La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60374

Identification

Réf

60374

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3963

Date de décision

17/07/2024

N° de dossier

2024/8232/3537

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation prévues par le code de procédure civile. La partie requérante soutenait que le juge, ayant déjà connu du litige en qualité de rapporteur puis de membre de la formation de jugement en première instance, avait déjà exprimé son opinion sur la cause. La cour rappelle que les motifs de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et limitative. Elle retient que la participation antérieure d'un magistrat à une décision dans le même dossier ne constitue pas une cause de récusation, dès lors que cette intervention relève de l'exercice normal de sa fonction juridictionnelle. La cour précise qu'une telle participation ne saurait être assimilée à une consultation, à la défense d'un intérêt personnel ou à l'un des autres cas visés par la loi. Par conséquent, la demande en récusation, jugée dépourvue de fondement juridique, est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل : حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع : حيث ارتكزت الطالبة في طلبها الرامي الى تجريح القاضية السيدة فضيلة فديل والتصريح بتخليها عن الحكم والنظر في الملف عدد 8594/8211/2023 على اساس ان هذه الأخيرة سبق ان اعطت رأيها بخصوص موضوع الخصومة في اطار الحكم الإبتدائي عدد 9657 الصادر بتاريخ 25/10/2021 بوصفها مقررة فيه كما سبق ان اعطت رأيها بخصوص موضوع الخصومة في الحكم عدد 2446 بوصفها عضوا من اعضاء الهيئة مصدرة الحكم المذكور.

وحيث اجابت القاضية المطلوبة في التجريح بانه لا وجود لأية حالة من الحالات المبينة في الفصل 295 ق م م لكونها لم يسبق لها ان قدمت أي استشارة او كانت طرفا في النزاع او ادلت فيه بشهادة وان مجرد البث في القضية موضوع الملفين عدد 8139/8211/2018 و 8140/8211/2018 بوصفها مقررا وعضوا لا يندرج ضمن مقتضيات الفصل المحتج به وان عملها كقاضية بالمحكمة الإبتدائية التجارية لا يحول دون النظر في النزاع مجددا كما هو الحال بالنسبة لقاضي الدرجة الثانية او قاضي النقض حسب ما يقتضيه الفصل 369 ق م م .

وحيث انه بمطالعة اوراق الملف ووثائقه تبين صحة ما دفعت به المطلوبة في التجريح على اعتبار ان مجرد قيام القاضي الإبتدائي بالنظر في النازلة المعروضة عليه سواء بصفته عضوا في الهيئة التي شاركت في مناقشتها او بصفته مقررا او رئيس الهيئة لا يخول للأطراف تجريحه لإنتفاء موجبات هذا التجريح حسب ما تقتضيه مقتضيات الفصل المؤطر لطلب التجريح وهو الفصل 295 ق م م والذي حدد على سبيل الحصر الحالات الموجبة للتجريح وليس من ضمنها البت في الملفات المعروضة على القاضي في اطار عمله المهني وانه باستقراء الفقرة الخامسة من الفصل المذكور والتي تجيز تجريح القاضي اذا قدم استشارة او رافع او كان طرفا في النزاع او نظر فيه كحكم او ادلى بشهادته فيه فان هذا المقتضى القانوني لا ينطبق على نازلة الحال ، ولا يمكن اعتباره يندرج ضمن إعطاء الإستشارة الوارد التنصيص عليها بالفصل المذكور لإنتفاء أية مصلحة شخصية للقاضي او علاقة قانونية تربطه باطراف النزاع ، وان الأمر لا يعدو ان يكون من صميم الوظيفة القضائية المعهود بها الى المطلوبة في التجريح بوصفها قاضية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء مما يبقى معه الطلب غير مرتكز على اساس قانوني سليم ويتعين التصريح برفضه.

حيث انه يتعين ابقاء الصائر على الطالبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الطلب

في الموضوع : برفضه وابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile