Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66478

Identification

Réf

66478

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6823

Date de décision

24/12/2025

N° de dossier

2025/8225/5993

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux d'une contestation fondée sur une allégation de faux. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour faux, visant des lettres de change tirées par un ancien gérant révoqué, suffisait à caractériser une contestation sérieuse justifiant la suspension des poursuites.

La cour retient que le dépôt d'une plainte pénale ne suspend pas de plein droit l'exécution d'un titre fondé sur un effet de commerce, lequel bénéficie d'une force probante autonome et d'une présomption de validité. Elle considère que les pièces produites, telles que le procès-verbal de révocation du gérant ou les constats d'huissier, sont insuffisantes à renverser cette présomption et à établir le caractère manifeste du faux.

La cour relève en outre que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ne vise pas le délit de faux mais celui d'abus de confiance, ce qui ne remet pas en cause la validité apparente des titres. Faute de démonstration d'une contestation sérieuse et réelle au vu des pièces du dossier, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم شركة (ج.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 17/11/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 13353 بتاريخ 29/10/2025 في الملف عدد 11725/8217/2025 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

في الشكل :

و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (ج.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 14/07/2025 و21/10/2025 على التوالي المؤدى عنهما الرسوم القضائية، والذي تعرض من خلالهما بأنها تقدمت بمقال رام إلى الطعن بالتعرض ضد الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 09/09/2025 في الملف عدد 2224/8102/2025 عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، والقاضي بأدائها لفائدة شركة (م.) مبلغ 240.000,00 درهم مع الفائدة القانونية والصائر، وأنها تتقدم بطلبها هذا الرامي إلى إيقاف التنفيذ للأسباب التالية، ذلك أنها تنفي نفيا قاطعا أن تكون قد سحبت الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المطعون فيه لفائدة المتعرض ضدها شركة (م.)، وأنها تنفي جميع البيانات الواردة فيه ، وأن هذه الكمبيالات مزورة عليها زورا محضا، وأن ما يثبت زورية هذه الكمبيالات هو أنها موقعة من طرف المسير السابق للشركة فؤاد (ب.)، وأنها أنشأت حديثا من طرفه بعد عزله كمسير للشركة ، وأن ما يدعم ذلك أن هذه الكمبيالات تم تسطير تواريخ بها ترجع إلى سنة 2024 بسوء نية، وأنه لم يتم دفعها للاستخلاص إلا في 02/05/2025 وهو تاريخ لاحق على عزله كمسير، إذ تم عزله من تسيير الشركة بتاريخ 22/03/2025 تبعا لما هو ثابت من خلال محضر جمع عام استثنائي للشركة المنعقد بتاريخ 22/03/2025، وأن المسير السابق للشركة رغم عزله من تسيير الشركة امتنع عن تمكين المسير الجديد نبيل (ج.) من وثائق الشركة وخاتمها ودفاتر الشيكات والكمبيالات وظل يحتفظ بها دون وجه حق إلى أن فوجئت بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء التي هي من صنع المسير القديم فؤاد (ب.) إضرارا بها، وأن ما يؤكد نيته السيئة في الإضرار بها هو أنه سحب شيكات أيضا باسم الشركة مؤرخة في تواريخ أبريل وماي 2025 بعد عزله، وأن احتفاظ واستحواذ المسير القديم للشركة فؤاد (ب.) على دفتر الشيكات الخاص بالشركة بدون وجه وكذا دفتر الكمبيالات بعد عزله كمسير واستعماله لدفتر شيكات باسم شركة (ج.) والحاملين لتوقيعه وتاريخ 10/04/2025 و 10/05/2025، وكذا إنشائه لكمبيالات باسم شركة (ج.) بسوء نية بعد عزله كمسير للشركة بتواطؤ مع شركة (م.) مستصدرة الأمر بالأداء يدخل في باب جنح خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وأنها تقدمت في مواجهته وفي مواجهة المستفيدة من الكمبيالات شركة (م.) بشكاية سجلت بتاريخ 06/08/2025 تحت عدد 17307/2025، ويكون الأمر المطلوب إيقافه لم يصادف الصواب فيما قضى به، ملتمسة الحكم بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2224/8102/2025 بتاريخ 09/09/2025 إلى حين البت في التعرض وحفظ البت في الصائر.

و أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة إن الحكم المطعون فيه استبعد كل الحجج والدلائل والقرائن التي أدلت بها لإثبات زورية الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء في خرق واضح للقانون علما أنها طعنت فيها بالزور الأصلي تبعا لما هو ثابت من خلال الشكاية المدلى بها إن طعنها بالزور في الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء من خلال شكاية التزوير في محرر بنكي واستعماله يقتضي إيقاف تنفيذ أداء هاته الكمبيالات لكون الطعن بالزور هو منازعة جدية في الدين و أنها بمنازعتها في أساس ومصدر الكمبيالات وإدلائها بحجج ودلائل تثبت بأنها الكمبيالات مزورة يجعل دفوعاتها دفوعات جدية خلافا لما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه، أنها أدلت للمحكمة بجلسة 2025/10/22 بمحضر جمع عام استثنائي بتاريخ 2025/03/22 يثبت عزل المسير فؤاد (ب.)، ونسخة من محضر تبليغ إنذار مؤرخ في 2025/03/28 موجه إلى فؤاد (ب.) من أجل تسليمها في شخص نبيل (ج.) وثائق الشركة وخاتمها وحساباتها البنكية ودفاتر الشيكات الخاصة ودفاتر الشيكات وذلك يوم 2025/04/03 بمقر الشركة على الساعة 11 صباحا ، ونسخة من محضر معاينة وإثبات حال مؤرخ في 2025/04/03 يثبت بأن المسير المعزول فؤاد (ب.) لم يسلمها في شخص مسيرها نبيل (ج.) خاتم الشركة و جميع وثائقها رغم توصله بالإنذار من أجل ذلك بتاريخ 2025/03/28 ، ونسخة من الشكاية التي تقدمت بها من أجل التزوير في محرر بنكي واستعماله والمشاركة في ذلك في مواجهة شركة (م.) المستأنف عليها أنها تدلي للمحكمة بنسخ من شيكات صادرة عن المسير المعزول فؤاد (ب.) بعد عزله في شهري أبريل وماي 2025 علما أنه تم عزله في 2025/03/22 . و إن الوثائق المذكورة أعلاه المدلى بها من طرفها كلها دلائل وحجج تثبت زورية الكمبيالات وتواطؤ المستأنف عليها شركة (م.) معه في استعمال هاته الكمبيالات بتقديمها للأداء بسوء نية ، واستصدارها الأمر بالأداء موضوع الطعن الحالي بإيقاف التنفيذ خرقا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية و إنه تبعا لما ذكر وفصل أعلاه يكون الحكم المطعون فيه قد صدر خرقا للقانون ومعلل تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه ، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيما قضى به من رفض طلبها ، وبعد التصدي ومن جديد الحكم وفق طلب إيقاف تنفيذ الأمر بالأمر بالأداء الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء عدد 2224 الصادر 2025/09/09 في الملف عدد 2025/8102/2224 إلى حين البت في التعرض و تحميل المستأنف عليها الصائر .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 17/12/2025 فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/12/2025

و حيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة خلال المداولة مرفقة بوثائق يلتمس من خلالها بالحكم وفق مقالها الاستئنافي .

التعليل

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق القانون، وسوء التعليل، بعلة أن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء مزورة، وأنها طعنت فيها بالزور الأصلي بمقتضى شكاية من أجل التزوير في محرر بنكي واستعماله، وأن هذا الطعن يشكل منازعة جدية تستوجب إيقاف التنفيذ، معززة ذلك بعدة وثائق من قبيل محاضر الجمع العام، ومحاضر التبليغ والمعاينة، ونسخ من شيكات صادرة عن المسير، و قرار بالاحالة و محاضر معاينة

لكن، حيث إن الثابت قانونا أن الطعن بالزور، ولو قدم في إطار شكاية جنحية، لا يترتب عنه بقوة القانون وقف تنفيذ الأمر بالأداء، ما لم يثبت زورية الكمبيالات، باعتبارها أوراقا تجارية تتمتع بقوة إثباتية قائمة بذاتها بغض النظر عن سببها.

وحيث إن الوثائق التي أدلت بها المستأنفة، والمتعلقة بعزل المسير السابق، أو بمحاضر التبليغ والمعاينة، أو بنسخ من شيكات لاحقة، و كذا الامر بالإحالة تبقى غير كافية لإثبات زورية الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء ، كما أنها لا تنال من قرينة صحة الورقة التجارية ولا من حجيتها القانونية.

وحيث إن الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق لا يؤكد واقعة التزوير المتمسك بها من قبل الطاعنة بل أن الأمر المذكور يتعلق بجنحة خيانة الأمانة من طرف أجير و التصرف في ما مشترك بسوء نية، و تأسيسا عليه تبقى المحكمة غير ملزمة بإيقاف التنفيذ كلما أثير طعن بالزور، ما لم يتبين لها من ظاهر المستندات وجود منازعة جدية وحقيقية، وهو ما لم يتوافر في نازلة الحال.

وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما اعتبرت أن دفوع المستأنفة لا ترقى إلى مستوى المنازعة الجدية، ورفضت تبعا لذلك طلب إيقاف التنفيذ، تكون قد طبقت صحيح القانون، وعللت حكمها تعليلا كافيا وسليما، مما يجعل ما أثير بشأن نقصان التعليل أو خرق القانون غير مؤسس.

وحيث يتعين تبعا لذلك رد أسباب الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile