Incompétence du juge des référés : La contestation sérieuse sur l’identité de l’établissement scolaire et le paiement des frais de scolarité exclut la compétence du juge des référés pour ordonner la délivrance d’un diplôme (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60417

Identification

Réf

60417

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1063

Date de décision

13/02/2023

N° de dossier

2022/8225/4588

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son office en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner à un établissement d'enseignement la délivrance d'un diplôme de master. L'appelante soutenait que l'urgence était caractérisée par l'impossibilité d'accéder au marché du travail et que sa demande ne préjudiciait pas au fond, l'établissement conservant son droit de poursuivre le recouvrement des frais de scolarité impayés. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'une contestation sérieuse portant tant sur l'identité de l'établissement débiteur de l'obligation que sur l'apurement par l'étudiante de ses obligations contractuelles. Elle retient que la vérification de ces éléments, notamment le lien contractuel et l'exécution des obligations financières, constitue une appréciation du fond du droit qui excède les pouvoirs du juge des référés. Dès lors, la cour considère que le litige ne peut être tranché sans porter atteinte aux centres de droit respectifs des parties. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدمت السيدة (س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/08/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/5/2022 تحت عدد2746 ملف عدد 2488/8101/2022 و القاضي بعدم الاختصاص و ابقاء الصائر على المدعية. وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و عرضت فيه انها رغم مناقشتها لرسالتها العلمية التي تؤهلها لنيل شهادة الماستر الا ان المدعى عليها امتنعت عن تسلينها للشهادة العملية المذكورة ، و انها سبق لها ان وجهت بتاريخ 03/01/2022 انذار على المدعى عليها من أجل تمكينها من شهادة الماستر ، غلا ان بالرغم من توصل المطلوبة بالإنذار غلا انه بقي دون جدوى بعلة انها لا زالت دائنة لها بمبلغ 63.600.00 درهم ، ملتمسة لأجله الحكم على المدعى عليها بتسليم العارضة شهادة نيلها للماستر في الإدارة برسم السنة الجامعية 2018 و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر أرفقت المدعية طلبها ب: الرسالة الالكترونية المؤرخة في 27/06/2018 و نسخة من الإنذار مع الاشهار بالتوصل و نسخة من الرسالة الجوابية الموجهة غلا والد العارضة و نسخة من بطاقة من التعريف الوطنية للعارضة و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها أعلاه و التي أكدت من خلالها على أن المدعية لم تتبت باي وثيقة انها تتابع دراستها كطالبة لدى المدعى عليها ، و انها لا علاقة لها بالمدرسة ع.إ.ت. مما تكون معه الدعوى أقيمت ضد طرف غير ذي صفة ، ملتمسة لأجله التصريح بعدم قبول الطلب ارفقت المدعى عليها طلبها ب: نسخة رسالة الصادرة عن المدعية ونسختين لشهادتي التقييد بالسجل التجاري وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية و التي أكدت من خلالها على انه المدرسة ع.ت. لم يعد لها وجود بعد ان ثم ادماجها في شركة ك.ل.د. ، ان المراسلات الالكترونية لوالد المدعية تؤكد ذلك ، ملتمسة لأجله الحكم وفق الطلب و تحميل المدعى عليها الصائر . وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته (س.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع ، وانه جاء في تعليل الأمر المستأنف أنه من بين شروط اللجوء إلى السيد قاضي المستعجلات هو توفر عنصر الاستعجال في الطلب المرفوع إليه كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 149 من ق.م .م ، و برر الأمر المستأنف رفضه الاستجابة للطلب الحالي بكونه لا ينطوي على عنصر الاستعجال ، و إن هذا تعليل فاسد يوازي انعدامه خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق م م الذي يستوجب أن تكون الأحكام دائما معللة تعليلا سليما إن من الناحية الواقعية أو القانونية ، وان القول بتوفر عنصر الاستعجال من عدمه في نازلة الحال يقتضي التذكير بموضوع الطلب الذي تقدمت به العارضة ، وانها كانت طالبة لدى المستأنف عليها في تخصص علوم الإدارة وناقشت رسالتها لنيل شهادة الماستر سنة 2018 كما هو ثابت من الرسالة الالكترونية الموجهة من طرف المستأنف عليها للعارضة والتي تم الإدلاء بها رفقة المقال الاستئنافي الحالي وخلال الطور الابتدائي ، و أن نيلها لشهادة الماستر في علوم الإدارة يؤهلها لولوج سوق الشغل بسرعة تامة ، وانه يتم الإعلان عن مجموعة من المباريات في تخصصها لكنها لا تستطيع اجتيازها لعدم تمكينها من شهادة حصولها على الماستر في التخصص المذكور ، وان هذا يشكل في حد ذاته عنصر استعجال قوي يبرر توفر عنصر السرعة في الاستجابة للطلب الحالي درء لتفويت مجموعة من فرص ولوج سوق الشغل على العارضة ، و بالتالي يكون الأمر المستأنف قد جانب الصواب حينما اعتبر أن عنصر الاستعجال غير متوفر في طلب العارضة ، وانه بناء عليه يكون الأمر المستأنف قد جاء مشوبا بخرق سافر لمقتضيات الفصل 149 من ق م م مما يستوجب الغاءه وابطاله. وانه لاضرر في حصول العارضة على شهادة الماستر التي نالتها من المؤسسة التعليمية المستأنف عليها، وأنه لا يبرر ادعاء هذه الأخيرة أنها دائنة بواجبات التمدرس لمنع استفادة العارضة من شهادة الماستر، لاسيما أن هذه الواجبات حتى في حالة ثبوتها يمكن ان تكون موضوع دعوى في الموضوع قصد المطالبة بالأداء مع إمكانية سلوك المساطر القانونية المخولة قانونا لاستيفاء الدين ، وانه في حالة صدور أمر استعجالي بالإذن للعارضة بتسليمها شهادة الماستر من المؤسسة التعليمية ك.ل.د. لا يعني بأي حال من الأحوال منح حق لفائدتها وإسقاطه عن المستأنف عليها أو إنكار على هذه الأخيرة حقها في استيفاء ما تزعمه من مديونية في ذمة العارضة كواجبات عن التمدرس بموجب دعوى الأداء التي يمكنها إقامتها أمام قضاء الموضوع ، وان طلب العارضة بالتالي لا يمس بأي حال من الأحوال بما يمكن أن يقضى به في الجوهر، وان قاضي الأمور المستعجلة في المادة التجارية يمكنه بموجب المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية الأمر ببعض التدابير التحفظية حتى في حالة وجود منازعة جدية لوضع حد للضرر الحال، كما هو الشأن بالنسبة للضرر الفوري الذي لحق العارضة من جراء تفويت الفرص المتكررة عليها في اجتياز المباريات التي تؤهلها لولوج سوق الشغل ، وان الأمر المستأنف بتعليله كون الطلب الحالي لا يتوفر على عنصر عدم المساس بالجوهر يكون مشوبا بفساد التعليل الذي يوازي انعدامه خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق م م وكذا مقتضيات الفصل 152 من ق م م ومقتضيات الفقرة 3 من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ، وانه لئن كان من المستقر عليه قانونا وفقها وقضاء أن قاضي الأمور المستعجلة يحظر عليه المساس بالجوهر، فإن الإجماع منعقد على أن هذه القاعدة لا تمنعه من تلمس ظاهر الوثائق لفهم النزاع المعروض عليه وحماية المصلحة الجديرة بالحماية مؤقتا، وانه بناء على العناصر التي تم بسطها أعلاه متكاملة ومتضافرة فيما بينها يجدر التذكير بمضمون الوثائق الصريحة التي تم الإدلاء بها رفقة الطلب الاستعجالي والتي تفيد صراحة بكون العارضة هي طالبة لدى المستأنف عليها وناقشت رسالتها التي تؤهلها لنيل شهادة الماستر، وأن الأمر يقتصر من جانب المستأنف عليها على أداء العارضة فقط لمبلغ 63.600.00 درهم ، و وان القاعدة المستقر عليها أن المقال الافتتاحي للدعوى يتم البت فيه على ضوء الوثائق المدلى بها والتي تشكل بمعيته وحدة متكاملة لا تتجزأ عن بعضها البعض ، وان العارضة أقامت الدليل بشكل واضح على أنها طالبة لدى المستأنف عليها وأكملت جميع الوحدات التي تؤهلها لنيل دبلوم الماستر، وأن حصولها على الشهادة أو الدبلوم يقتصر فقط على تسوية وضعيتها المالية إزاء المستأنف عليها كما هو واضح بشكل صريح من خلال الرسالة الالكترونية المؤرخة في 05/01/2022 ، وان تحسس ظاهر الوثائق المدلى بها كان سيفضي الى استنتاج عنصري الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق في الطلب الحالي ، وان تعليل الأمر المستأنف بما نحى اليه يكون بمثابة تحريف لمضمون الوثيقة المستدل بها أعلاه ، وان تحريف الوثائق المفضي الى فساد التعليل أو خطأ في تطبيق القانون ينزل منزلة انعدام التعليل كما كرست ذلك محكمة النقض بموجب القرار الصادر عنها بتاريخ 03/04/1985 رقم 827 في الملف رقم 98745/81، ملتمسة بالغاء الأمر الإستعجالي في جميع ما قضى به و أمر المستأنف عليها بتسليم العارضة شهادة دبلوم نيلها للماستر في الإدارة وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ وتحميل المستانف عليها كافة الصوائر الإبتدائية والإستئنافية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 31/10/2022 جاء فيها أن المستأنفة لم تدل بأية وثيقة تثبت بأنها كانت تتابع دراستها كطالبة لدى المستأنف عليها مؤسسة ك.ل.د. ، كما أنها لم تدل بما يفيد أن المؤسسة التي كانت تتابع بها دراستها وهي المدرسة ع.إ.ت. ، قد اندمجت في مؤسسة ك.ل.د. ، مما تبقى معه الدعوى خارقة لأحكام الفصل 1 من ق.م.م ، وانه من الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة الرسالة المستدل بها من طرف المستأنفة و الصادرة عنها بتاريخ 03/01/2022 أنها كانت تتابع دراستها بسلك الماستر شعبة الإدارة لدى المدرسة ع.إ.ت. المرموز لها برمز E.S.C.M ، و أن من أدلى بحجة فهو قائل بها ، و أن المستأنف عليها تنفي نفيا قاطعا ما جاء على لسان المستأنفة من كونها كانت تتابع دراستها أمامها ، وتؤكد بأنها لا علاقة لها ب "المدرسة ع.إ.ت. التي كانت المستأنفة تتابع دراستها بها حسب إقرارها المضمن بالرسالة الصادرة عنها و المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى وأن العارضة تدلي بنسخة من شهادة تقييدها بالسجل التجاري ، كذلك بنسخة من شهادة تقييد المدرسة ع.إ.ت. المرموز لها برمز E.S.C.M بالسجل ، تفيدان بأن لكل مؤسسة من المؤسستين ذمة مالية ومعنوية مستقلة عن الأخرى ، وانه ما دام أن هناك نزاع جدي حول الجهة التي كانت تدرس لديها المستأنفة التي هي الجهة التي صوبت بوصلتها اتجاهها ، فإن البحث في ذلك فيه مساس بجوهر الموضوع الذي يبقى من اختصاص قضاء الموضوع ، وأن الأمر المستأنف لما قضى بعدم الاختصاص لتخلف عنصر الاستعجال ولمساس الدعوى بجوهر النزاع ، قد صادف الصواب فيما قضى به ولم يخرق أي مقتضى قانوني من المقتضيات المحتج بها من طرف المستأنفة ، مما يجعله حري بالتأييد، ملتمسة شكلا بعدم القبول وموضوعا تأييد الأمر المستأنف لمصادفته الصواب وتحميل المستأنفة صائر استئنافها. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2022 جاء فيها انه المستأنف عليها زعمت أنه لا علاقة لها بالمدرسة ع.إ.ت. E.S.C.M التي كانت تتابع بها العارضة دراستها، مدلية في هذا الصدد بنسختين مختلفتين لنموذج رقم 7 كل منهما يهم شركة مختلفة ، وانه بالرجوع الى النموذجين رقم 7 المدلى بهما من طرف المستأنف عليها للمدرسة ع.إ.ت. E.S.C.M وشركة ك.ل.د.، سيتضح أن كلتاهما يوجدان بنفس المقر الاجتماعي "[العنوان]" كما أنهما يسيران من طرف نفس الأشخاص "JAQUES (M.) و CLAUDE (M.)" كما هو ثابت من خلال نموذجي رقم 7 المدلى بهما من طرف المستأنف عليها، الشيء الذي يدحض مزاعم المستأنف عليها بأنه لا علاقة لها بالمدرسة المرموز لها ب E.S.C.M، وانه بالإضافة الى ذلك، فانه بمجرد ولوج الموقع الالكتروني للمستأنف عليها من خلال الرابطhttps://www.collegelasalle.ma/nouvelles/5-bonnes-raisons-de-faire-confiance-a-lescm سيتضح للمحكمة أنها ما فتئت تروج للمدرسة ع.إ.ت. المرموز لها ب E.S.C.M من أجل حث الطلاب على التسجيل بها لمتابعة دراستهم العليا كما هو مبين بالصورة المستخرجة من الموقع الكتروني ، مما تكون معه ادعاءات المستأنف عليها بعدم وجود أي صلة بينها وبين تلك المؤسسة غير مبنية على أي أساس سليم من الواقع أو القانون ، و ان المستأنف عليها تتعمد إخفاء حقيقة التفويت الذي تم لفائدتها بخصوص شرائها لجميع الحصص المملوكة في شركة المدرسة ع.إ.ت. ، و ان هذا ثابت من خلال نسخة مستخرجة من الموقع الالكتروني المتخصص في رصد الوضعيات القانونية لمختلف الشركات المدلى بها خلال الطور الابتدائي أمام المحكمة الرئاسية رفقة المذكرة المدلى بها خلال جلسة 12/05/2022 ، و ان هذا تؤكده أكثر فأكثر المراسلات الالكترونية التي كانت تبعث بها المستأنف عليها شركة ك.ل.د. لوالد العارضة من أجل حثه على أداء مبلغ 63.000.00 درهم، ولاسيما الرسالة الموجهة اليه بتاريخ 05/01/2022 من خلال البريد الالكتروني التالي: [البريد الإلكتروني]، وان الدفع بكون العارضة لم تدل باي وثيقة تثبت بأنها كانت تتابع دراستها لدى المستأنف عليها هو دفع مردود تكذبه وثائق الملف لا سيما جدول الامتحانات برسم سنة 2018 الصادر عنها والحامل لرأسيتها ، وانه و بالتالي يبقى ما تمسكت به المستأنف عليها بهذا الخصوص لا يستند على أي أساس من الواقع أو القانون ويتعين استبعاده، ملتمسا الحكم وفق الطلب وتحيل المستأنف عليها الصائر. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/01/2023 جاء فيها : أنه بخلاف ما أثارته المستأنفة عبر مذكرتها التعقيبية ، فإن تواجد كل من المستأنف عليها شركة ك.ل.د. و "المدرسة ع.إ.ت. " المرموز لها ب " ESCM" بنفس العنوان أو المقر ، لا يعني أنهما شركتان مندمجتان ولهما ذمة مالية و شخصية معنوية واحدة ، وإنما الثابت من خلال شهادتي القيد بالسجل التجاري المدلي بهما في الملف أن كل مؤسسة لها سجل تجاري قائم بذاته وشخصية وذمة مالية مستقلة عن الأخرى ، وأن انفراد كل مؤسسة بسجل تجاري مستقل عن الآخر ، يجعل كل شركة لها ذمة مالية وشخصية معنوية مستقلة عن الأخرى ، و لا يمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى أو في تحمل أعبائها ، وهذا الأمر منصوص عليه في القانون المنظم للشركات بمختلف أنواعها ، و كما أن ادعاء المستأنفة بأن المستأنف عليها اشترت جميع الحصص التي تعود لشركة ESCM " سنة 2014 ، لن يفيدها في شيء إذا أخذنا بعين الاعتبار استقلال الذمة المالية للشركة عن الشركاء واكتسابها الشخصية المعنوية ، التي تستوجب مقاضاتها في شخص ممثلها القانوني ، خاصة وأن المدرسة ع.إ.ت." ظلت محتفظة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية المستقلة حسب ما هو مبين من خلال نمودج 7 الخاص بها المدلى به في الملف ، و أن المستأنف عليها لما دفعت بعدم وجود أي علاقة بينها وبين "المدرسة ع.إ.ت. " المرموز لها برمز ES.COM ، فمرد ذلك أن كل مؤسسة من المؤسستين لها ذمة مالية و شخصية معنوية مستقلة عن الأخرى ولا يمكن لإحداهما أن تحل محل الأخرى، بدليل أن كل مؤسسة لها سجل تجاري قائم بذاته ، و أن المستأنفة لحد الساعة لم تتتبت بمقبول بأن " المدرسة ع.إ.ت." المرموز لها برمز " ESCM " التي كانت تتابع بها دراستها قد اندمجت مع شركة ك.ل.د. وصارت مؤسسة واحدة ، و كما أن البحث في هذه المسألة فيه مساس بجوهر النزاع الذي ينزع الاختصاص عن القضاء الاستعجالي. ان الثابت من خلال الرسالتين الالكترونيتين المؤرختين على التوالي في 03/01/2022 و في 05/01/2022 المستدل بهما من طرف المستأنفة ، أن هذه الأخيرة كانت تتابع دراستها لدى " المدرسة ع.إ.ت. " " ESCM " وليست لدى مؤسسة ك.ل.د. ، و أنه بخلاف ما أثارته المستأنفة فإن جدول الامتحانات برسم سنة 2018 المستدل به من طرفها ، يبقى صادرا عن " المدرسة ع.إ.ت. وليس عن العارضة ، لأنه لا يحمل أي تأشيرة أو توقيع يعود لشركة ك.ل.د. " ، كما أنه يبقى مجرد ورقة مصطنعة من طرف المستأنفة التي لم تدل بما يفيد أنها كانت تتابع دراستها لدى العارضة، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف في ما قضى به لمصادفته الصواب وتحميل المستأنفة صائر استئنافها وبناء على ادراج اللف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 23/01/2023 حضر الأستاذ (ع.) عن الأستاذ ابو (ر.) وادلى بمذكرة مرفقة بصورة حكم وتسلم نسخة منها الأستاذ (س.) عن الأستاذ (ق.) واكد ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/02/2023. التعليل حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه . وحيث ان اختصاص قاضي المستعجلات قاصر على الإجراءات الوقتية لدرء خطر محقق الوقوع او للمحافظة على حالة فعلية مشروعة او صيانة مركز قانوني قائم وذلك دون المساس باصل الحق، ويقصد باصل الحق الذي يمنع عليه المساس به السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل واحد من الطرفين، كما ليس له ان يغير ويعدل من مركز احد الطرفين القانوني، او يعرض في أسباب حكمه الى الفصل في موضوع النزاع او يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على اسباب تمس اصل الحق، وان الظاهر من اجوبة وردود الطرفين ان هناك نزاع جدي حول الجهة التي كانت تدرس لديها الطاعنة، كما ان الرسالة الإلكترونية المستدل بها تربط بين اداء المتبقي من مصاريف التمدرس والحصول على الشهادة وهو الأمر الذي اصبح يقتضي في البحث ما اذا كانت الطاعنة كانت طالبة لدى المستأنف عليها، وما اذا كانت قد استوفت الشروط المتفق عليها للحصول على الدبلوم ، وان الخوض في ذلك فيه مساس بامور جوهرية وبالمراكز القانونية للأطراف ، وان الأمر المستأنف الذي صار في نفس الإتجاه جاء مصادفا للصواب ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا. في الشكل : بقبول الاستئناف في الموضوع: برده و تاييد الأمر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile