Réf
65899
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5465
Date de décision
30/10/2025
N° de dossier
2025/8203/3881
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par le client. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur ce rapport, condamné le client au paiement d'une partie des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution et dommages-intérêts.
En appel, le client soutenait que l'expert n'avait pas vérifié la fonctionnalité du système installé ni déterminé la responsabilité des dysfonctionnements. La cour retient cependant que le rapport d'expertise a valablement établi que l'installation avait bien eu lieu, tout en soulignant que les difficultés ultérieures résultaient de l'absence d'un cahier des charges précis.
Cette carence contractuelle, non imputable au seul prestataire, justifiait la méthode de l'expert consistant à opérer une simple réfaction du prix pour les prestations non achevées, sans pour autant fonder une résolution du contrat aux torts du prestataire. La demande reconventionnelle du client, fondée sur une inexécution totale, était dès lors mal fondée.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 16/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4973 بتاريخ 17/04/2025 في الملف عدد 10920/8235/2022 والقاضي في الشكل: قبول الطلب؛
وفي الموضوع: المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير مصطفى (ف.)، وبأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 80520.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات.
في الشكل : حيث بلغ الحكم المطعون فيه للطاعنة بتاريخ 3/07/2025 و إستأنفته بالتاريخ المذكور أعلاه، و قدم المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2022، موضوع الملف عدد 10920.8235.2022، و الذي تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره 139920.00 درهم ناتج عن عدم أدائها للفاتورات التالية: الفاتورة عدد 2022/56 حاملة لمبلغ: 19200.00 درهم مستحقة الأداء بتاريخ: 28/02/2022، والفاتورة عدد: 2022/102 الحاملة لمبلغ 30000.00 درهم مستحقة الأداء بتاريخ: 2022/03/31، والفاتورة عدد: 2022/125 الحاملة لمبلغ: 61200.00 درهم مستحقة الأداء بتاريخ: 30/04/2022، والفاتورة عدد: 2022/146 الحاملة لمبلغ: 4320.00 درهم المستحقة الأداء بتاريخ: 31/05/2022، والفاتورة عدد: 140/2022 الحاملة لمبلغ: 25200.00 درهم مستحقة الأداء بتاريخ: 31/05/2022، وان المدعى عليها تخلفت بدون مبرر قانوني عن أداء الفواتير، وانه بناء على ذلك تخلذ بذمة المدعى عليها مبلغ: 139920.00 درهما ناتج عن عدم تسديدها للفواتير السابقة بيانها، وانها قامت بتبليغ المدعى عليها برسالة إنذارية لأداء مبلغ الفواتير المذكورة أعلاه، وان المدعى عليها توصلت بالرسالة الإنذارية بتاريخ: 07/11/2022، مرفق بمحضر تبليغ الإنذار، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ: 139920.00 درهم الممثل لأصل الدين، مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالإنذار، والنفاذ المعجل، والحكم بالصائر. وعزز طلبه بالفواتير المفصلة أعلاه، ورسالة إنذارية مع محضر التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب الضم المدلى به من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 30/01/2023، والتي جاء فيها انها تؤكد بأنها تعاقدت مع المدعية من أجل ان تقوم هذه الأخيرة بافتحاص وصيانة نظامها المعلوماتي ومراقبة الإعدادات المستعملة ومعالجة مشاكله، وان المدعية فرضت على المدعى عليها تغيير نظامها والانتقال من الاشتغال بالصيغة رقم 6 للنظام السالف الذكر الى الصيغة 12 على أساس أنها الصيغة الأحسن و الأضمن، وأنه بعد تنفيذ المدعى عليها لتعليمات المدعية توقفت هذه الأخيرة عن أعمال الصيانة والمراقبة المتعاقد معكم من اجل القيام بها دون مبرر مقبول، بالرغم من أداء المدعى عليها لفائدتها مجموعة من المبالغ بهدف القيام بأعمال الصيانة والاستمرار في مراقبة النظام و الكشف عن الإخلالات التي تعرقل استعمال النظام المعلوماتي على الوجه المطلوب، مما اضطرها الى التعاقد مع شركة أخرى للقيام بأعمال الصيانة ومراقبة وتتبع نظامها المعلوماتي الذي تشتغل به، وأنها أدت مصاريف الانتقال من الصيغة 6 لنظامها المعلوماتي SAGE X3 الى الصيغة 12، وأدت أتعاب الخدمات التي التزمت المدعى عليها بالقيام بها مرتين المرة الأولى لها، والمرة الثانية للشركة التي تعاقدت معها بعد التوقف التعسفي للمدعى عليها عن القيام بالعمل، وأنها تؤكد أنها أدت ما مجموعه 387420.00 درهم منها فاتورة بمبلغ: 139920.00 درهم التي أدتها المدعى عليها لفائدة المدعية مقابل اعمال الصيانة التي لم تكتمل بعد حيث تم الشروع فيها فقط بإنجاز جزء بسيط منها فقط، وأنها تؤكد ان المبالغ المالية التي طالبت بها المدعية سبق للمدعى عليها وأن أدتها لها وأدت مبالغ أخرى تم حصرها في مبلغ: 389940.00 درهم مبلغ الذي يمثل مجموع المبالغ التالية: مبلغ: 227520.00 درهم الناتج عن أتعاب الخدمات التي أدتها المدعى عليها لشركة (ا.)، التي قامت بإتمام الأشغال التي شرعت فيها المدعية ورفضت إتمامها، إضافة الى مبلغ: 22500.00 درهم الناتج عن التكوين الذي خضع له أطر المدعى عليها من اجل التمكن من العمل على الصيغة الجديدة للنظام المعلوماتي الذي تم تغييره بسبب المدعية، والذي من المفروض ان تشرف عليه للقيام بتدريب للأطر والمستخدمين العاملين به، وأخيرا مبلغ: 139920.00 درهم الناتج عن فاتورة أدتها المدعى عليها لفائدة المدعية مقابل أعمال الصيانة التي لم تكتمل بعد حيث تم الشروع فيها فقط بإنجاز جزء بسيط منها فقط ليتم فيما بعد التعاقد مع شركة أخرى، و ان المدعى عليها تؤكد أنها أدت للمدعى عليها مجموعة من المبالغ عن أشغال امتنعت عن تنفيذها، وأنها سبق لها وطالب المدعية بإرجاع المبالغ التي تسلمتها عن عمل لم تقم بإنجازه، و أنها عوض أن تقوم بإرجاع المبالغ التي تسلمتها دون موجب قانوني عملت على مقاضاة المدعى عليها من اجل ان تتحصل على مبالغ إضافية غير مستحقة، وأنها تنازع في المديونية وتؤكد أنها هي التي تبقى مدينة للمدعية بأن توجه لها المبالغ التي تسلمتها، وأن تؤدي لها المبالغ التي اضطرت الى أدائها بناء على تعاقدها مع شركة أخرى لحل المشاكل التي ورطتها فيها و لأجل تكوين أطرها بعد تنفيذها لتعليمات المدعية وانتقالها للعمل بصيغة جديدة لنظامها المعلوماتي واتناعها عن إتمام مهمتها، بالنسبة لطلب الضم، وانه سبق للمدعى عليها ان تقدمت بمقال رام الى الأداء في مواجهة المدعية بخصوص نفس النزاع، فتح له الملف عدد: 465/8236/2023 مدرج بجلسة: 07/02/2023 القاضي المقرر الأستاذ البطمي المهدي أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، وانها تتقدم بطلب ضم مقالها الافتتاحي لمقال المدعية، وذلك لوحدة الأطراف والسبب، وذلك وفقا لما يلي، ان المدعى عليها تقدمت بدورها بمقال رام الى الأداء في مواجهة المدعية حسب الثابت من النسخة المؤشر عليها لمقالها الإفتتاحي ، ملتمسة في الجواب الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر، و في طلب الضم الإشهاد للمدعى عليها بتقديمها لملتمسها الرامي الى ضم مقالها الإفتتاحي موضوع الملف رقم: 465/8236/2023 المرفوع أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والمدرج بجلسة: 07/02/2023 الى ملف النازلة للبت فيهما بقرار واحد وفقا للقانون، وتحميل المدعية الصائر. و عزز طلبه بنسخة من المقال الإفتتاحي.
و بناء على المقال الإفتتاحي المؤدى عنه الرسوم القضائية موضوع الملف عدد:465/8236/2023، والمودع لدى كتابة ضبطها بتاريخ 05/01/2023، و الذي تعرض من خلاله المدعية فرعيا أنها هي عبارة مختبر صيدلاني مغربي تعمل على صناعة الأدوية الجنيسة والأجهزة الطبية بمقتضى ترخيص من قبل المختبرات الدولية العاملة في نفس المجال، و أنها تؤكد أنها تعاقدت شركة (ل. ا. ك.) في شخص ممثلها القانوني من اجل تقديم خدمات تتعلق بافتحاص وصيانة نظامها المعلوماتي المسمى 3 SAGE X، وذلك من خلال مراقبة الإعدادات المستعملة وتحديد المشاكل التي تعرقل اشتغاله السليم وتحديد حاجيات هذا النظام، وأن المدعى عليها بعد مباشرتها للعمل داخل فرضت على هذه الأخيرة الاشتغال بالصيغة رقم "12 12 VERSION" للنظام المعلوماتي السالف الذكر بدل الصيغة رقم 6 "6 VERSION"، التي كانت تشتغل بها مدعية أنها الصيغة الأحسن والأضمن، ذلك أنها كانت تشتغل بالنظام 36 SAGE X إلا أن المدعى عليها ألزمتها بالعمل بالصيغة 12 أي SAGE X 3V 12، وأنه بعد اعتمادها على الصيغة الجديدة للنظام بناء على تعليمات المدعى عليها توقفت هذه الأخيرة عن أعمال الصيانة والمراقبة المتعاقد معكم من اجل القيام بها دون مبرر مقبول، بالرغم من أداءها لفائدتها مجموعة من المبالغ بهدف القيام بأعمال الصيانة والاستمرار في مراقبة النظام والكشف عن الإخلالات، التي تعرقل استعمال النظام المعلوماتي على الوجه المطلوب، وأن المدعى عليها عوض أن تفي بالتزاماتها تجاهها أوقفت وامتنعت عن القيام بالخدمات المتعاقد عليها دون سبب، وان التوقف عن القيام بالخدمات المتعاقد بشأنها من قبل المدعى عليها لفائدتها تكبد هذه الأخيرة عدة خسائر، واضطرها إلى التعاقد مع شركة أخرى للقيام بأعمال الصيانة ومراقبة وتتبع نظامها المعلوماتي الذي تشتغل به، وأنها أدت مصاريف الانتقال من الصيغة 6 لنظامها المعلوماتي 3 SAGE إلى الصيغة 12، و أدت أتعاب الخدمات التي التزمت المدعى عليها بالقيام بها مرتين X المرة الأولى لها والمرة الثانية للشركة التي تعاقدت معها بعد التوقف التعسفي للمدعى عليها عن القيام بالعمل، وأنها أدت مبالغ مهمة في سبيل تغيير صيغة نظامها المعلوماتي، الذي فرضته عليها المدعى عليها من اجل القيام بأعمال الصيانة والمراقبة والتتبع، والتي لم يتم انجازها كلفتها مبالغ مالية مهمة، وأنها تؤكد انها أدت ما مجموعه 387.420,00 درهم، مفصلة كما يلي: مبلغ 139920,00 درهم الناتج عن فاتورة، أدتها لفائدة المدعى عليها مقابل أعمال - الصيانة التي لم تكتمل بعد حيث تم الشروع فيها فقط بانجاز جزء بسيط منها فقط، ومبلغ 227.520,00 درهم الناتج عن أتعاب الخدمات التي أدتها لشركة (ا.) INETUM، التي قامت بإتمام الأشغال التي شرعت فيها المدعى عليها، ومبلغ 22.500,00 درهم الناتج عن التكوين الذي خضع له أطر المدعى عليها من اجل التمكن من العمل على الصيغة الجديدة للنظام المعلوماتي الذي تم تغييره بسبب المدعى عليها والذي من المفروض ان تشرف المدعى عليها للقيام بتدريب للأطر والمستخدمين العاملين به، وأن المدعية الفرعية وجهت انذارا للمدعى عليها من اجل حثها على الأداء واسترجاع المبالغ وهو الانذار الذي توصلت به بتاريخ: 2022/11/8 الا انها لم تستجب لمقتضياته، ملتمسة الحكم باسترجاع المبالغ التي توصلت بها المدعى عليها من اجل القيام بالخدمات التي لم تقم بها والمحددة في مبلغ : 387.420,00 درهم، وأداء تعويض عن الضرر الذي تسببت فيه المدعى عليها للمدعية الفرعية بسبب تغيير صيغة نظامها المعلوماتي، الذي تشتغل به بنسبة اجمالية كلية من 36 SAGE X إلى SAGE V12، وتعويض عن التوقف التعسفي عن القيام بالخدمات، واضطراها للتعاقد مع شركة اخرى تحدده في مبلغ 40 الف درهم، وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وعززت طلبها ب:5 فواتير، وإنذار مع محضر تبليغه، و عرض ثمن صادر عن شركة (ا.).
وبناء على طلب الضم المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الفرعية بجلسة: 07/02/2023، والذي جاء فيها أنه سبق للمدعى عليها الفرعية أن تقدمت بمقال رام إلى الأداء في مواجهة المدعية شركة (س.) في شخص ممثلها القانوني بتاريخ: 2022/12/09 لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فتح له ملف عدد 2022/8235/10920 ، و أخر الملف لجلسة 2023/01/30، و أن المدعية تقدمت بدورها بمقال رام إلى الأداء بين نفس الأطراف، و لنفس السبب موضوع المطالبة القضائية الحالية، ويظهر مما سبق أن هناك دعوتين بين نفس الأطراف ولنفس السبب، و بناء على ذلك، فإنه يتعين ضم الدعوتين للحكم فيهما بمقتضى حكم واحد تفاديا لصدور أحكام متناقضين عن نفس المحكمة، ملتمسة الأمر بضم دعوى المدعية إلى الدعوى الأصلية موضوع الملف عدد 2022/8235/10920، وحفظ حقها للتعقيب والجواب على طلب المدعية بعد ضم الملفين . وعززت طلبها ب: صورة من المقال الإفتتاحي للمدعى عليها الفرعية في الملف رقم: 2022/8235/10920، ومستخرج بوابة محاكم للملف رقم: 2022/8235/10920.
وبناء على قرار ضم الملف عدد: 10920/8235/2022 للملف عدد: 465/8236/2023 لوحدة الموضوع و الأطراف و السبب، واعتبار الملف الحالي هو الملف الأصلي، بجلسة: 06/02/2023.
و بناء على المذكرة التأكيدية بعد الضم المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 27/02/2023، و التي جاء فيها أنها تعاقدت مع المدعية من اجل تقوم هذه الأخيرة بافتحاص وصيانة نظامها المعلوماتي و مراقبة الإعدادات المستعملة ومعالجة مشاكله، وأنها نفذت جميع المتطلبات التي تقدمت بها من اجل تغيير نظامها والانتقال من الاشتغال بالصيغة رقم 6 للنظام السالف الذكر إلى الصيغة رقم 12 على اساس أنها الصيغة الأحسن و الأضمن، وأنها نفذت جميع التزاماتها وكذا تعليمات المدعية الا ان هذه الاخيرة توقفت عن أعمال الصيانة والمراقبة المتعاقد معكم من اجل القيام بها دون مبرر مقبول، وأنها ادت عدة مبالغ في حدود مبلغ 387.420,00 درهم للمدعية بهدف القيام بأعمال الصيانة والاستمرار في مراقبة النظام والكشف عن الاخلالات، التي تعرقل استعمال النظام المعلوماتي على الوجه المطلوب، مما اضطرها إلى التعاقد مع شركة أخرى للقيام بأعمال الصيانة ومراقبة وتتبع نظامها المعلوماتي، الذي تشتغل به، و أنها أدت مصاريف الانتقال من الصيغة 6 لنظامها المعلوماتي 3 SAGE X إلى الصيغة 12، و أدت أتعاب الخدمات التي التزمت المدعى عليها بالقيام بها مرتين المرة الأولى لها، والمرة الثانية للشركة التي تعاقدت معها بعد التوقف التعسفي للمدعى عليها عن القيام بالعمل، و أنها تؤكد أن المبالغ التي طالبت بها المدعية سبق لها، وان ادتها لها وأدت مبالغ خرى تم حصرها في مبلغ 389.940,00 درهم مبلغ الذي يمثل مجموع المبالغ التالية: وأنها تؤكد كذلك بانها ادت مبلغ 227.520,00 درهم لشركة (ا.) INETUM، التي قامت بإتمام الأشغال التي شرعت فيها المدعية ورفضت إتمامها، إضافة إلى مبلغ 22.500,00 درهم الناتج عن التكوين الذي خضع له أطر المدعى عليها من اجل التمكن من العمل على الصيغة الجديدة للنظام المعلوماتي، الذي تم تغييره بسبب المدعية، والذي من المفروض ان تشرف عليه للقيام بتدريب للأطر والمستخدمين العاملين به وأخيرا مبلغ 139920.00 درهم الناتج عن فاتورة أدتها المدعى عليها لفائدة المدعية مقابل أعمال الصيانة، التي لم تكتمل بعد حيث تم الشروع فيها فقط بإنجاز جزء بسيط منها فقط ليتم فيما بعد شركة أخرى، وأنها تؤكد أنها أدت لها مجموعة من المبالغ عن أشغال امتنعت عن تنفيذها، وأنه سبق لها وطالب المدعية بإرجاع المبالغ التي تسلمتها عن عمل لم تقم بإنجازه، وأنها عوض أن تقوم بإرجاع المبالغ التي تسلمتها دون موجب قانون عملت على مقاضاتها من اجل ان تتحصل على مبالغ اضافية غير مستحقة، وأنها تنازع في المديونية وتؤكد أنها هي التي تبقى مدينة للمدعية بأن ترجه لها المبالغ التي تسلمتها، وان تؤدي لها المبالغ التي اضطرت إلى أدائها بناء على تعاقدها مع شركة أخرى لحل المشاكل، التي ورطتها فيها المدعية و لأجل تكوين أطرها بعد تنفيذها لتعليمات المدعية وانتقالها للعمل بصيغة جديدة لنظامها المعلوماتي وامتناعها عن اتمام مهمتها ، ملتمسة الحكم برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة: 27/02/2022، حضر نائبا الطرفين، وأدلى نائب المدعى عليها بمذكرة تأكيدية بعد الضم، تسلم الحاضر نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، وتم حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة:06/03/2023.
و بناء على الحكم عدد: 461 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ: 20/03/2023 القاضي بإجراء خبرة تقنية عهدت للخبير السيد مصطفى (ا.)، و الذي استبدل بالخبير السيد سعيد (ك.)، الذي خلص في تقريره الى ان مديونية المدعى عليها للمدعية محددة في مبلغ: 70020.00 درهم.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 15/05/2023، والتي جاء فيها أنها ترى أن الخبرة قد أضرت جزئيا بمصالحها ومع ذلك فإنها لا ترى مانعا في المصادقة عليها، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي للمدعية، والحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة.
و بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 15/05/2023، و التي جاء فيها أنها أدلت للسيد الخبير بجميع الوثائق والفواتير التي لم يتم اداؤها من قبل المدعى عليها، وأنها إذ أكدت للسيد الخبير على أنها ادت عدة مبالغ في حدود مبلغ 387.420,00 درهم للمدعية بهدف القيام بأعمال الصيانة والاستمرار في مراقبة النظام و الكشف عن الاخلالات، التي تعرقل استعمال النظام المعلوماتي على الوجه المطلوب مما اضطرها إلى التعاقد شركة أخرى للقيام بأعمال الصيانة ومراقبة وتتبع نظامها المعلوماتي الذي تشتغل به وأنها أدت مصاريف الانتقال من الصيغة 6 لنظامها المعلوماتي 3 SAGE X إلى الصيغة 12، وأدت أتعاب الخدمات التي التزمت المدعى عليها بالقيام بها مرتين المرة الأولى لها والمرة الثانية للشركة التي تعاقدت معها بعد التوقف التعسفي للمدعى عليها عن القيام بالعمل، وأن السيد الخبير لم يبين ان كانت هناك خدمات وتعديلات تم القيام بها من قبل شركة أخرى وماهي المبالغ التي تم أداؤها، و لم يقم باحتساب المبالغ التي تم أداؤها وأن السيد الخبير بين ان المدعى عليها لأدت المبالغ المستحقة لشركة (ل. ا. ك.) ، اذ جاء في تقريره" "ان شركة (س.) سددت جميع التزاماتها قبل تقديم الفواتير الخمسة" وهو قول باطل لكون المدعى عليها سددت جميع التزاماتها، وأنها تؤكد أن المبالغ التي طالبت بها المدعية سبق لها وأن أدتها لها وأدت مبالغ أخرى تم حصرها في مبلغ 389.940,00 درهم مبلغ، الذي يمثل مجموع المبالغ التالية أداء مبلغ 227.520,00 درهم لشركة (ا.) INETUM التي قامت بإتمام الأشغال التي شرعت فيها المدعية ورفضت إتمامها أداء مبلغ 22.500,00 درهم الناتج عن التكوين، الذي خضع له أطرها من اجل التمكن من العمل على الصيغة الجديدة للنظام المعلوماتي، الذي تم تغييره بسبب شركة (ل. ا. ك.)، و الذي من المفروض ان تشرف عليه للقيام بتدريب للأطر و المستخدمين العاملين به أداء مبلغ 139920.00 درهم الناتج عن فاتورة أدتها لفائدة المدعى عليها مقابل أعمال الصيانة التي لم تكتمل بعد حيث تم الشروع فيها فقط بإنجاز جزء بسيط منها فقط ليتم فيما بعد مع شركة أخرى، وأنه سبق لها و طالب المدعى عليها بإرجاع المبالغ التي تسلمتها عن الاعمال تنجزها، وأنها عوض أن تقوم بإرجاع المبالغ التي تسلمتها دون موجب قانون عملت على مقاضاتها من اجل ان تتحصل على مبالغ اضافية غير مستحقة، و أن التقرير لم يلتزم بالمقتضيات القانونية والشكليات المنصوص عليها في المادة 63 من قانون المسطرة المدنية، خصوصا و أن اعتماد حكمة على تقرير من هذا النوع و هذه الشاكلة فيه إضرار بحقوقها، و أن خصم السيد الخبير لمبلغ 317.420.00 درهم لا يستند على أي سند قانوني سليم، مما يتعين معه القول بأن الخبرة المنجزة لم تحترم الشكليات القانونية الواجب اتباعها، وبالتالي فهذا التقرير باطل يتعين معه الأمر بإجراء خبرة جديدة تسند لخبير آخر، ومن حيث ثبوت المديوينية تؤكد أنها تعاقدت مع المدعى عليها من اجل تقديم خدمات تتعلق بافتحاص وصيانة نظامها المعلوماتي المسمى SAGE X3، وذلك من خلال مراقبة الإعدادات المستعملة وتحديد المشاكل التي تعرقل اشتغاله السليم وتحديد حاجيات هذا النظام، وان الشركة المدعى عليها فرضت عليها تغيير نظام اشتغالها و الانتقال للأشغال بالصيغة 12 عوض الصيغة 6، إلا أنه بمجرد القيام بهذا التغيير توقفت المدعى عليها بالقيام بأعمال الصيانة مراقبة، وهو ما تكبدته اداء عدة مبالغ حصرتها في مبلغ 387.420,00 درهم مفصلة بمقالها الافتتاحي للدعوى ومذكراتها، وأن السيد الخبير لم يتأكد من المبالغ التي ادتها في سبيل صيانة النظام، الذي فرضته عليها المدعى عليها ولا من المبالغ لشركة أخرى للقيام بعمل المدعى من اجل ضمان صيرورة العمل وعدم توقفه داخل الشركة، التي تشتغل بقطاع حساس مرتبط بقطاع الصحة، ملتمسة الحكم وفق مطالبها المضمنة بمقالها الافتتاحي أساسا، و إحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة.
و بناء على الأمر التمهيدي رقم 847 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/05/2023 القاضي بإرجاع المهمة للخبير السيد سعيد (ك.).
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من الخبير المذكور.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 20/06/2023 جاء فيها أنها ترى ان الخبرة قد اضرت جزئيا بمصالحها ومع ذلك فإنها لا ترى مانعا في المصادقة عليها، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة والحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية على الخبرة بجلسة 20/06/2023 جاء فيها في المنازعة في تقرير الخبرة أنها تؤكد مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة بخصوص المنازعة في تقرير الخبرة التقرير التوضيحي تؤكد أنه بدوره مجحف في حقها في نقطيتين أساسيتين هما تحميل العارضة مسؤولية خطأ إصدار الأوامر دون التحقق من صحتها وأن العارضة تعيب ما خلص إليه التقرير التوضيحي من تحميلها للمسؤولية وهي التي لم تخضع لاي تدريب بخصوص كيفية استعمال النظام الجديد من قبل المدعى عليها وأن العارضة تؤكد بأن السيد الخبير لم يتأكد من كون العارضة تعلم كيفية تدقيق البيانات عند إدراجها وهل مكنتها المدعى عليها من وسائل التدقيق وكيفية القيام به وهل تم تدريب العارضة على الإدراج و التدقيق و هل تمت توصية العارضة على أسابيب التدقيق حتى يخلص إلى أن العارضة ملزمة بتطبيق المفاهيم ( كان على ستيرفارما تطبيق المفاهيم ) و أن العارضة تؤكد أن تغيير النظام تم بإلحاح من المدعى عليها التي لم تعمل على تكوين أطر العارضة على النظام الجدي و أن العارضة مسؤولية طرق الدفع غير المكتملة عاب السيد الخبير على العارضة عدم تدقيق البيانات المتغيرة قبل الاعتماد. و حيث إن العارضة توضح أنها لا تتحمل أية مسؤولية في عدم تدقيق البيانات لأنها لم لأي تكوين بخصوص كيفية تدقيق بيانات المتغيرات المعروضة عليها خصوصا بعد تغيير النظام الذي كانت تعمل به إلى النظام الذي فرضته عليها المدعى عليها و أن ما خلص إليه السيد الخبير من كون العارضة ارتكبت أخطاء في تدقيق البيانات لدليل على أنها لم تخضع لأي تكوين بخصوص النظام الجديد الذي فرضته المدعى عليها بالرغم من أنه حاول تحميل العارضة مسؤولية عدم قيام المدعى عليها لعملها وامتناعها عن تنفيذ الخدمات المتعاقد عليها وأن العارضة سبق لها ووضحت أنه بعد امتناع المدعى عليها عن القيام بالخدمات المتعاقد بشأنها من قبل المدعى عليها اضطرت إلى التعاقد مع شركة أخرى للقيام بأعمال الصيانة و مراقبة و تتبع نظامها المعلوماتي الذي تشتغل به، وأنها أدت مصاريف الانتقال من الصيغة 6 لنظامها المعلوماتي SAGE X3 إلى الصيغة 12 وأدت أتعاب الخدمات التي التزمت المدعى عليها بالقيام بها مرتين المرة الأولى لها والمرة الثانية للشركة التي تعاقدت معها بعد التوقف التعسفي للمدعى عليها عن القيام بالعمل وأن العارضة سبق لها ووضحت أنه لم تكن تعلم كيفية تشغيل النظام الجديد وهو الأمر الذي فرض عليها التعاقد مع شركة أخرى تعهدت بتكوين أطر العارضة من اجل التمكن من العمل على الصيغة الجديدة للنظام المعلوماتي الذي تم تغييره بسبب المدعى عليها والذي من المفروض ان تشرف المدعى عليها للقيام بتدريب للأطر والمستخدمين العاملين به وهو الأمر الذي كلفها مبلغا قيمته 22.500,00 درهم وأن العارضة أدت مبالغ مهمة في سبيل تغيير صيغة نظامها المعلوماتي الذي فرضته عليها المدعى عليها من اجل القيام بأعمال الصيانة والمراقبة والتتبع والتي لم يتم انجازها كلفتها مبالغ مالية مهمة كما أنها أدت مبلغ 227.520.00 درهم لفائدة شركة " (ا.) INETUM " الذي يشكل أتعاب إتمام الأشغال التي شرعت فيها المدعى عليها وأن العارضة تؤكد أن هذا التقرير شابته عدة مغالطات ومعطيات غير مضبوطة جعلته يخلص إلى الخلاصات المضمنة به والمجحفة في حق العارضة خصوصا في الشق المتعلق بتحميل العارضة مسؤولية خطأ إصدار الأوامر دون التحقق من صحتها وتحميلها كذلك مسؤولية طرق الدفع غير المكتملة وأن العارضة تؤكد مرة أخرى أنها أدت عدة مبالغ في حدود مبلغ 387.420,00 درهم للمدعية بهدف القيام بأعمال الصيانة والاستمرار في مراقبة النظام والكشف عن الاختلالات التي تعرقل استعمال النظام المعلوماتي على الوجه المطلوب مما اضطرها إلى التعاقد مع شركة أخرى للقيام بأعمال الصيانة ومراقبة وتتبع نظامها المعلوماتي الذي تشتغل به وأنها أدت مصاريف الانتقال الطبيعة 6 لنظامها المعلوماتي 3 SAGE X إلى الصيغة ،12 وأدت أتعاب الخدمات التي من المدعى عليها بالقيام بها مرتين المرة الأولى لها والمرة الثانية للشركة التي تعاقدت معها بعد التعسفي للمدعى عليها عن القيام بالعمل وأن العارضة سبق لها وطالب المدعى عليها بإرجاع المبالغ التي تسلمتها عن الاعمال التي لم تنجزها، وأنها عوض أن تقوم بإرجاع المبالغ التي تسلمتها دون موجب قانون عملت على مقاضاة العارضة من اجل ان تتحصل على مبالغ اضافية غير مستحقة. وحيث ان خصم السيد الخبير لمبلغ 317.420.00 درهم لا يستند على أي سند قانوني سليم مما يتعين معه القول بأن الخبرة المنجزة لم تحترم الشكليات القانونية الواجب اتباعها وبالتالي فهذا التقرير باطل يتعين معه الأمر بإجراء خبرة جديدة تسند لخبير آخر ومن حيث ثبوت المديونية تؤكد العارضة جميع دفوعاتها السابقة بهذا الخصوص، ملتمسا الحكم وفق مطالب العارضة المضمنة بمقالها الافتتاحي أساسا واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1072 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/06/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد مصطفى (ف.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 20/20/2024 جاء فيها أن الخبرة احترمت جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوها شكلا و أن العارضة ترى أن الخبرة الثانية قد أضرت جزئيا بمصالحها ومع ذلك فإنها لا ترى مانعا في المصادقة عليها، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة والحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة الثانية المنجزة.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 05/03/2024 جاء فيها في عدم الالتزام مطلقا بالنقاط التي سطرها الحكم التمهيدي القاضي بالخبرة فإن العارضة تؤكد أن السيد الخبير لم يلتزم بالنقاط التي حددها الحكم التمهيدي وذلك كما يلي النقطة الثانية المأمور بها بمقتضى الأمر التمهيدي القاضي بالخبرة التأكد من قيام المدعية لفائدة العارضة من تثبيت نظام Sage X3V12 بدلا من Sage X3V6 وان المحكمة حددت في الحكم التمهيدي نقطة أساسية يجب أن يبث فيها السيد الخبير وهي هل تم تثبيت نظام 12 Sage X3 من قبل شركة (ل. ا. ك.) لفائدة العارضة إلا أن السيد الخبير لم يحدد ما إن كان النظام المثبت يشتغل بدقة وصالح للاستعمال أم لا بل فقد ارتكز التقرير على المراسلات الالكترونية المتبادلة بين العارضة وشركة (ل. ا. ك.) بخصوص تثبيت النظام والتي حددها في الوثائق رقم 13 التي ارفقها بالتقرير واستند على تقرير شركة (ا.) التي تعاقدت معها العارضة فيما بعد لإصلاح وصيانة النظام . وحيث ان السيد الخبير له رأي فني وعلى دراية تامة بالأمور التقنية التي لم تتمكن لا العارضة ولا دفاعها ولا حتى من فك شفيرتها دون رأي السيد اخبير هذا الأخير الذي أحجم رأيه وأكد أن النظام تم تثبيته حسب ما جاء بالوثائق المدلى بها والرسائل الإلكترونية و تقرير شركة (ا.) دون أن يوضح أنه اطله على النظام وتأكد من تثبيته و صلاحيته للاستعمال بالرغم من كون المحكمة أمرت في تقريرها بإجراء معاينة على الأنظمة المعلوماتية للعارضة وأنها تؤكد أن تثبيت نظام 12 Sage XV داخل أجهزة العارضة لا يفيد مطلقا صلاحيته للاستعمال و استفادة العارضة منه. النقطة الثالثة المأمور بها بمقتضى الأمر التمهيدي القاضي بالخبرة و التأكد من قيام المدعية بالمهمة التي كلفت بها في الشكل المبين في الفواتير ومدى نجا و الوقوف على مكامن الخلل في حال وجودها و تحديد الأخطاء و الإغفالات الواردة في النظام المثبت أن وجدت و تحديد سبب الخطأ هل لخطأ المدعية عند تثبيت النظام أو عند الانجاز ام بسبب سوء الاستعمال من قبل العارضة وامرت المحكمة في التقرير السيد الخبير بالتطرق للنقاط الأربع المحددة بدقة في الأمر التمهيدي و المتعلقة باشتغال النظام و نجاعته و تحديد مكامن الخلل والسبب فيها، وهو الأمر الذي لم يحدده السيد الخبير في تقريره ره كما يلي والتأكد من قيام المدعية بالمهمة التي كلفت بها في الشكل المبين في الفواتير ومدى نجاعته وان السيد الخبير عمل على تحديد الأعمال التي قامت بها شركة (ل. ا. ك.) والتي حددها في جدول مستندا في ذلك على الفواتير التي تقدمت المدعية للمحكمة موضوع الملف الحالي بمعنى أدق ا، السيد الخبير عمل على تجميع الفواتير في جدول وذلك عوض أن تبقى كل فاتورة تتضمن أن تبقى كل فاتورة تتضمن العمل الذي قامت به الشركة المدعية ودون أن يبين إن كانت الشركة فعلا قامت بالمهمة أم لا ولم يبين أنه اطلع على أجهزة العارضة وثبت له أن المدعية فعلا قامت ب تثبيت خدمة Paramétrage Immobilisation et CBN من عدمه وانه ان كان الأمر يتعلق فقط بالاطلاع على الوثائق لما تم الحكم بأداء الخبرة لأن الوثائق و الفواتير مدلى به أصلا في الملف وحيث ان السيد الخبير لم يبين رأيه بخصوص مدى نجاعة النظام ومدى التزام المدعية بإنجاز المهام المضمنة بالفواتير واعتمد على تقنية نسخ ولصق للمعطيات الواردة بالوثائق على تقريره دون أن يبدي رأيه الفني كخبير ودون أن يوضح للمحكمة مدى تنفيذ المدعية لالتزاماتها تجاه العارضة وبخصوص خدمة Régie التي قدمتها المدعية للعارضة والتي هي عبارة عن تعيين إطار من أطر المدعية للعمل لدى العارضة فالخبير لم يبين بداية نوع الخدمات التي قام بها الإطار الذي تم وضعه رهن إشارة العارضة هل يتعلق الأمر بأعمال الصيانة أم بإصلاحات وما إن كان تواجده داخل مقرات العارضة هو بطلب من هذه الأخيرة أم أمر إلزامي بسبب تثبيت النظام كما أنه لم يبين لماذا تم الاعتماد على هذه الخدمة لمدتين مختلفين الأولى لمدة 17 يوما والثانية 7 أيام كما أنه لم يحدد السند في اعتماد مبلغ 3000 درهم كأجرة الإطار الذي استقدم للعمل لدى العارضة هل تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين أم أن المدعية وحدها من حدد مبلغ الأجرة ولم يبين إن كانت فعلا العارضة وافقت على هذه الأجرة من عدمها إضافة إلى أن السيد الخبير يشير كلما مرة إلى وثيقة حدد لها رقما وأرفقها بتقريره وأنه عند الرجوع للوثيقة المحددة يتضح أنها تضم مجموعة من الوثائق وأغلبها رسائل الكترونية متبادلة بين الطرفين وضعت بشكل عشوائي و لم تحترم الترتيب الزمني و لا يمكنها مطلقا أن تبين علاقتها بالنقطة التي جاءت بالتقرير وتحيل عليها وحيث إن العارضة تؤكد أن السيد الخبير كان عليه أن يحدد بدقة الخدمات التي قامت بها شركة (ل. ا. د.) للعارضة و أن يحدد نجاعتها من عدمه ومطابقتها من عدمه لدفتر التحملات والاتفاق عليها من عدمه من قبل كلا الطرفين وإثبات ذلك بالوثائق التي أرفقها بتقريره لا أن يدلي بمجموعة من الوثائق التي لا يمكن أن تثبت أي شيء خصوصا وأن تمحيصها وتدقيقها ووضع خلاصات بناء عليها من صميم اختصاصه لا من عمل المحكمة وأن من شأن ذلك أن يهد وقتها في أشياء تم تكليف الخبير بالقيام بها. وحيث ان العارضة تؤكد أن تقرير الخبير جاء متسما بالضبابية و اللاوضوح ففي الوقت الذي تؤكد فيه العارضة أن الاتفاق بينها وبين المدعية كان من اجل تقديم خدمات تتعلق بافتحاص و صيانة نظامها المعلوماتي المسمى SAGE X وذلك من خلال مراقبة الإعدادات المستعملة وتحديد المشاكل التي تعرقل اشتغاله السليم وتحديد حاجيات هذا النظام. وحيث إن المدعى عليها بعد مباشرتها للعمل داخل العارضة فرضت على هذه الأخيرة الاشتغال بالصيغة رقم "12 12 VERSION" للنظام المعلوماتي السالف الذكر بدل الصيغة رقم 6 "6 VERSION" التي كانت تشتغل بها العارضة زاعمة أنها الصيغة الأحسن و الأضمن ، ذلك أن العارضة كانت تشتغل بالنظام SAGE X 3V6 إلا أن المدعى عليها الزمتها بالعمل بالصيغة 12 أي 12 SAGE X 3V في حين أن السيد الخبير حدد في تقريره أن ان الطلب جاء مرتكزا على الانتقال من نسخة 6 SAGE X 3 VERSION إلى 12 SAGE X 3 VERSION دون أن يبين من الذي طالب بهذا الانتقال ولماذا تم هذا الانتقال وهي مسألة ضرورية لتحديد مسؤولية الطرفين وحيث ان السيد الخبير اكتفى بالقول بأن العارضة سجلت بعض النواقص وذلك لعدم تحديد شروط الانتقال بكل دقة وفق دفتر تحملات يحمل جميع التفاصيل التي تخص عمليات الانتقال والإدماج والملاءمة وأحال على الوثيقة 16 والتي هي عبارة عن رسائل الكترونية متبادلة بين العارضة والمدعية والتي في مجملها تفيد أن النظام لا يشتغل لأنه لا يمكن مثلا تمرير الطلبات للزبناء و معالجتها وان الخانة المخصصة لتحديد الثمن لا تشتغل لأنه يتعذر تحديد الثمن بدقة فيها وان السيد الخبير وإن كان قد اطلع على الخلل فإنه لم يبين المتسبب فيه هل يتعلق الأمر بالعارضة أم بالمدعية وأن العارضة تؤكد أنه إن كانت قد ألزمت بأداء مبلغ 61.200.00 درهم ( و تم خصم مبلغ 25.200.00 درهم لأن الخدمة لم تنجز فقط كأجرة مستخدم الشركة المدعية الذي حل لدى العارضة ورغم ذلك فإنها لم تتمكن من تمرير الطلبيات ولا العمل بالنظام الذي اقترحته بل فرضته على العارضة فما هو يا ترى المبلغ الذي ستطالب به هذه الاخيرة كأجرة إطار سيقوم بتنفيذ التزامات مشغلته أمام العارضة ؟ بمعنى أن العارضة ألزمت بأداء مبلغ 61.200.00 درهم عن خدمات لم يوفق الاطار في القيام بها وإلا فما السبب الذي سيجعل العارضة تلجأ لخدمات شركة أخرى و هي شركة (ا.) الوقوف على مكامن الخلل في حال وجودها وجاء في الحكم التمهيدي أن السيد الخبير لا بد له أن يبين للمحكمة مكامن الخلل في النظام المثبت من قبل المدعية لدى العارضة إن كانت موجودة إلا أنه بالرجوع للتقرير فالسيد الخبير لم يبين مطلقا هل هناك اختلالات في عمل لنظام ولم يبين أين تتواجد حسب الأمر التمهيدي الذي جاء واضحا وحدد الطلبات بدقة متناهية وأن الخلاصة أعلاه لم تبين رأي الخبير إن كان قد اطلع على دفتر ومتضمن للتفاصيل التي تخص عمليات الانتقال والادماج والملاءمة أم لا وما هي النواقص التي سجلتها العارضة وهل التحملات هل هذا الاخير متسم بالدقة النواقص التي أشارت إليها العارضة ناتجة عن عدم تحديد الشروط بدقة كما جاء بالتقرير أن بسبب عدم الاعتماد على المعطيات الدقيقة المضمنة بدفتر التحملات كما أنه لم يبين السبب في عدم اعتماد دفتر التحملات كوثيقة مرجعية لتثبيت النظام والقيام بالخدمات التي طالبت بها العارضة وان العبارة الاخيرة الواردة بالفقرة الثانية من المستخرج من التقرير أعلاه والتي جاء فيها لكن سجلت شركة (س.) بعض النواقص وذلك راجع لعدم تحديد شروط الانتقال بكل دقة، وفق دفتر تحملات يحمل جميع جاءت غامضة ولم تتمكن العارضة فهم المقصود منها من قبل السيد الخبير فهل الأمر يتعلق بكون العارضة صرحت بوجود نواقص في النظام وان السبب حسب رأي العارضة هو عدم تحديد شروط الانتقال بدقة أم هو الخبير وهل عبارة وفق دفتر تحملات يحمل جميع التفاصيل التي تخص عمليات الانتقال والادماج والملاءمة فهل هي رأي الخبير أم تصريح راجع للعارضة وتحديد الأخطاء و الإغفالات الواردة في النظام المثبت أن وجد وان السيد الخبير لم يتطرق مطلقا لهذه النقطة ولم يبين هل هناك أخطاء و إغفالات مضمنة بالنظام المثبت من قبل المدعية لفائدة العارضة كما أنه لم يبين إن كانت هذه الاخطاء غير موجودة وتحديد سبب الخطأ هل لخطأ المدعية عند تثبيت النظام أو عند الانجاز ام بسبب سوء الاستعمال من قبل العارضة وان السيد الخبير لم يتطرق لهذه النقطة كذلك ولم يبين هل هناك أخطاء قامت بها المدعية عند تثبيت النظام أم أن الاخطاء الموجودة بالنظام هل هي بسبب سوء الاستخدام من قبل العارضة وان تقرير السيد الخبير جاء بشكل علام وفضفاض ولم يتطرق لجميع النقاط الواردة بالامر التمهيدي وكأن محرره يستعجل أمره لوضع أية خلاصات وتحديد مديونية المدعية فقط. النقطة الرابعة المأمور بها بمقتضى الأمر التمهيدي القاضي بالخبرة : تحديد التزام المدعية بالصيانة والمراقبة لفائدة العارضة ان تم الاتفاق على ذلك وذلك على ضوء الاختلالات التي عرفها النظام وعرقلت سير النظام المعلوماتي بالشكل المطلوب بعد تبني SAGE X3 V12 وتحديدها في حال حدوثها من عدمه وان هذه النقطة يمكن تقسميها 3 نقط أساسية يجب على السيد الخبير أن يبث فيها بشكل دقيق كما يلي تحديد التزام المدعية بالصيانة والمراقبة لفائدة العارضة وهل تم الاتفاق على أعمال الصيانة والمراقبة بين الطرفين و تحديد الاختلالات التي عرفها النظام وهل هذه الاختلالات عرقلت سير النظام المعلوماتي للعارضة بشكل مطلوب وهل تبني نظام SAGE 3 V12 أثر على النظام المعلومات للعارضة وحيث ان الخلاصة التي جاء بها السيد الخبير جاءت فضفاضة ولم تجب على التساؤلات التي سطرتها المحكمة دون أن يبين إن كانت عملية الانتقال قد تمت بنجاح أم لا وهل تم احترام الجدول الزمنتي للانتقال ولم يبين السبب وراء غياب الاجراءات و القواعد المتعلقة باستغلال النظام المعلوماتي بنسخة SAGE X3 V12 كما أنه لم بين هل العمل بنسخة 12 SAGE X3 عرقلت النظام المعلوماتي للعارضة أم أنه بقي يشتغل بشكل جيد وهل الانتقال للعمل بهذا النظام تم وفق الاجراءات المعمول بها أم تم بشكل غير دقيق ولم يبين الإختلالات التي شابته و هل هذه الإختلالات موجودة أصلا أم لا وما هو السبب في وجودها هل أخطاء في تثبيت النظام أم في طريقة الاستخدام من قبل العارضة وأن النقطة الخامسة المأمور بها بمقتضى الأمر التمهيدي القاضي بالخبرة : بيان هل قامت المدعية بجميع أعمال الصيانة والمراقبة والتتبع للنظام المعلوماتي المتعاقد عليها وهل توصلت بمقابل خدماتها والتأكد من أداء الفواتير المتعلقة بها وتحديد قيمتها والاشغال المنجزة بخصوصها ان هذه النقطة بدورها تتفرع منها عدة نقط فرعية يمكن تلخيصها فيما يلي قيام المدعية بأعمال الصيانة والتتبع من عدمه و توصل المدعية بمقابل خدماتها من عدمه و تحديد قيمة الأشغال المنجزة من قبل المدعية وان العارضة تؤكد أنه لتحديد قيمة الأشغال المنجزة يجب بداية تحديد هل أنجزت أم لا وإن كانت قد أنجزت فلا بد من تحديد مدى الدقة في الانجاز وهل تم القيام بأعمال الصيانة والتتبع للعمل المنجز من عدمه وعلى ضوء تحديد قيمة الخدمات المنجزة وبعد تحديد التأكد من توصل المدعي بمقابل خدماتها وأن تقرير الخبرة أكد أن الخدمات التي لم تقم بها شركة (ل. ا. ك.) هي الخدمات موضوع الفواتير : الفاتورة عدد 2022/56 المتعلقة بParametriage immobilisation et CBN بمبلغ 19.200.00 درهم إن الخدمات التي قامت بها شركة (ل. ا.) LISA&CO لحساب شركة (س.) STERIPHARMA الفاتورة عدد 2022/102 المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 30.000.00 درهم الفاتورة عدد 2022/140 المتعلق بنظام Régie بمبلغ 25.200.00 درهم مؤكدا على أنه تم تسليم الخدمات موضوع الفاتورتين /2022146 و 125 /2022 وأن السيد الخبير لم يبين إن كانت الخدمات المسلمة قد سلمت بشكل سليم وهل تعمل أم لا وهل تمت صيانتها أم لا كما أنه لم يبين مطابقة أسعار الخدمات المحددة من قبل المدعية للأسعار المعتمدة والمعمول بها أم لا وهل تم الإتفاق عليها أم لا وأن النقطة السادسة المأمور بها بمقتضى الأمر التمهيدي القاضي بالخبرة وهي المتعلقة ببيان الأشغال التي قامت بها شركة (ا.) والتي تعاقدت معها المدعى عليها وهل تتعلق بنفس الأشغال سبق للمدعى عليها أن تعاقدت بشأنها مع المدعية مع بيان قيمتها ومبلغها وأن العارضة تؤكد أن تقرير الخبرة أكد أن شركة (ا.) قامت بأعمال تكميلية لما أنجزته شركة (ل. ا. ك.) دون ان يبين هل هذه الأعمال التكميلية ناتجة عن كون المدعية لم تستكمل الاعمال التي كلفت بها أم أنها كانت ضرورية ولو تم إنهاء الأشغال من قبل المدعية هذا من جهة ومن جهة أخرى فالخبير أكد أن هناك غياب لأي تقرير يفيد ان شركة (ا.) أعادت تثبيت النظام المعلوماتي sage x312 واعادت إدماج قاعدة المعطيات وحيث إن العارضة تؤكد أن الخبرة لم تبين سبب اضطرار العارضة للتعاقد مع شركة أخرى للقيام بأعمال تكميلية والسبب وراء عدم استكمال المدعية للأعمال التي كلفت بها ولم يبين الأعمال التي قامت بها شركة (ا.) هل تتعلق بنظام sage312أم أعمال أخرى وأن النقطة السابعة المأمور بها بمقتضى الأمر التمهيدي القاضي بالخبرة والمتعلقة بتحديد هل هناك أشغال لم تنجزها المدعية رغم توصلها بمبالغها و أن العارضة تؤكد بخصوص هذه النقطة أن الخبرة لم تتطرق مطلقا لها بل كال كما قمت به هو إعادة نسخ الجدول المتضمن للفواتير التي تطالب بها المدعية ولم يبن الأشغال المنجزة ولا الاشغال الغير منجزة ولا الاشغال الغير منجزة رغم توصل المدعية بمقابلها كما جاء بالأمر التمهيدي وان الجدول أسفله لا يثبت أي شيء ولا يوضح أي شيء من الأمور التي أمرت بها المحكمة وأن الخلاصة التي خلص إليها للسيد الخبير هي أن الموضوع الخدمات المتنازع عليها هي المضمنة بالجدول أعلاه دون أن يبين هل الاشغال انجزت أم لا هل تم التوصل بمقابلها أم لا بمعنى أدق فالخبير اعتمد تقنية نسخ لصق دون إبداء لرأيه وهو الملزم بإبداء رأيه تنفيذا لمقتضيات الأمر التمهيدي لا أن ينقل المعطيات والوثائق الموضوعة بالملف بتجرد تام وأن النقطة الثامنة المأمور بها بمقتضى الأمر التمهيدي القاضي بالخبرة والمتعلقة بتحديد مديونية كلا الطرفين تجاه الآخر بدقة على ما تم إنجازه من طرف المدعية لفائدة المدعى عليها تنفيذا للخدمة وما تم أداؤه من طرف المدعى عليها لفائدة المدعية في حال وجود أداء على ضوء المتفق عليه بين الطرفين وما تم تنفيذه من قبل المدعية. حيث انه في هذه النقطة بالضبط اعتمد تقرير الخبرة على فواتير شركة (ل. ا. ك.) دون أن يتطرق للفواتير المتعلقة بالعارضة والمسطرة بتفصيل في مقالها المفتتح للدعوى وأن العارضة تؤكد أن ملف العارضة تم ضمه لملف المدعية وبالتالي فيجب البت في الطلبين معا وهو السبب الذي جعل المحكمة تأمر السيد الخبير في النقطة الثامنة أن يحدد مديونية الطرفين معا وان العارضة أنها أدت ما مجموعه 387.420,00 درهم مفصلة كما يلي: مبلغ 139920,00 درهم الناتج عن فاتورة أدتها العارضة لفائدة المدعى عليها مقابل أعمال الصيانة التي لم تكتمل بعد حيث تم الشروع فيها فقط بانجاز جزء بسيط منها فقط - مبلغ 227.520,00 درهم الناتج عن أتعاب الخدمات التي أدتها العارضة لشركة (ا.) INETUM التي قامت بإتمام الأشغال التي شرعت فيها المدعى عليها - 22.500,00 درهم الناتج عن التكوين الذي خضع له أطر العارضة من اجل التمكن من العمل على الصيغة الجديدة للنظام المعلوماتي الذي تم تغييره بسبب المدعى عليها والذي من المفروض ان تشرف المدعى عليها للقيام بتدريب للأطر والمستخدمين العاملين به. استرجاع المبالغ التي توصلت بها المدعى عليها من اجل القيام بالخدمات التي لم تقم بها والمحددة في مبلغ 387.420,00 درهم وان تقرير الخبرة حدد مديونية المدعية دون أن يحدد مديونية العارضة التي طابت بمقتضى مقالها الافتتاحي المسطرة أعلاه ولم يتم البت في النقطة الثامنة من الأمر التمهيدي القاضي بالخبرة. وحيث ان العارضة تؤكد منازعتها في تقرير الخبرة الأولى كما تنازع في تقرير الخبرة الثانية للأسباب المبسوطة أعلاه ومن حيث ثبوت المديونية تؤكد العارضة جميع دفوعاتها السابقة بهذا الخصوص، ملتمسا الحكم وفق مطالب العارضة المضمنة بمقالها الافتتاحي أساسا واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة.
وبناء على الحكم رقم 509 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/03/2024 القاضي بإرجاع المهمة للخبير السيد المصطفى (ف.).
وبناء على تقرير الخبرة التكميلي المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 15/10/2023، جاء فيها أنها بخصوص الاشغال التي لم تقم بها الشركة المدعى عليها فإن العارضة تؤكد أن تقرير الخبرة اشار الى ان المدعى عليها لم تسلم الخدمة الأولى المتعلقة ب . بمبلغ 19200.00 دهم PARAMETRAGE IMMOBILISATION ET CBN الخدمة الثانية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 30.000.00 درهم والخدمة الخامسة المتعلقة ب REGIE بمبلغ 61.200.00 درهم وبخصوص الخدمات التي قامت بها شركة (ا.) انجزت اينيام تقريرا حول حاجيات العارضة. تقررا حول تثبيت وملاءمة النظام المعلوماتي SAGE X3 V12 وأمضت عقد صيانة مع شركة (س.) بمبلغ 227.520.00 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة وقامت بأعمال تكميلية لما انجزته المدعى عليها للعارضة ولم تدل شركة (ا.) بتقرير يفيد انها ثبتت نظام 11 SAGE X3 و أعادت إدماج قاعدة المعطيات وتحديد قائمة الاشغال التي تنجزها المدعية رغم توصلها بمبالغها - تم تسطير جدول تضمن أن قيمة الخدمات المتنازع حولها غير المنجزة هو 139.920,00 درهم وهو المبلغ الذي يشكل قيمة الفواتير غير المؤداة والخلاصة: المبلغ المتخلذ في ذمة العارضة هو 80520,00 درهم والمبلغ الذي ادته العارضة هو 187.122.00 درهم وان العارضة تؤكد انه انطلاقا من تقرير الخبرة وتقربها التكميلي سيتضح أن: قيمة الخدمات التي لم تنجزها المدعى عليها للعارضة هو 110.400,00 درهم وقيمة الاشغال التي أدتها العارضة لشركة (ا.) هو بمبلغ 227.520.00 در هم شامل للضريبة على القيمة المضافة وقيمة الخدمات المتنازع حولها غير المنجزة والتي تم اداؤها للمدعى عليها هو 139.920,00 درهم وانه بالرجوع للتقرير الأصلي والتكميلي سيتضح أن مجموع المبالغ التي ادتها العارضة هو مبلغ . 477.840,00 درهم وبعد خصم مبلغ 80520,00 درهم الذي لم تؤده العارضة سينتج مبلغ 397.320,00 درهم ومن حيث ثبوت المديونية تؤكد العارضة جميع دفوعاتها السابقة بهذا الخصوص، ملتمسا الحكم وفق مطالب العارضة المضمنة بمقالها الافتتاحي.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1890 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/11/2024 القاضي بإرجاع المهمة للخبير السيد المصطفى (ف.).
وبناء على تقرير الخبرة التكميلي المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 03/04/2025 جاء فيها أن الخبرة التكميلية أجابت على أسئلة المحكمة حسب الثابت من التقرير التكميلي، وأنها أكدت على أن الفواتير 2020/194 و2022/69 و2022/82 هي فواتير مبررة وتتعلق بالعقود المتعلقة بالترخيص والاشتراك السنوي لاستغلال وصيانة نظام المعلومات SAGEPAIETR ROY SAGE ECF SAGE، وأنه بالرجوع الى التقرير الأصلي والتقرير التكميلي يتضح ان العارضة قامت بتفعيل جميع الالتزامات العالقة بذمتها وبالتالي تكون الفواتير المقابلة لها مبررة، وأن جميع الخبرات المنجز في الملف اثبتت مديونية المدعى عليه اتجاه العارضة، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 03/04/2025 جاء فيها أن العارضة قد وفت بكامل التزاماتها المالية تجاه المدعى عليها فيما يخص الفواتير المذكورة، مما يستوجب رفض أي دعوى تتعلق بها لانتفاء المصلحة وعدم استحقاق المدعى عليها لأي مبالغ إضافية، وأن الخبرات القضائية المنجزة في الملف - بما فيها التقارير الأصلية والتكميلية - قد أثبتت بشكل قاطع أن العارضة قامت بأداء جميع التزاماتها المالية والعقدية بشكل كامل وفي الآجال المتفق عليها، في حين أن المدعى عليها هي التي أخلت بالبنود الأساسية للعقد، رغم توصلها بكامل المبالغ المستحقة، ويستفاد من ذلك أن العارضة وقت بجميع متطلبات العقد بما في ذلك سداد المستحقات المالية، وأن المدعى عليها قصرت في تنفيذ التزاماتها التعاقدية، رغم حصولها على المقابل المالي، إضافة إلى كون الإخلال الصادر عن المدعى عليها يعد خرقاً واضحاً للعقد، مما يبرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا التقصير واسترجاع المبالغ المؤداة، ملتمسة الحكم فق مطالبها المضمنة بمقالها ومحرراتها السابقة.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان المحكمة الابتدائية بنت قضاءها كلياً على تقرير الخبرة الذي أعده الخبير السيد مصطفى (ف.) دون الاعتماد على التقرير التكميلي، في حين أن هذا التقرير، وكما أوضحت العارضة في مذكراتها التعقيبية أمام محكمة الدرجة الأولى جاء قاصراً ومخالفاً لما أمر به في الحكم التمهيدي خصوصا عدم التزام الخبير بالنقاط المحددة في الحكم التمهيدي لقد أوضحت العارضة أن الخبير لم يجب على النقاط الجوهرية التي كلفته بها المحكمة وعلى رأسها التحقق مما إذا كان النظام المُثبت (12V 3X Sage ) صالحاً للاستعمال ويشتغل بدقة، أم أنه مجرد تثبيت شكلي. فالخبير اكتفى بتأكيد "التثبيت" بناءً على مراسلات إلكترونية دون إجراء معاينة تقنية حقيقية للتحقق من نجاعة النظام. كما ان السيد الخبير لم يحدد مكامن الخلل والأخطاء و الإغفالات في النظام وتحديد المسؤول عنها هل الخطأ ناتج عن سوء التثبيت من طرف المستأنف عليها أم عن سوء الاستعمال من قبلها وقد احجم الخبير عن تحديد ذلك بوضوح مكتفياً بإشارات غامضة والغريب في الأمر هو أنها أثارت هذه النقط بشكل جدي ابتدائيا ومحكمة البداية لم تناقش هذه النقط ولم تعلل حكمها بخصوصها. وقام الخبير بمجرد تجميع الفواتير والمراسلات في جداول دون أن يقدم رأياً فنياً وتقنياً واضحاً حول مدى إنجاز الخدمات المضمنة بالفواتير وجودتها. وهذا ليس هو الدور المنوط بالخبير الذي يُفترض فيه أن يوضح للمحكمة الجوانب التقنية التي لا يمكنها الإلمام بها كما لم يقم الخبير باحتساب أو حتى التحقق من المبالغ التي اضطرت العارضة لدفعها لشركة (ا.) 227,520,000 درهم ومصاريف التكوين (22,500.00 درهم) نتيجة لإخلال المستأنف عليها بالتزاماتها. وهذا التجاهل جعل التقرير أحادي الجانب وغير متوازن. وان اعتماد المحكمة على تقرير بهذه النقائض الجوهرية يشكل خطأ في تقييم الوقائع ويجعل الحكم المستأنف مبنيا على اساس غير سليم. وتؤكد العارضة ان محكمة البداية استبعدت الأدلة الجوهرية التي تثبت مديونيتها لا سيما وأنها قدمت.
-فواتير دفع لشركة (ل. ا. ك.) بقيمة 139,920,00 درهم مقابل خدمات لم تنجز .
-فواتير دفع لشركة (ا.) بقيمة 227,52000 مرهم لإتمام أعمال المستلف عليها.
- مستندات تكوين الأطر بقيمة 22.500.00 درهم نتيجة إخلال المستأنف عليها بالتزامها.
وان التقرير التكميلي للخبرة المنجز من قل الخبير السيد مصطفى (ف.) جاء للجواب على النقطة التالية : هل العارضة شركة (س.) أدت للمستأنف عليها شركة (ل. ا.) في شخص ممثليهما القانونيين مقابل الفواتير التالية 194/2021 ، 69/2022، 82/2022 .وجاء في تقرير الخبرة أن الشركة المستأنف عليها لم تعمل على تنفيذ ثلاث خدمات أساسية هي خدمة PARAMETRAGE IMMOBILISATION ET CBN بقيمة 19,200 درهم، وخدمة الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 30.000 درهم وخدمة REGIE بقيمة 61.200 درهم. وتستند العارضة في دفاعها إلى أن شركة "إينيطام" قامت بإنجاز تقرير مفصل حول حاجياتها المعلوماتية هذه الحاجيات تضمن تحديد متطلبات تركيب وتكييف النظام المعلوماتي (12V 3X Sage ) كما ابرمت عقد صيانة معها شركة "ستير فارما" بقيمة 227,520.00 درهم (شامل للضريبة على القيمة المضافة).تؤكد العارضة أن شركة إينيطام " قامت بأعمال تكميلية لتعويض النقص الحاصل في الخدمات التي لم تقم بها المستأنف عليها، إلا أنها لم تقدم أي تقرير يفيد إتمامها عملية تثبيت نظام (12V 3X Sage ) وإعادة إدماج قاعدة المعطيات بشكل كامل. و تحديد قائمة الاشغال التي لم تنجزها المستأنف عليها رغم توصلها بمبالغها حيث إن الجدول الثبوتي المسطر في التقرير التكميلي يفيد بأن قيمة الخدمات غير المنجزة و المتنازع حولها تحدد في مبلغ إجمالي قدره 139.920,00 درهم، وهو المبلغ الذي يمثل قيمة الفواتير غير المؤداة والمستحقة لها وان الحساب التفصيلي يبين أن إجمالي المبالغ التي أدتها العارضة لشركة (ل. ا. ك.) بلغت 187.122,00 درهم والمبلغ المتبقي في ذمتها بعد حساب الخصومات يبلغ 80.520,00 درهم فإنها تكون قد وفت بجزء كبير من التزاماتها المالية واحتفظت بحقها في استقطاع قيمة الخدمات غير المنجزة والتزمت بالمبدأ القانوني القاضي بعدم وجوب أداء مقابل خدمات لم تستفد منها. و إن الطاعنة تستند في دفاعها إلى تقرير الخبرة الأصلي والتكميلي الذي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن قيمة الخدمات غير المنجزة من طرف المستأنف عليها تبلغ 110.400,00 درهم وهو مبلغ يخص خدمات لم يتم تنفيذها وفقاً للالتزامات التعاقدية وقامت العارضة بأداء مبلغ 227.520,00 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة لشركة "إينيطام" مقابل أعمال تكميلية لتعويض النقص الحاصل في الخدمات وتبلغ قيمة الخدمات المتنازع حولها وغير المنجزة والتي سبق أداؤها للمستأنف عليها 139.920,00 درهم وان الحساب التفصيلي المستخلص من التقريرين يبين أن إجمالي المبالغ التي أدتها العارضة 477.840,00 درهم وبعد خصم المبلغ غير المسدد 80,520,00 درهم والمبلغ الصافي الناتج 397.320,00 درهم. و ان الخطأ الذي وقعت فيه محكمة البداية هو أنها لم تقم بالعملية الحسابية بل اخذت مديونية المستأنف عليها المحددة في التقرير التكميلي بمبلغ 80.250.00 درهم و تجاهلت مديونية العارضة المحددة في مبلغ 397.320.00 درهم لا سيما و انها سبق لها و وضحت من خلال جميع محرراتها الكتابية أنها أوفت بالتزاماتها المالية بشكل يتناسب مع الخدمات المستفاد منها واحتفظت بحقها في استقطاع قيمة الخدمات غير المنجزة و طبقت مبدأ التوازن التعاقدي وفقاً للقانون. و عليه يكون المبلغ النهائي 397.320,00 درهم مبرراً قانوناً و واقعاً باعتباره نتاج حساب دقيق مستند إلى تقارير خبرة معتمدة، مما يجعل موقفها مستوفياً لكافة الشروط القانونية.
وبخصوص القصور في التعليل وعدم مناقشة الدفوع الجوهرية لها حيث تجاهل الحكم المستأنف الدفوع الأساسية لها و التي كانت لتغير وجه القضية لو تم تمحيصها بشكل سليم و يتعلق الأمر بالإخلال العقدي من جانب المستأنف عليها لم يناقش الحكم مسألة إخلال شركة (ل. ا. ك.)" بالتزامها الاساسي المتمثل في تقديم نظام معلوماتي فعال ومدوم فنيا بل انها هي التي تسببت في المشاكل بفرضها لنظام جديد ثم التخلي عن صيانته. و بخصوص تجاهل الدعوى المضادة للعارضة قضى الحكم المستأنف ب"رفض باقي الطلبات" دون أن يعلل سبب رفضه لمطالب العارضة المتمثلة في استرجاع المبالغ التي دفعتها مقابل خدمات لم تكتمل (139,920.00 درهم) و التعويض عن الخسائر التي تكبدتها ( مبلغ 227,520.00 درهم لشركة (ا.) + 22,500.00 درهم للتكوين) إن هذا الرفض غير المعلل يجعل الحكم قاصراً ويستوجب الإلغاء و قلب عبء الإثبات لقد كانت المستأنف عليها هي الملزمة بإثبات أنها قدمت نظاماً معلوماتياً وظيفياً و صالحاً للاستعمال إلا أن المحكمة الابتدائية اكتفت بإثبات وجود فواتير متجاهلة جوهر النزاع وهو عدم تنفيذ الالتزام المقابل لتلك الفواتير وان التعليل الذي استندت عليه المحكمة الابتدائية غير مؤسس قانونا وارتكزت المحكمة الابتدائية للنطق بالحكم المستأنف على تعليل فاسد لا أساس له من الواقع ولا القانون إذ غضت النظر على وقائع مهمة وأساسية، مما يجعل الحكم المستأنف واجب الإلغاء لفساد تعليله الموازي لانعدامه و ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية و ذلك وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في الموضوع، ذلك أنه ورد في قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 1980 بتاريخ 29/12/2011 في الملف الاجتماعي عدد 827/5/1/2011 وان العارضة واستنادا على الأثر الناشر للاستئناف تعاود التمسك امام مجلسكم بكامل دفوعها وكذا ما جاء بمحرراتها الكتابية بمختلف أنواعها المقدمة ابتدائيا بمقتضى النازلة الحالية. ملتمسة أساساً إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف والتصريح بعدم أحقية المستأنف عليها في أي مبلغ والحكم من جديد برفض طلبها الأصلي وقبول الطلب المقابل للعارضة والحكم على المستأنف عليها بان تؤدي لها مبلغ 387.420,00 درهم تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقتها مع تحميلها الصائر والفوائد القانونية واحتياطيا قبل البت في الجوهر الأمر بإجراء خبرة تقنية ثلاثية يعهد بها الى ثلاثة خبراء مختصين في انظمة المعلومات (SAGE) تكون مهمتهم في تحديد ما يلي بدقة: -التحقق من مدى مطابقة نظام (12V 3X Sage ) الذي قامت المستأنف عليها بتثبيته لما تم الاتفاق عليه وبيان ما إذا كان صالحاً للاستعمال عند تسليمه وتحديد المسؤول عن الأعطاب والاختلالات التي شابت النظام وتقييم الاعمال التي قامت بها شركة " اينيتام" وبيان ما اذا كانت ضرورية لاصلاح اخطاء المستأنف عليها وتحديد ديون كل طرف تجاه الآخر بعد اجراء المقاصة وفي جميع الحالات تحميل المستأنف عليها صائر المرحلتين.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 15/10/2025 عرض من خلالها أن العارضة ترى أن وسائل الاستئناف المثارة من قبل المستأنفة ليست سوى تكرار للدفوعات و الوسائل التي سبق للمستأنفة عن اثارتها خلال المسطرة الابتدائية وأجابت عليها محكمة الدرجة الأولى بتعليل قانوني ذلك أن المحكمة اعتمدت في حكمها على الفواتير المقبولة من قبل الخصم و المستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام. فضلا عن ذلك اعتمدت الخبرات المنجزة في الملف من طرف السيد المصطفى (ف.) الذي انتهى إلى وضع تقريره على ذمة القضية مصداقية الدين العالق بذمة المستأنف والبالغ 80520,00 درهم و ان المحكمة الابتدائية و زيادة في التدقيق أرجعت المهمة للخبير مرتين و أجاب على جميع النقط المتعلقة بالحكم التمهيدي مؤكدا الدين المذكور أعلاه. و بناء على ذلك فإن الحكم الابتدائي اعتمد على أدلة كتابية في إثبات دينها في مواجهتها وتتمثل في الفواتير المشبوهة وإجراءات التحقيق المدنية المتمثلة في الخبرات المنجزة في الملف كما سبق بيانه علما أنه سبق لنفس المحكمة أن أمرت بإجراء خبرة أولى عهدت للسيد سعيد (ك.) الذي انتهى إلى خلاصات الخبير الثاني وبالتالي أصبح الملف مليء بالحجج الثابتة تروم كلها مديونية المستأنفة اتجاهها كما أن الخبرات المنجزة في الملف لم تثبت أي خطأ فني أو تقني في عملها في علاقتها مع المستأنفة الشيء الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 16/10/2025، حضر دفاع الطرفين بالملف مذكرة جوابية لدفاع المستأنف عليها جاء فيها ما بسط أعلاه، تسلم دفاع المستأنفة نسخة ، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزت القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/10/2025 .
التعليل
حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على فساد التعليل الموازي لإنعدامه لخطأ الحكم المطعون فيه بإعتماده على تقرير خبرة قاصر و محجف بحقوقها و إستبعاد التقرير التوضيحي الذي جاء بنقط أساسية تثبت مدوينيتها و تقصير المستأنف عليها، فإن البين من وثائق الملف أن الخبير المصطفى (ف.) بين في الصفحة الخامسة من تقريره أن النظام المعلوماتي تم تثبيته و أن قاعدة البيانات تم إدماجها حسب النسخة Sage X 3 V12 لكن تم تسجيل بعض الملاحظات حول عملية التثبيت و حول إدماج قاعدة البيانات و عملية ملائمة النظام المعلوماتي مع حاجيات الطاعنة ، و أضاف في ذات السياق في الصفحة السابعة أن الطاعنة سجلت النواقص أعلاه و ذلك راجع لعدم تحديد شروط الإنتقال بكل دقة وفق دفتر تحملات يحمل جميع التفاصيل التي تخص عمليات الإنتقال و الإدماج و الملائمة، كما أشار في الصفحة الثامنة من تقريره إلى أن شركة (ا.) قامت بأعمال تكميلية لما أنجزته المستأنف عليها، في غياب أي تقرير يفيد أن شركة (ا.) أعادت عملية تثبيت النظام المعلوماتي Sage X 3 V12 و أعادت عملية إدماج قاعدة البيانات، مما يكون معه تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير المصطفى (ف.) أجاب بوضوح على النقطة الواردة في الأمر التمهيدي في هذا الشق إنطلاقا من الوثائق المتوفرة لديه، و بين في مطلع الصفحة الخامسة منه في البند المتعلق بالخبرة و المعاينة بأنه إعتمد في الخبرة و المعاينة على الوثائق و المستندات لأن الإطلاع على النظام المعلوماتي في نسخته الحالية عرف خدمات و تغييرات جديدة على مدى سنة تقريبا حيث شهد المشروع تدخل شركة (ا.) كمتعاقدة مع الطاعنة للمواكبة و صيانة النظام المعلوماتي في نسخة Sage X 3 V12 و كرر نفس المعطى في الصفحة 9 من تقريره ، فضلا على كون الطاعنة نفسها في مقالها الإفتتاحي في الملف عدد 465/8236/2023 المضموم للملف عدد 10920/8235/2022 موضوع الإستئناف الحالي ، لا تنازع في كونها إنتقلت إلى العمل بالصيغة الجديدة Sage X 3 V12 بناء على تعليمات المستأنف عليها و أنها فقط توقفت عن أعمال الصيانة و المراقبة .
و حيث إنه فيما يخص ما نعته الطاعنة من كون تقرير الخبرة جاء وصفيا و ليس تحليليا و من حيث تجاهله للأضرار التي لحقت بالطاعنة ، فإن البين من تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير المصطفى (ف.) أنه وضح بإستفاضة الخدمات المنجزة و المبالغ المقابلة لها إنطلاقا من الفواتير المدلى بها و باقي الوثاق الملف ، و أوضح الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها و غير المؤداة و البالغ مجموعها 139.920,00 درهم ، و قام بحذف الفاتورة 140/2022 لعدم تنفيذ المهمة حسب الطلب و أيضا خضم 50 % من الفاتورة 102/2022 لعدم إنجاز الخذمة كاملة ليخلص إلى كون المديونية المستحقة لفائدة المستأنف عليها هي مبلغ 80.520,00 درهم. في حين خلص في التقرير التكميلي إلى كون الفواتير عدد 194/2021 و 69/2022 و 82/2022
تتعلق بالتراخيص و الإشتراك السنوي و لإستغلال النظام المعلوماتي و التي تمثل ما مجموعه مبلغ 187.122,00 شامل للضريبة قد تم أداؤها لفائدة المستأنف عليها بصفتها مسؤولة عن تسليم التراخيص، و هي الفواتير المختلفة من حيث أرقامها للفواتير ( 56/2022-102/2022 -125/2022 -146/2022 -140/2022 ) و المؤشر عليها بالقبول بخاتم الطاعنة و توقيعها، و التي خلص فيها إلى إعتبار مديونية المستأنف عليها هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن منازعة الطاعنة في مقالها الإفتتاحي و الإنذار الموجه من قبلها للمستأنف عليها و المبلغ بتاريخ 08/11/2022 إنصبت على عدم إتمام المستأنف عليها لأشغال الصيانة و مراقبة و تتبع نظامها المعلوماتي و تبعا لذلك إرجاع المبالغ المستحقة عنها ، فإنه بخصوص قيام شركة (ا.) بإتمام عملية تثبيت النظام و إعادة إدماج قاعدة البيانات، فإن الخبير أوضح في الصفحة الثامنة من تقريره إلى كونها قامت بتقرير حول حاجيات الطاعنة و تقريرا حول وضعية تثبيت و ملائمة النظام المعلوماتي و حول قاعدة المعطيات و بعد ذلك أمضت عقد صيانة و ملائمة مع الطاعنة ، و أوضح وفق ما سبق بيانه غياب أي تقرير يفيد أنها أعادت تثبيت النظام المعلوماتي و أعادت إدماج قاعدة البيانات، ليكون تأطير الطاعنة لدعواها أمام محكمة البداية في مقالها الإفتتاحي موضوع الضم على إسترجاع مبالغ و التعويض عن الضرر و عن التوقف التعسفي، غير مؤسسة قانونا بالنظر لثبوت إنجاز المستأنف عليها لعملية التثبيت و غيرها مما بسط أعلاه، و لعدم تحديد شروط واضحة بكل دقة وفق دفتر تحملات وفق ما تضمنته الخبرات المنجزة في الملف، و لما كان الخبير قد حذف الفاتورة التي ثبت له عدم إنجاز الخدمة المقابلة لها 140/2022 و خضم نصف الفاتورة عدد 102/2022 لعدم إنجاز الخدمة كاملة، و هو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بمديونية المستأنف عليها في مواجهة المستأنفة ، فإنه و إعمالا للأثر الناشر للإستئناف و بالنظر لما ذكر أعلاه، فإن ما خلص إليه الحكم المستأنف في منطوقه يبقى موافقا للصواب، ما يستوجب تأييده بعلل أخرى و تحميل المستأنفة المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025