Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66471

Identification

Réf

66471

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6616

Date de décision

16/12/2025

N° de dossier

2025/8222/5257

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement rendu en l'absence des défendeurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice de procédure affectant la notification de l'acte introductif d'instance. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que le premier juge n'avait pas désigné de curateur (قيم) après l'échec des tentatives de notification.

La cour constate que les diligences de signification, retournées infructueuses, n'ont pas été suivies de la désignation d'un curateur conformément aux prescriptions de l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que cette omission constitue une irrégularité de procédure substantielle privant les appelants d'un degré de juridiction.

La cour relève en outre une erreur matérielle dans la désignation de la partie demanderesse, confortant le constat que l'affaire n'était pas en état d'être jugée. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عاب المستأنفون على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

حيث إن الثابت من وثائق الملف أنه بعد استدعاء الطاعنين خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 30/01/2025 رجعت شهادة التسليم بملاحظة ان باب المنزل مغلق وقت طرقه وتم تعليق اشعار بباب المنزل واستدعاء الورثة بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة "غير مطالب به" دون استيفاء باقي إجراءات التبليغ بتنصيب قيم في حق المستأنفين إذ ينص الفصل 39 من ق م م أنه يمكن للمحكمة تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة اعلاه الأمر بتجديد الاستدعاء وانها في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف تعين عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ اليه الاستدعاء خاصة أن الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي أن الورثة توصلوا بذات العنوان (دوار [العنوان] برشيد) وتأسيسا على ذلك فإن عدم احترام وخرق مسطرة التبليغ يعتبر مسا بحقوق الدفاع لأن أي إخلال من شأنه الحرمان عن ممارسة ذلك الحق أو الحرمان من درجة من درجات التقاضي يؤدي حتما الى إبطال تلك الاجراءات وبالتالي إلغاء الحكم الذي لم يحترمها.

ورد في قرار لمحكمة النقض: " حقا حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن، ذلك أنه بمقتضى مقاله الاستئنافي خرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م، وأن محكمة الاستئناف التجارية التي تبين لها مخالفة التبليغ ابتدائيا لمقتضى الفصل 39 من ق م م وأبطلت الحكم الابتدائي وتصدت للحكم موضوع الدعوى تكون قد حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضي وخرقت حقوق الدفاع فعرضت بذلك قرارها للنقض".

قرار عدد 92/2 بتاريخ 22/02/2018 ملف تجاري عدد 254/3/2/2016 غير منشور.

وحيث فضلا عن ذلك فإن الخطأ المادي المتسرب لديباجة الحكم السابق بتضمين بنك افريقيا كمدعي بدلا من القرض الفلاحي للمغرب كشركة كمدعية بمقتضى المقال الافتتاحي يجعل الدعوى غير جاهزة. فمفهوم الدعوى الجاهزة هو أن تكون المحكمة الابتدائية قد استنفدت ولايتها عليها وبتت فيها طبقا للقانون وبصفة تواجهية والحال أنه تم الاخلال بإجراءات التبليغ حسب المفصل أعلاه، فصدر الحكم، مما حرم على الطاعنين درجة من درجة التقاضي الناتج عن عدم استدعائهم بكيفية قانونية فلم يتمكنوا من بسط دفوعهم فلم تكن الدعوى أمام محكمة الاستئناف جاهزة، مما يكون معه مناسبا اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile