Réf
55065
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2571
Date de décision
14/05/2024
N° de dossier
2024/8228/1273
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Pouvoir souverain du juge, Neutralité du juge, Mesure d'instruction, Irrecevabilité, Expertise judiciaire, Demande à titre principal, Défaut de qualité à agir, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'expertise comptable présentée à titre de demande principale en vue d'établir une créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.
L'appelant soutenait que sa demande visait en réalité une reddition de comptes et non une simple mesure d'instruction. La cour retient en premier lieu le défaut de qualité à agir de la société appelante, relevant que le contrat fondant l'action n'a pas été conclu par elle, mais par une personne physique dont elle n'est que le nom commercial, ainsi que l'atteste l'extrait du registre de commerce.
À titre surabondant, la cour rappelle que la demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice mais constitue une simple mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain du juge. Elle ajoute qu'il appartient au demandeur, commerçant tenu de tenir une comptabilité régulière, de chiffrer précisément sa créance alléguée et non de solliciter du juge la création d'une preuve qu'il n'a pu constituer.
Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 02/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9170 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2023 في الملف عدد 6274/8204/2023 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته المصاريف.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية باكادير تعرض من خلاله انها أبرمت عقدا مع المدعى عليها من أجل كراء شاحنات بالسائق وذلك قصد نقل وتوزيع مادة الأوكسجين الصناعي التي تنتجها نحو مجموعة من المناطق، وأن المدعى عليها عمدت إلى توجيه إشعار بفسخ العقد إلى المدعية مؤرخ في 20/07/2022، دون أن يتم إجراء أية محاسبة بينهما من أجل حصر مديونية المدعية عليها، ملتمسة في الشكل قبول المقال، وفي الموضوع الحكم بتعيين خبير في مادة المحاسبة، من أجل إجراء محاسبة بين الطرفين يعتمد في إجرائها على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى سجلاتهما، ووثائقهما المحاسبية، وعلى الوثائق المتبادلة بينهما، ووضع تقرير بذلك بين يدي المحكمة وطرفي النزاع، مع حفظ حقوق المدعية على ضوء ما ستسفر عنه نتيجة المحاسبة، مع تحميل المصاريف لمن يجب قانونا.
وأرفقت مقالها بصورة إشعار فسخ عقد مؤرخ في 20/07/2022.
وبناء على استدعاء الأطراف بصفة قانونية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/03/2023، التي دفعت من خلال بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بأكادير، والحكم بإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، لتواجد المقر الاجتماعي للمدعى عليها بالدار البيضاء، وبعدم قبول الدعوى شكلا لكون طلب إجراء المحاسبة لا يمكن التقدم به مباشرة دون تأسيسه على طلب أصلي، فضلا عن عدم الإدلاء بما يفيد العقد المؤسسة عليه المحاسبة.
وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير تحت رقم 865 بتاريخ 30/03/2023 في الملف رقم 601/8201/2023، والقاضي بعدم الاختصاص المكاني وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدون مصاريف.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الإحالة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 04/10/2023، دفعت من خلالها بانعدام صفة المدعية في الدعوى، وبعدم إمكانية التقدم بطلب إجراء خبرة محاسبية كطلب أصلي، ملتمسة الحكم بعدم القبول.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن ما عللت به المحكمة الابتدائية حكمها مجانب للصواب، ذلك أن مناط دعواها هو حصر مديونية المستأنف عليها بإجراء محاسبة استنادا إلى العقد الرابط بينهما رفقته، وذلك من خلال اعتماد وثائق الطرفين في حدود ما تتطلبه القواعد المحاسبية بين التجار، كما أن طلبها لا يتعلق بإجراء خبرة كطلب اصلي وإنما بإجراء محاسبة بخصوص حصر مديونية المستأنف عليها يعتمد في إجرائها على العقد الرابط بين الطرفين وعلى سجلاتهما ووثائقهما المحاسبية وعلى كافة الوثائق المتبادلة بينهما، هذا بالإضافة الى ان أن مديونية المستأنف عليها ثابتة بمقتضى العقد المذكور ومن خلال الفاتورات والمراسلات بين الطرفين رفقته مما يجعل الطلب الحالي مبررا وغير ماس بحياد المحكمة دون صنعها للحجة خلاف ما ذهب إليه التعليل الوارد بالحكم المطعون فيه، لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم قبول الطلب، وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات مقال الدعوى.
و ارفق المقال بنسخة لحكم، وصور) محضر تبليغ انذار، عقد مؤرخ في 16/1/1997 و فاتورات.(
و بناء على مذكرة جواب المدلى بها من قبل المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/04/2024 جاء فيها أن صفة المستأنفة تبقى منعدمة في الدعوى الحالية ذلك ان العقد المدلى به من قبل هذه الأخيرة لا يخص المستأنفة و ليس لها اية علاقة به و ليست طرفا فيه ، بل ان العقد المستدل به يربط احد الأشخاص المسمى لحسن (أ.) بها، كما ان الثابت من رسالة الفسخ التي ادلت بها المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية و التي تزعم انها صادرة عنها تبقى هي الأخرى ليست لها أية علاقة بالمستأنفة و لا تحمل اسمها و غير موجهة اليها ولا تحمل عنوانها بل هي تخص السيد لحسن (أ.)، فضلا عن ادلائها لورقة غير مؤرخة ارتأت ان تسميها AVENANT IAU CONTRAT DAPPLICATION N2 RELATIF A LA CONVENTION CADRE DE TRANSORT فهذه الورقة غير موقعة من طرفها و لا تحمل طابعها و تبقى مجرد ورقة من صنع المستأنفة ليست لها أية حجية و ساقطة عن درجة الاعتبار، و ان الحقيقة خلافا لذلك فطلب الطاعنة لا يعدو أن يكون مجرد طلب تمهيدي مستقل قدم أمام محكمة الموضوع تحاول من خلاله دفع المحكمة لتوفر لها الحجة التي تفتقدها حتى تواجهها بها و هو الشيء الذي يشكل مس خطيرا بمبدأ " حياد القضاء" و انحرافا عن الغاية التي حددها المشرع في قانون المسطرة المدنية من اعتبار الخبرة مجرد اجراء من إجراءات تحقيق الدعوى في موضوع الحق الى هدف أصلي للدعوى الحالية و هو الشيء الذي يشكل خرقا للقواعد الإجرائية، لذلك تلتمس رد المزاعم الواهية للمستانفة و التصريح بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 23/04/2024 جاء فيها أن السيد لحسن (أ.) هو ممثلها القانوني حسب الثابت بمقتضى مستخرج سجلها و أن هذا الاخير قد تعاقد مع الشركة المستأنف عليها بصفته الممثل القانوني وبصفته أيضا المسير الفعلي لها، وهو ما يخول له الحق في التصرف والتسيير والتمثيل باسمه في كافة حقوقها و قد سبق الادلاء بالوثائق التي تحمل طابع و توقيع الأطراف، و ان طلبها ينحصر موضوعه في اجراء محاسبة لحصر مديونية المستانف عليها و لا يتعلق باجراء خبرة كوسيلة للتحقيق و لاعداد الحجة، ملتمسة اساسا رد مزاعم المستانف عليها و الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/04/2024 الفي بالملف مذكرة تعقيبية للأستاذ وهبي سلمت نسخة لدفاع المستانف عليها والتمس مهلة، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/05/2024
وخلال المداولة ادلت المستانفة بمذكرة مرفقة بنسخة من مستخرج سجل تجاري رقم 32818.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بكون المحكمة الابتدائية لم تصادف الصواب فيما قضت به وذلك لكون مناط دعواها هو حصر مديونية المستأنف عليها بإجراء محاسبة استنادا الى العقد الرابط بينهما ومن خلال وثائق الطرفين في حدود ما تتطلبه القواعد المحاسبية بين التجار
لكن وحيث ان طلب إجراء خبرة مقدم من طرف المستانفة بصفتها الشركة المتعاقدة مع المستانف عليها والحال انه بالرجوع الى العقد المحتج به في الملف و المؤرخ في 16/1/ 1997 يتبين ان العقد لا يخص المستانفة وليست طرفا فيه وان الموقع عليه هو السيد LAHCEN (O.) بصفته تلك وبالتالي فان الدعوى تكون مقدمة من غير ذي صفة سيما وان ما يؤكد ذلك هو نسخة من مستخرج من نموذج رقم 7 والذي يفيد ان المسجل في السجل التجاري هو شخص ذاتي السيد LAHCEN (O.) وان اسم T.T. مجرد شعار ولا يتضمن اية إشارة الى الشركة المستانفة هذا من جهة، ومن جهة ثانية فانه وعلى فرض ان المستانفة لها الصفة في الدعوى فان حصر المديونية بين الطرفين يقتضي من الطالبة تحديد المديونية بكل دقة على أساس انها تاجرة و مفترض فيها مسك دفاتر تجارية التي تقيد فيها معاملاتها التجارية )بما فيها الأصول والخصوم ( وذلك حتى تتمكن المحكمة من تحديد النقط الضرورية لتوجيه الخبير، ومن جهة ثالثة تنص القواعد الإجرائية والمسطرية على أن الخبرة تعد إجراءا من إجراءات التحقيق لا هدفا للدعوى فهي مجرد وسيلة تستعين بها المحكمة على تكوين قناعتها في جوهر النزاع ويؤكد الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية على ذلك حيث بمقتضاه يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء خبرة متى لم تتوفر لديها العناصر الضرورية والكافية للبت في الطلب على حالته، لذلك فانه لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تشكل الخبرة موضوع طلب أصلي لأنها ليست حقا يمكن المطالبة به وإنما مجرد إجراء من إجراءات التحقيق وقد استقر العمل القضائي على اعتبار ان طلب إجراء خبرة وإقرارها كطلب أصلي لا يجوز لأن لها صفة طارئة تابعة لدعوى أصلية أمام المحكمة وهي ذات طبيعة تقنية وتعتبر وسيلة تحقيق و ليست وسيلة اثبات عملا ) بقرار منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 14 ص 229 وما يليه) وكذا (قرار المجلس الاعلى عدد 352 و تاريخ 29/01/2004 صادر في الملف المدني عدد 2373/02 منشور بمجلة المعيار عدد 31 (.
وحيث أنه تبعا للاسانيد المذكورة أعلاه تكون المحكمة قد صادفت الصواب فيما قضت به ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025