Réf
66482
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5964
Date de décision
20/11/2025
N° de dossier
2025/8219/5308
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société locataire, Résiliation tacite du bail, Représentant légal de la société, Qualité pour agir, Personne morale, Nouveau contrat de bail, Défaut de qualité du défendeur, Bail commercial, Annulation du jugement, Action en paiement de loyers
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable preneur à bail commercial en présence de deux contrats successifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur à l'encontre du signataire du premier contrat, personne physique.
L'appelant soutenait que la conclusion d'un second bail au profit de la société qu'il représente avait emporté résiliation tacite du premier contrat conclu à titre personnel. La cour retient que la signature par les mêmes parties d'un second contrat de bail au profit d'une personne morale, quelques semaines après le premier, constitue un accord implicite sur la résiliation du contrat initial.
Dès lors, la relation locative n'existant plus qu'entre le bailleur et la société, l'action dirigée contre le gérant à titre personnel, et non en sa qualité de représentant légal, est irrecevable pour défaut de qualité passive. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/01/2025 تحت عدد 248 ملف عدد 3580/8207/2024 الذي قضى : في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 28000,00درهم عن واجبات كراء عن المدة من 01/01/2024 الي 30/08/2024 مع تعويض عن التماطل قدره 2500 درهم وبإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المستخرج من المنزل الحامل للرقم [العنوان] عين عودة، مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء، وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث ان الثابت من شهادة التسليم أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 23/07/2025 وتقدم بمقاله بتاريخ 29/07/2025 أي داخل الاجل القانوني؛ونظرا لتوفره على باقي صيغه القانونية صفة وأداءا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه يعرض خلاله أنه يكري للمدعى عليه المحل المستخرج من المنزل الحامل للرقم [العنوان] عين عودة،مقابل سومة شهرية قدرها 3500,00 درهم لكن هذا الأخير توقف عن أداء الوجيبة المذكورة منذ 01/01/2024 إلي غاية 30/08/2024 والتي وجب فيها مبلغ 28000,00 درهم وانه وجه للمدعى عليه لأداء ماتخلذ بذمته وبإفراغ المحل المذكور لكن دون جدوى؛ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليه لفائدته الواجبات الكرائية للمحل المستخرج من المنزل الحامل لرقم [العنوان] عين عودة عن المدة من 01/01/2024 إلي غاية 30/08/ 2024 وجب فيها مبلغ 28000,00 درهم؛و3000 درهم عن التماطل؛وبإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بالعنوان أعلاه والذي يستغله المدعى عليه على وجه الكراء محلا لصيدلية وذلك بجميع مرافقه وهو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.
معززا مقاله ب عقد الكراء مصحح الإمضاء وأصل محضر تبليغ إنذار .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/12/2024 ،والتي التمس من خلالها عدم قبول الطلب شكلا لعلة انه لا تربطه أية علاقة كرائية بالمدعي باعتبار ان المحل موضوع هذه الدعوى مكترى من طرف شركة (ص. ن.) شركة ذات مسؤولية محدودة الكائن مقرها الاجتماعي بـ: رقم [العنوان] عين عودة ، كما هومين من نموذج رقم 7 للشركة وارفت مذكرته الجوابية ب نسخة مطابقة للأصل من عقد الكراء ونسخة من نموذج رقم7 لشركة.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن:
أسباب الاستئناف
حيث أكد الطاعن أن الحكم المطعون فيه جاء مخالف للواقع وخارق للقانون ومستند إلى علل خاطئة ومنعدم الحياد ومتسم بالانحياز و مبني على الإستنتاج الشخصي و التعميم الذي لا يشكل بأي حال من الأحوال تعليلا لما قضى به، كما توجبه مقتضيات الفقرة السادسة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، ولا يرتكز على أي أساس قانوني و واقعي سليم ولا يراعي مقتضيات القانون،مما يدعو للقول بأن ما انتهى إليه هذا الحكم هو الاستغراب. وبما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن العارض يرى نفسه محقة في طلب إلغائه ذلك أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بالاستئناف من رد الدفع بانعدام الصفة والحكم بقبول الدعوى شكلا، بعلة أن عقد الكراء المبرم بين المستأنف عليه و العارض لم يتم ببطاله ولا فسخه يجعل تعليله فاسد و خاطئ، باعتبار أن العارض أبرم عقد الكراء الأول باسمه الشخصي ومباشرة بعد ذلك و بتاريخ 21 أبريل 2014 قام إبرام عقد ثاني بنفس الشروط الأولى للعقد الأول ولكن لفائدة شركة (ص. ن.) في شخص ممثلها القانوني السيد محمد كريم (ف.)، مما يعتبر معه أن الطرفين قاما ضمنيا بفسخ العقد الأول أن العقد الوحيد المنتج لجميع أثاره هو العقد المؤرخ في 21 أبريل 2014 و المبرم باسم الشخص المعنوي للشركة مما يكون معه الإنذار والدعوى وجهت لغير ذي صفة؛واكد أن شركة (ص. ن.) هي من تستغل المحل موضوع هذه الدعوى،وهي من تقوم بأداء الوجيبة الكرائية لأزيد من عشر سنوات. وأن إقدام المستأنف عليه باستعمال العقد الأول، و توجيه إنذار للعارض ورفع دعوى ضده باسمه بناءا عليه هو دليل واضح على التحايل وسوء النية في التقاضي، بدليل أن يطلب إفراغ نفس المحل المكترى من طرف شخص معنوي هو شركة (ص. ن.) شركة ذات مسؤولية محدودة، مما يكون معه الحكم المطعون فيه مجانب للصواب، الأمر الذي يطلب معه العارض من المحكمة القول والحكم بإلغائه و التصدي بعد ذلك و الحكم بعدم قبول الدعوى. وبخصوص الأداء فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أداء لفائدة المستأنف عليه مبلغ 28000 درهم عن الفترة المتراوحة من 2024/01/01 إلى 2024/08/30 مع تعويض عن التماطل قدره 2500 درهم بعلة أن الإنذار مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، هو مجانب للصواب و يجعل تعليله و خاطئ، باعتبار أن العارض لا تربطه أية علاقة كرائية بالمستأنف عليه، لكون العقد الوحيد الساري المفعول بين الطرفين هو العقد المبرم بتاريخ 21 أبريل 2014 و الذي بموجبه يستغل العارض المحل موضوع الدعوى كصيدلية في شكل شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة و ليس باسمه الشخصي، خلافا لما هى إليه إليه الحكم المطعون فيه وأن العلاقة الكرائية تكون بين المالك و المكتر لا يمكن الحكم على غير المكتري بأداء وجيبة الكرائية و لا يمكن الحكم عليه كذلك بالإفراغ لكونه لا يعتمر المحل موضوع هذه الدعوى، و كون شركة (ص. ن.) هي المكترية و هي من تعتمر العقار المدعى فيه، تكون الدعوى قد وجهت ضد غير ذي صفة، الأمر الذي يطلب معه العارض من المحكمة القول والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و التصدي بعد ذلك و الحكم بعدم قبول الدعوى ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به جملة وتفصيلا و التصدي بعد ذلك و الحكم بعدم قبول الدعوى.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف ونسخة من طي التبليغ ونسخة مطابقة للأصل من العقد .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 13/11/2025عرض فيها أن المقال الاستئنافي لا يتضمن أي عنصر جديد يمكن أن ينال من صحة الحكم الابتدائي الذي استنفد قبل صدوره جميع الإجراءات بما في ذلك تبادل المذكرات،كما أن العارض تربطه علاقة كراء مع المدعى عليه شخصيا بمقتضى عقد الكراء المصحح الامضاء بتاريخ 12 فبراير 2014 المدلي به رفقة مقال الدعوى وعليه فدفوعات المستأنف غير مبنية على أي أساس و أن المحكمة الابتدائية لما قضت بإفراغ عللت المدعى عليه للتماطل وأدائه الواجبات الكرائية تكون قد صادفت الصواب فيما قضت به وحكمها تعليلا صائبا وكافيا؛ملتمسا رد كل دفوعات المستأنف لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أساس والحكم بتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به،وتحميل المستأنف كافة المصاريف .
وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/11/2025 تخلف عنها دفاع الطرفين؛وألفي بالملف جواب لنائب المستأنف عليه؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 20/11/2025 .
التعليل
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للقانون وبسط أوجه استئنافه وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث بخصوص مااستند اليه الطاعن من توجيه الدعوى ضد غير ذي صفة فقد صح ماتمسك به ذلك أن المحكمة وبمراجعتها وثائق الملف ثبت لها أن الطاعن وان أبرم عقد كراء مع المستأنف عليه بخصوص المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] عين عودة بتاريخ 12/02/2014؛الا انهما ابرما عقدا جديدا بتاريخ 21/04/2014 بين المستأنف عليه كمكري من جهة وبين شركة (ص. ن.) من جهة أخرى؛وهو العقد الذي جاء موقعا عليه من طرف المستأنف عليه؛مما يعتبر معه تراجعا من الطرفين عن مقتضيات عقد الكراء الأول وبمثابة اتفاق ضمني على فسخه ويبقى العقد الثاني هو المعتد به كمنطلق لتحديد العلاقة التعاقدية؛وبذلك أصبحت شركة (ص. ن.) هي المكترية الجديدة للمحل بدلا من الطاعن السيد محمد كريم (ف.)؛والتي ثبت بعد الرجوع الى السجل التجاري رقم 103311 انها مسجلة كشخص معنوي تتخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.
وحيث لاجدال قانونا في ان الدعاوى توجه الى الأشخاص الاعتباريين في شخص ممثليهم القانونيين بصفتهم تلك؛ذلك أن الشخص المعنوي يتقاضى بواسطة ممثله وفق القانون أو النظام الأساسي ولايعتبر نائبا عنه بل فقط ان الإجراءات التي يباشرها تعتبر صادرة من الشخص المذكور أو الموجهة اليه؛فلا يعتبر الممثل طرفا في الدعوى بل الصفة تبقى قائمة للشخص المعنوي؛وفي نازلة الحال لما بادر المستأنف عليه الى توجيه انذار ودعوى المصادقة عليه في مواجهة الطاعن بصفته الشخصية لابصفته ممثلا قانونيا لشركة (ص. ن.) التي يربطها به عقد الكراء؛تكون قد قدمت ذي غير ذي صفة؛مما صح مانعاه الطاعن الامر الذي يستوجب الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به؛والحكم من جديد برفض الطلب؛مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025