Saisie conservatoire – L’invocation de la prescription de la créance constitue une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55711

Identification

Réf

55711

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3522

Date de décision

25/06/2024

N° de dossier

2024/8225/2542

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence face à un moyen tiré de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant constitutive d'une contestation sérieuse.

L'appelant soutenait qu'il appartenait au juge des référés d'examiner, au vu des pièces, la prescription des effets de commerce fondant la saisie afin de constater le caractère non vraisemblable de la créance et d'ordonner la mainlevée. La cour retient que le moyen tiré de la prescription des effets de commerce constitue une contestation touchant au fond du droit.

Elle juge qu'un tel débat, qui suppose l'examen et la discussion des titres de créance, excède la compétence du juge des référés, dont l'office se limite aux mesures provisoires ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. La cour considère dès lors que le premier juge a statué à bon droit en retenant que l'appréciation de la prescription relevait de la seule compétence du juge du fond.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة د.ب. بواسطة دفاعها ذ/ أمين الكنوس بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/04/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2024 تحت عدد 2165 في الملف رقم 1608/8107/2024 و القاضي برفض طلبها و إبقاء الصائر على عاتقها .

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنفة شركة د.ب. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ: 2024/03/01 والذي جاء فيه أنها تفاجئت بإجراء حجز على اصلها التجاري من طرف المستأنف عليها لضمان سداد مبلغ 128.510.00 درهم بمقتضى الأمر عدد 41081 بتاريخ 2023/12/12 ملف عدد 2023/8106/41081. وأن الحجز بني على كمبيالتين مستحقتي الأداء بتاريخ 2020/03/15 و 2020/03/20، وبما أن الكمبيالة تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 228 من مدونة التجارة مما يكون معه السند المعتمد في إيقاع الحجز التحفظي قد طاله التقادم والتمس رفع الحجز التحفظي المشار إليه أعلاه

وبناء على مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها والتي التمس من خلالها التصريح بهدم اختصاص القضاء الاستعجالي للمساس بالجوهر .

وبعد الإطلاع أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستانفة على الأمر المستأنف سوء تعليله ذلك إن قاضي المستعجلات و إن كان لا يبت في الجوهر فإنه يستشف طبيعة النزاع من ظاهر الوثائق، و يبني قضاؤه على ذلك، و هو ما أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 104 الصادر بتاريخ 2023/03/21 ملف عدد 2021/4/7/6972 الذي جاء فيه : التن كان نطاق الأوامر الاستعجالية ينصرف للإجراءات الوقتية دون ما يمكن أن يقضى به في الجوهر، فإنه يبقى من صميم اختصاص قاضي المستعجلات تصفح ظاهر المستندات لتحديد الطرف الأجدر بالحماية و الانتهاء للإجراء الوقتي الكفيل بتحقيق الحماية المذكورة " و إنه بتصفح ظاهر الوثائق المدلى بها في الملف سيتبين أن السند المعتمد في إيقاع الحجز قد طاله التقادم مما يكون معه الدين غير جدي و أن التأكد اختصاص القاضي الاستعجالي كما أكدت ذلك محكمة النقض من خلال قرارها عدد 752 المؤرخ في 04/07/2007 ملف تجاري عدد 2006/2/3/1513 الذي جاء فيه : لكن حيث إن إجراء الحجز التحفظي يقتضي توفر الدائن على دين ثابت أو له ما يرجح جديته و أن رئيس المحكمة التجارية أو العادية أو من ينوب عنه الذي يبت في طلب رفع الحجز يختص بالبت في المنازعات المتعلقة بثبوت المديونية و الاستخلاص من ظاهر الوثائق المعروضة عليه ما إذا كان الدين الذي تم إيقاع الحجز لضمان أدائه ثابتا أوله ما يرجح جديته كما يمكنه في ذلك تفسير القانون و التأكد من وجود مجال تطبيقه بذلك فإن نازلة الحال تدخل ضمن دائرة اختصاص قاضي المستعجلات للبت فيها.

حول عدم تحقيق الدين : أن عملت المدعى عليها على استصدار أمر بإجراء حجز تحفظي موضوع طلب الرفع دون أن تسلك أي مسطرة من مساطر تحقيق الدين إلى حدود يومه حتى تتم مناقشة هذا الأخير و إن توقف المدعى عليها عند إجراء حجز تحفظي دون الإدلاء بأي سند يستتبع الحجز المذكور يعتبر تعسفا من جهة و تراخيا من جهة أخرى مما يكون معه إيقاع هذا الحجز من أجل الحجز فقط، و هو ما يشكل ضررا لها و يستوجب رفعه وفق ما أقرته محكمة النقض من خلال القرار عدد 15 الصادر بتاريخ 14/01/2021 ملف تجاري عدد 45/3/1/2020 الذي جاء فيه : المقرر أن الحجز التحفظي هو إجراء احترازي يلجأ إليه صاحب المصلحة خوفا من تصرف المدين في الضمانات التي يتوفر عليها، غايته الحفاظ على تلك الضمانة إلى حين الحصول على سند تنفيذي، و لا يصلح أن يكون نتيجة في حد ذاته و الابقاء عليه إلى ما لا نهاية و التعسف في استعمال الحق.

حول عنصري الجدية و الاستعجال : إن الحجز التحفظي الذي عملت المدعى عليها على إيقاعه كإجراء وحيد طال الأصل التجاري لها بجميع عناصره المادية و المعنوية و إن نشاطها التجاري يتمثل في تجهيز الإدارات و المستشفيات إبرام صفقات عمومية و بيع المكاتب الفاخرة و الكراسي وكل ما يدخل في هذه الدائرة و إن حجز منقولاتها غل يدها في بيع تلك المنقولات تلك المنقولات و هو ما أثر بشكل مباشر على دورتها الاقتصادية و هو ما كان سببا أن تقدمت بطلبها الاستعجالي الرامي إلى رفع الحجز و إن الإبقاء على الحجز التحفظي سيفوت على العارضة عدة صفقات فضلا جمود حركيتها في البيع جراء حجز منقولاتها مما يكون معه عنصري الجدية و الاستعجال قائمان في النازلة و يتعين الاستجابة للطلب و بناء على ما هو مسطر أعلاه تكون مبررات رفع الحجز قائمة و طلبها وجيه و له ما يبرره تلتمس التصريح بالغاء الأمر الاستعجالي و الحكم من جديد برفع الحجز التحفظي و التشطيب عليه المسجل بالأصل التجاري عدد 136907 بجميع عناصره المادية و المعنوية موضوع الأمر بإجراء حجز تحفظي عدد 41081 الصادر عن التجارية بالبيضاء بتاريخ 2023/12/25 ملف عدد 2023/8106/41081) المملوك د.ب. Ste D.P. ضمانا لمبلغ الإذن للسيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالبيضاء بتنفيذ مقتضيات الحكم.

أدلت: نسخة من الأمر المطعون فيه.

و بجلسة 11/06/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستانفة عابت على الامر الصادر عن المحكمة الابتدائية في شخص السيد قاضي المستعجلات بكونه لم يناقش أسباب انقضاء الدين المحصورة في التقادم بعلة انها تعود لقضاء الموضوع و ان ما انتهت اليه المستانفة في نعيها للأمر المستأنف غير مؤسس لكونه لم يناقش أسباب الدين " التقادم " هو امر لا يستقيم والقانون ذلك انه من الثابت وبمقتضى المادة 21 من القانون حدث للمحاكم التجارية يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود ان يأمر بكل التدابير التي لا تمس اي منازعة جدية " انه وبموجب هذا المقتضى فان مناط اختصاص عنصر الاستعجال في النازلة وعدم المساس بما يمكن ان يقضي به في الجوهر و ان طلب رفع الحجز بناءا على تقادم الدين هو طلب يشكل منازعة موضوعية في الكمبيالات موضوع الدين وارقام الفواتير الواردة بها وفي مرحلة ثانية مناقشة نوع التقادم المثار امامها في حدود ما تمسكت به المستأنفة وبالتالي فمن شأن خوض قاضي المستعجلات في هذه العناصر مجتمعة المساس بموضوع النزاع القانوني بين الأطراف وهو الذي يجب عليه ان يترك جوهره سليما ليفصل فيه قضاء الموضوع ، وهو ما يخرجه عن دائرة اختصاصه لتعلقه بقضاء الموضوع ، وهي النتيجة التي انتهى إليها الأمر ألاستعجالي المطعون فيه في منطوقه لما اعتبر ان مناقشة موضوع انقضاء الدين تعود لقضاء الموضوع وهو امر محظور على قاضي المستعجلات و ان الأمر ألاستعجالي لما نحى هذا المنحى جاء مصادفا للصواب وهو ما يستوجب تأييده وما جاء بأسباب الاستئناف المثارة من طرف المستأنفة للقول بإلغاء الأمر المستأنف غير مبنية على أي أساس وهو ما يستوجب ردها ، لذلك تلتمس التصريح بردها و الحكم تبعا لذلك بتأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 11/06/2024 أدلى ذ/ عقيلة عن ذ/ مصدقين بمذكرة جوابية تسلم ذ/ كنوس نسخة منها و اسند النظر فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/06/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الإستئناف المبسوطة أعلاه .

و حيث أنه بالرجوع إلى المقال الاستئعجالي يتبين أن المستأنفة استندت لرفع الحجز التحفظي على كون الكمبيالات المعتمدة في إيقاعه قد طالها التقادم المنصوص عليه في المادة 228 م.ت.

و حيث أن المستقر عليه فقها و اجتهادا أن الغاية من إجراء الحجز التحفظي تكمن في غل يد المحجوز عليه و منعه من التصرف في الشيء المحجوز تصرفا يضر بدائنية و يشكل بذلك ضمانة خولها القانون للدائنين في انتظار الحصول على سند تنفيذي من أجل استيفاء دينهم .

و مادام أن طلب المستأنفة بني على تقادم الكمبيالات موضوع الدين فهو يشكل منازعة موضوعية تقتضي تفحص الكمبيالات و مناقشتها في النزاع الذي سيعرض عليها و في إطار ما تمسك به كل طرف و ما يقدم أمامها من حجج و هي أمور يحضر على قاضي المستعجلات الخوض فيها لما في ذلك المساس بجوهر النزاع و يخرج عن دائرة اختصاصه و هو ما تلمسه القاضي الإستعجالي مصدر الأمر المستأنف من ظاهر الوثائق المعروضة أمامه و قضى باستمراره و عن صواب و لم يخرق أي مقتضى الأمر الذي يستوجب تأييده و رد الإستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile