Réf
39974
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3810
Date de décision
16/07/2025
N° de dossier
2025/8225/2724
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
مقر الشركة, Délai d'appel, Forclusion, Huissier de justice, Irrecevabilité de l'appel, Lien de subordination, Notification au siège social, Personne présente au domicile, Refus de réception, Validité de la signification, Certificat de remise, أجل الاستئناف, رفض التوصل, شهادة التسليم, صفة المتسلم, عدم قبول الاستئناف, علاقة تبعية, عنوان حقيقي, قانون المسطرة المدنية, مفوض قضائي, تبليغ الحكم, Adresse de notification
Base légale
Article(s) : 38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 18 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Est régulière et produit ses pleins effets juridiques la notification d’une décision de justice effectuée au siège social de la société destinataire, même en cas de refus de réception par une personne présente sur les lieux. En application des dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile, la validité de la remise de la convocation ou du jugement au domicile ou au lieu de travail n’est pas subordonnée à la preuve d’un lien de préposition ou de subordination juridique entre la personne trouvée sur place et le destinataire de l’acte, la simple présence de cette tierce personne au domicile indiqué suffisant à valider la procédure de notification.
Le refus exprimé par la personne présente lors de la signification par l’huissier de justice, dûment consigné dans le certificat de remise contenant la description physique du réceptionnaire, constitue le point de départ du délai de recours. La contestation de la validité de cet acte par la voie de l’inscription de faux incident, fondée sur l’absence de lien juridique avec le réceptionnaire ou l’erreur d’adresse, est inopérante dès lors que la signification a été réalisée à l’adresse du fonds de commerce contractuellement désignée et que les mentions de l’huissier font foi.
Par conséquent, doit être déclaré irrecevable pour forclusion l’appel interjeté au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, ce délai de rigueur commençant à courir à compter de la date du refus de réception de la notification par la personne trouvée au siège de la société.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء – بتاريخ 16/07/2025 – قرار رقم 3810 – ملف رقم 2025/8225/2724
في الشكل:
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 19/10/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/12/2024 تحت عدد 7316 ملف عدد 2024/8117/6908 الذي قضى أولا: بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ والقول بأن عقد الكراء الرابط بين الطرفين قد أصبح مفسوخا بقوة القانون وثانيا: بارجاع المدعية للمحل الكائن: (…) الدار البيضاء ونصرح بان هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر.
أرفق المقال ب نسخة من الحكم عدد 4460 ونسخة من النموذج رقم 7 وصورة وصولات التحويلات البنكية.
و أجابت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 11/06/2025 تعرض فيه أن المستانفة وضعت استئنافها يوم 19/05/2025 حسب تأشيرة الصندوق بالمقال الاستئنافي رفضت التوصل بالأمر الابتدائي رقم 7316 يوم 11/03/2025 بواسطة مستخدم بالشركة رفض الإدلاء باسمه الكامل أو التوصل أوصافه أبيض البشرة – متوسط القامة في عقده السادس تقريبا وأنه باحتساب الاجل من تاريخ الرفض أي يوم 11/3/2025 إلى تاريخ وضع المقال الاستئنافي أي يوم 19/5/2025 نجد ان المدة الفاصلة بينهما هي 61 يوم كاملة أي:
من 11/3/2025 إلى 31/3/2025: 2 يوم
من 1/4/2025 إلى 30/4/2025: 30 يوم
من 1/5/2025 إلى 11/5/2025: 11 يوم
المجموع: 61 يوم وتبعا لذلك فإن الاستئناف واقع خارج الأجل القانوني ولو باحتساب أجل الرفض وتبعا لذلك يتعين التصريح بعدم قبوله، وأن المستأنف يزعم انه أدى واجبات كراء المطلوبة في الإنذار أي أبريل – ماي – يونيو – يوليوز – غشت 2024 داخل الأجل القانوني بعد توصله بالإنذار و الحال ان الأداء وقع خارج الأجل القانوني، وبعد ان توصل بالإنذار:
شهر أبريل 2024 حول لحساب المستانف عليها يوم 16/10/2024 أي بعد 6 أيام من تاريخ التوصل بالإنذار (23/2024).
شهر ماي 2024 يوم 16/10/2024 أي بعد 6 أيام من تاريخ التوصل بالإنذار (23/2024).
شهر يونيو 2024 يوم 21/2/2025 أي بعد 134 يوم من تاريخ التوصل بالإنذار (23/9/2024).
شهر يوليوز 2024 يوم 21/2/2025 أي بعد 134 يوم من تاريخ التوصل بالإنذار (23/9/2024).
شهر غشت 2024 يوم 6/3/2025 أي بعد 148 يوم من تاريخ التوصل بالإنذار (23/9/2024).
ملتمسة عدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني شكلا واحتياطيا موضوعا القول برد الاستئناف وتأييد الأمر الابتدائي مع تحميل المستأنفة الصائر.
أرفقت ب نسخة من شهادة تبليغ الأمر الابتدائي مطابقة للأصل ولائحة مفصلة لتحويلات و 3 بيان في الحساب البنكي للعارضة تبين تاريخ التحويل.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع الطاعن بالزور الفرعي المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 18/06/2025 عرض فيها من حيث الطعن الزور الفرعي في شهادة التسليم اعتبرت المدعى عليها أن الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني لكون العارضة بلغت بالحكم بتاريخ 11/03/2025 و الحال أن شهادة التسليم تتضمن معطيات و بيانات مزورة لا تتسم أية صلة بالعارضة بدليل أن الشخص المزعوم تبليغه ليس من أجراء العارضة ولا تربطها به أية صلة قانونية حتى يكون التبليغ المزعوم مرتبا لآثاره القانونية على النحو الثابت من النموذج رقم 7 للعارضة و كذا تصريحات الاجراء لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد التي تفيد أن الممثل القانوني الوحيد للعارضة هو السيدة مها (ج) MAHA (J) مما تكون معه المعطيات المضمنة في شهادة التسليم مزورة في محاولة خطيرة من المستأنف عليها تفويت فرصة الدفاع عن مصالحها أمام القضاء كما هو الشأن بخصوص شهادة التسليم التي تهم تبليغ الجلسة خلال مرحلة البداية المطعون في إجراءاتها وأنه فضلا عن ذلك، فإنه الثابت من شهادة تبليغ الحكم المطعون فيه، يتضح أنه تم تبليغها بعنوان غير العنوان الحقيقي للعارضة الكائن ب (…) الدار البيضاء حسب الثابت البند الأول المعنون ب DESTINATION من عقد الكراء الرابط بين الطرفين، مما يثبت بجلاء أن التبليغ تم في عنوان غير العنوان الحقيقي للعارضة و الشخص لا علاقة له بالعارضة و لا تربطه بها أية علاقة قانونية.
وأنه تبعا لذلك، فإن العارضة تطعن في شهادة تبليغ الحكم المطعون فيه لوجود تزوير في بياناتها وتضمينها بيانات غير حقيقية وفقا لمقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على ما يلي إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أولم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى وأنه فضلا عن ذلك، فإن عدم علم العارضة بالمسطرة خلال مرحلة البداية و لا الحكم المطعون فيه ثابت من خلال استمرارها في أداء الوجيبة الكرائية إلى غاية شهر نونبر 2025 إلى أن تفاجأت بإجراءات الافراغ من طرف مأمور التنفيذ الأمر الذي يثبت سوء نية المستأنف عليها في محاولتها تفويت فرصة التقاضي و الدفاع عن مصالحها و الاضرار بأصلها التجاري الذي أضحى معروف لدى زبائنها و هي الواقعة التي تحتفظ العارضة بحق تقديم شكاية جنحية في هذا الشأن و لتضمين شواهد التسليم معطيات مزورة و مغالطات من أجل تغليط المحكمة و إفراغ العارضة من العين المكراة التي كونت بها أصلها التجاري بناء على ذلك، فإنه ما دام أن العارضة لم تتوصل بشهادة تبليغ الحكم المطعون فيه إلى أن تفاجأة باستعمال المستأنف عليها وثيقة مزورة وتتضمن بيانات مزورة من شأنها حرمان العارضة من الدفاع عن مصالحها و خرق حقوق الدفاع بدليل أن الشخص المدعى تبليغه بالحكم المطعون فيه لا تربطه أية علاقة قانونية بالعارضة التي يمثلها ممثل قانوني وحيد في السيدة … و ليس لها أجراء آخرين مما يكون معه الطعن بالزور الفرعي في شهادة تبليغ الحكم المطعون فيه نظامي عين معه ترتيب الآثار القانونية عن الطعن بالزور طبقا لمقتضيات الفصل المسطرة المدنية ومن حيث التأكيد على بطلان إجراءات التبليغ أمام محكمة البداية من ن قانون فإن المستأنف عليها لم تجب على الدفع المتعلق ببطلان إجراءات التبليغ خلال مرحلة البداية، مما يعتبر إقرارا منها بنظامية الدفع وفقا لأحكام الفصل 406 من قانون الالتزامات و العقود ذلك أن الثابت من مقتضيات الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية أن التبليغات يجب أن توجه إلى موطن الشركة الذي يوجد به مركزها الاجتماعي و أنه بمعاينة النموذج رقم 7 للعارضة يتضح أن المركز الاجتماعي للعارضة يتواجد ب (…) الدار البيضاء و النحو الثابت من النموذج رقم 7 للعارضة المسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 508109، و الذي لم يقع فيه أي تبليغ للعارضة و لا في العين المكراة على النحو المشار إليه أعلاه بخصوص الجلسة أمام محكمة البداية و لا بالحكم المطعون فيه.
إنه فضلا عن ذلك، فإن شهادة التسليم خلال مرحلة البداية لا تتضمن أية إشارة إلى تعليق إشعار بالمرور على النحو المتطلب قانونا، مما تكون معه إجراءات التبليغ باطلة، الأمر الذي يتعين معه التصريح ببطلان الحكم المطعون فيه و إرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبخصوص إقرار المستأنف عليها بعدم نظامية الإشعار بالأداء فإنه بالرجوع إلى مذكرة جواب المستأنف عليها، فإن هاته الأخيرة لم تجب على الدفع بعدم القبول لعدم نظامية الإشعار بالأداء المستند عليه في معاينة الشرط الفاسخ مما يعتبر إقرارا منها وفقا لأحكام الفصل 406 من قانون الالتزامات و العقود ذلك أن الثابت من الاشعار الذي أسست عليه المستأنف عليها مطالبتها القضائية الرامية إلى معاينة الشرط الفاسخ يتضح أنه جاء مخالف لأحكام قانون المسطرة المدنية وكذا أحكام القانون رقم 49.16 و كذا العمل القضائي الذي استقر على ضرورة نظامية الإشعار بالإفراغ تحت طائلة عدم القبول لما له من آثار قانونية من شأنها الاضرار بالمصالح المالية و الإدارية للعارضة و الإضرار بأصلها التجاري فضلا عن مجموعة الإصلاحات التي قامت بها على العين المكراة، مما يكون معه الإشعار المستند عليه غير نظامي للاعتبارات القانونية التالية أن الاشعار لا يتضمن أية مطالبة صريحة بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغ العارضة من المعين المكراة وأن الاشعار المستند عليه غير موقع من باعته ما دام أنه تصرف قانونية فإن عدم توقيعه لا يرتب أي أثر قانوني و بناء على ذلك يكون معه الإشعار الذي استندت عليه المستأنف عليها في مطالبتها القضائية غير نظامي و أن الحكم الذي أسس قضاءه عليه يبقى غير مرتكز على أساس، ملتمسة بخصوص الطعن بالزور الفرعي التصريح بأن العارضة تطعن بالزور الفرعي في شهادة تبليغ الحكم المحتج بها من طرف المستأنف عليها و ترتيب كافة الآثار القانونية عن الطعن بالزور الفرعي طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية وما يليه مع إحالة الملف على النيابة العامة للادلاء بمستنتجاتها طبقا لأحكام الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية وبخصوص الرد على تعقيب الإشهاد للعارضة بمذكرتها الحالية ورد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني و واقعي سليم و الحكم وفق الملتمسات المسطرة في المقال الاستئنافي للعارضة.
أرفقت ب مستخرج من تصريحات الأجراء لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد.
وبناء على المذكرة الجوابية على الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 09/07/2025 عرض فيها أن الطعن بالزور الفرعي غير مقبول شكلا أصلا ذلك أن طعن بالزور الفرعي أمام المحكمة يجب أن يكون مرفقا بأصل تفويض بذلك من طرف الطاعنة وانه لا يوجد بالملف ما يفيد إرفاقه بأصل هذا التفويض وهذا من البديهيات لذا فإن هذا الطعن مردود شكلا بالإضافة إلى ذلك، فإن كان الطعن بالزور الفرعي موجه ضد شهادة تسليم حكم موقعة من طرف مفوض قضائي محلف من ضمن تأشيرة التبليغ بالرفض، فإن كان على الطاعنة بالزور ان توجه طعنها في مواجهة المفوض القضائي هو الآخر الذي دون الملاحظة و مادام انه مفوض قضائي، ومادام أن هذا طعن بالزور الفرعي فإنه كان على الطاعنة الإشارة إلى حضور النيابة العامة وانه كان على الطاعنة أن تكون منطقية مع نفسها وان لا تثير اتهامات مجانية للصواب وتحاول إحساس المحكمة وكان ممثل العارضة هو من قام بتدوينه الرفض.
وحيث ان المستأنفة تحاول بشتى الوسائل ان تتهرب من تحمل المسؤولية القانونية بادعاءات لا أساس لها وان المستأنفة ومن خلال الطعن لا نجد أثرا لعنوانها أو عنوان العارض أصلا لأن ذلك من القواعد الأساسية للتقاضي شكلا وفي موضوع الطعن بالزور الفرعي فان حيث انه (ش. ل. ك) استأنفت الحكم الابتدائي التجاري يوم 19/5/2025 الصادر بتاريخ 18/12/2024 في الملف التجاري عدد 6908/8117/24 والقاضي بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ والقول بأن عقد الكراء الرابط بين الطرفين قد أصبح مفسوخا بقوة القانون.
وحيث ان هذا الاستئناف الموضوع يوم 19/5/2025 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أحيل بسرعة البرق أي يوم الغد أي 20/5/2025 على محكمة الاستئناف التجارية المستأنفة وضعت استئنافها يوم 19/5/2025 حس تأشيرة الصندوق بالمقال الاستئنافي وان المستأنفة رفضت التوصل بالأمر الابتدائي رقم 7316 يوم 11/3/2025 بواسطة [مستخدم بالشركة رفض الإدلاء باسمه الكامل أو التوصل أوصافه أبيض البشرة – متوسط القامة في عقده السادس تقريبا] وأنه باحتساب من تاريخ الرفض أي يوم 11/3/2025 إلى تاريخ وضع المقال الاستئنافي أي يوم 19/5/2025 ونجد ان المدة الفاصلة بينهما 61 يوم كاملة أي:
من 11/3/2025 إلى 31/3/2025: 2 يوم
من 1/4/2025 إلى 30/4/2025: 30 يوم
و من 1/5/2025 إلى 11/5/2025: 11 يوم
المجموع 61 يوم وتبعا لذلك فإن الاستئناف واقع خارج الأجل القانوني ولو باحتساب أجل الرفض.
وتبعا لذلك يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف لأنه خارج الأجل القانوني ولو باحتساب أجل الرفض وتبعا لذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف لأنه خارج الأجل القانوني وان الإدلاء بلائحة الإجراء المصرح بهم أمام صندوق الضمان الاجتماعي لا علاقة لها بالملف لأنه بإمكان الطاعنة التصريح بمن شاءت من المستخدمين وتقليص عددهم عن عمد لتخفيض واجب الاشتراك أما حول عدم تبليغ الحكم بعنوان الشركة المذكور بشهادة نموذج « ج » فإن هذا دفع مردود أصلا.
ذلك أن العارضة بلغت الحكم إلى الشركة المكترية بالعين المكراة الكائن ب(…) الدار البيضاء وليس عنوان مجهول وان العارضة تتعجب من هذا الدفع الفريد من نوعه رغم انه كان بعنوان العين المكراة نفسه وأنه لربما ترغب المستأنفة في ان يكون التبليغ بالسكن الشخصي لممثلها القانوني وانه كان على الطاعنة ان تكون منطقية مع نفسها قبل ان تكون منطقية وان اثارة دفوعات هامشية ما هو إلا تهرب من تحمل المسؤولية القانونية وان السيد مفوض القضائي بعد رفض المبلغ التوصل بالأمر ورفضه الإدلاء ببطاقته الوطنية، دون أوصافه بالتدقيق وبالتالي احترم المقتضيات القانونية حرفيا، ملتمسة بعدم قبوله شكلا وموضوعا برده ورفضه موضوعا لكون تبليغ الحكم كان صحيحا وحول الاستئناف بعدم قبوله شكلا وموضوعا برده.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 09/07/2025 الفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها سلمت نسخة منها لنائب المستأنفة تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 16/07/2025.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بكون شهادة تبليغ الأمر المطعون فيه مزورة بعلة ان الشخص المزعوم تبليغه لا تربطها به آية صلة قانونية، و ان الاستدعاء تم بغير عنوانها الحقيقي.
و حيث ان الطعن بالزور الفرعي لا يتوقف طبقا للفصل 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على الادلاء بوكالة خاصة من طرف المحامي الذي لا يلزم للأدلاء بها الا تعلق الامر بانكار خط اليد او طلب يمين او قلبها و يبقى ما تمسكت به المستأنف عليها من عدم الادلاء بتوكيل خاص في غير محله و يتعين رده.
وحيث إنه بالرجوع إلى ملف التبليغ الأصلي وخصوصا شهادة التسليم المعتبرة قانونا وسيلة لإثبات التبليغ، يلفى منها ان مستخدم لدى المستأنفة رفض حيازة طي الاستدعاء بتاريخ 11/03/2025 وتم الإشارة الى اوصافه بدقة.، كما ان التبليغ تم بالمحل التجاري المكرى للطاعنة و الذي جعلته محلا للمخابرة معها بموجب البند الرابع عشر و هو نفس العنوان الذي ضمنته مقالها الاستئنافي، و انه عملا بالفصل 38 من ق.م.م فان التبليغ الحاصل للشخص نفسه او في موطنه او في مقر عمله او في أي مكان يتواجد به عند التبليغ يكون صحيحا بصرف النظر عما اذا كان من رفض حيازته تربطه بها علاقة تبعية ام لا و في هذا الصدد جاء في قرار المحكمة النقض تحت رقم 547/2 مؤرخ في 22/10/2024 في الملف التجاري عدد 1106/32/2021 غير منشور مايلي « حيث ان الفقرة الأولى من الفصل 38 من ق م م كما عدل و تمم بمقتضى القانون رقم 33.11 الصادر بتاريخ 17/08/2011 نصت على انه يسلم الاستدعاء و الوثائق الى الشخص نفسه او في موطنه او في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، و يجوز ان يتم التسليم في الموطن المختار » المقتضى الذي يستفاد منه ان التبليغ الحاصل للشخص نفسه او في موطنه او في مقر عمله أو في أي مكان يتواجد به عند التبليغ يكون صحيحا بصرف النظر عن شخص المتسلم للتبليغ الحاصل في موطن المبلغ له بما ان الفصل المذكور لم يشترط ان يكون الشخص الذي وجد في موطن المعني بالتبليغ تربطه علاقة تبعية بل يكفي ان يكون الشخص الذي توصل عن المبلغ له يوجد بموطنه، و أن محكمة الاستئناف التجارية التي بحثت في مسالة علاقة العمل التي تجمع هذه الأخيرة و الشخص المتواجد بموطنها و رتبت عن عدم وجودها عدم صحة تبليغ الإنذار تكون قد خرقت بذلك مقتضيات الفصل 38 من ق.م.م ».
و حيث ان المستأنفة بلغت بالأمر المطعون فيه بتاريخ 11/03/2025 و ان التبليغ كما تقدم مستوف لمقتضيات الفصل 38 من ق.م.م، غير انها لم تبادر الى تقديم استئنافها إلا بتاريخ 19/05/2025 أي خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 18 من قانون 95/53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية التي تحدد أجل الطعن في الأحكام الصادرة في القضايا التجارية في 15 يوما من تاريخ التبليغ، ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف مع ترك الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: بعدم قبول الاستئناف شكلا وتحميل المستأنفة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيسة
المستشارة والمقررة
كاتب الضبط
43727
Faux incident : le juge saisi d’une contestation d’authenticité d’un acte déterminant ne peut statuer au fond sans mettre en œuvre la procédure incidente (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
03/02/2022
43728
Expertise judiciaire : Le juge est tenu de répondre aux conclusions contestant le fondement juridique des appréciations de l’expert (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
43732
Appel incident : sa recevabilité n’est pas subordonnée à la formulation de demandes en première instance (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
43724
Expertise judiciaire : la cour d’appel ne peut fonder sa décision sur un rapport établi sans que les parties aient été régulièrement convoquées (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
06/01/2022
43725
Sursis à statuer : l’action en paiement fondée sur des documents argués de faux doit être suspendue jusqu’à l’issue de l’instance pénale (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
06/01/2022
43734
Force probante des jugements : Les constatations de fait d’une décision antérieure s’imposent dans une nouvelle action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2022
43735
Recours en rétractation : L’invocation de documents déjà débattus ou d’une expertise ancienne ne caractérise ni la fraude ni la rétention de pièce (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2022
43736
Injonction de payer : la contestation de l’acte de créance étranger dans son pays d’origine rend l’action prématurée (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2022
43741
Opposition à injonction de payer : La juridiction de l’opposition statue comme juge du fond sur l’ensemble des contestations (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2022