Réf
65752
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5433
Date de décision
29/10/2025
N° de dossier
2025/8225/5180
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur du bien immobilier, Suffisance de la garantie, Saisie conservatoire, Proportionnalité, Pluralité de biens saisis, Mainlevée partielle, Mainlevée de saisie, Garantie de la créance, Confirmation de l'ordonnance, Abus de droit
Source
Non publiée
En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure et les conditions de sa mainlevée partielle. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie portant sur l'un des deux biens immobiliers du débiteur, la jugeant excessive au regard de la créance à garantir.
L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance judiciairement reconnue, mais également les intérêts échus et les dommages-intérêts potentiels pour manque à gagner, rendant ainsi insuffisante la valeur du seul bien maintenu sous saisie. La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du créancier, elle doit être mise en œuvre dans les limites du nécessaire et ne doit pas constituer un moyen de pression excessif sur le débiteur.
Elle retient que dès lors qu'un bien saisi offre une garantie manifestement suffisante pour couvrir la créance en principal et intérêts, comme en atteste un rapport d'expertise non sérieusement contesté, le maintien de la saisie sur d'autres biens du débiteur constitue un abus de droit. Le jugement ayant ordonné la mainlevée partielle est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم حسون (ع.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/10/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/07/2025 تحت عدد 4912 ملف عدد 4294/8107/2025 و القاضي نأمر بالإبقاء على الحجز التحفظي على العقار ذي الرسم العقاري عدد C/38839 المقيد بتاريخ 13/02/2024 سجل 107 عدد 53 ، وبرفع الحجز التحفظي الموقع على العقار ذي الرسم العقاري C/36291 المقيد بتاريخ 13/02/2024 سجل 135 عدد 1014 المأمور به بمقتضى الامر عدد 41316 في الملف عدد 41316/8106/2023 بتاريخ 14/12/2023 ، وبإذن المحافظ على الأملاك العقارية عين السبع الحي المحمدي بتنفيذ مقتضيات هذا الامر وبشموله النفاذ المعجل والصائر على عاتق المدعي.
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مم يتعين معه قبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي التمس من خلاله برفع الحجز التحفظي علىالملك المسمى (C.) ذي الرسم العقاري عدد C/38839الذي سبق للمطلوب في الدعوى حجزه تحفظيا ، كافيا لضمان الدين المطالب به ، والامر برفع الحجز التحفظي عن العقار المسمى شركة (م. د. ز.) ذي الرسم العقاري عدد C/36291 ، وشمول الامر بالنفاذ المعجل لحصولها على رفع اليد.
وعزز المقال بصورة من شهادة ملكية العقار – صورة من طلب إصدار أمر بإجراء حجز تحفظي – نسخة من الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة – صور من سبع شهادات ملكية للعقارات الكائنة بمدينة البيضاء – صور من ثلاثة عشر شهادة ملكية للعقارات الكائنة بالرباط-– صورة من أصل الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية تحت عدد 41316.
وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه والذي جاء فيه أن المدعي رفض تقديم الوثائق المتعلقة بحسابات المقاولة وأداءاته الضريبية للسيد المحاسب الذي كلفته المحكمة التجارية لتحديد قيمة أرباح ما أنجزه السيد بابا (م.) من مشاريع وما قد ينوب العارض فيها على ضوء إسهاماته وفي حدودها على توالي الدفعات والسنوات كما أنه خرق القانون وتعسف في استعمال الحق لأجله يلتمس في الشكل عدم قبول الطلب وفي الموضوع رفض الطلب لعدم تأسيسه ولا جديته.
وأرقت المذكرة بنسخة من أمر قضائي – صورة من مقال استعجالي – نسخة من خبرة حسابية حول ما فات – صورة من تقرير خبرة منجز من طرف الخبير فؤاد (ق.)- صورة من حكم تجاري عدد 447/08.
وبناء على مذكرة تعقيبية في الملف 4297/8107/2025 بجلسة 10/07/2025.
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المدعى عليه بجلسة 17/07/2025.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن انه يعيب على الأمر المستأنف كونه لم يكن مؤسسا و وقع في تناقض في أجزائه كما سيتضح من المناقشة التالية لأسباب الطعن : فالواضح من تعليلات الأمر المستأنف انه يقر بان سند إيقاع الحجز يعتمد على مطالب العارض بالديون في إطار الدعوى التجارية موضوع الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بوجدة حكم عدد 08/447 ملف عدد 2007/257 بتاريخ 08/09/25 و المحددة في مبلغ 5106567.00 درهم ، و انه بالرجوع إلى نسخة الحكم المذكور يتأكد انه قضى لفائدة العرض بمبلغ 5.106.567.00 درهم عن رأسمال الدين كما قضى أيضا بالفوائد القانونية عن هذا الرأسمال ابتداء من 2007/01/01 إلى يوم التنفيذ ، و انه خلافا لما جاء في الأمر المستأنف الدين المحكوم به هو مبلغ ثابت في رأسمال بمبلغ تصاعدي و متحرك و المتمثل الفوائد القانونية التي تجاوزت لحد الآن مبلغ 5.515.092.30 درهم و هذا ما يؤكد أن حصر المبالغ المطلوبة للضمان في مبلغ 5.106.567.00 درهم في الأمر المستأنف مخالف لمنطوق الحكم التجاري أصلا ، و بل و الأكثر من ذلك فان طلبها بالضمان يشمل كافة الدين و لواحقه و انه بالرجوع إلى الحكم التجاري المذكور يتضح أنها يطلب الحكم له برأسمال دين بمبلغ 5.106.567.00 درهم و يطلب أيضا بالفوائد القانونية عن هذا الرأسمال من جهة و من جهة ثانية يطلب الحكم له بما فاته من الأرباح التجارية عن توظيف هذا الرأسمال في مقاولة المدعى عليه منذ سنة 1989 إلى يوم التنفيذ ، وبذلك فان المحكمة إذا اعتبرت مؤدى هذه المطالب التي يطالب بها العارض فإنها ستتحقق بان مبلغ الدين الإجمالي لفائدة العارض بذمة المدين يفوق لحد الآن 114 مليون درهما كما هو مفصل في الخبرة الحسابية المدلى بها في الملف ، علما أنها خبرة منجزة على أسس قانونية و محاسباتية من خبير مختص و معتمد ، و أن الحجز التحفظي هو مجرد إجراء احترازي لا يغل يد المدين في استغلال ملكه ، و أن كل أموال المدين هي ضمان عام للدين ، و أن ممانعة المدين من الوفاء الطوعي بالدين و مماطلته في سداد جزء منه محكوم به منذ 2007 دليل قاطع على رغبته في التملص من السداد يستوجب معاملته نقیض قصده و يبرر الحجز على كل أمواله، ملتمسا قبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الأمر المستانف و التصدي بالحكم برفض الطلب على حالته و تحميل المستأنف عليه الصائر
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 22/10/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/10/2025.
محكمة الإستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.
و حيث انه ولئن كان الحجز قد شرع لضمان استيفاء الدين من الذمة المالية للمدين، فان من أثاره غل يد هذا الأخير من التصرف في المحجوز، و من ثم يجب ان يؤمر به في حدود ما هو لازم لضمان الوفاء به، و عدم تمديده إلى ما يتعدى تغطية الدين و المصاريف انسجاما مع ما قرره المشرع في الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية، و ان الحجز التحفظي اذا كان يمنح للمدعي دين ضمانا لإستيفاء دينه و ذلك مخافة عسر مدينه، الا ان هذا الإجراء يجب ان يمارس في نطاق لا يمكن ان يضيق الخناق على المدين و لا يمكن أن يرهق ذمته و يثقل كاهله و ذلك رعيا للتوازن بين الحقوق الذي يسعى اليه المشرع في كل المساطر القانونية.
و حيث انه في نازلة الحال فان الحجز التحفظي قد انصب على مجموعة من العقارات المملوكة للمستأنف عليه لضمان نفس الدين الذي حدده الحكم رقم 08/447 الصادر بتاريخ 25/09/2008 ملف رقم 257/07/8 عن المحكمة التجارية بوجدة في مبلغ 5.106.567,00 درهم و أن المستانف عليه استدل بتقرير خبرة حدد قيمة العقار المطلوب ابقاء الحجز عليه في مبلغ 17.148.000,00 درهم و ان الطاعن لم يثبت خلاف ما ورد في تقرير الخبرة و لم يطعن فيها بمقبول كما ان عدم أداء الدين لا يحول دون رفع الحجز مادام ان المستأنف قد تحقق له الضمان الذي يقرره القانون لحقوقه لا سيما و ان العقار تتجاوز قيمته بكثير دين المستأنف عليه أصلا و فائدة و انه لئن كانت أموال المدين ضمان عام لدائنيه كما يقضي بذلك الفصل 1248 من ق ل ع ، فان المفترض في هذه الأموال التي ارتهنها الدائن لفائدته ان تكون كافية لتامين أداء الدين المطالب به، و مادام لم يثبت انه خطأ في تقدير قيمتها أو حصول انهيار قيمي بتدخل من المدين او بفعل عوامل خارجية، فانه لا موجب لإجراء حجز على أموال أخرى لما لذلك من تعسف في استعمال الحق مما يستوجب رفع الحجز المنصب على باقي العقارات و هو ما نحى اليه الامر المطعون فيه عن صواب مما يتعين معه رج الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه
66425
L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66422
La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025