Réf
66472
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6799
Date de décision
23/12/2025
N° de dossier
2025/8225/4736
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie conservatoire, Réformation de l'ordonnance, Navire, Mesure conservatoire, Litige sur la propriété, Droit maritime, Convention de Bruxelles de 1952, Contestation sérieuse, Autorisation du juge, Application du droit interne
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire sur un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une telle mesure en présence d'un litige sur la propriété. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le requérant ne justifiait pas d'une créance certaine et exigible.
La cour écarte l'application de la Convention de Bruxelles de 1952 sur la saisie des navires de mer, en retenant que son article 8 réserve expressément l'application du droit interne lorsque la saisie est pratiquée dans un État contractant sur un navire battant son pavillon à la demande d'un résident de cet État. Le litige est donc régi par les dispositions spécifiques du droit maritime marocain, notamment l'article 110 du code de la marine marchande.
La cour retient que l'existence d'un conflit de titres et de décisions judiciaires antérieures suffit à caractériser un litige sérieux sur la propriété du navire. Cette contestation sérieuse justifie à elle seule l'octroi de la mesure conservatoire, qui vise à préserver les droits du créancier apparent face à un risque de dissipation.
En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la saisie conservatoire du navire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/07/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 1969 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/07/2025 في الملف رقم 1969/8106/2025 والقاضي في منطوقه: برفض الطلب وترك الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الجهة الطاعنة بالامر المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن الجهة المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط بطلب اجراء حجز تحفظي على سفينة، يعرضون فيه أنهم أثناء قيامهم باستكمال إجراءات التنفيذ الجبري للقرار القضائي النهائي عدد 68 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2003/01/16 في الملف عدد 1397/2002 والقاضي في منطوقه بالزام المطلوب في النقض الثاني المسمى الحسين (ع.) بإتمام إجراءات تفويت حصة 50% من السفينتين (ع. ت.) و(ب.) لفائدة العارضين وذلك بتسجيل العقد الرابط بين الطرفين في كل من سجل قيد السفينة و على ظهر وثيقة الجنسية لدى المصالح المختصة تفاجؤوا بأن المستأنف عليه السيد الحسين (ع.) قد أبرم بسوء نية بتاريخ 2019/02/04 عقد بيع كلى للسفينة المسماة "(ع. ت.)" مع المدعى عليه المسمى خليفة (أ.) وان العارضين قد استصدروا من المحكمة التجارية بوجدة الحكم القضائي عدد 794 بتاريخ 2020/10/13 قضى لفائدتهم باعتبار القرار عدد 2003/68 المؤرخ في 2003/01/16 بمثابة سند ناقل للملكية بنسبة 50 في المائة فى مركب الصيد المسمى (ع. ت.) والمسجل تحت رقم 5/94 مع تحميل المدعى عليه الصائر وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليهم أمام محكمة الاستئناف التجارية بفاس فقضت هذه الأخيرة بتأييده بمقتضى قرارها عدد 2492 بتاريخ 2022/10/13 وأن العارضين قد بلغ إلى علمهم بأن المدعى عليه خليفة (أ.) ينوي بيع المركب رغم أنه محل نزاع وهو ما سيضر حتما بمصالحهم وسيحول دون تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بوجدة المؤيد استئنافيا وأن العارضين التمسوا الأمر بإجراء حجز تحفظي على المركب موضوع النزاع ضمانا لحقوقهم. وارفق المقال بصور لحكمين عدد 612-02- و عدد 1380 وقرارين 68 و 2492 وصورة من عقد جنسية السفينة وتصريح بملكية امام كتابة الضبط المحكمة التجارية بالرباط
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه استأنفته الجهة الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الجهة الطاعنة بان ما ذهب إليه الأمر المطعون فيه يشكل خرقا لأحكام الدستور وتفسيرا خاطئا للقانون وتطبيقا سيئا له ذلك أنه طبق على النازلة أحكام الفصل 438 من قانون المسطرة المدنية وأن هذا الفصل وإن كان يشترط وجود دين مقدر ومحقق فإن هذا الفصل يتعلق بالحجز التنفيذي على العقارات والمنقولات ولا يتعلق بالحجز التحفظي بدليل أنه وارد ضمن الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية المتعلق ب "القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام "، وهو مستبعد من التطبيق على نازلة الحال وأن الحجز التحفظي منظم في الفرع الأول من الباب الرابع من قانون المسطرة المدنية تحت عنوان "الحجز التحفظي" في المواد 453 وما بعدها وهي النصوص التي لا تشترط لإيقاع الحجز التحفظي وجود مديونية مقدرة ومحققة بل يكفي أن يكون المال متنازع عليه طالما أن الحجز لا يترتب عليه سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر نزولا عند مقتضيات الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية ومن جهة ثانية أن المغرب قد صادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد قواعد الحجز التحفظي على البحرية الموقعة ببروكسيل في 10 ماي 1952 وتم نشرها بالجريدة الرسمية بمقتضى الظهير الشريف رقم 153.90.1 الصادر سنة 2000 وبالرجوع للمادة الأولى من هذه الاتفاقية يتضح أنها تنص صراحة على جواز الحجز على السفينة بسبب نزاع يتعلق بملكيتها وأن الاتفاقيات المصادق عليها من قبل المغرب تسمو على القوانين الوطنية وهي الواجبة التطبيق نزولا عند المقتضيات الواردة في تصدير دستور المغرب لفاتح يوليوز 2011 وهذا التصدير جزء لا يتجزأ من الدستور لذلك يلتمس العارضون إلغاء الأمر المستأنف وتصديا الحكم وفق الطلب.
وارفق المقال بنسخة أمر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/12/2025 جاء فيها أنه لا تربطه بالجهة المستأنفة اية علاقة قانونية او تعاقدية وان المركب 5.94 آل اليه عن طريق الشراء بواسطة عقد رسمي غير مطعون فيه وان المستأنفين حاولوا منازعة العارض في العقد المذكور بدعوى بطلان العقد انتهى بصدور القرار رقم 281 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف رقم 2024/8228/1990 بتاريخ 2025/02/17 قضى بعد قرار محكمة النقض بالإحالة بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض طلب المدعين و عليه يكون الطرف المستأنف طالب الحجز التحفظي غير ذي صفة و لا مصلحة في إيقاع الحجز التحفظي على مركب الصيد المذكور كما انه ليس للطرف المستأنف اية مديونية يراد تحصيلها طبقا لاحكام الفصل 452 من ق م م ويضاف الى ما اقره الأمر المستأنف من عدم جواز اجراء حجز تحفظي الا بموجب سند تنفيذي فان نازلة الحال خالية من الموجبات التي يحددها الفصل 438 من ق م م لذلك يلتمس العارض الحكم بتأييد الأمر المستأنف.
وارفقت المذكرة بصورة من عقد توثيقي وصورة من قرار.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 16/12/2025 جاء فيها أنهم يؤسسون حجزهم التحفظي على القرار القضائي النهائي عدد 68 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2003/01/16 في الملف عدد 1397/2002 والقاضي في منطوقه " بالزام المستأنف عليه الحسين (ع.) بإتمام إجرا ت تفویت حصة 50% من السفينتين "(ع. ت.) و(ب.)" لفائدة العارضين وذلك بتسجيل العقد الرابط بين الطرفين في كل من سجل قيد السفينة وعلى ظهر وثيقة الجنسية لدى المصالح المختصة" وكذا الحكم عدد 1380 الصادر عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 2020/10/13 الذي قضى في منطوقه ب "اعتبار القرار عدد 2003/68 المؤرخ في 2003/01/16 بمثابة سند ناقل للملكية بنسبة 50 في المائة في مركب الصيد (ع. ت.) والمسجل تحت رقم 5/94 مع تحميل المدعى عليه الصائر" والقرار عدد 2492 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2022/10/13 في الملف عدد 2022/8201/198 والقاضي في منطوقه بتأييد الحكم عدد 1380 المشار إليه أعلاه وأن المستأنف عليه خليفة (أ.) يعتبر طرفا أصليا في الحكم عدد 1380 المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 2492 والذي يلزمه بنقل نسبة %50 من ملكية المركب لفائدة العارضين وذلك وفق الثابت من ديباجة الحكم وحيثياته ومنطوقه مما يجعل الحجز التحفظي المطلوب إيقاعه على المركب حجزا مبررا ومشروعا ويهدف إلى حماية حق العارضين في نصف ملكية المركب موضوع النزاع وان الحجز التحفظي على السفن لا يشترط فيه السند التنفيذي كما لا يشترط فيه المديونية المحققة بل يجوز الحجز التحفظي على السفن بسبب النزاعات المرتبطة بملكية هذه السفن وذلك وفق صريح الاتفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد قواعد الحجز التحفظي على السفن البحرية الموقعة ببروكسيل في 10 ماي 1952 وتم نشرها بالجريدة الرسمية بمقتضى الظهير الشريف رقم 153.90.1 الصادر سنة 2000 وأنه بالرجوع للمادة الأولى من هذه الاتفاقية يتضح أنها تنص صراحة على جواز الحجز على السفينة بسبب نزاع يتعلق بملكيتها ومن ثم فان الحجز جائز في نازلة الحال خاصة وان الامر يتعلق بمنازعة جدية في ملكية السفينة وهذه المنازعة ثابتة من خلال حكم قضائي ابتدائي مؤيد استئنافيا قضى لفائدة العارصين بأحقيتهم في نصف ملكية السفينة وهذا الحكم يعتبر السيد خليفة (أ.) طرفا فيه ويلزمه وأن الاتفاقيات المصادق عليها من قبل المغرب تسمو على القوانين الوطنية وهي الواجبة التطبيق نزولا عند المقتضيات الواردة في تصدير دستور المغرب لفاتح يوليوز 2011 وهذا التصدير جزء لا يتجزأ من الدستور وأن الحجز التحفظي في الفرع الاول من الباب الرابع من قانون المسطرة تحت عنوان "الحجز التحفظي" في المواد 453 وما بعدها وهي النصوص التي لا تشترط لايقاع الحجز التحفظي وجود مديونية مقدرة ومحققة بل يكفي أن يكون المال المتنازع عليه طالما ان الحجز لا يترتب عليه سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا او يعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الاثر نزولا عند مقتضيات الفصل 453 من ق.م.م لذلك يلتمس العارضون الحكم وفق الطلب.
وارفقت المذكرة بصورة الحكم عدد 1380 والقرار عدد 2492.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 16/12/2025 حضر دفاع المستأنفين وأكد ما سبق وتخلف دفاع المستأنف عليه خليفة (أ.) رغم الاشعار فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/12/2025.
حيث تمسكت الجهة المستأنفة بكون الأمر المطعون فيه قد خرق أحكام الدستور، وطبق تطبيقا سيئا مقتضيات الفصل 438 من قانون المسطرة المدنية، معتبرة أن هذا الفصل غير واجب التطبيق على نازلة الحال، على اعتبار أن الحجز التحفظي منظم بمقتضيات خاصة واردة في الفرع الأول من الباب الرابع من قانون المسطرة المدنية، لاسيما الفصل 453 وما بعدها، والتي لا تشترط لإيقاع الحجز التحفظي ثبوت دين محقق ومعين، بل يكفي أن يكون المال محل منازعة.
وحيث انه وان صح ما تمسكت به الجهة المستانفة بخصوص مقتضيات الفصول 453 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية فان الامر في نازلة الحال يتعلق بحجز تحفظي على سفينة.
وحيث تمسكت الجهة المستأنفة بكون المغرب صادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد قواعد الحجز التحفظي على السفن البحرية، الموقعة ببروكسيل بتاريخ 10 ماي 1952، والمنشورة بالجريدة الرسمية بمقتضى الظهير الشريف رقم 153.90.1 الصادر سنة 2000، وأن مقتضيات المادة الأولى من هذه الاتفاقية تجيز صراحة الحجز التحفظي على السفن بسبب نزاع يتعلق بملكيتها، مؤكدة أن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها تسمو على القوانين الوطنية وتعد واجبة التطبيق.لكن وحيث نصت المادة 8 من الاتفاقية المذكورة " 1 - تسري أحكام هذه الاتفاقية في جميع الدول المتعاقدة على كل سفينة تحمل علم احدى الدول المتعاقدة ......4- ليس من شان نصوص هذه الاتفاقية ان يترتب عليها تعديل أو تاثير في نصوص القانون الداخلي لدولة متعاقدة فيما يتعلق بتوقيع حجز على سفينة تحمل علم هذه الدولة في دائرة اختصاصها من أي شخص يكون له محل اقامته المعتاد او مركزه الرئيسي في هذه الدولة ...." مما يستفاد منه أن مقتضيات هاته الاتفاقية لا يترتب عنها أي تعديل أو تأثير في القوانين الداخلية للدول المتعاقدة فيما يتعلق بتوقيع الحجز على السفن التي تحمل علمها داخل دائرة اختصاصها، متى كان طالب الحجز من الأشخاص الذين لهم محل إقامتهم المعتادة أو مركزهم الرئيسي بهذه الدولة.
وحيث إن الثابت من وقائع النازلة أن أطراف الدعوى لا تتوفر فيهم صفة الأجنبي ولا يندرجون ضمن الحالات التي استهدفتها الاتفاقية، مما ينتفي معه موجب تطبيق أحكامها على النزاع المعروض ويترتب عن ذلك خضوع النزاع للقانون الداخلي باعتباره الواجب التطبيق، وخاصة مقتضيات القانون البحري.
وحيث انه بالرجوع إلى الإطار القانوني للحجز التحفظي في القانون البحري يتبين أن المادة 110 منه هي الواجبة التطبيق في النازلة، باعتبارها المنظمة لشروط وإجراءات توقيع الحجز التحفظي على السفن.
وحيث تمسكت الجهة المستأنفة بوجود منازعة حول ملكية السفينة حسب الثابت من القرار الاستئنافي الصادر في الملف رقم 1397-2002 وتاريخ 16-01-2003 تحت رقم 68 والقرار الصادر في الملف رقم 198-8201-2022 وتاريخ 13-10-2022 تحت رقم 2492.
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي المذكور، يتبين أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف عدد 612-02-4 فيما يخص تحديد مدة الإكراه البدني وتأييده في باقي مقتضياته، ومن ضمنها إلزام المدعى عليه الحسين (ع.) لفائدة المدعين (وهم الجهة المستأنفة في النازلة الحالية)، بإتمام إجراءات تفويت نسبة 50% من ملكية مركبي الصيد المسميين "(ع. ت.)" و"(ب.)"، وذلك عبر تسجيل عقد التفويت بكل من سجل قيد السفينة وعلى ظهر وثيقة الجنسية لدى المصالح المختصة. كما يثبت من القرار الاستئنافي عدد 2492 أنه أيد الحكم الصادر في الملف عدد 1380-8204-2018، والذي اعتبر بدوره أن القرار عدد 68-2003 يشكل سندا ناقلا للملكية بنسبة 50% في مركب الصيد "(ع. ت.)" المسجل تحت عدد 5-94 هذا من جهة ومن جهة أخرى يتبين من وثائق الجنسية البحرية للمركب "(ع. ت.)" المؤرخة في 24-12-1998 تحت عدد 5-94 أن ملكيته ظلت مسجلة باسم الحسين (ع.)، كما يتضح من خلال تصريح بملكية باخرة للصيد مؤرخ في 14-1-2020 ( المدلى بصورة منه ) أن السيد خليفة (أ.) صرح بامتلاكه للمركب المذكور عن طريق الشراء بموجب عقد بيع مسجل بالناظور بتاريخ في 13-2-2019 ، علاوة على ذلك فان القرار الاستئنافي عدد 281 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 17/02/2025 في الملف عدد 1990-8228-2024، بعد النقض والإحالة، قد كرس هذا الطرح إذ اعتبر صراحة أن الاحتجاج بالقرار الاستئنافي عدد 68-2003 لا يثبت صفة الملكية لفائدة الجهة المستأنفة طالما لم يتم تسجيل مقتضياته بالسجل الخاص بالسفينة.
وحيث يستفاد مما تم عرضه أعلاه وجود نزاع جدي حول ملكية السفينة بين الجهة المستانفة وبين المسمى خليفة (أ.)، وان هذا النزاع له أثر مباشر على الحق المراد حمايته تحفظيا مما يستنتج منه ان شروط إيقاع الحجز التحفظي في ضوء وقائع النازلة الحالية متوافرة استنادا الى المادة 110 من القانون البحري أعلاه التي نصت على: " يجوز اجراء الحجز التحفظي على سفينة في أي وقت كان وذلك اما بمقتضى سند صالح للتنفيذ واما بمقتضى اذن من القاضي المختص ....." .
وحيث انه بناء على المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية و سلطة قاضي الأمور المستعجلة في التدخل لدرء أي خطر محدق بالحق و في مراقبة مدى قيام مبررات الحجز من عدمها فقد تبين ان المنازعة في ملكية السفينة يعد احد الأسباب لإجراء الحجز التحفظي ويتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بإيقاع الحجز التحفظي دون العقل – على السفينة (ع. ت.) –(E. A. A.)-المسجلة بالقسم البحري بالقنيطرة تحت رقم 94—05 مع الامر بتقييد هذا الحجز وتضمينه في السجلات الخاصة بالسفينة ووثيقة جنسيتها الممسوكة لدى جميع الجهات المختصة وتحميل الجهة المستانفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق الجهة المستانفة والمستأنف عليه خليفة (أ.) وغيابيا في حق الباقي
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بإيقاع الحجز التحفظي -دون العقل – على السفينة (ع. ت.) –(E. A. A.)-المسجلة بالقسم البحري بالقنيطرة تحت رقم 94-05 مع الامر بتقييد هذا الحجز وتضمينه في السجلات الخاصة بالسفينة ووثيقة جنسيتها الممسوكة لدى الجهات المختصة المشار اليها في المقال الافتتاحي وتحميل الجهة المستانفة الصائر.
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66337
Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66331
Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025