Réf
66491
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7028
Date de décision
31/12/2025
N° de dossier
2025/8202/6269
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recevabilité de l'action, Radiation de l'adhérent, Pouvoir d'évocation de la cour, Notification, Inexécution des obligations, Indemnité de radiation, Force obligatoire du contrat, Courrier recommandé, Contrat d'adhésion, Caisse de retraite
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de cette mesure à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que la lettre de radiation, retournée avec la mention "non réclamé", n'avait pas été notifiée conformément aux formalités de l'article 39 du code de procédure civile.
La cour censure cette analyse en retenant que la production de l'avis de retour postal suffit à établir la régularité de la diligence accomplie par le fonds créancier, dès lors que la notification d'une radiation relève de la sphère contractuelle et non des règles de signification des actes judiciaires. Evoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour rappelle que les statuts du fonds, qui tiennent lieu de loi entre les parties, fondent le droit à l'indemnité réclamée en cas de cessation du paiement des cotisations.
Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande en paiement de l'indemnité de radiation, augmentée de dommages et intérêts pour retard.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم الصندوق (م. م. ل.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/12/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/02/2025 تحت عدد 1667 ملف عدد 15083/8202/2024 و القاضي في منطوقه بعدم قبول الطلب وإبقاء المصاريف على رافعه.
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بالتاريخ المشار اليه اعلاه مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله أن المدعى عليها وقعت على بيان الانخراط عدد 10731 الذي بموجبه أصبحت تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي للعارض وعليه تخلذ بذمتها دين إجمالي قدره 28.980,00 درهم والذي يمثل مبلغ التعويض عن التشطيب وعليه فإنه بموجب هذا الانخراط تكون المدعى عليها قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي، اللذان يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة والعارض طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ورجوعا إلى مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق العارض نذكر بما يلي: يجب على كل منخرط ثانيا اداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء الفصلية و أن أجل أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء، المحددة نسبهم في المادة 17 للقانون الداخلي، تحل في آخر يوم من كل فصل مدني، وتحتسب هذه المساهمات والاشتراكات على أساس الأجور المؤداة خلال الفصل المنصرم و يجب أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء خلال 45 يوما من تاريخ حلول أجلها و في حالة الأداء خلال مدة 45 يوما تضاف فائدة نسبتها 1 % عن كل شهر تأخير وذلك ابتداء من أول يوم يلي انتهاء مدة الآجال و أن المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين تخصص لتغطية الديون المستحقة حسب أقدميتها بالنسبة للمساهمات وفوائد التأخير ، و أن كل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات الأجراء، يشطب عليه نهائيا وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق و بخصوص هذه النازلة فإن المدعى عليها كانت قد توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء منذ الفصل المدني الثالث من سنة 2016 الذي يوازي إرسال آخر اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في احتساب الدين وبما أن المدعى عليها قد توقفت عن أداء ما بذمتها من مساهمات فقد تم التشطيب عليها من لائحة المنخرطين وتم إشعارها بذلك برسالة مؤرخة بتاريخ 2017/07/28 و إشعارها برسالة التشطيب مؤرخة بتاريخ 2019/12/24 وبالتالي وجب عليها أداء مستحقات التعويض عن التشطيب المشار إليها أعلاه طبقا لمقتضيات المادة الرابعة الفقرة الثالثة من النظام الأساسي للصندوق للتقاعد الذي يعتبر بمثابة قانون ملزم للطرفين وعلى سبيل التوضيح، وبما أن السنوات المحاسباتية التي سبقت التشطيب تقل عن خمس سنوات شهر واحد فإن التعويض سيكون خمسة أضعاف المعدل السنوي للمساهمات والاشتراكات أي 11.592,00 درهم 6024 يعادل الأشهر لمدة 5 سنوات 11.592,0 / 24 60 = 28.980,00 درهم وعليه فإن مبلغ الدين يبلغ ما قدره 28.980,00 درهم المتعلق بالتعويض عن التشطيب والذي يحتسب على أساس مجموع مساهمات أرباب العمل واشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبتية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب و أن الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون الداخلي للعارض تخول له الصفة القانونية من أجل تحصيل هذا الدين و أنه سبق له أن وجه للمدعى عليها رسالة إنذارية بواسطة مفوض قضائي بقيت بدون جدوى ، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ الدين وقدره 28.980,00 درهم و تعويض عن التماطل الثابت في حقها وقدره 2.000.00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن و تحميل المدعى عليها الصائر.
و أرفق المقال بنسخة مطابقة للأصل لبيان انخراط الشركة ، بيان احتساب التعويض عن التشطيب، صورة انخراط الشركة ، بيان احتساب التعويض عن التشطيب وصورة لرسالة التشطيب مع محضر التبليغ ، نسخة من اللوائح الفصلية للأجور، نسخة القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق، نسخة من الرسالة الإنذارية مع المحضر المنجز.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 2025/01/08 حضر نائب المدعي وتقرر معه إعادة استدعاء المدعى عليها مع السهر أو تعيين مفوض.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أي أساس من القانون أن المحكمة الابتدائية في تعليلها أقرت بثبوت انخراط المدعى عليها بالصندوق العارض وتعهدها بذلك بالالتزام لجميع أحكام النظام الأساسي والقانون الداخلي ، و أقرت باستحقاق التعويض عن التشطيب بعد توجيه العارض رسالة التشطيب إلى المنخرط إلا أنه وللأسف الشديد زاغت عن الصواب لما اعتبرت أن العارض لم يقم باستكمال اجراءات تبليغ رسالة التشطيب وفق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية بعدما تبين لها أن رسالة التشطيب الموجهة إلى المستأنف عليها بواسطة البريد المضمون لم تتضمن لأية ملاحظة وأن المحكمة الابتدائية عللت حكمها على هذا النحو بشكل غير صائب قانونا ذلك أن المستأنفة عليها لما توقفت عن الأداء أصبحت في حكم القانون تستوجب التشطيب طبقا للمقتضيات الفصول المنصوص عليها بالقانون الداخلي والنظام الأساسي للعارض والمتفق عليها من طرف المنخرطة، و وأن العارض لما قام بتوجيه رسالة التشطيب إلى المستأنفة عليها بواسطة البريد المضمون يكون موقفه القانوني سليما لكون النظام الأساسي والقانون الداخلي للتقاعد ينص على أن التشطيب يؤدي إلى تسديد المشطب عليه تعويضا عن التشطيب المستحق للعارض بعد توجيه رسالة التشطيب إلى المنخرط، ومن تم يكون العارض قام فعلا بتوجيه الرسالة التي هي ليست بأمر قضائي يستدعي القيام بتبليغها طبقا للمادة 39 من قانون المسطرة المدنية، و بل هي مجرد رسالة تشطيب تستوجب توجيهها للمستأنف عليها وتبليغها قانونا بإحدى طرق التبليغ المنصوص عليها في المادة 39 من ق م م وهو الأمر الثابت من خلال الرسالة الموجهة إلى المستأنف عليها المدلى بها في الملف والتي تثبت قيام العارض بهذا الإجراء الذي يعد قانونيا ولا يستدعي استكمال إجراءات التبليغ القانونية للأحكام القضائية في إطار الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا برد الحكم الابتدائي لمجانبته الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب وتصديا الحكم من جديد بقبوله شكلا واعتباره موضوعا وتبعا لذلك الحكم بالأداء وفق ملتمسات العارض المضمنة بمقاله الافتتاح المضمنة بمقاله الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/12/2025 الفي جواب القيم عن المستانف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2025.
محكمة الإستئناف
حيث بسط الطاعن سبب استئنافه على النحو المسطر أعلاه
حيث انه صح ما عابه الطاعن على الحكم المستانف القاضي بعدم قبول طلب التعويض عن التشطيب بعلة عدم تبليغ رسالة التشطيب و الإنذار بطريقة قانونية و كون مرجوع البريد لا يتضمن اية ملاحظة و الحال ان الثابت بالرجوع الى وثائق الملف ان رسالة التشطيب و الإنذار يحملان تأشيرة "غير مطلوب و "ترجع الى المرسل "مما تكون معه العلة المستند عليه في تعليل الحكم المطعون فيه مجانبة للصواب و يتعين الغاؤه فيما قضى به و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا .
و حيث انه بعد استنفاذ محكمة الدرجة الاولى ولايتها على النزاع برد طلب الطاعن واستنادا لمقتضيات المادة 146 من ق.م.م فإن محكمة الدرجة الثانية في حالة جاهزية القضية تملك حق التصدي المخول لها قانونا.
و حيث ان الثابت من النظام الأساسي للصندوق انه في حالة التوقف عن أداء واجبات الانخراط المنصوص عليها في النظام الداخلي للصندوق يتم التشطيب بصفة تلقائية على العضو المنخرط و في هذه الحالة يجب عليه أدائه للصندوق مباشرة تعويض عن التشطيب المنصوص عليه بالفصل الخامس و الذي يعادل مبلغ المساهمات المدفوعة من طرف ارباب العمل او الاجراء او المستحقة من طرفهما خلال الخمس سنوات قبل التشطيب و في حالة التي تكون فيها الاستحقاقات السابقة الى تاريخ التشطيب تقل عن خمس سنوات فان التعويض يحتسب على أساس اقل من خمسة مرات المعدل السنوي للتعويضات ارباب العمل او الاجراء المؤداة او المستحقة من طرف المنخرط من تاريخ انخراطه. و تصبح هذه التعويضات مستحقة من تاريخ تفعيل التشطيب و ان محكمة البداية عندما نحت خلاف ذلك تكون قد جانبت الصواب و يكون تبعا لذلك الطاعن الذي اقدم على التشطيب على المستأنف عليها بسبب عدم أدائها واجبات الانخراط مستحقا للتعويض عن التشطيب طبقا للفصل المومأ اليه أعلاه بحسب مبلغ 28.980 درهم.
حيث انه تبعا لما ذكر يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن التشطيب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بادائها للمستأنف مبلغ 28.980 درهم تعويضا عن التشطيب و مبلغ 2000 درهم عن التماطل
حيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : . إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا و الحكم من جديد بقبوله و في الموضوع بعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف مبلغ 28.980 درهم مع تعويض قدره 2000 درهم وتحميلها الصائر.
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025