La cassation de l’arrêt ayant ordonné une expulsion justifie la remise des parties en l’état antérieur à l’exécution et la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66343

Identification

Réf

66343

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7002

Date de décision

30/12/2025

N° de dossier

2025/8225/5400

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'un arrêt ayant validé une expulsion pour défaut de paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion du preneur, décision confirmée par un premier arrêt d'appel qui avait écarté le moyen tiré de la prescription quinquennale de la créance de loyers.

La Cour de cassation avait cependant censuré cette analyse, au visa des articles 382 et 391 du Dahir des obligations et des contrats, en retenant que même à supposer un acte interruptif de prescription, un nouveau délai de cinq ans avait couru avant la délivrance de la sommation de payer fondant l'action en expulsion. Tirant les conséquences de cette cassation, la cour d'appel de renvoi constate que le titre ayant fondé l'expulsion est anéanti.

Elle juge dès lors que la demande de remise en état est fondée et que le preneur doit être réintégré dans les lieux. La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et ordonne la réintégration du preneur dans les locaux commerciaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عاب المستأنف على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب استنادا لأن الشهادة الإدارية الصادرة عن محكمة النقض تفيد بأن قرار محكمة الاستئناف التجارية القاضي بإفراغه تم نقضه وإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة وتبقى الشهادة المذكورة وثيقة رسمية ملتمسا تبعا لذلك إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي للدعوى.

وحيث حقا فقد ثبت للمحكمة صحة ما تمسك به الطاعن لأن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء سبق لها أن أصدرت حكما تحت رقم 9567 مؤرخ في 19/09/2024 في الملف رقم 6398/8219/2024 قضى بالمصادقة على الإنذار وإفراغ الطاعن من المحل استنادا لعدم أدائه لمدة الكراء عن المدة من 01/07/2013 إلى غاية 30/11/2013 وكان المستأنف قد تمسك بالتقادم بخصوص المدة المذكورة خلال المرحلة الاستئنافية إلا أن محكمة الاستئناف ردت الدفع المتمسك به من طرف الطاعن وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالأداء والإفراغ وبعد سلوك الطاعن لمسطرة النقض قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وورد في حيثيات قرار النقض ما يلي:

''حيث ردت المحكمة الدفع بتقادم طلب أداء واجبات الكراء المتعلقة بالمدة من يوليوز 2013 على نونبر 2013 بأن " التقادم ينقطع بأي عمل صادر عن المدين يقر بمقتضاه بحق الدائن وحسب الثابت من وثائق الملف فإن المستأنف قد أودع المبالغ الكرائية المتعلقة بالمدة من 01/12/2013 إلى متم فبراير 2014 وذلك بتاريخ 14/02/2014 حسب الوصل عدد 377 بحسب 1050,00 درهما، مما يكون معه بمثابة نزول عن اسقاط المدة الماضية من التقادم، ويترتب عنه عدم الاعتداد بالمدة المنقضية حتى تاريخ الأداء ولا يسري تقادم جديد إلا ابتداءا منه، الأمر الذي لم يتحقق في نازلة الحال" دون أن تراعي أن الإجراء القاطع للتقادم المتمثل في الايداع المتعلق بواجب كراء المدة من يوليوز 2013 إلى نونبر 2013 الذي تم بتاريخ 14/02/2014 قد انصرمت بعده مدة التقادم الخمسي بالنظر إلى أن الانذار بالأداء والافراغ موضوع الدعوى الحالية لم يبلغ للطالب إلا بتاريخ 16/04/2024، مما تكون معه (المحكمة) وفي غياب ثبوت أي إجراء قاطع للتقادم بين تاريخ الايداع المتحدث عنه وتاريخ الانذار بالإفراغ المؤسسة عليه الدعوى الماثلة قد خرقت الفصلين 382 و 391 من ق ل ع وعرضت قرارها للنقض)).

وحيث بصدور قرار محكمة النقض وإلغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي بتأييد الحكم بالأداء والإفراغ مما يكون معه قرار الإفراغ قد ألغي ويكون تبعا لذلك طلب إرجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الإفراغ وإرجاع المستأنف الى المحل التجاري المكتري جدير بالاعتبار مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بارجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك بارجاع المستأنف الى المحل التجاري المكترى وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره والغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بارجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك بإرجاع المستأنف الى المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سطات وبتحميل المستأنف عليهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile