Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65945

Identification

Réf

65945

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5608

Date de décision

05/11/2025

N° de dossier

2025/8201/4635

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice juridique, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des héritiers de l'acquéreur pour défaut de justification de leur qualité à agir.

Devant la cour, les appelants soutenaient prouver leur qualité par la production d'une reconnaissance de vente, tandis que la venderesse intimée opposait une fin de non-recevoir tirée d'un précédent arrêt ayant déjà déclaré irrecevable une action identique entre les mêmes parties. La cour retient que l'existence d'une décision antérieure passée en force de chose jugée, même si elle ne statue que sur la recevabilité, fait obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance fondée sur la même cause et le même objet.

L'autorité de la chose jugée s'attache en effet au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السادة ورثة العربي (م.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/09/2025 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/03/2025 تحت عدد 2686 ملف عدد 16272/8202/2024 والقاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب و تحميل رافعيه الصائر

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الطرف المستأنف الذين تقدموا بالاستئناف بالتاريخ المشار اليه اعلاه مما يكون معه الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليهم تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله أن المدعى عليها باعث لمورثهم سيارة من نوع ميتسوبيتشي 200 SC 4*2 CR تحت رقم A60 WW355023/10336 رقم إطارها MMBE NKA40CD028546 مقابل ثمن قدره 125.000,00 درهم أداه كليا بواسطة شيك عدد 7416728 و عند قيامه بإجراءات نقل الملكية اكتف أن السيارة مثقلة برهون ملتمسا الحكم بفسخ العقد مع رد ثمنه المحدد في مبلغ 125000,00 درهم والحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعين مبلغ 00, 20000 درهم كتعويض عن الضرر المادي و التماطل الذي لحقهم و الحكم بغرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم و الحكم في الكل بمقتضى النفاذ المعجل و الفوائد القانونية مع ترك الصائر على المدعى عليها و أرفقالمقال بصورة إراثة.

وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 2025/01/20 مرفقة بصورة شيك و صورةكشف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 2025/02/10 جاء فيها أنه سبق و أن تم البت الدعوى بموجب حكم ابتدائي و قرار استئنافي عدد 2024/8202/1641 قضى بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبوله و تأييده في الباقي .

و أرفق المذكرة بصورة حكم و قرار .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعية بجلسة 2025/01/20 جاء فيها أن القرار قضى بعدم قبول الطلب و أن الحكم بعدم القبول لا تأثير له على موضوع الدعوى

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، وان الحكم المستأنف قضى بكون العارضين لم يثبتوا صفتهم في الدعوى رغم انهم ادلوا بسائر الوثائق المثبتة للعلاقة التعاقدية بين مورثهم والمستأنف عليها، وانالمقال الافتتاحي كان مرفقا باشهاد صادر على المستأنف عليها تقر فيه بواقعة بيع السيارة لمورث العارضين وان واقعة البيع ثابتة حسب الاشهاد الصادر عن عليها الذي تقر فيه انها باعت السيارة موضوع الدعوى لمورث العارضين ، وان الإقرار سيد الأدلة مما تكون معه صفة العارضين وصفة المستأنف عليها قائمة في الدعوى. و ان الثابت ان مورث العارضين سبق لها ان أدى ثمن السيارة المبيعة والمقدر في مبلغ 125.000,00 درهم وذلك بواسطة شيك معتمد صادر عن البنك (ش.) رقمه الترتيبي كما ان الثابت ان السيارة المبيعة هي مثقلة بتحملات تعذر معه على مورث العارضين نقل ملكيتها اليه ، وان كل ذلك يجعل المستأنف عليها مخلة بالتزاماتها المفروضة عليها بموجب الفصول 533 وما يليها منقانون الالتزامات والعقود ، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي الحكم من جديد برد ثمن البيع المحدد في مبلغ 125.000,00 درهم و الحكم بتعويض قدره 20.000,00 جبرا للضرر المادي الذي لحقهم جراء فقدان عوائد ثمن البيع، والكل تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل وترك الصائر على المستأنف عليها ابتدائيا واستئنافيا .

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/10/2025 جاء فيها أساسا من حيث الشكل : ان دعوى المستأنفين مبنية على اعتبار أن محكمة الدرجة الأولى عندما أصدرت حكمها بعدم قبول الطلب لعدم إدلائهم بمركزهم كمشترين ومركز العارضة كبائعة ما اعتبروه دفعا موجبا للتقدم بالإستئناف لكنهم لم يأتوا بأي جديد يستحق المناقشة القانونية، مما يستوجب عدم اعتباره لعدم جديته. وأنه تجدر الإشارة إلى أن المستأنفين سبق لهم وأن رفعوا نفس الدعوى مع المرجع 2023/8202/6277 صدر فيها حكم قضى بعدم قبول طلب رد الثمن والتعويض وبفسخ عقد بيع السيارة ،وأن العارضة طعنت بالإستئناف ضد الحكم المذكور فتح له ملف عدد 2024/8201/1464 صدر فيه قرار قضى شكلا بقبوله وموضوعا باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من فسخ عقد البيع والحكم من جديد بعدم قبوله وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة بين الطرفين ،وأنه بذلك فإنه وحسب الفصل 451 من ق. ل .ع ، ملتمسة الحكم بسبقية البث وذلك بالتصريح بعدم قبوله شكلا.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 29/10/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/11/2025.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile