقدي الشراكة المدلى بهما بالملف. وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد. وأن الطعن بالزور الفرعي يمكن أن يمارس في أي مرحلة من مراحل التقاضي. وأن المستأنف عليهم استندوا في طلبهم من أجل إجراء محاسبة بشأن محل تجاري (مقهى) على عقدي شراكة الأول مؤرخ في 23/02/2009 والثاني مؤرخ في 14/12/2009. وأنه ينكر كل كتابة مع التوقيع المنسوب إليه بمقتضى عقدي الشراكة ويصرح أنه لا يعترف بما نسب إليه بمقتضاهم. ولما كان العقدين وثيقة حاسمة في النزاع ومن شأنها إهدار حقوقه لما اعتبرها مزورة فإنه احتراما منه لنظامية المسطرة يطعن فيها بالزور الفرعي وفقا لما يستوجب ذلك قانون المسطرة المدنية الفصول 89-92-94-93 وما يليها. وانه ومن هذا المنطلق يلتمس من المحكمة سلوك مسطرة الزور الفرعي بشأن عقدي الشراكة المدلى بصور طبق الأصل منهما ومن تم توجيه إنذار للمستأنف عليهم بشأن إبداء نيتهم في التمسك بتلك العقود واستعمالها من عدمه مع الإدلاء بأصل عقدي الشراكة تحت طائلة إجراء خبرة خطية بشأن التوقيع الوارد على عقدي الشراكة.
والتمس لأجل ما ذكر إنذار المستأنف عليهم بشأن نيتهم في التمسك بالصور طبق الأصل من عقدي الشراكة المدلى بهم في الملف الأول مؤرخ في 23/02/2009 والثاني مؤرخ في 14/12/2009 تحت طائلة سلوك مسطرة الزور الفرعي بشأن التوقيع الوارد عليهما مع الأمر بإجراء خبرة خطية بخصوص نسبة التوقيع المذكور للعارض من عدمه في حالة تمسك المستأنف عليهم بهما. وحفظ حقه في التعقيب على ضوء إجراءات التحقيق بشأن الادعاء بالزور الفرعي. وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ وتوكيل خاص.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 16/07/2025 جاء فيها أن ما جاء في مقال المستأنف من أسباب ووسائل لا يرتكز على أساس سليم، ذلك أن المستأنف زعم من خلال مقاله الاستئنافي على انه لم يبلغ خلال المرحلة الابتدائية، وأنه لم تتح له فرصة إبداء أوجه دفاعه بخصوص عقدي الشراكة المدلى بهما في الملف. وأن هذا الادعاء يبقى عديم الأساس القانوني، وتفنده الوثائق الملفاة بالملف، ذلك أن المستأنف قد تم استدعاؤه بعنوانه المضمن بالمقال الافتتاحي للدعوى، وهو نفس عنوانه الشخصي المضمن بالنموذج 7 للأصل التجاري الخاص بالمقهى موضوع النزاع، وهو نفس العنوان أيضا الذي توصل به بالاستدعاء توصلا قانونيا بتاريخ 12/06/2024 للحضور للجلسة الابتدائية، وأنه حضر للجلسة شخصيا بتاريخ 27/06/2024، والتمس مهلة لتنصيب محام. إلا أنه تخلف بعد ذلك عن الحضور، ولم ينصب محام للدفاع عنه، مما يبقى معه ما تمسك به المستأنف غير جدير بالاعتبار ويستوجب رده لتقاضيه بسوء نية ومحاولة ايهام المحكمة بوقائع غير صحيحة. ومن جهة ثانية، وبخصوص طلب المستأنف سلوك مسطرة الزور الفرعي، بشأن التوقيع الوارد على عقدي الشراكة المدلى بهما في الملف الأول مؤرخ في 23/02/2009 والثاني مؤرخ في 14/12/2009، فإنهم يتمسكون جملة وتفصيلا بعقدي الشراكة المرفقين بمقالهم الافتتاحي المذكورين أعلاه ، ويلتمسون فيما اذا ارتأت سلوك مسطرة الزور الفرعي، مباشرة الإجراءات المسطرية اللازمة بشأن ذلك، وخاصة الاطلاع على سجلات مصلحة تصحيح الامضاء بالدار البيضاء بتاريخ 23/02/2009 وتاريخ 24/12/2009 للتأكد من كون المستأنف قام بتصحيح امضائه بخصوص عقدي الشراكة المذكورين اعلاه. وتحميل المستأنف الصائر.
وأدلوا بشهادة التسليم الخاصة بجلسة 27/06/2024 و نسخة من النموذج 7 للأصل التجاري.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/09/2025 حضرها نواب الأطراف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/09/2025.
محكمة الاستئناف
حيث أقام المستأنف أسباب استئنافه على سند من القول انه لم يبلغ خلال المرحلة الابتدائية، وأنه ينكر الكتابة والتوقيع المنسوب إليه بمقتضى عقدي الشراكة الأول مؤرخ في 23/02/2009 والثاني في 14/12/2009. ملتمسا إعمال مسطرة الزور الفرعي مع إجراء خبرة خطية وحفظ حقه في التعقيب.
وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.
وحيث إنه وخلافا لما اثاره المستأنف ولما كان عقدا الشراكة المشار إليهما طليعته مشهود بصحة التوقيع فيهما بالنسبة لطرفي العلاقة حسبما تشهد بذلك دمغة الموظف العمومي المثبتة على ذات الوثيقتين مما كان يفرض على المستأنف توجيه طعنه بالزور على واقعة الإشهاد بصحة التوقيع بوصفها بيانا رسميا صادرا عن موظف عمومي في إطار الصلاحيات القانونية المخولة له بهذا الخصوص. وهو ما لم يسلكه المستأنف مما يجعل إثارته للزور الفرعي بالوجه المبسوط في صحيفته الاستئنافية لا ينسجم مع توجه محكمة النقض بهذا الخصوص والذي يجسده القرار الصادر عنها تحت رقم 483/1 الصادر بتاريخ 04 أكتوبر 2023 في الملف التجاري رقم 1760/3/1/2022. مما تغدو معه الوسيلة المثارة بهذا الشأن على مهاد غير سليم من القانون يتعين الالتفات عنها لعدم قانونيتها.
وحيث بالنتيجة لما سلف يستلزم تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ولوجاهته من الناحتين القانونية والواقعية ملتزما صحيح القانون فيما خلص غليه من نتيجة قانونية مما يجعله حريا بالتأييد ورد الوسيلة المثارة بشأنه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
65780
Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65781
Validation de la saisie-arrêt : La procédure est soumise aux règles générales des saisies et non aux sanctions spécifiques à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65783
La tentative de convocation à une expertise, infructueuse en raison du changement d’adresse de la partie concernée, n’entraîne pas la nullité du rapport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
Preuve de l'achèvement des travaux, Obligation de paiement, Nullité du rapport d'expertise, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Convocation aux opérations d'expertise, Contrat d'entreprise, Constat d'huissier de justice, Confirmation du jugement, Changement d'adresse du destinataire
65787
La charge de la preuve de l’existence juridique de la société défenderesse incombe au demandeur, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65793
Injonction de payer : L’annulation de l’ordonnance est justifiée lorsque l’expertise comptable établit le paiement des effets de commerce par d’autres moyens (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65795
Saisie-arrêt : ne constitue pas un paiement libératoire le chèque non endossable émis à l’ordre du greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65767
Le juge des référés ne peut statuer sur la prescription d’une créance, cette question relevant de la compétence exclusive du juge du fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65752
Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65753
Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025