Réf
65787
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6245
Date de décision
02/12/2025
N° de dossier
2025/8211/4329
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve, Personnalité morale, Irrecevabilité, Existence juridique, Défaut de qualité, Contrefaçon de marque, Charge de la preuve, Capacité à être partie en justice, Annulation du jugement, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action initiale au regard de la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.
L'appelante soulevait, à titre principal, que l'action était irrecevable faute pour la demanderesse d'avoir rapporté la preuve de son existence légale en tant que société commerciale. La cour rappelle qu'en application du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve pèse sur le demandeur.
Elle constate que le dossier est dépourvu de toute pièce, notamment un extrait du registre de commerce, établissant que l'entité assignée est bien une personne morale dotée de la capacité de défendre en justice. La cour écarte l'argument selon lequel l'exercice de la voie de recours par l'appelante sous la dénomination visée par l'exploit introductif d'instance vaudrait reconnaissance de sa personnalité juridique, dès lors que cette qualité a été expressément contestée.
En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/08/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/06/2024 تحت عدد 7439 ملف عدد 2302/8211/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: - بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها.
بكف وتوقف المدعى عليها عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامة مشابهة للعلامة المملوكة للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا.
بإتلاف المنتوج موضوع المحضر المنجز بتاريخ 29/01/2024.
بأداء المدعى عليها مبلغ 50.000،00 درهم كتعويض لفائدة المدعية.
بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين احداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها.
بتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم بتاريخ 29-07-2025 و بادرت الى استنافه بتاريخ 11-8-2025 أي داخل الاجل القانوني ، و باعتبار الاستناف قدم مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه تعرض فيه أن شركة (ب.) شركة متخصصة في صنع وبيع وتسويق جميع منتجات العطور والتجميل من المرطبات والزيوت والدهون ومن بين منتجاتها الدهن المشهور لعلاج البشرة المتداول تحت العلامة التجارية .Sudocrem وقد قامت بإيداع وتسجيل هذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 180403 بتاريخ 02/12/2016 كما هو ثابت بالشهادة الصادرة عن هذا المكتب المذكور وتشير هذه الشهادة، إلى أن التسجيل يمتد مفعوله إلى غاية 02/12/2026 وفي إطار مواجهة العارضة للمنافسة غير المشروعة التي تتعرض لها اكتشفت أن المدعى عليها قد قامت بتقليد المنتوج الذي يحمل علامة Sudocrem ، وتعرضه للبيع في متجرها علما بأن العارضة لم تأذن لأي تاجر ولا لأية مقاولة باستغلال علامتها التجارية Sudocrem فوق التراب الوطني ولم تأذن لا للمدعى عليها ولا لغيرها باستغلالها، مما يعد مساسا بالحقوق المحمية قانونا و إن ما قامت به المدعى عليها يعد تزييفا طبقا لما تنص عليه المادة 201 من القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ومن المعلوم أنه لا يجوز استعمال أية علامة إلا بإذن من صاحب الحق فيها طبقا لمقتضيات المادة 155 من نفس القانون وبتاريخ 15/01/2024 استصدرت العارضة من السيد رئيس هذه المحكمة أمرا رئاسيا تحت عدد 41755 قضى بإجراء معاينة وحجز وصفي طبقا لما تنص عليه المادة 22 من القانون رقم 97-17 وبالفعل قام المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.) بتاريخ 2024.01.22 بتحرير محضر حجز وصفي أثبت فيه أنه انتقل إلى متجر المدعى عليها، وعاين وجود منتوج يحمل علامة Sudocremوالعارضة بهذا المقال تطلب الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن إنتاج وعرض وبيع كل منتوج والحكم بإتلاف المخزون الذي تتوفر عليه من هذا المنتوج، والحكم عليها بأداء تعويض قدره 50.000 درهم والأمر بنشر الحكم الذي سيصدر على نفقتها طبقا لما تنص عليه المادتين 209 و 224 من القانون رقم 97-17 ، لذلك تلتمس الحكم بإتلاف جميع المنتوجات التي تحمل علامة Sudocrem موضوع تسجيل لدى مكتب OMPIC تحت عدد 180403 و الحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا عن بيع وعن عرض المنتوجات الحاملة لعلامة Sudocrem بمجرد صدور الحكم وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير و الحكم عليها بأداء مبلغ 50.000 درهم تعويضا عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحكم بنشر الحكم الذي سيصدر بعد صيرورته نهائيا بجريدة ناطقة باللغة العربية وأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليها، بما فيها مصاريف الترجمة و الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المدلى بها من قبل نائب المدعية بتاريخ 15/04/2024 جاء فيه أنها تدلي للمحكمة بأصل شهادة OMPIC المؤرخة في 2021.03.16.ونسخة الأمر عدد 1583 وأصل المحضر عدد 2023/8501/618، ملتمسة ضمها للملف والحكم وفق مطالبها .
و بتاريخ 24-6-2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف :
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المطعون فيه علل قضاءه بأن الثابت من وثائق الملف أن المدعية تملك العلامة التجارية المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت رقم 180403 بتاريخ 02/12/2016 وأن التسجيل يمتد مفعوله إلى غاية سنة 2026، وأن تسجيل العلامة يخول صاحبه حقا خاصا يمنحه حق استعمال العلامة وحده ويمنع الغير من استعمالها بخصوص المنتجات أو الخدمات التي وردت بشهادةالتسجيل، وأن الثابت من محضر الحجر الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الله (ب.) بتاريخ 20/01/2024، أنه عاين وجود منتج يحمل علامة Sudocrem واقتنى عينة منه وهي حاليا عن علبة من الكريمة رمادية اللون من 125 غرام بمبلغ60 درهم ، و أن الفعل الذي قامت به المدعى عليها والمتمثل في عرض وبيع منتجات حاملة لعلامات المدعية دون اذن مسبق من طرف هذه الأخيرة يشكل استعمالا لعلامة مستنسخة بخصوص منتجات مماثلة لما شمله تسجيل المدعية المنصوص عليه في المادة 154 الفقرة الأولى من القانون رقم 07-17-197 المتعلق بالملكية الصناعية ومن شأنه أن يمس بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون ، و أن عنصر العلم المشترط في الفقرة الثانية من المادة 201 القول بثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية و وثائق الملف ، و إنه قبل مناقشة العارضة لهذا التعليل وبيان عدم تأسيسه، فإنها ستحاول وضع المحكمة في حقيقة المستأنف عليها وحقيقة ما تزعمه من حق على العلامة موضوع الدعوى ، و إن صدور الحكم المطعون فيه في غيبة عن العارضة، قد حال دونها والتمسك بدفوعها وأوجه دفاعها ما تتولى ذلك خلال مرحلة الاستئناف.
أولا حول خرق الحكم المطعون فيه للفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية وحرمانها من حقوق الدفاع: وإنه لم يسبق قط استدعاء العارضة قصد الحضور الى الجلسة المنعقدة ابتدائيا، وأن شهادة التسليم المدلى بها لا تثبت التسليم والاستدعاء وفقا للقانون ، و إنه علاوة على عدم استدعاء العارضة بشكل قانوني، فإنه حتى على فرض استدعائها وكونها من رفضت التوصل بالاستدعاء يوم 2024/05/22، محكمة الابتدائية قد حجزت الحكم للبت في خلال جلسة 2024/06/10، والحال أن الاجل القانوني الذي ان يكون فاصلا بين الاستدعاء والجلسة يتوجب أن يكون خمسة أيام، مضافا اليها 10 أيام للرفض، والحال أن هذه المدة غير مستجمعه ، و إن ذلك قد حرم العارضة من الحضور والدفاع عن مصالحها خلال حلة الابتدائية، ما يتناسب معه الحكم بترتيب الاثار القانونية على ذلك وإبطال الحكم وارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية للبت فيه من جديد
ثانيا في انعدام الوجود القانونى للعارضة كشركة تجارية ذات شخصية اعتبارية : وجهت المستأنف عليها دعواها في مواجهة العارضة كشركة تجارية ذات الشريك الوحيد تسمى عطور (ل.) ، و إن الحكم المطعون فه قد صدر مستجيبا لطلب المستأنف عليها، دون أن يكون ثابتا لديه الوجود القانوني لهذه الشركة، من خلال أي وثيقة أو حجة ، إن الحجة الوحيدة الواجبة الاعتماد في هكذا نوازل هو نموذج رقم 7 المثبت للوجود القانوني للعارضة والاطلاع على طبيعتها وصفتها ما يتوجب على المستأنف عليها إثبات ذلك استئنافيا اعتبارا لكون العارضة يستحيل عليها إثبات عدم وجودها القانوني، فيما يسهل ويتوجب على المستأنف إثبات ذلك باعتبارها الملزمة بالإثبات ، و إن اعدام الوجود القانوني للعارضة كشركة تجارية ذات الشخصية القانونية، يستقيم معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
ثالثا حول حقيقة المستأنف عليها: و إنه خلافا لما حاولت المستأنف عليها تصوير نفسها كمالكة للعلامة التجارية Soducrem ، وهي العلامة التجارية المتعلق بمنتج شبه طبي خاضع لبراءة اختراع يستعمل كمرهم مضاد للفطريات والبكتيريا، و فإن واقع الأمر أن المستأنف عليها التي لا تملك هذه العلامة كما ستوضح العارضة بعده، تحترف التسجيل الوطني لعديد العلامات المشهورة على الصعيد العالمي، في مجالات متعددة كالألبسة والألعاب والحلي والافلام والرسوم المتحركة ، وغيرها، و ذلك أنه بالرغم من كون هذه العلامات معروفة المالك على الصعيد الدولي، ومن ضمنها علامات تحقق أرقاما معاملات بملايير الدولارات، وأخرى علامات مملوكة لعائلات أجنبية توارثوها عن اجدادهم منذ قرون، فإن المستأنف عليها لم تجد من حرج في تسجيل هذه العلامات الغير مملوكة لها، والتي لا تقوم بتصنيعها بالمغرب أو خارجه، كما أتن من ضمنها علامات تخضع لبراءات اختراع لأصحابها من علماء أو خبراء، وتجتمع جميع العلامات التي سجلتها المستأنف عليها في كونها لا تستوردها ولا تتاجر فيها ولا تسوقها أصلا، بل إن من ضمن هذه العلامات لها سياسة في التسويق يخضع اقتناؤها لفرز خاص يحول دون أي كان واقتنائها، كما هو الشأن بالنسبة للعلامة الشهيرة HERMES ، و إنه إثباتا لذلك تدلي العارضة ببعض من كل شواهد تسجيل المستأنف عليها لعلامات مشهورة على الصعيد العالمي ومعروف أصحابها من قبيل: علامة HERMES المسجلة باسم المستأنف عليها كمالكة لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية بتاريخ 2017/02/21 تحت رقم 182376 بالرغم من كون هذه العلامة أشهر من نار على علم أسسها سنة 1837 السيد hierry (H.) كورشة لصنع الأحزمة والسروج في باريس موجهة لأفراد النبلاء الأوروبيين قبل أن تصبح من أغلى ماركات الألبسة والاكسسوارات والعطور الموجهة الشريحة من الأغنياء. علامة PHILLIP PLEIN المسجلة باسم المستأنف عليها كمالكة لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية بتاريخ 2017/02/17 تحت رقم 182275 ، بالرغم من كون هذه العلامة تحمل الاسم العائلي والشخصي لصاحبها المصمم الألماني السيد PHILLIPE (P.) المختص في صناعة المعاطف العسكرية قبل الانتقال الى مجال الالبسة والاكسسورا الراقية. علامة MICHAEL KORS المسجلة باسم المستأنف عليها كمالكة لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية بتاريخ 2017/02/28 تحت رقم 182615، بالرغم من كون هذه العلامة الأمريكية معرفة في مجال الألبسة والمنتجات الجلدية، و علامة MOSCHINO المسجلة باسم المستأنف عليها كمالكة لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية بتاريخ 2017/02/17 تحت رقم 182314، بالرغم من كون هذه العلامة الايطالية معروفة في مجال الالبسة والاكسسسوارات، و علامة CHLOE المسجلة باسم المستأنف عليها كمالكة لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية بتاريخ 2017/02/21 تحت رقم 182379 ، بالرغم من كون هذه العلامة الفرنسية المعروفة في مجال الألبسة النسائية والاكسسوارات والعطور، و علامة SUPER MAN المسجلة باسم المستأنف عليها كمالكة لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية بتاريخ 2017/03/09 تحت رقم 182884، بالرغم من كون هذه العلامة ذائعة الصيت كسلسة أفلام هوليودية شهيرة ويسوق منتجات تابعة للشركة صاحبة المسلسل علامة SPIDER MAN المسجلة باسم المستأنف عليها كمالكة لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية بتاريخ 2017/02/28 تحت رقم 182613، بالرغم من كون هذه العلامة مشهورة ومملوكة للشركة الامريكية كسلسة أفلام ومنتجات حاملة لعلاماتها.
- علامة 10 BEN المسجلة باسم المستأنف عليها كمالكة لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية بتاريخ 2017/03/09 تحت رقم 182881 ، بالرغم من كون هذه العلامة ذائعة الصيت كمسلسل كرتوني شاهده جميع أطفال العالم ويسوق منتجات تابعة للشركة صاحبة المسلسل ، و علامة MIRACULOUS المسجلة باسم المستأنف عليها كمالكة لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية بتاريخ 2018/03/19 تحت رقم 182881 ، بالرغم من كون هذه العلامة ذائعة الصيت كمسلسل كرتوني أطفال العالم ويسوق منتجات تابعة للشركة صاحبة المسلسل ، و إنه يتضح للمجلس أن المستأنف عليها ليست صاحبة حق كما صورت نفسها وذهب الى ذلك الحكم المطعون فيه، بل هي محترفة لمزاحمة المالكين الحقيقيين للعلامات التجارية المعروفة دوليا، والعمل على تقديم دعوى قضائية ضد كل من يستعمل العلامات الاصلية قصد الاثراء على حسابهم ، و إنه بالرغم من كون هذه الاحاطة ليست سببا من أسباب الاستئناف بالمفهوم القانوني للكلمة، بل من شأنه وضع المجلس الموقر في حقيقة الوقائع ومعرفة الطرف الأولى بالحماية خلال البت في النازلة.
رابعا في ثبوت عدم ملكية المستأنف عليها للعلامة التجارية موضوعالدعوى: و إنه كما لم تثبت المستأنف عليها اشتغالها في مجال الصناعات شبه الدوائية أو حتى استفادتها من تسويق هذه المنتجات بالرغم من تسجيلها على نفس الطريقة لمنتجات شبه طبية الى جانب علامة Soducrem من قبيل :علامة DERMOCREM المسجلة باسم المستأنف عليها كمالكة لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية بتاريخ 2017/09/18 تحت رقم182575 و علامة E45DERMATOLOGICAL المسجلة باسم المستأنف عليها كمالكة لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية بتاريخ 2018/09/07 تحت رقم 197807.
إنه بالرغم من الثابت قانونا والمستقر عليه قضاء من كون التسجيل بالسجل الوطني للعلامات لا يعتبر قرينة حاسمة بالتملك، بل مجرد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، لهذا سن المشرع دعوى بطلان التسجيل ودعوى الاسترداد كمثال ، و فإنها تؤكد أن منتوج Soducrem كان يعتبر منتجا طبيا وصيدلانيا بعد أن تم تطويره سنة 1931 على يد الصيدلي الايرلندي Thomas (S.) في دبلن، أطلق عليه في البداية اسم Smith's Cream ، ثم " ."Soothing Cream و من النطق باللكنة الأيرلندية تطوّر الاسم إلى "Sudocrem" وبدأ في تسويقه في أيرلندا، ثم توسع إلى المملكة المتحدة في السبعينيات من القرن الماضي بعد تصنيعه في مصنع Baldoyle في دبلن، قبل نقل انتاجه سنة 2023 الى بلغاريا التي يصنع فيها حاليا بسبب زيادة الطلب الدولي عليه، ويتعلق الأمر بمنتج أضحى متاحا بدون وصفة طبية (OTC) ، لكونه مرهم مضادًا للبكتيريا وللفطريات ويحتوي على خصائص مخدرة خفيفة، يستعمل لعلاج التهاب الحفاضات الرضع والبالغين، بالإضافة إلى العديد من الحالات الجلدية مثل الأكزيما، والجروح الطفيفة، والحروق السطحية، وحروق الشمس، والقلاع وقروح الضغط والبثور ، وإن هذه المنتجات التي تصنع بمصانع عملاقة وتوزع بجميع أرجاء العالم، ليست مملوكة لمن استطاع في سنة ونصف تسجيل عشرات العلامات التجارية باسمه في محال الافلام والرسوم المتحركة والملابس والعطور والمنتجات سبه الطبية، وهو لا يملك مصنعا واحدا ولا استوديو واحدا ولا محل بيع البسة واحدة، و ذلك أن هذه العلامة التجارية مملوكة لشركة Teva Pharmaceuticals التي استحوذت عليها عام 2016 ضمن صفقة مليارية استحوذت على إثرها على المالكة السابقة لشركة Actavis ، و إن هذه المنتجات الأصلية تقوم العارضة باقتنائها من لدن أكبر متجر بالمغرب، ستدلي العارضة بعده بما يثبت ذلك وتتقدم بطلب إدخال للضامن في الدعوى، وإن في المرحلة الاستئنافية ، و إن العارضة ستسدل فيما يستقبل من مذكرات بمنازعة مالكة العلامة الحقيقية المستأنف عليها فيما تزعمه من ملكية لهذه العلامة التجارية.
خامسا فى ثبوت عدم استعمال المستأنف عليها للعلامة التجارية موضوع الدعوى: و إنه تبعا لما سبق بيانه من عدم ملكية المستأنف عليها لهذه العلامة، فإنها علاوة على ذلك لا تقوم باستعمال هذه العلامة بالتراب المغربي أو خارجه، سواء تصنيعا او استيرادا او تسويقا، وتتحداها العارضة في إثبات ذلك ، و إن العارضة تقتصر في إثبات ذلك بالاستدلال بما قضى به 7434 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/06/24 في الملف رقم 2024/8211/1773 والقاضي بسقوط حق المستأنف عليها في استعمال علامة .Soducrem ، و إنه حتى على فرض كون المستأنف عليها مالكة حقيقة لهذه العلامة التجارية، وهي من تصنعها ومن تسوقها وتعرضها للبيع، فإن هذا الحكم القضائي ذي الطبيعة العينية لا الشخصية والنسبية، قد وقف على حقيقة معروفة تتمثل في كون المستأنف عليها لا تستعمل حقيقة وفعليا هذه العلامة التجارية، ما يكون الحك الذي رتب لفائدتها حقوقا لم يصب الصواب وجدر بالإلغاء.
سادسا: في ثبوت متاجرة العارضة بالمنتجات الاصلية وانتفاء فعل التزييف من جانبها : و إن الحكم المطعون فيه قد استجاب لطلب المستأنف عليها استنادا الى التسجيل المدلى به من جهة، والى ثبوت سوء نية العارضة من جهة أخرى، إنه فضلا عن كون هذا الحكم لم يعلل من أين استشف سوء نية العارضة، فإنه ليس بالملف حتى مع عدم حضور العارض خلال المرحلة الابتدائية، ما يثبت كون المنتج المحجوز مزيفا وغير أصلي ، و إن العارضة تكاد تجزم بعدم توفر علبة واحدة بالسوق المغربي لمنتج حامل للعلامة التجارية Soducrem مزيفة وغير أصلية، ليس فقط اعتبارا للمراقبة الشديدة التي تتولاها المصالح الادارية المختصة في مجال المراقبة الدقيقة على هذه المنتجات، لاسيما تلك التي يتم استعمالها على جسد الانسان ، بل لكون هذا المنتج يتم تسويقه على مئات المنصات الشديدة الاشتراط والمراقبة وعلى رأسها تسويقه بمتاجر مرجان التي تسوقها في محلاتها وعلى متجرها الالكتروني marjanemall ، وهي المنصة التي تنتمي الى المجموعة لاقتصادية المدىالمعروفة ملكيتها، والتي لا يمكنها على البت والمطلق تسويق منتجات مزيفة، و إن العارضة ستزيد في تفصيل ذلك فيما يستقبل من مذكرا وقها تؤكد منذ الآن انتفاء أي سوء نية من جانبها، لثبوت أصلية المنتجات التي تسو غير مؤسس وعدم زيفها، ما يجعل ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه خلاف ذلك غير مؤسس ويستقيم الحكم بإلغائه، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا الحكم أساسا بإبطال الحكم الابتدائي والحكم دون تصدي بإرجاع الملف حكمة الابتدائية التجارية للبت فيه من جديد وفقا للقانون واحتياطا بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم تصديا بعدم قبولهالطلب أساسا ورفضه احتياطا و تحميل المستأنف عليها مجموع الصائر وفقا للقانون.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي صورة من طي التبليغ و ثلاث نسخ من المقال الاستئنافي
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2025 جاء فيها أولا: في الشكل : زعمت المستأنفة أنه لا وجود لها وأنها والعدم سيان ، و إن الدفع لا يستقيم ولا يقبله العقل، و -ذلك أن جواب المستأنفة في المرحلة الابتدائية وتوصلها بالاستدعاء للحضور للجلسة ابتدائيا وتوصلها بتبليغ الحكم بتاريخ 2025.07.29 بواسطة مستخدمها كل ذلك يثبت صفتها وأهليتها في التقاضي من جهة أولى ، ومن جهة ثانية، فإن المستأنفة تقدمت بمقال الاستئناف وتقاضت في شخص ممثلها القانوني طبقا لما ينص عليه الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية ، ومن جهة ثالثة فإن المستأنفة تقدمت بمقال الاستئناف وعرفت بنفسها على أنها شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد مما يتناقض مع دفعها ، وهكذا يتضح أن الدفع بانعدام الصفة والأهلية لا يستند إلى أساس مما يتعين معه رده.
ثانيا: في الموضوع: إن المستأنفة تنتقد المحكمة التجارية أن المنتوج الذي تسوقه في متجرها منتوج يحمل علامة أصيلة ، و إن ترويج وبيع منتوجات تحمل علامة العارضة لا يسعف المستانفة ولا يرفع عنها مسؤولية طالما أنها لم ترخص لها بذلك، علما بأن تسجيل العلامة التجارية ينشأ عنه حق استغلال استئثاري وحق منع الأغيار من استعمال أو استنساخ أو تقليد هذه العلامة طبقا لما تنص عليه المواد 153 و 154 و 155 من القانون 97.17 ، ولا يشفع للمستأنفة كون المنتوج يحمل علامة أصلية أو مزيفة، من جهة أولى، ومن جهة ثانية فقد زعمت المستانفة أن حق العارضة في استعمال العلامة قد سقط لعدم الاستعمال، مستدلة بالحكم عدد 7434 الصادر من المحكمة التجارية بالبيضاء ، وإن هذا الحكم ليس نهائيا ولم يكتسب قوة الشيء المقضي به من جانب أول، ومن جانب ثان، فإن العارضة لم تتمكن من إبراز أوجه الاستعمال وأن السبب في الحكم بسقوط الحق راجع لعدم الإدلاء بما يفيد ذلك، كما جاء في الوقائع المضمنة في الحكم المذكور ، ومن جانب ثالث، فإن العارضة استصدرت بتاريخ 2025.01.08 من المحكمة التجارية الحكم رقم 78 الذي أثبت استعمال العلامة لمدة تفوق 5 سنوات وقضى بالتبعية برفض طلب سقوطها، ومن جهة ثالثة على افتراض صحة طلب السقوط، فإنه غير مؤثر في هذه النازلة على اعتبار أن إجراءات الحجز الوصفي والدعوى التابعة له كل ذلك تم قبل التصريح بسقوط العلامة ولايمكن له أن يسري بأثر رجعي، ومن جهة رابعة زعمت المستأنفة أن علامة Sudocrem ليست في ملك العارضة، وهكذا يتضح عدم جدية وسائل دفاع المستأنفة، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وارفق المذكرة ب صورة الحكم عدد 78 وصورة القرار عدد 5667 و صورة القرار عدد 1593 و صورة القرار عدد 1803 و صورة القرار عدد 1804 و صورة القرار عدد 2580 7 و صورة القرار عدد 2579
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/10/2025 جاء فيها طعنت شركة (ل.) بالاستئناف في الحكم عدد 7439 الذي قضى عليها بأداء مبلغ 50.000 درهم تعويضا عن تزييف علامة Sudocrem المملوكة لشركة بلاكتون ، وإن المستأنفة قامت في المرحلة الابتدائية بإدخال العارضة لدفع مسؤوليتها والقول بأنها لم تقم إلا بشراء المنتوج لدى العارضة ، وخلافا لهذا الزعم فإن العارضة تنفي نفيا قاطعا تعاملها مع المستانفة ، وبالفعل فإنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد وجود علاقة تجارية بين الطرفين خاصة وأن المستأنفة لم تدل بأية فاتورة لإثبات زعمها من جهة أولى، و ومن جهة ثانية، فإن ما قامت به المستأنفة من بيع منتوجات مزيفة، عصف بجميع الجهود التي تقوم بها شركة (ب.) إلى جانب العارضة والرامية إلى الترويج لمنتوج Sudocrem بناء على منهجية تسويقية متقدمة، الغاية منها الحفاظ على السمعة الطيبة للمنتوج ، ومن جهة ثالثة، فإن العارضة تتبنى الدعوى التي تقدمت بها شركة (ب.) وتطلب الحكم وفق مطالب هذه الأخيرة، ملتمسة تاييد الحكم المستانف.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 25/11/2025 جاء فيها انها ردت المستأنف عليها دفع العارضة بشأن انتفاء وجودها القانوني كشركة تجارية بالاقتصار على التمسك بالاستدعاء ، والحال أن الشخص الاعتباري على فرض وجوده القانوني ليس من يتوصل بالاستدعاءات والتبليغات التوصل المادي بل يقوم بذلك اشخاص ذاتية نيابة عنه، والحال أن الوسيلة الوحيدة المعتبرة في إثبات الوجود القانوني للشخص الاعتباري هو الاستدلال بنموذج رقم 7 الذي يفيد تسجيله بالسجل التجاري، اعتبارا لكون هذا التسجيل هو الوسيلة الوحية لميلاد الشخص الاعتباري واكتسابه الشخصية القانونية وفقا لصريح المادة 2 . القانون رقم 5.96 التي تنص على أن هذه الشركات لا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري" ، وإن المسلك في تقديم العارضة لاستئناف بنفس صيغة صدور الحكم المطعون فيه، هو خيفة الحكم بعدم قبول استئنافها لوروده عمن ليس طرفا في الدعوى، و إن الأمر ليس بالمزايدة بل التزام قانوني على المستأنف عليها باعتبارها المدعية على إثبات الوجود القانوني للشخص الذي تقاضيه، وهو ما تتحداها العارضة في إثبات ذلك من خلال الاستدلال بنموذج رقم 7 ، وذلك تحت طائلة الحكم بالغاء الحكم الابتدائي والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب، و في الموضوع : و إنه خلافا لمزاعم شركة (س.) من إدخال العارضة لها في الدعوى ابتدائيا، فإن العارضة لم تكن حاضرة خلال المرحلة الابتدائية ولم تدل بأي جواب ولم تتقدم بأي طلبات ولاسيما طلب ادخال الغير في الدعوى ، و إن أوراق الدعوى مثبتة لكون شركة (س.) ليست طرفا في النزاع الحالي، ما تنتفي معه صفتها في الدعوى الحالية ويكون غير مقبول ما أدلت به من جواب ، وإنه على كل حال فإن جواب هذه الشركة المجهولة الحاملة لتسمية سودوكريم، يعتبر محاولة لحبك سيناريو المستانف عليها من خلال الاحتجاج بكون هذه مالكة العلامة التجارية والمنتجة للمنتجات الحاملة لنفس التسمية ، والحال أن الأمر يتعلق بشركة تجارية مغربية أنشات بتاريخ 2018/01/25 من طرف من يقف وراء المستأنف عليها شركة (ب.) قصد الايهام بملكيتها للعلامة التجارية، بالرغم من الثابت من كون منتجات سودو كريم يعتبر منتجا طبيا وصيدلانيا تم تطويره سنة 1931 على يد الصيدلي الايرلندي Dr Thomas (S.) في دبلن، أطلق عليه في البداية اسم Smith's Cream ، ثم Soothing Cream و من النطق باللكنة الأيرلندية تطوّر الاسم إلى "Sudocrem" وبدأ في تسويقه في أيرلندا، ثم توسع إلى المملكة المتحدة في السبعينيات من القرن الماضي ، وإن هذا المنتج المعروف بنفس الخصائص الطبية والدوائية والذي يتم تسويقها بالعالم تحت نفس العلامة التجارية منذ عدة عقود قبل إنشاء كل من المستأنف عليها وكذلك التي اعتبرت نفسها مدخلة في الدعوى دون طلب من أحد ، وإن المستأنف عليها لم تنبس ببنت شفة بالنسبة لما أثبتته العارضة من كون هذا المنتج الطبي الأجنبي يسوق بالاسواق العالمية ومن ضمنها المغرب منذ عقود من الزمن، كما لم تنف قط استيلاءها على عشرات العلامات التجارية المشهورة عالميا من قبيل HERMES و PHILLIP PLEIN و MICHAEL KORS و MOSCHINO, و CHLOE و SPIDER MAN و و 10 BENو MIRACULOUS وغيرها كثير ، و إن عدم جواب المستأنف عليها يعتبر إقرارا قضائيا منها وفقا لصريح الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود، وهو الإقرار الذي يؤكد عدم ملكية المستأنف عليها للمنتج الحامل للعلامة التجارية موضوع الدعوى وعدم تصنيعها لها أو كونها صاحبة حق للتوزيع عليها، في مقابل ثبوت احترافها تسجيل العلامات التجارية العالمية والمشهورة ومقاضاة مستعمليها أو من يتاجر فيها، بصرف النظر عن صحة هذه المنتجات وعدم زيفها ، وإن ثبوت عدم ملكية المستأنف عليها للعلامة التجارية، لا يمكن ان يصوبه مجرد تسجيل يعتبر قانونا مجرد قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس بجميع الوسائل، وهي الإمكانية التي جعلت المشرع ينظم عديد دعاوى لهذه الغاية من قبيل إثبات سبقية التسجيل أو دعوى البطلان أو دعوى الاسترداد أو دعوى السقوط كمثال ، و إنه فضلا عن عدم ملكية المستأنف عليها لهذه العلامة، كما هو ثبت من ثبوت ملكيتها من مصنعيها وموزعيها العالميين، الذين لم تستدل المستأنف عليها بأية وثيقة أو عقد يثبت لأي حق للتوزيع عليها، فإن العارضة تنفي زيف العلامة الواردة على المنتج المحجوز، إذ يتعلق الأمر بمنتجات أصلية اقتنتها من واحدة من كبريات الاسواق المشهورة بالمغرب، أي المركز التجاري مرجان المعروف بصرامته في تسويق المنتجات الأصلية، ومعروف انتماؤه إلى الهولدينغ الملكي الذي لا يمكن أن ينسب اليه التزييف والمتاجرة في المواد والعلامات المزيفة ، وإنه فضلا عن مكاتبة العارضة لهذه المؤسسة بشأن التشكي من مقاضاتها من طرف المستأنف عليها بشأن منتوجات تسوقها، لعدم إمكانية إدخالها في الدعوى في المرحة الاستئنافية، فإن العارضة تستدل بمستخرج من الموقع الالكتروني للمتجر الالكتروني لمرجان والذي يعرض الى تاريخ أمس 2025/11/24، المنتجات الحاملة للعلامة التجارية SUDOCREM والتي سبق للعارضة اقتناؤها منها ، و إن ثبوث أصلية المنتج المحجوز، ينفي عن العارضة فعل التزييف بصرف النظر عن الجهة المالكة لهذه العلامة التجارية أو الجهة المالكة لحق التوزيع أو غيره، إذ لا يمكن أن يستقيم ترتيب جزاء ومنع على العارضة بشأن فعل مشروع، يتمثل في الاتجار في مواد قانونية حاملة لعلامة تجارية أصلية ، و إنه فضلا عما سلف بيانه من عدم ملكية المستأنف عليها للعلامة التجارية وثبوت الطابع الأصلي للعلامة التجارية، فإن العارضة قد أثبتت سقوط حق المستأنف عليها في استعمال هذه العلامة ، و إن المستأنف عليها قد تمسكت بتنسيب الأثر القانوني للحكم القاضي بسقوط العلامة لعدم الاستعمال، استنادا الى عدم نهائيته من جهة، واستنادا الى كون آثاره لا تنصرف الى الماضي من جهة أخرى، و والحال أن صورة الافعال التي أسس لها المشرع الإطار القانوني لسقوط العلامة التجارية لعدم الاستعمال يتعلق حصريا بالنسبة للاشخاص المالكة لعلامات تجارية حقيقية وشرعوا في استغلالها أو ي طريق ذلك، مما يتصور حماية ملكيتهم قبل سقوطها، أما بالنسبة لنازلة الحال فإن المستأنف عليها ليست بمالكة أصلا للعلامة التجارية ولا مصنعة لها ولا موزعة لها، الأمر الذي وجب فيه التمييز بين الطابع القانوني للحكم في الحالة الأولى الذي يكون مؤسسا لواقعة سقوط الحق لعدم الاستعمال، وما بين الحالة الثانية التي تصدق على المستأنف عليها والتي يعتبر الحكم كاشفا ومن ثمة ينصرف أثره الى ما قبل صدوره، و ما يجعل ما جاء بمذكرة المستأنف عليها غير مؤسس وتناسب عدم اعتباره ، ملتمسة الحكم لها وفقا لمقالها الاستئنافي
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 25-11-2025 ادلى دفاع المستانفة بمذكرة تعقيبية تخلف دفاع المستانف عليها رغم الاشعار فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/12/2025.
محكمة الإستئناف
حيث انه من جملة الدفوع التي تتمسك بها الطاعنة الدفع بانعدام وجودها القانوني كشركة تجارية ذات شخصية معنوية اذ ان المستانف عليها وجهت الدعوى في مواجهتها كشركة تجارية بشريك وحيد تسمى عطور (ل.) و ان الحكم استجاب لها دون ان يثبت له وجودها القانوني باية حجة .
و حيث ان عبئ الاثبات يقع على عاتق المدعي طبقا للفصل 399 من ق ل ع ، و انه بخلو الملف مما يثبت كون الطاعنة شركة تجارية ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد كما تمت الإشارة اليها بمقال الدعوى يبقى معه توجيه الدعوى ضدها و الحال انه لاصفة لها في التقاضي خرقا للفصل 1 و الفصل 32 من من ق م م، و لا ينهض استنافها بنفس المركز القانوني الوارد بالحكم قرينة على ثبوت صفتها و اهليتها للتقاضي مادامت قد نازعت فيها و لم يثبت بالملف ما يخالف ادعائها .
و حيث ان الاحكام تبنى على الجزم و اليقين لا على الشك و التخمين تحقيقا للعدالة مما يبقى الحكم فيما قضى به جاء مجانبا للصواب .
و حيث تاسيسا على ما ذكر يكون الاستناف مرتكزا على أساس و يتعين اعتباره و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستناف
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعه
65772
Signature légalisée : L’action en faux incident doit contester l’attestation du fonctionnaire public et non la seule signature privée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65780
Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65781
Validation de la saisie-arrêt : La procédure est soumise aux règles générales des saisies et non aux sanctions spécifiques à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65783
La tentative de convocation à une expertise, infructueuse en raison du changement d’adresse de la partie concernée, n’entraîne pas la nullité du rapport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
Preuve de l'achèvement des travaux, Obligation de paiement, Nullité du rapport d'expertise, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Convocation aux opérations d'expertise, Contrat d'entreprise, Constat d'huissier de justice, Confirmation du jugement, Changement d'adresse du destinataire
65793
Injonction de payer : L’annulation de l’ordonnance est justifiée lorsque l’expertise comptable établit le paiement des effets de commerce par d’autres moyens (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65795
Saisie-arrêt : ne constitue pas un paiement libératoire le chèque non endossable émis à l’ordre du greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65752
Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65753
Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65763
L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025