Réf
65895
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5679
Date de décision
11/11/2025
N° de dossier
2025/8225/3549
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Saisie-arrêt, Procédure civile, Phase d'exécution, Notification de la saisie, Mesure conservatoire, Jugement non définitif, Difficulté d'exécution, Confirmation de l'ordonnance, Caractère prématuré de la demande
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une difficulté d'exécution opposée à une ordonnance de saisie-attribution fondée sur un jugement de première instance non définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de sursis à exécution, la jugeant prématurée au motif que la saisie n'était encore qu'à son stade conservatoire.
L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution tant factuelle, tirée d'une erreur d'adresse empêchant la notification, que juridique, tenant à l'absence de caractère exécutoire du jugement servant de titre à la saisie. La cour écarte ces moyens en retenant que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, ne peut naître que lors de l'exécution forcée d'un titre ayant acquis force de chose jugée.
Elle relève que la saisie-attribution, fondée sur un jugement non définitif et non assorti de l'exécution provisoire, conserve un caractère purement conservatoire tant que les formalités de notification n'ont pas été accomplies. Dès lors, les obstacles allégués à la notification de la saisie ne constituent pas une difficulté d'exécution actuelle mais une simple éventualité future, rendant la demande prématurée.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/07/2025 تستأنف بمقتضاه الامر عدد 3452 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/05/2025 في الملف رقم 3282/8110/2025 القاضي في منطوقه: برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2025/05/12 والذي تلتمس فيه التصريح بوجود صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ الأمر رقم 2695 الصادر بتاريخ 20/01/2025 في الملف رقم 2695/8105/2025 والامر تبعا لذلك بوقف استمراره وإيقاف تنفيذه وذلك أساسا إلى حين البت في الطعن بالاستئناف ضد الحكم الذي اتخذ الحجز لدى الغير على أساسه موضوع الملف رقم 431/8202/2025 الرائج أمام محكمة الاستئناف التجارية بطنجة والمدرج بجلسة 21/5/2025 واحتياطيا إلى حين رفع إشكال القيام بإجراءات التبليغ والمواصلة المنصوص عليها في الفصلين 492 و 494 من ق م م وشمول الامر بالتنفيذ على الأصل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وعزز المقال بصورة من الامر رقم 2695 – صورة النسخة المطابقة للسجل التحليلي [المرجع الإداري]- صورة من المقال الاستئنافي – صورة أمر بتبليغ المقال الاستئنافي – صورة الحكم رقم 134.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الأمر المستأنف ارتكز على أن الحجز لدى الغير المتخذ تم إيقاعه بناء على الحكم الإبتدائي غير القابل للتنفيذ وبالتالي فإنه لا مجال للتمسك بإيقاف تنفيذه طالما أنه لا زال في مرحلته التحفظية لضمان سداد المبلغ المحكوم به ابتدائيا والصعوبة المتمسك بها سابقة لأوانها ما دام أن الحكم لم يتحوز القوة التنفيذية مما يتعين معه التصريح برفض الطلب لانتفاء الصعوبة والحال أنه تضمن الأمر المستشكل في تنفيذه رقم 2695 بتاريخ 2025/1/20 الملف رقم 2025/8105/2695 الحجز على مبلغ 118.200,00 درهم لدى بنك (إ.) في شخص ممثله القانوني الكائن مقرها الإجتماعي المركز الرئيسي الدار البيضاء في مواجهة المحجوز عليها شركة (إ. ح. ا. ب.) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الإجتماعي إقامة [العنوان] صاحبة [المرجع الإداري] طنجة وأن الأمر صدر مشفوعا بشرط إرجاع الملف إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بعد القيام بإجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 492 من ق.م.م لمواصلة الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 494 من نفس القانون ويثبت من النسخة المطابقة للسجل التحليلي [المرجع الإداري] بتاريخ 2025/4/28 أن المقر الإجتماعي الحقيقي لشركة (إ. ح. ا. ب.) هو شارع [العنوان] طنجة وليس إقامة [العنوان] طنجة وأن السجل التجاري لشركة (إ. ح. ا. ب.) مسجل بالمحكمة التجارية بطنجة وحسابها البنكي جاري لدى بنك (إ.) بطنجة وليس بالدار البيضاء وأن الإستدعاء يوجه ويسلم تسليما صحيحا إلى الشركة بعنوانها الحقيقي طبقا لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 و 516 من ق.م.م وأنه يتعذر قانونا وواقعا القيام بإجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 492 من ق.م.م ومواصلة الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 494 من نفس القانون مادام عنوان المحجوز عليها في الأمر ليس هو عنوانها الحقيقي والمبلغ المحجوز في حسابها الجاري لدى بنك (إ.) بطنجة وليس لدى بنك (إ.) بالدار البيضاء وأن عدم مطابقة العنوان للحقيقة والواقع موضوع منازعة جدية من طرف شركة (إ. ح. ا. ب.) بموجب استئنافها بتاريخ 2025/4/29 للحكم رقم 134 الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 2024/1/24 في الملف رقم 2022/8202/2785 وأن الحكم المتخذ الحجز لدى الغير على أساسه غير نهائي ولم يكتسب قوة الشيء المقضي طبقا للفصول 428 و 429 و 433 من ق.م.م والفصل 451 من ق.ل.ع كما أن الحكم المستدل به في إيقاع الحجز لدى الغير القاضي بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 118.200,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية يوم التنفيذ غير مشمول بالتنفيذ المعجل كما يكون الأثر المادي لإجراء الحجز لدى الغير بموجب الأمر رقم 2695 بتاريخ 2025/1/20 في الملف رقم 2025/8105/2695 منعدم الوجود قانونا وأن مسطرة الحجز لدى الغير تندرج ضمن مساطر التنفيذ إذ ورد النص عليها في الفصل 488 وما يليه من قانون المسطرة المدنية بالباب الخامس من القسم التاسع المتعلق بطرق التنفيذ ولئن كان حجز ما للمدين لدى الغير يكتسي صبغة تحفظية في بدايته فإنه يتحول إلى حجز تنفيذي في ختامه وتعد معه مسطرة الحجز لدى الغير إجراء تنفيذيا وإن قابلية التنفيذ تتوقف على التبليغ الصحيح طبقا للفصول 39 و 433 و 440 و 492 و 494 و 516 من ق.م.م وأن الحجز لدى الغير والتصديق عليه مما يدخل في مسطرة التنفيذ التي تشرف عليها مؤسسة الرئيس وأن الأمر رقم 2695 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/1/20 في الملف رقم 2025/8105/2695 يثير تبعا لذلك صعوبة واقعية وقانونية تمنع من تبليغه وتنفيذه وتحول دون استمراره وأن وجود صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ الأمر بالحجز لدى الغير تستلزم الأمر بوقف استمراره وإيقاف تنفيذه وأن الحكم المستأنف حينما قضى برفض الطلب بناء على أن الحجز المتخذ تم إيقاعه بموجب حكم ابتدائي غير قابل للتنفيذ ولا مجال للتمسك بتنفيذه لأنه لازال في مرحلته التحفظية لضمان سداد المبلغ المحكوم به ابتدائيا والصعوبة القانونية سابقة لأوانها مادام الحكم لم يتحوز القوة التنفيذية خرق القانون ولم يرتكز في قضائه تبعا لذلك على أساس مما يتعرض معه الى الالغاء لذلك تلتمس العارضة إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بوجود صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ الأمر رقم 2695 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/01/2025 في الملف رقم 2695/8105/2025 والامر تبعا لذلك بوقف استمراره وإيقاف تنفيذه أساسا إلى حين البت في الطعن بالاستئناف ضد الحكم الذي اتخذ الحجز لدى الغير على اساسه موضوع الملف رقم 431/8202/2025 الرائج أمام محكمة الاستئناف التجارية بطنجة واحتياطيا إلى حين رفع اشكال القيام باجراءات التبليغ والمواصلة المنصوص عليها في الفصلين 492 و 494 من ق.م.م وشمول الحكم بالتنفيذ على الاصل وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفق المقال بنسخة طبق الأصل للأمر المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 04/11/2025 حضر دفاع المستأنف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/11/2025.
محكمة الإستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بكون الأمر المستأنف لم يصادف الصواب، لوجود صعوبة في تنفيذ الأمر القاضي بالحجز بين يدي الغير، مردها عدم مطابقة العنوان الوارد في الأمر بالحجز لعنوان مقرها الحقيقي، وعدم وجود حساب بنكي لها بالدار البيضاء، فضلا عن كون الحكم الابتدائي الذي تم إيقاع الحجز بناء عليه لا زال محل طعن بالاستئناف مما يجعل أساس الحجز غير نهائي.
لكن وحيث إن الأمر بالحجز موضوع الطلب لم يدخل بعد في مرحلته التنفيذية، بالنظر لعدم القيام بإجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 492 من ق.م.م، مما يجعل ما تثيره الطاعنة من صعوبات متعلقة بالعنوان أو الحساب البنكي لا يتعلق بتنفيذ قائم فعليا، وهو ما يخرجها عن نطاق الصعوبة القانونية المنصوص عليها في الفصل 436 من ق.م.m.
علاوة على ذلك فإن الأساس الذي تم إيقاع الحجز استنادا عليه (وهو الحكم الابتدائي عدد 134 في الملف رقم 2785/8202/2022 وتاريخ 24/1/2024)، لازال لم يصبح نهائيا ولم يتحوز بعد بقوة الشيء المقضي به، حسب ما يتضح من نسخة المقال الاستئنافي المقدم ضد الحكم المذكور، وان الحجز يظل بطبيعته غير قابل لإثارة صعوبة التنفيذ، باعتبار أن الصعوبة تنصب على استشكال واقعي أو قانوني يطرأ أثناء تنفيذ حكم نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به تماشيا مع ما سار عليه الاجتهاد القضائي في قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) تحت عدد 309 بتاريخ 9/4/1988 في الملف الاجتماعي عدد 8664/86، والمنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 42-43 ص 181 وما يليها، والذي جاء فيه «ان الفصل 436 من ق م م ورد في الباب المتعلق بالتنفيذ الجبري للاحكام .... ».
وحيث إنه تبعا لما ذكر فان عدم صحة العنوان الوارد في الأمر أو كون الحساب البنكي مفتوحاً بمدينة أخرى لا ينشئ صعوبة في تنفيذ قائم، وإنما يتعلق فقط بإمكان أو عدم إمكان مباشرة إجراءات التبليغ اللاحقة، وهي إجراءات لم تباشر بعد، ولا يمكن اعتبار غيابها صعوبة تنفيذية، مما يجعل إثارة الصعوبة سابقة لأوانها ولا تستند إلى سند واقعي أو قانوني.
وحيث انه تبعا لما ذكر يكون الامر المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده ورد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق الطرف المستأنف وغيابيا في حق المستأنف عليها:
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025