Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66486

Identification

Réf

66486

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7044

Date de décision

31/12/2025

N° de dossier

2025/8203/3327

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'exception de la chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en paiement déjà tranchée par une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la nouvelle demande.

L'appelant soutenait que l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à un premier jugement ayant rejeté des prétentions identiques en termes de parties, d'objet et de cause. La cour relève que ce premier jugement est bien devenu définitif, l'appel formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable pour tardiveté.

Dès lors, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, elle retient que l'identité des parties, de l'objet et de la cause fait obstacle à ce que la même affaire soit jugée une seconde fois. La cour précise que le fait d'assigner personnellement le débiteur et son mandataire, plutôt que l'entité commerciale qu'ils représentent, ne constitue pas une modification substantielle des parties de nature à écarter l'exception.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée dans sa totalité.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسك الطاعنان في أوجه استئنافهما بما سطر أعلاه من أسباب .

وحيث عاب الطاعن المستأنف عليه الثاني (السيد وليم (ب.)، نائب عن يوسف (ه.)) على الدعوى الحالية بأنها مطابقة لدعوى سابقة من حيث الأسباب والمطالب والأطراف، عارضا أن الحكم الابتدائي السابق أصبح نهائيا ويكتسب حجية الأمر المقضي به وفق المادة 451 من قانون الالتزامات والعقود، وبالتالي لا يجوز إعادة المطالبة بنفس المطالب.

وحيث ان الثابث من وثائق الملف ومستنداته ومن الحكم المحتج به عدد 7061 الصادر بتاريخ 18/07/2023 في الملف 5886/8235/2023 ، انها كانت مرفوعة من المستأنفة شركة (إ. م. ل. و.) ضد محطة (س. ب. ل.) في شخص صاحبها السيد محمد (ه.) الممثل من طرف السيد وليم (ب.) النائب عن السيد يوسف (ه.)، ، وانه ثم الحسم فيها ابتدائيا برفض جميع المطالب المالية والتعويض والفوائد القانونية، وأن الاستئناف المقدم على ذلك الحكم تم تقديمه خارج الآجال القانونية فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، حسب القرار الاستئنافي عدد 2639 الصادر بتاريخ 15/05/2024 في الملف الاستئنافي عدد 361/8203/2024 ليصبح الحكم الابتدائي نهائيا وحائزا لحجية الأمر المقضي به.

وحيث ثبت كدلك من الاطلاع على وكالة السيد وليم (ب.) أنها وكالة عامة كاملة تشمل رفع الدعوى، الدفاع، التمثيل أمام القضاء، وآداء الالتزامات المالية، وأن توجيه الدعوى الحالية مباشرة في مواجهة صاحب المحطة ووكيله لا يغير من الحقائق القانونية أو من حجية الحكم السابق، لأن المطالب المالية والفواتير والشيكات هي نفسها التي سبق الفصل فيها.

وهو ما يثبت ان الدعوى الحالية تتعلق بنفس السبب ونفس المطالب ونفس الأطراف القانونية، بما في ذلك المطالبة بمبالغ الفواتير، التعويض، والفوائد القانونية وهو ما يجعل الحكم المحتج به وامام صدور قرار بعدم قبول الاستئناف بشأنه قد أصبح نهائيا وحائزا للحجية، وهو ما يستتبع رفض جميع المطالب المذكورة، ولا يمكن تجاوزه أو إعادة المطالبة بها, وان أي قبول جزئي في الحكم الحالي لا يغير من حجية الحكم السابق، ولا يبرر إعادة المطالبة بنفس المبالغ.ولتبقى الدعوى الحالية محكومة بمبدأ حجية الأمر المقضي به، وأن المطالب المتكررة في الدعوى الحالية سبق رفضها نهائيا في الحكم الابتدائي السابق، ولا يحق للشركة المستأنفة المطالبة بها مجددامما وجب معه الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنفة شركة (إ. م. ل. و.) الصائر تبعا لما ال اليه الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء نوهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين.

في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنفة شركة (إ. م. ل. و.) الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile