Réf
66348
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6767
Date de décision
23/12/2025
N° de dossier
2025/8222/5717
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des droits de la défense, Renvoi de l'affaire, Recouvrement de créance, Omission de mentionner l'affichage de l'avis, Nullité du jugement, Notification, Huissier de justice, Formalités de notification, Contrat de prêt bancaire, Compétence du tribunal de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la nullité de la signification de l'assignation.
La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant la nature commerciale des prêts destinés à financer un programme d'investissement et l'existence d'une clause attributive de juridiction dans les contrats. Elle accueille en revanche le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le procès-verbal de remise de l'assignation, bien que mentionnant que le local était fermé, n'indique pas que l'agent d'exécution a procédé à l'affichage de l'avis de passage.
La cour retient que cette formalité, prescrite par l'article 39 du code de procédure civile, est substantielle et que son omission porte atteinte aux droits de la défense. Jugeant que statuer au fond priverait l'appelant d'un degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/11/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 319 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/2025 في الملف رقم 9027/8222/2024 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع: بالحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 363.531,01 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إنه تم تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 21/10/2025 وبادر الى استئنافه بتاريخ 07/11/2025 أي داخل الاجل القانوني.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/07/2024 والذي عرضت من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد قرض استخمادي بمبلغ 300.000 درهم مصادق على توقيعه في 2021/07/13 و عقد قرض بمبلغ 50.000 درهم مصادق على توقيعه بتاريخ 2022/01/10 و بان المدعى عليه لم يف بالتزاماته التعاقدية و أصبح مدين لها بمبلغ 363.531,01 درهم من خلال كشف الحساب الموقوف بتاريخ 2023/06/30 و ان كشف الحساب المستظهر به نظامي و مطابق للقانون والدورية بنك المغرب و انه لم يثبت ان المدعى عليها نازع او طعن في التقييدات المضمنة به داخل الاجل المعمول به وبان جميع المحاولات قصد الأداء كانت بدون نتيجة، و التمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 363.531,01 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 2023/06/30 الى غاية التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على رسالة مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 2024/09/26 والتي أرفقها بأصل كشف حساب وأصل عقدي القرض وانذار مع محضر تبليغ.
وبناء على استدعاء المدعى عليه الذي رجع بملاحظة ان المحل مغلق، فتقرر إعادة استدعائه بالبريد الذي رجع بملاحظة
لم يطلب وبعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن أن العلاقة الرابطة بينه والمستأنف عليها هي علاقة قرض شخصي محض لا صلة لها بممارسة أي نشاط تجاري أو مهني ذلك أن عقدي القرض المدلى بهما من طرف المستأنف عليها لا يتضمنان ما يفيد أن الغرض من القرض هو تمويل مشروع تجاري أو استثماري بل يبينان بوضوح أن الأمر يتعلق بقرضين استهلاكيين موجهين للاستعمال الشخصي، وهو ما يجعل النزاع ذا طبيعة مدنية ذلك أن العبرة تكون بفحوى العقد و ليس من عنوانه كما أن العارض ليس تاجرا ولا يزاول أي نشاط تجاري ولم تثبت المستأنف عليها العكس كما أنها لم تدل بما يفيد تسجيله في السجل التجاري أو ممارسته أي مهنة ذات طابع تجاري وأن الاختصاص النوعي من النظام العام تطبق أحكامه بقوة القانون ويجب على المحكمة إثارته تلقائيا ولو لم يثره الأطراف طبقا لمقتضيات الفصل 12 من قانون المسطرة المدنية وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم تثر هذا الدفع رغم أنه من النظام العام وقضت في الموضوع بأداء المبالغ موضوع القرض فإن حكمها يكون قد صدر عن جهة غير مختصة نوعيا، مما يجعله مشوبا بعيب مخالفة قواعد الاختصاص النوعي الجوهري كما انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن العارض لم يتم تبليغه تبليغا قانونيا بمقال الدعوى ذلك أن الاستدعاء الموجه إليه رجع بملاحظة "المحل مغلق"، ثم تمت إعادة الإرسال بالبريد الذي عاد بدوره بملاحظة "لم يُطلب" دون أن تتخذ المحكمة أي إجراء آخر للتبليغ وفق المقتضيات المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و39 من قانون المسطرة المدنية وأن التبليغ الذي يرجع بملاحظة “المحل مغلق ” أو “لم يطلب” لا يعتبر تبليغا صحيحا ولا ينتج أي أثر قانوني ما لم يثبت أن المبلغ إليه تم إشعاره شخصيا أو بواسطة أحد ذويه ذلك أن المشرع أوجب في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية أن يتم التبليغ إما للشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار وفي حالة التعذر يتعين على العون القضائي تحرير إشعار بالتبليغ يودعه لدى السلطة الإدارية المحلية أو لدى وكيل الملك مع توجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وأن هذه الإجراءات لم تحترم إطلاقا في نازلة الحال إذ اكتفت المحكمة بالاعتماد على إشعار رجع بملاحظة شكلية دون أن تثبت احترام المقتضيات الشكلية الإلزامية وخاصة وأن العنوان الذي تم استدعاء العارض فيه للجلسة هو نفسه العنوان الذي تم تبليغه فيه بالإنذار الذي رجع بملاحظة "رفض أخ المعني بالأمر التوصل" وهو أيضا نفس العنوان الذي تم تبليغه فيه بالحكم الابتدائي وأن المفوض القضائي اكتفى بتدوين ملاحظة "المحل مغلق" دون أن يكلف نفسه عناء التردد على العنوان في أوقات مختلفة أو في أيام متعددة للتأكد من واقعة الإغلاق مما يفقد محضر التبليغ قيمته القانونية ويجعله مخالفا للمنهج الذي استقر عليه العمل القضائي في وجوب التحري الجدي عن العنوان وأن المحكمة الابتدائية بدل أن تستكمل مسطرة التبليغ وفق ما تفرضه الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية اكتفت بإرسال البريد المضمون دون أن تنصب قيما في حق العارض ودون انتظار تنصيب القيم مما يجعل إجراءات التبليغ ناقصة وغير مستوفية لشروطها القانونية الجوهرية وأن خرق إجراءات التبليغ في نازلة الحال قد فوت على العارض فرصة العلم في الوقت المناسب وحرمه من ممارسة حقه في الدفاع وإعداد جوابه عن مقال المستأنف عليها الأمر الذي يجعل هذا التبليغ باطلا قانونا وغير منتج لأي أثر ولا يمكن الاستناد عليه لإصدار حكم بالأداء في مواجهة العارض الذي حرم فعليا من إحدى مراحل التقاضي وعليه فإن الحكم الابتدائي يكون قد صدر في مواجهة طرف لم يستدع استدعاء صحيحا فيكون بذلك مشوبا بعيب جوهري يتمثل في بطلان التبليغ وما يترتب عنه من خرق لحقوق الدفاع المكفولة بموجب الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية كما أن المادة 111 و156 من القانون 12.103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تلزمان الابناك عند نشوء أي نزاع بينها وبين زبنائها خاصة في العقود المتعلقة بالقروض البنكية باللجوء أولا الى مسطرة الوساطة البنكية ،وان الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها لم تثبت أنها سلكت مسطرة الوساطة أو حاولت التسوية الودية مع الزبون قبل اللجوء إلى القضاء مما يجعل دعواها سابقة لأوانها ومخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وأن الغاية من هذه المسطرة هي تمكين الأطراف من حل النزاعات البنكية بطريقة ودية وسريعة وتفادي تراکم القضايا أمام المحاكم وهو ما لم تحترمه المستأنف عليها الأمر الذي يشكل إخلالاً بالإجراءات الجوهرية المقررة بمقتضى القانون البنكي ويترتب عنه بطلان مسطرة الدعوى الأصلية لذلك فإن الدفع بعدم اللجوء إلى الوساطة البنكية يبقى مؤسساً من الناحية القانونية وأن كشوفات الحساب المدلى بها من طرف المستأنف عليها غير مطابقة لدورية والي بنك المغرب وكذلك الفصل 106 من القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها و الفصل 492 من مدونة التجارة ذلك أنها لا تشير إلى تاريخ عقد القرض و تاريخ الفائدة المتفق عليها و إلى تاريخ حصر الحساب كما أنها لا تتضمن كذلك سعر الفوائد و مبلغها و كيفية احتسابها عملا بالمادة 496 من مدونة التجارة و بالتالي لا يمكن الاعتداد بها و اعتمادها كحجة لإثبات الدين المزعوم من طرف المدعي وبالتالي فالكشوفات المدلى بها من طرف المستأنف عليها غير مطابقة للقوانين مما يتعين استبعادها والحكم بعدم قبول الطلب وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنه تم الإفراج عن الدفعة الأولى من القرض المحددة في مبلغ 108.000 درهم بتاريخ 25/08/2021 ، وعن الدفعة الثانية المحددة في مبلغ 192.000 درهم بتاريخ 14/12/2021 وأن الطرفين قد اتفقا صراحة بمقتضى عقد القرض الأول على أن أول قسط للأداء لا يستحق إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإفراج عن القرض أي أن الأداء الأول كان يجب أن يبدأ في شهر يونيو 2022 أما القرض الثاني المتعلق بمبلغ 50.000 درهم والموقع بتاريخ 10/01/2022 فقد نص صراحة على أن أول قسط يصبح مستحقاً بعد خمس سنوات أي بتاريخ 10/01/2027 غير أن جدول الاستحقاقات المرفق بالملف يُظهر أن المستأنف عليها شرعت في اقتطاع الأقساط المتعلقة بالعقد الأول منذ تاريخ 2021/08/25 أي من تاريخ الإفراج عن الدفعة الأولى وهو ما يُشكل خرقاً صريحاً لشروط العقد وللقواعد العامة المنظمة للعقود المنصوص عليها في الفصول 230 و 231 و 234 من قانون الالتزامات والعقود كما أن المستأنف عليها طالبت بالمبلغ الكامل للقرض الثاني (50.000 درهم ) قبل حلول أجل استحقاق أول قسط مما يُعد تنفيذاً معيباً ومخالفاً للاتفاق وأن المستأنف عليها باقتطاعها الأقساط قبل حلول الأجل المتفق عليه تكون قد أخلت بالتزاماتها العقدية ونفذت العقد بشكل مخالف لما اتفق عليه بين الطرفين مما يفقدها الحق في المطالبة بالمبالغ الناتجة عن اقتطاعات غير مستحقة أو فوائد مترتبة عنها وأن المستأنف عليها باعتبارها الطرف المهني كان من واجبها التقيد الصارم بشروط العقد وتنفيذه بحسن نية وبدقة مهنية فإن إقدامها على التفعيل المبكر للأداء يُعد إساءة في استعمال الحق وإخلالاً بمبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات الأمر الذي يجعل المطالبة بالمبلغ الإجمالي المدعى به مطالبة غير مؤسسة قانوناً ويتعين رفضها لقيامها على خرق شروط العقد ومقتضيات الفصول 230 و 231 و 234 من قانون الالتزامات والعقود وبخصوص عدم توجيه إنذار قانوني بالأداء بخصوص الأقساط غير المؤداة قبل المطالبة بكامل مبلغ القرض ذلك أن البنك لا يمكنه المطالبة بالأداء الفوري لكامل مبلغ القرض إلا بعد توصل المقترض بإنذار رسمي بالأداء، يحدد فيه الأقساط غير المؤداة، ويمنحه أجلاً لتسويتها تحت طائلة فسخ العقد أو حلول مبلغ الدين بكامله وأن المستأنف عليها لم تُدلِ في الملف بأي إنذار رسمي يثبت أنها وجهت إلى المستأنف إشعاراً بأداء الأقساط المتأخرة قبل رفع الدعوى كما لم تُثبت أنها قامت بتطبيق مقتضيات بند حلول الأجل المنصوص عليه في العقد مما يجعل الدعوى المقدمة منها سابقة لأوانها ذلك أنها أدلت بمرجوع البريد و محضر رفض التوصل دون الإدلاء بنص الإنذار المزعوم توجيهه إلى العارض وأن البنك المستأنف عليه لم يثبت توجيه أي إعذار أو إنذار قانوني للمستأنف بشأن الأقساط غير المؤداة، ولم يحدد تاريخ التوقف عن الأداء ولا عدد الأقساط موضوع التأخير فإن المطالبة بكامل مبلغ القرض تُعتبر مطالبة غير مشروعة قانوناً لأنها جاءت دون احترام الشكليات القانونية المقررة لتفعيل حلول الأجل كما أن الثابت من وقائع النازلة ان المستأنف عليها (المؤسسة البنكية) لم تثبت توجيه اي اشعار قانوني الى المستأنف قبل اقفال الحساب الجاري بل انها استمرت في احتساب الفوائد البنكية والعمولات حتى بعد تاريخ الاقفال وهو ما يعد خرقا واضحا وصريحا لا حكام الفصل 503 من مدونة التجارة، ذلك ان احتساب الفوائد بعد انقضاء اجل السنة من اخر عملية اعتماد يشكل مخالفة للقانون وللغاية الحمائية التي ارادها المشرع لصالح الزبون وان ما قامت به المستأنف عليها من احتساب للفوائد بعد تاريخ الاقفال يعد خرقا صريحا للفصل 503 من مدونة التجارة، ويفقد دعواها الاساس القانوني والواقعي مما يجعل مطالبتها بالفوائد والمبالغ المترتبة عنها غير مؤسسة قانونا ويتعين استبعادها كليا لذلك يلتمس العارض إلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته، وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا وان الاختصاص ينعقد للمحكمة المدنية دون غيرها مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك واحتياطيا ارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون واحتياطيا جدا وعند الاقتضاء الحكم بعدم قبول الطلب واذا ما ارتأت المحكمة خلاف ذلك، الامر بإجراء خبرة محاسبية للوقوف على صحة ما دفع به العارض من خروقات تكون مهمة الخبير فيها التحقق من جميع الخروقات القانونية والعقدية المشار اليها اعلاه ولا سيما مدى احترام البنك لفترة الاعفاء من الاداء وشروط العقدين ومدى قانونية احتساب الفوائد والعمولات بعد اقفال الحساب، تطبيقا للمادة 503 من مدونة التجارة ومدى مطابقة كشوف الحساب لدوريات والي بنك المغرب وللمقتضيات القانونية المنظمة لمؤسسات الائتمان وفحص صحة الرصيد المدين و احتساب الفوائد ومعدلها وطريقة حسابها والتأكد من وجود اي فوائد أو عمولات غير مبررة أو مضاعفة أو الجمع بين جزاءات التأخير و الفوائد القانونية و العقدية وتحديد التاريخ الفعلي لتوقف التعامل بين الطرفين وتاريخ اقفال الحساب، وما إذا كان البنك قد احترم الاجل القانوني لتصفية الحساب و جعل الصائر على المستأنف عليها.
وارفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/12/2025 جاء فيها أنه خلاف ما دفع به المستأنف فانه لا يعتبر مستهلكا وفقا لما هو منصوص عليه في القانون 31.08 القاضي بتحدي تدابير لحماية المستهلك وأنه حسب الثابت من عقدي القرض موضوع النازلة فان المستانف لجأ الى عملية الاقتراض من العارضة من اجل ممارسة نشاطه المهني ومن جهة أخرى فان العارضة تعتبر مؤسسة ائتمان وان جميع العقود المبرمة من طرفها تكتسي طابعا تجاريا بصرف النظر عن صفة الملتزم بها وان القروض التي تمنحها تعتبر عقودا تجارية باعتبارها عقود بنكية خاضعة لاختصاص المحاكم التجارية طبقا للمادة الخامسة من القانون 53.95 كما انه برجوع التبليغ بملاحظات " المحل مغلق" التي تخص التبليغ بواسطة المفوض القضائي" و "غير "مطلوب" المتعلقة بالتبليغ بواسطة البريد المضمون لا تعني أن موطن أو محل إقامة المبلغ إليه أصبح غير معروف، وهي الحالة الوحيدة التي يستوجب فيها سلوك إجراءات مسطرة القيم حسب مقصود الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية المحتج بمقتضياته في حين ومادام عنوان المستأنف معروفا ولم يثبت انتقاله منه لجهة مجهولة، فإنه لا يمكن إثبات تبليغه بوسيلة أخرى غير ما ذكر ، مادام أن تبليغه في مثل هذه الأحوال في مرحلة التقاضي، لما لا يعثر على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته، يتم بتوجيه كتابة الضبط له الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل حسب ما تمليه مقتضيات الفقرتين 2 و 3 من الفصل 39 الأنف الذكر وهو ما قامت به وعن صواب محكمة الابتداء أما التبليغ للقيم حسب الفقرة السابعة من نفس الفصل فلا يعمل به إلا لما يكون موطن أو محل إقامة الطرف المراد تبليغه غير معروف، وفي النازلة فقد تم التبليغ بعنوان معروف مستمد من العقد المنشئ للالتزام وبه رجع التبليغ بملاحظتي "المحل مغلق" و"غير مطلوب" وهذه العبارات لا تبرر القول بأن عنوانه أصبح غير معروف وبالتالي فإن إجراءات التبليغ التي سلكتها محكمة الدرجة الأولى تبقى إجراءات سليمة ونظامية ومطابقة لقانون المسطرة المدنية خاصة منه مقتضيات الفصل 37 ، 38 و 39، كما أن الثابت قانونا من خلال مقتضيات المادة 111 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك (وليس) المادة 111 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أن إجراء مسطرة الوساطة قبل رفع دعوى الأداء لا تكون إلزامية إلا إذا تعلق الأمر بقرض استهلاكي وأثبت المدين أن عدم ادائه للأقساط ناتج عن الفصل من العمل أو عن حالة اجتماعية غير متوقعة إضافة إلى أن عقدي القرض الرابطة بين الأطراف في نازلة الحال لا تعتبر عقودا استهلاكية فإن المستأنف لم يثبت أن عدم أدائه للدين الناتج عن عقدي القرض راجع إلى فصله من العمل أو إلى حالة اجتماعية غير متوقعة كما تقتضي ذلك مقتضيات المادة 111 السالفة الذكر، وهو ما يجعل العارضة غير ملزمة قانونا بأن تبادر إلى سلوك مسطرة الوساطة قبل أن ترفع دعوى أداء أقساط القرض ويبقى بالتالي ما يستجدي به المستأنف في هذا الشأن على غير أساس ويتعين رده وأن الكشوف الحسابية المستدل بها من طرف البنك العارض جاءت مستوفية لجميع الشروط القانونية والبيانات الالزامية، خاصة منها تلك المنصوص عليها في المواد 1 و 2 من منشور والي بنك المغرب عدد 98/4 الصادرة بتاريخ 5 مارس 1998 وأن الكشوف الحسابية للبنك العارض توضح وبجلاء سعر الفائدة، مبلغها وكيفية احتسابها وكذا كافة باقي البيانات القانونية وأن ما أثاره المستأنف من كون العارضة قد خرقت فترة الإعفاء من أداء الدين المحددة في خمس سنوات المنصوص عليها في عقد القرض (س. ت.)، وبادرت إلى إجراء اقتطاعات من حسابه الجاري إنما ينطوي على لبس واضح في فهم الطبيعة القانونية لفترة الإعفاء (franchise) ولآثار عقد القرض المبرم بين الطرفين خاصة البنود المنظمة للسداد ولمبدأ سقوط الأجل فالمقرر تعاقدا على نحو ما يتجلى من البند الأول المشار إليه آنفا (ARTICLE PREMIER MONTANT DU PRET, OBJET ET ECHEANCE)، أن القرض موضوع النزاع هو قرض قابل للسداد in fine، بحيث ينشأ الدين ابتداء من تاريخ صرف مبلغ القرض بينما تتأخر قابليته للمطالبة بالسداد (exigibilite) إلى ما بعد انتهاء فترة الإعفاء الممتدة لخمس سنوات وبالتالي فالمقصود بفترة الإعفاء هو تعليق استحقاق الأداء وليس تعليق آثار العقد أو الالتزامات الجوهرية للمقترض وفي مقدمتها الالتزام بتوفير المؤونة بالحساب لتمكين البنك من تحصيل مبالغ القرض عند حلول الأجل حسب الوارد بنص البند الرابع من العقد المذكور وأن مقتضيات البند الرابع جاءت واضحة وصريحة في تحميل المقترض التزاماً ثابتاً يتمثل في التوفير القبلي للمبلغ المطلوب في الحساب المفتوح لديها وذلك قبل تاريخ استحقاق الدين، الأمر الذي يُعتبر التزاماً قائماً ومستمراً طيلة مدة القرض بما فيها فترة الإعفاء وبالتالي فإن توقف المستأنف عن توفير المؤونة بحسابه يُعد إخلالاً تعاقدياً جوهرياً يفتح أمام البنك باب التمسك بالجزاءات المنصوص عليها بالعقد وفي هذا الإطار، جاء البند السابع ليقرر صراحة أنه: "يصبح القرض مستحق الأداء فوراً وبشكل كامل بقوة القانون ويسقط الأجل المتفق عليه، ويمكن إنهاء العقد بمجرد طلب موجه إلى المقترض، في حالة عدم تنفيذ أي بند من بنود العقد... » وهو ما يفيد بشكل لا لبس فيه أن مجرد إخلال المقترض بأي التزام تعاقدي - دون حاجة لإخلال يتعلق مداد نفسه - يكفي لإعمال سقوط الأجل (chance du terme)، وبالتالي يصبح البنك محقاً في المطالبة بكامل الدين دفعة واحدة وأن المستأنف قد توقف عن أداء التزامه بتوفير المال اللازم في حسابه قصد تنفيذ الاقتطاعات وبالتالي، فإن هذا التوقف يُشكل إخلالاً بنص صريح من العقد يمن جوهر العلاقة التعاقدية مما يخوّل للعارضة قانوناً تفعيل مقتضيات البند السابع المذكور أعلاه، والإعلان عن سقوط الأجل مع ما يترتب عن ذلك من مطالبة فورية بالمبلغ بكامله كذلك ومثال بالنسبة لعقد القرض الاستخمادي الذي يجيز للبنك العارض، في مقتضيات البند التاسع منه أن يفسخ العقد بقوة القانون مع أحقيته الكاملة في المطالبة الفورية بكامل الدين المستحق وذلك في حال عدم الأداء في التاريخ المحدد لأي قسط من الأقساط المنصوص عليها في خطة السداد الواردة بالبند الأول من العقد وبالتالي وإن كانت فترة الإعفاء في هذا العقد الاستحمادي محددة في ستة (6) أشهر طبقاً للمادة الأولى المشار إليها، فإن ذلك لا يعني مطلقاً إعفاء المستأنف من واجب الإبقاء على حسابه مغذى ومهيأ لتنفيذ الاقتطاعات عند حلول أجلها ولا يعفيه من باقي الالتزامات التي يتطلبها السير المنتظم للعقد وفي المقابل فإن توقفه عن أداء المؤونة أو تهيئة الحساب لاقتطاع الأقساط، يشكل إخلالاً صريحاً ببنود العقد، وهو ما يعطي للعارضة حقاً تعاقديا كاملاً في تفعيل مقتضيات البند التاسع، أي فسخ العقد والمطالبة الفورية بكامل الدين كما أن العارضة قد بادرت قبل مباشرة دعوى الحال إلى جميع المساعي الحبية التي باءت كلها بالفشل وبقيت بدون مفعول ذلك أنها أرفقت مقالها الافتتاحي للدعوى وبإقرار المستأنف نفسه برسالة إنذارية رجع محضر تبليغها بملاحظة "رفض أخ المعني بالأمر التوصل" وهو إنذار يعتبر مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض طبقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وأن توصل المستأنف بالإنذار وعدم مبادرته إلى أداء ما بذمته من دين داخل الأجل المضمن بذات الإنذار يجعل حالة المطل ثابتة في حقه، طبقا للفصل 255 من ظهير الالتزامات والعقود وأن الفصل 259 من نفس الظهير ينص على أنه إذا كان المدين في حالة مطل، كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا مع حفظ حقه في التعويض، وهو ما يبرر رفع العارضة لدعوى الحال وبناء عليه فإن الدعوى الحالية تبقى مقدمة من طرف العارضة في أوانها ووفقا للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق خاصة مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود ، كما أن زعم المستأنف بخرق العارضة لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وذلك باغلاقها الحساب البنكي الجاري المتعلق به دون اشعاره بذلك مسبقا داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في نص المادة المذكورة ومن ثمة تبقى واقعة احتساب الفوائد البنكية أو العمولات بعد الإغلاق المزعوم غير قائمة، خاصة وأن الكشوف الحسابية المستدل بها من طرف العارضة تبين بوضوح وجلاء أن الفوائد المترتبة عن الدين ناتجة كلها عن المدة السابقة لحصر الحساب وبالتالي وأمام عدم اثبات المستأنف ادعاءه ومزاعمه بحجة وباعتبار أن دين العارضة ثابت بمقتضى الوثائق المستدل بها في مقالها الافتتاحي، وهي وثائق مستخرجة من الدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام، سيتبين بأن منازعة المستأنف هي منازعة مجانية غير قائمة على أساس من الواقع أو القانون وتهدف فقط إلى مغالطة المحكمة بوقائع غير صحيحة تخالف الوثائق الموقعة من طرفه، مما يتعين معه رد جميع مزاعمه واعتبارها كأنها لم تكن وبالتالي، فإنه مادام أن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بالأداء وحصول الوفاء ومادام أن المستأنف لم يثبت قيامه بالوفاء بمجموع الدين محل النزاع بأية حجة مقبولة قانونا، فإنه يتعين معه رد جميع مزاعمه لكونها غير جديرة بالاعتبار والحكم تبعا لذلك وفق مطالب العارضة المسطرة بمقالها الافتتاحي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 09/12/2025 والتي يؤكد فيها دفعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في نازلة الحال على اعتبار انه ليس تاجرا ولا يتوفر على أي تسجيل في السجل التجاري ولا يحمل صفة مقاول ذاتي ولا يمارس أي نشاط مهني ثابت يمكن نسبته اليه وبالتالي فانه يدخل ضمن مفهوم المستهلك كما يؤكد الدفع بخصوص بطلان اجراءات التبليغ ذلك ان المحكمة اعتمدت على محاضر تبليغ ناقصة دون تنصيب قيم ودون انتظار جوابه خرقا لمقتضيات المسطرة المدنية وحرمانا للعارض من ممارسة حقه في الدفاع كما يؤكد الدفع بعدم اللجوء الى الوساطة البنكية ذلك ان المستانف عليها لم تدل بما يفيد انها وجهت أي اشعار لعارض للعرض على الوساطة البنكية ولم تقدم ما يفيد سلوك الشكاية الداخلية او محضر وساطة او حتى مراسلة تفيد تعذر المسطرة وبذلك تكون قد اخلت بالتزام قانوني واضح خاصة وان عبء الاثبات يقع عليها باعتبارها الطرف المهني بينما يفترض في الزبون جهله بالاجراءات التقنية والتنظيمية التي تحكم القطاع البنكي كما يؤكد الدفع بعدم احترام مدة الاعفاء وكذا الدفع بتوجيه انذار باداء الاقساط الغير المؤداة قبل حلول الدين ملتمسا رد دفوع المستأنف عليها والحكم له وفق مقاله الاستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 09/12/2025 حضر دفاع المستأنف والفي بالملف ملتمس النيابة العامة وتخلف دفاع المستانف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/12/2025.
محكمة الإستئناف
حيث تمسك المستأنف بعدم الاختصاص النوعي لكون العلاقة التي تربطه مع المستانف عليها هي علاقة قرض شخصي محض ولا علاقة لها بممارسة أي نشاط تجاري او مهني لكن، حيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها للمستأنف بأداء دين ناتج عن عقدي قرض وكشف حساب بنكي.
و حيث إنه إذا كانت المادة الأولى من قانون رقم31.08يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك قد حددت نطاق تطبيقه فانه بمقتضى المادة الثانية منه قد حددت مفهوم المستهلك الذي يستفيد من مقتضياته وهو "كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي ؛" وبالرجوع الى عقد القرض الأول المؤسس عليه الطلب الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 13-7-2021 يتبين ان القرض منح من اجل تمويل برنامج الاستثمار كما ان عقد القرض الثاني يهدف الى تغطية احتياجات رأس المال العامل أي ان القرضين يهدفان لتمويل نشاط تجاري و بالتالي فان المستانف لا يستفيد من مقتضيات القانون المتمسك به هذا من جهة ومن جهة ثانية فانه بالرجوع الى البند 20 من القرض المؤرخ في 13-7-2021 والبند 14 من عقد القرض المؤرخ في 10-1-2022 يتبين انه تم الاتفاق على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالبيضاء للبت في جميع النزاعات المتعلقة بتنفيذ او تفسير هذا العقد وهو ما يتماشى مع مقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية التي نصت على انه يمكن للتاجر ولغير التاجر الاتفاق على منح الاختصاص للمحكمة التجارية بسبب عمل من أعمال التاجر مما يتعين معه رد الدفع بعدم الاختصاص لكون المحكمة التجارية هي المختصة
وحيث تمسك المستأنف بكون الحكم المطعون فيه لم يكن مصادفا للصواب لعدم احترام إجراءات الاستدعاء وفقا للمادة 38 من ق م م ذلك انه في حالة التعذر يتعين على العون القضائي تحرير اشعار بالتبليغ بحيث ان المفوض القضائي اكتفى بتدوين ملاحظة المحل مغلق دون ان يستكمل إجراءات التبليغ.
وحيث انه بالرجوع الى شهادة تسليم المستانف امام محكمة البداية من اجل الحضور الى جلسة 17-10-2024 يتبين انها جاءت تحمل ملاحظة " تعذر علينا القيام بالمطلوب لكون المحل مغلق " والحال ان الفصل 39 من ق م م حدد البيانات القانونية لاعتبار تسليم الاستدعاء تسليما صحيحا ومن بينها ان يشير عون التبليغ في حالة تعذر التبليغ بانه قام بالصاق في الحين اشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وان يقوم بتضمين ذلك بشهادة التبليغ التي ترجع الى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالامر وهو ما لا يتوفر في شهادة التبليغ المدرجة بالملف بحيث ينقصها هذا البيان الالزامي والجوهري مما يشكل خرقا للفصل المذكور،
وحيث انه تأسيسا على ما ذكر أعلاه فإن عدم احترام وخرق مسطرة التبليغ يعتبر مسا بحقوق الدفاع ، لأن أي إخلال من شأنه الحرمان من ممارسة ذلك الحق أو الحرمان من درجة من درجات التقاضي يؤدي حتما إلى إبطال تلك الإجراءات وبالتبعية إبطال الحكم الذي لم يحترمها وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون، وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 92/2 بتاريخ 22/02/2018 ملف تجاري عدد 254/3/2/2016 الذي جاء فيه : « حقا حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن، ذلك انه بمقتضى مقاله الإستئنافي خرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م، وان محكمة الإستئناف التجارية التي تبين لها مخالفة التبليغ ابتدائيا لمقتضى الفصل 39 من ق.م.م وأبطلت الحكم الإبتدائي وتصدت للحكم موضوع الدعوى، تكون حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضي وخرقت حقوق الدفاع فعرضت بذلك قرارها للنقض »، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف
- في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون بدون صائر.
66343
La cassation de l’arrêt ayant ordonné une expulsion justifie la remise des parties en l’état antérieur à l’exécution et la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025