Réf
66508
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6992
Date de décision
30/12/2025
N° de dossier
2025/8225/5284
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de navire, Transfert de propriété, Saisie conservatoire de navire, Opposabilité aux tiers, Mainlevée de saisie, enregistrement de la vente, Dette maritime, Convention de Bruxelles de 1952, Antériorité de la vente sur la saisie
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un navire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de navire à un créancier de l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la cession du navire, dûment enregistrée, était antérieure à l'ordonnance de saisie.
L'appelant, créancier de l'ancien propriétaire, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente ordonnance de référé ayant rejeté une demande similaire, ainsi que le caractère de dette maritime de sa créance, attachée au navire et opposable à l'acquéreur en vertu de la convention de Bruxelles de 1952. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la présente instance était fondée sur un élément nouveau, à savoir la production du certificat de nationalité attestant de l'enregistrement de la vente.
Sur le fond, la cour retient que la vente du navire, ayant été enregistrée et transcrite sur le certificat de nationalité avant la date de l'ordonnance de saisie, est pleinement opposable au créancier saisissant. Dès lors, la saisie pratiquée sur un bien sorti du patrimoine du débiteur est privée de fondement, peu important que la créance puisse être qualifiée de dette maritime, celle-ci n'ayant pas fait l'objet d'une inscription de privilège ou d'hypothèque sur les registres.
En conséquence, l'ordonnance de mainlevée est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ع. ر.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 03/10/2025 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1128 بتاريخ 25/08/2025 في الملف عدد 1128/8107/2025 و القاضي في منطوقه : نأمر برفع اليد عن الحجز التحفظي المنصب بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ: 09/02/2023 تحت الرقم 403 في الملف عدد 403/8106/2023 على الباخرة (ع.) المسجلة تحت عدد 232-05 مع الإذن للسيد مندوب الصيد البحري بميناء مهدية بالقنيطرة بالتشطيب عليه ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجلوبتحميل المدعى عليها المصاريف.
في الشكل:
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة بلغت بالامر المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن السيد المهدي (ر.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 23 يوليوز 2025، يعرض فيه أنه يملك السفينة المسماة (ع.) المسجلة تحت عدد 232-05 بميناء الصيد البحري القنيطرة رفقة السادة: عبد الكريم (م.)، هشام (بز.)، محمد (بو.) وحسن (بع.) بنسبة 20 في المائة لكل واحد منهم؛ وانهم تملكوا السفينة بموجب عقد البيع المبرم مع مالكيها السابقين السيد أحمد (ع.) و السيدة أم كلثوم (ل.) بتاريخ 06/07/2022 المسجل بالدار البيضاء بتاريخ 05/08/2021، أمام الموثقة الأستاذة مونية (ط.) و المسجل بمندوبية الصيد البحري بالقنيطرة بتاريخ 22/09/2022؛ وأنه بعد تسجيل العقد وانتقال الملكية بالتاريخ المذكور و حيازة السفينة و الشروع في استغلالها تفاجأ بتسجيل حجز تحفظي عليها في مواجهة أحد مالكيها السابقين السيد أحمد (ع.) بموجب الأمر الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/02/2023، موضحا أن الأمر بالحجز صدر في غيبته و المحجوز عليه وأن طالبة الحجز قد أدلت بمجرد نسخة من عقد الجنسية القديم الذي يتضمن كون مالك السفينة هو السيد أحمد (ع.) بنسبة 60% و السيدة أم كلثوم (ل.) بنسبة 40%، وأن عدم إدلاء طالب الحجز بوثائق ملكية السفينة محينة جعل الأمر يصدر في مواجهة غير مالك السفينة بعدما انتقلت ملكية هذه الأخيرة إليه على النحو المذكور سالفا، غير مثقلة بأي تحملات عند تحرير عقد البيع وتسجيلها بتاريخ 22/09/2022 وبذلك فإن طلب الحجز يكون قد قدم ضد غير ذي صفة. ملتمسا، رفع الحجز الواقع على السفينة المسماة (ع.) المسجلة تحت عدد 232-05 بموجب الأمر عدد 403 في الملف عدد 403/8106/2023 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/02/2023، وأمر السيد مندوب الصيد البحري بميناء مهدية بالقنيطرة بالتشطيب عليه مع شمول الأمر بالتنفيذ المعجل. وأرفق مقاله بنسخة الأمر بالأداء رقم 403، بنسخة طبق الأصل من عقد البيع وبنسخة من شهادة الجنسية وبنسخة من مقال الحجز مع مرفقاته.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/08/2025، دفعت فيها بعدم قبول الدعوى شكلا لتقديمها إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط عوض رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط، كما دفعت بسبقية البت لكون الطالب سبق له أن تقدم بمقال استعجالي في نفس الموضوع صدر فيه الأمر رقم 1822 بتاريخ 29/12/2023 في الملف رقم 1576/8107/2023، برفض الطلب؛ كما دفعت برفض الطلب بعلة أن الدين موضوع الحجز يتعلق بالباخرة وأن الكمبيالات التي توصلت بها، مسحوبة عن الحساب الخاص بهذه الأخيرة و المفتوح تحت اسم السيد (ع.) (م.) NAVIRE، بعدما قدمت لها مجموعة من الخدمات تتمثل في تزويدها بالكازوال و الزيوت و ليس للسيد (ع.) بصفة شخصية، مشيرا إلى كون الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بفاس بتاريخ 08/02/2023 في الملف 62/8102/2023، صدر في مواجهة السيد أحمد (ع.) بصفته مالك الباخرة المسماة (ع.)؛ وأنها تنفيذا لهذا الأمر عملت على إيقاع حجز على الباخرة ضمانا لأداء دينها، مشيرة إلى أن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسيل المؤرخة في 1952 بشأن توحيد بعض القواعد حول الحجز التحفظي تمكنها من إيقاع حجز على السفينة التي تعلق بها دينها لكون دينها يكتسي طبيعة الدين البحري.
وبناء على مذكر تعقيب الطالب المقدمة بواسطة نائبه بجلسة 11/08/2025، أوضح فيها أن توجيه المقال إلى السيد رئيس المحكمة التجارية عوض رئيس المحكمة الابتدائية التجارية لا يعدو أن يكون خطأ مطبعيا وأن الاختلالات الشكلية لا يعتد بها إلا إذا كانت مصالح الأطراف قد تضررت، وبخصوص الدفع بسبقية البت فإن الأوامر الاستعجالية لا تحوز سوى حجية وقتية فضلا عن كونه أسس طلبه على واقعة تسجيل بيع السفينة و تضمينه بجنسية السفينة بتاريخ 22/09/2022 خلافا للدعوى السابقة التي أسست على مجرد عقد البيع دون التسجيل و التضمين في عقد الجنسية، مؤكدا أن ملكية السفينة قد انتقلت إليه و باقي الملاك على الشياع بتاريخ استصدار المدعى عليها للأمر بالأداء و الأمر بالحجز، كما أنه لم يسبق أن كان السيد أحمد (ع.) مالكا للسفينة بمفرده ذلك أنه لم يكن يمتلك سوى 60 % في الحصص في السفينة خلافا لما ورد بعقد جنسية السفينة القديم. ملتمسا، الحكم وفق ملتمساته الواردة في المقال الافتتاحي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه حول خرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل سبق للعارضة وان أثارت من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 2025/08/04 دفعا يتعلق بعدم قبول الدعوى شكلا على اعتبار أن المستأنف عليه قام بتوجيه الدعوى إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بدل توجيهها إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط وأن مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي عدلت اسمالمحكمة التجارية ليصبح اسمها المحكمة الابتدائية التجارية وأن الحكم المطعون فيه لم يجب عن دفع العارضة في هذا الإطار لا بالإيجاب أو السلب مما يناسب معه إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى شكلا مع ما يترتب عن ذلك قانونا وفي خرق القانون وعدم الارتكاز على أي اساسجاء في تعليل الحكم المطعون فيه ما يلي :انه بخوص تمسك المدعى عليها في معرض جوابها بسبقية البت في الطلب بموجب الأمر رقم 1822 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/12/29 في الملف رقم 2023/8107/1576، فإن قوة الشئ المقضي بهانما تختص بها الأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع، وان الأوامر الاستعجالية لا تعتبر أحكاما قطعية ولا تمنع من عرض النزاع مجددا أمام القضاء، بل إنها تكتسي حجية مؤقتة تدوم بدوام العلل التي بنيت عليها وتزول بزوالها، مما يكون معه الدفع غير مرتكز على أساس يتعين رده." وأن ما علل به الحكم المطعون فيه قضاءه جاء مجانبا للصواب وغير مرتكز على أيأساس سليم وأن العارضة سبق لها وان أثارت من خلال مذكرتها الجوابية أمام المرجع الابتدائي بأن المطلوب في المقال الإستعجالي موضوع الدعوى الحالية هو نفس ما سبق للمستأنف عليه و أن تقدم به أمام نفس المحكمة "المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط" في دعوى استعجالية سابقة موضوع عدد 2023/8107/1576 والذي صدر به بتاريخ 2023/12/29 الحكم عدد 1822 القاضي ب رفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه" وانه من المعلوم انه وان كانت الأحكام الإستعجالية تحوز فقط حجية وقتية بحيث تزول بزوال الظروف التي صدرت فيها، إلا انه في حالة بقاء نفس الظروف ولم تتغير فإن الحكم الإستعجالي السابق يحوز الحجية أمام قاضي المستعجلات دون قاضي الموضوع الذي لا يلزمه مافصل فيه القضاء الاستعجال وانه في نازلة الحال لم يدلي المستأنف عليه بأي جديد يفيد تغير الظروف والأسباب التي أسس عليها الحكم الإستعجالي السابق (الحكم عدد 1822 الصادر بتاريخ 2023/12/29 في الملف عدد 2023/8107/1576) ، بل بالعكس من ذلك لازالت نفس الظروف والأسباب المتعمدةقائمة وأن الحجية المعمول بها أمام القضاء الإستعجالي المشار إليها أعلاه تمنع تقديم نفس الطلب ما لم تتغير الظروف والأسباب المعتمدةمما يناسب معه إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم تصديا برفض الطلب لسبقية البت مع ما يترتب عن ذلك قانونا وفي سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أي أساس من القانون جاء في تعليل المحكمة الابتدائية للحكم المطعون فيه أنه" وحيث إنه بخصوص دفع المدعى عليها بكون الدين موضوع الحجز يتعلق بالباخرة وليس بالسيد (ع.) بصفة شخصية بدعوى أن الكمبيالات التي توصلت بها منه مسحوبة عن الحساب الخاص بهذه الأخيرة، فإن الباخرة المضروب عليها الحجز موضوع الطلب لا تتمتع بالشخصية المعنوية التي تستلزم تمييز ديونها عن ديون المالكين على الشياع كأثر من آثار تطبيق مبدأ استقلال الذمم المالية، بل إن ذمتها تتحد مع ذمتهم ولا تنتقل ديونها إلى الغير المفوت إليه ما لم يتم الاتفاق على ما يخالف ذلك بصفة صريحة، ولما كان الثابت من أوراق الملف وخاصة عقد الجنسية المتعلق بالباخرة أن ملكية أسهمدين السيد أحمد (ع.) انتقلت إلى الطالب ومن معه بموجب عقد توثيقي مؤرخ في 2021/08/05 ، تم شهره بتاريخ 2022/09/22 ، في حين أن الأمر بإيقاع الحجز التحفظي لم يتم إصداره إلا بتاريخ 2023/02/09 ، فإن الدفع المثار لا يرقى إلى درجة الاعتبار ويتعين رده وأن الحكم المطعون فيه جاء مشوب بسوء التعليل وغير مرتكز على أي أساس من الواقع أو القانون وانه وعلى خلاف ما ساقه الحكم المطعون فيه فإن الباخرة تعتبر وحدة قانونية مستقلة تتميز بإستقلالية الذمم المالية بغض النظر عن عدم اكتسابها للشخصية المعنوية. وحيث انه من المعلوم أن الديون البحرية مثل أجور الربان والطاقم وكذا توريد المنتجات أو المواد اللازمة لاستغلال السفينة أو لصيانتها تنشئ ما يسمى بالامتيازات البحرية التي تتعلق بالسفينة نفسها والتي تتيح إمكانية الحجز عليها حتى ولو تم بيعها وأن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسيل المؤرخة في 10 ماي 1952 بشأن توحيد بعض القواعد حول الحجز التحفظي للسفن البحرية، تنص على انه: .... يجوز لكل مدع أن يحجز إما على السفينة التي تعلق بها دينه، أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين الذي كان وقت نشوء الدين مالكا للسفينة التي تعلق بها الدين." وأن ذات الاتفاقية حددت من خلال مقتضيات المادة الأولى الديون البحرية التي يمكن على أساسها طلب الحجز، وهي كالتالي" يقصد بالاصطلاحات التالية في هذه الاتفاقية مايلي :"الدين البحري"- يقصد به الادعاء بحق أو دين مصدره احد الأسباب التالية وتوريد المنتجات أو المهمات اللازمة لاستغلال السفينة أو لصيانتها في أي جهة كانت." وأنه من المعلوم أن المغرب قد صادق على اتفاقية بروكسيل الخاصة بتوحيد بعض القواعد حول الحجز التحفظي للسفن البحرية بتاريخ 1990/07/11 فيما تم نشرها بالجريدة الرسمية عدد 4878 بتاريخ 2001/03/01 الصفحة 656 بموجب الظهير الشريف رقم 1.90.153 الصادر بتاريخ 2000/11/24 وانه من المعلوم أن المشرع المغربي نص صراحة من خلال دستور خلال دستور المملكة لسنة 2011 على سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة في الجريدة الرسمية على التشريعات الوطنية. وحيث إن العارضة ظلت تأكد بأن دينها يتعلق بالباخرة وليس بمالكها على اعتبار أنها قدمت الخدمات للباخرة والتي تتمثل في تزويد الباخرة بالكازوال والزيوت، وتسلمت على اثر ذلك كمبيالات مسحوبة عن الحساب البنكي الخاص بباخرة "(ع.)". وحيث أن الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 2023/02/08 عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بفاس في الملف عدد 2023/8102/62 صدر في مواجهة السيد أحمد (ع.) بصفته مالك الباخرة المسماة "(ع.)" وأشار العارض أيضا من خلال مذكرته الجوابية المدلى بها أمام المرجع الابتدائي إلى حقيقة صدور حكم سابق في النازلة موضوع الدعوى الحالية، في إطار الملف عدد 2023/8107/1576 بتاريخ 2023/12/29، حيث جاء في تعليل الحكم القاضي برفض الطلب مايلي :استنادا للبند الثالث من الاتفاقية فانه يجوز للمطالب الحجز على سفينة معينة نشأ بشأنها دين بحري ولما كان الحجز أسس على أمر بالأداء استناد إلى دين ثابت بكمبيالات صرحت الحاجزة في معرض جوابها أنها تتعلق بخدمات قدمت للسفينة تتعلق بخدمات الكازوال والزيوت وان البضائع والمواد التي تزود بها السفينة من اجل تشغيلها أو صيانتها تدخل ضمن الديون التي حددتها الاتفاقية على أنها ديون بحرية البند الأول من الاتفاقية ، ملتمسة قبول المقال الإستئنافيشكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم تصديا ب وأساسا: بعدم قبول الدعوى شكلا وإحتياطيا برفض طلب المدعي السبقية البت مع ما يترتب عن ذلك قانوناوإحتياطيا جدا برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه ونسخة من الحكم عدد 1822 ونسخة من الجريدة الرسمية عدد 4878 .
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 23/12/2025 التي جاء فيها حول عدم جدية الدفع المتعلق بخرق حقوق الدفاع و انعدام التعليل واشارت المستأنفة الى انها تقدمت في المرحلة الابتدائية بدفع يتعلق بكون المقال غير مقبول شكلا لتوجيهه الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط عوض المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط وان العارض سبق وان أجاب عن هذا الدفع خلال المرحلة الابتدائية موضحا ان ما عابته المستأنفة على مقال العارض غير مجد ومن جهة أولى فان تضمين المقال انه موجه الى السيد رئيس المحكمة التجارية عوض رئيس المحكمة الابتدائية التجارية لا يعدو أن يكون خطا مطبعيا غير مؤثر على صحة مقال العارض ذلك ان الاخلالات الشكلية لا يعتد بها الا اذا كانت مصالح الأطراف قد تضررت وفق ما يقره الفصل 49 من قانون المسطرة المدنيةومن جهة أخرى فان هذا الدفع سبق وان اثارته المستأنفة ولم تلتفت له 03/01/29 المحكمة في الحكم عدد : 1822 ملف عدد : 2023/8107/1576 بتاريخ الذي سبق وان ادلت به المستأنفة رفقة مقالها الاستئنافي والمرحلة الابتدائية وانه فضلا عن ذلك فطلب الحجز المقدم من طرف المستأنفة مرفوع حلا الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط وهو ما يجعل دفع المستأنفة يناقض ما كتبت يداها وانه ما دام الاستئناف ينشر الدعوى للمحكمة بإمكانها الجواب على هذا الدفع والقول تصديا بانعدام اساسها القانوني وحول عدم جدية الدفع بخرق القانون ودفعت المستأنفة بان تعليل الامر الاستعجالي جاء مجانبا للصواب خلال رده على الدفع المتعلق بسبقية البت زاعمة أن ما طالب به العارض في هذا الملف هو نفس ما سبق وان طالب به في الدعوى عدد 1822 التي سبق وان صدر فيها حكم قضى برفض الطلب وانه وكما وضحته العارضة في المرحلة الابتدائية خلال ردها على نفس الدفع فان الدفع بسبقية البت لا يجد مجالا لتطبيقه في نازلة الحال لسببين اثنين:ان دفع المستأنفة مخالف للمبادئ العامة التي تحكم القضاء الاستعجالي ذلك ان الأوامر الاستعجالية لا تحوز الاحجية وقتية ومؤدى ذلك أن الأطراف بإمكانهم طرق باب القضاء متى توفرت لهم وقائع اووثائق جديدة وأن هذا ما أكده القضاء في عديد من القرارت العديدة والمتواترة والتي قت من المبادئ الأولية التي يهتدي بها في المادة الاستعجالية وأن من شروط الدفع بسبقية البث - بالنسبة للأحكام الباتة في الموضوع - اتحاد الأطراف والموضوع وسبب الدعوىوانه في نازلة الحال فان العارض قد أسس دعواه على واقعة تسجيل بيع السفينة لدى مديرية الصيد البحري وتضمينه بعقد جنسية السفينة بتاريخ 22/09/2022 وهو غير سبب الدعوى السابقة التي بنيت على مجرد عقد البيع دون واقعة التسجيل والتضمين في عقد الجنسية وتبعا لذلك يتضح مدى عدم جدية دفع المستأنفة مما يتعين رده وحول الدفع المتعلق بسوء التعليل الموازي لانعدامهركزت المستأنفة في دفعها على كون الباخرة وحدة قانونية مستقلة تتميز باستقلالية الذمم المالية ومستشهدة باتفاقية 10 ماي 1952 بشان توجيه بعض القواعد حول الحجز التحفظي للسفن البحرية ومن جهة أولى فالعارض يستغرب من ادلاء المستأنفة بنسخة من الجريدة الرسمية المتعلقة بقواعد بروكسل ذلك أن المحكمة على علم بكافة القوانين الواجبة التطبيق في المملكة سواء كانت تشريعا داخليا أو دوليابغير ذلك يستدعي ارفاق كافة المذكرات والمقالات بنسخ من القوانين الواجبة التطبيق وهو ما يعد ضربا من العبثومن جهة أخرى فان نفس المناقشة سبق وان اثارتها المستأنفة امام المحكمة الابتدائية ورد عليها الحكم المستأنف وأن المناقشة بشأن مفهوم الدين البحري لا تجد موضوعها في نازلة الحال ما دامت السفينة موضوع الحجز قد انتقلت ذمتها من مالكيها السابقين السيدة أم كلثوم (ل.) السيد أحمد (ع.) قبل صدور الأمر بالحجز ومن جهة أخرى وكما ناقشته العارضة في المرحلة الابتدائية ان المستأنفة في كافة المساطر التي باشرتها في مواجهة السيد أحمد (ع.) اشارت الى انه يمتلك السفينة المسماة (ع.) وانه من جهة أولى فلحظة تقدم المستأنفة بتلك المساطر سواء الامر بالأداء أو الحجز التحفظي كانت ملكية السفينة قد انتقلت الى العارض وبقية الملاك على الشياعومن جهة أخرى فلم يسبق ان كان السيد احمد (ع.) مالكا للسفينة بمفرده اذ لم يكن يمتلك سوى 60% من الحصص في السفينة فلماذا اختارت المستأنفة الإشارة الى انه مالكا للسفينة المسماة (ع.) الا يعتبر ذلك تدليسالهدف منه استغلال الأوراق التجارية المسحوبة على السيد (ع.) الضغط على العارض وباقي الملاك من خلال الحجز على السفينة التي أصبحت ملكا خالصا لهم وخرجت بصفة نهائية من الذمة المالية للسيد احمد (ع.) والسيدة أم كلثوم (ل.) وانه ان كان الدين موضوع المطالبة خاصا بالسفينة وليس متعلقا بالسيد (ع.) فلماذا قصرت مطالبها في مواجهة السيد احمد (ع.) ولم توجه كذلك في مواجهة السيدة أم كلثوم (ل.) وان المستأنفة ونظرا لكون مساطر الأمر بالأداء والحجز التحفظي غير تواجهية نسبت السفينة تحريفا الملكية السيد احمد (ع.) لغاية في نفسها مدلية بعقد جنسية السفينة القديم وان هذا ما انتبهت له السيدة رئيسة المحكمة لما قصرت الحجز على مجرد أسهم السيد احمد (ع.) - الذي لم يعد مالكا - ولم تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على هذه الواقعة بحكم ان المستأنفة ادلت بعقد جنسية قديم وأنه وامام ثبوت انتقال ملكية السفينة الى العارض وباقي الملاك على الشياع وتسجيله بمديرية الصيد البحري يصبح عقد البيع نافذا في مواجهة أطرافه والاغيار بما فيه دائني الملاك السابقين وفق ما يقضي به الفصل 72 من ظهير التجارة البحرية الذي ينص على أنه : " لا يجوز الاحتجاج بالبيع تجاه الأطراف المعنية غير المتعاقدين أنفسهم، إلا إذا تم تسجيله في السجل المعد لإثبات ملكية السفن إذا كان المشتري فرنسياً، في شهادة الجنسية وان اتفاقية بروكسيل هي من الابجديات في المادة البحرية لم تلغ أحكام الفصل72 اعلاه كما ان أحكامه لا تتعارض معها بل أنهما متكاملتان ولا داعي الاحتجاج بمبدأ الاتفاقية الدولية على القانون الوطني المكرس دستوريا ، ملتمسا التصريح يرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر .
أرفقت ب: نسخة من الحكم عدد 1128 و نسخة من مقال الامر بالأداء ونسخة من مقال الحجز التحفظي .
وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 23/12/2025 حضرها دفاع المستانف عليه و ادلى بمذكرة جواب و تخلف دفاع المستانفة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/12/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسبابها وفق المشار اليها أعلاه.
حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بخرق المادة الأولى من الفصل الأول من القانون رقم القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائيكون المستأنف عليه وجه المقال الاستعجالي الى "السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط"، بدل توجيهها الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية و ان الامر المستانف لم يجبه على ذلك سلبا او إيجابا ،فانه خلافا لما ورد بالسبب فالمقال و لئن تضمن اسم المحكمة التجارية عوضا عن المحكمة الابتدائية التجارية وفق التعديل الأخير للتنظيم القضائي فقد تم تقديمه أمام الجهة المختصة.
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بكونالأحكام الإستعجالية تحوز فقط حجية وقتية بحيث تزول بزوال الظروف التي صدرت فيها، و انه في حالة بقاء نفس الظروف ولم تتغير فإن الحكم الإستعجالي السابق يحوز الحجية أمام قاضي المستعجلات دون قاضي الموضوع الذي لا يلزمه مافصل فيه القضاء الاستعجال وانه في نازلة الحال لم يدل المستأنف عليه بأي جديد يفيد تغير الظروف والأسباب التي أسس عليها الحكم الإستعجالي السابق (الحكم عدد 1822 الصادر بتاريخ 2023/12/29 في الملف عدد 2023/8107/1576) ، إذ لازالت نفس الظروف والأسباب قائمةمما يمنع معه تقديم نفس الطلب و بالتالي إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم تصديا برفض الطلب لسبقية البت ، فانهخلافا لما ورد بالسبب و بالرجوع الى الامر عدد 1822 المتمسك به الصادر بتاريخ 2023/12/29 في الملف عدد 2023/8107/1576فقد قضى برفض طلب الحجز موضوع الطلب الحالي استنادا الى غياب ما يثبت تاريخ تسجيل بيع حصص المحجوز عليها بالسجل المعد لاثبات ملكية السفن ، و الحال انه في الطلب الحالي تم الادلاء ضمن وثائقه بشهادة الجنسية للسفينةلاثبات صفة المستانف عليه كاحد المالكين للسفينة موضوع البيع .
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بان الباخرة تعتبر وحدة قانونية مستقلة تتميز بإستقلالية الذمم المالية بغض النظر عن عدم اكتسابها للشخصية المعنوية ، و أن الدين موضوع الحجز هو دين يتعلق بالباخرة وليس بمالكها على اعتبار أنها قدمت الخدمات للباخرة والتي تتمثل في تزويد الباخرة بالكازوال والزيوت، وتسلمت على اثر ذلك كمبيالات مسحوبة عن الحساب البنكي الخاص بباخرة "(ع.)" ، و هو ما ينشئ ما يسمى بالامتيازات البحرية التي تتعلق بالسفينة نفسها والتي تتيح إمكانية الحجز عليها حتى ولو تم بيعها وهو ما تنص عليه مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسيل المؤرخة في 10 ماي 1952 بشأن توحيد بعض القواعد حول الحجز التحفظي للسفن البحرية، فانه و حسب الثابت من عقد البيع التوثيقي للسفينة فان ثمن المبيع لم يتسلمه البائعون و منهم احمد (ع.) الذي تم الحجز على أسهمه في الباخرة " (ع.)" بل بقي محجوزا بين يدي الموثقة لفائدة البائعين الى حين الادلاء بمجموعة من الوثائق اللازمةلاتمام البيع ، و كذا بما يفيد تصفية كافة الرهون القائمة على السفينة ، و التي ليس من بينها مبلغ الدين موضوع الامر بالحجز رقم 403 كونه غير مسجل بشهادة عقد الجنسية المدلى به ضمن الوثائق و الصادرة عن المحافظةعن الرهون البحرية لسفن الصيد البحري ، و يكون الامر المستانف قد صادف الصواب لما قضى برفع الحجز موضوع الامر رقم 403 طالما ان بيع السفينة تم تسجيله بعقد السفينة بتاريخ 22/9/2022 و هو تاريخ سابق لتاريخ استصدار الامر المذكور الصادر بتاريخ 09/02/2023 و يتعين على أساسه رد الاستئناف و تأييد الامر المستانف مع إبقاء صائره على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025