Réf
66354
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7014
Date de décision
30/12/2025
N° de dossier
2025/8225/5919
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tiers de bonne foi, Tierce opposition, Rejet de la demande, Préjudice grave, Ordonnance de référé, Exécution d'une décision de justice, Bail commercial, Autorité de la chose jugée, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre l'autorité de la chose jugée et la protection d'un tiers occupant. Le tribunal de commerce avait refusé de suspendre l'exécution d'une ordonnance de remise en état des lieux obtenue par un preneur initial.
L'appelant, un nouveau preneur se prévalant de sa qualité de tiers de bonne foi, soutenait que l'expulsion causerait un préjudice irréparable et viderait de sa substance le recours en tierce opposition qu'il avait par ailleurs formé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance litigieuse ne fait que mettre en œuvre un précédent arrêt d'appel passé en force de chose jugée, lequel avait reconnu les droits locatifs du preneur initial.
Elle juge ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt prime sur la situation du nouveau preneur, quand bien même celui-ci serait de bonne foi et aurait engagé une procédure de tierce opposition non encore jugée. La cour relève au surplus que le bail du nouveau preneur a été conclu postérieurement à l'arrêt ayant consacré les droits du preneur initial.
L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب. أ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/11/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/09/2025 عدد 1342 في الملف عدد 1114/8109/2025 و القاضي برفض الطلب ابقاء الصائر على رافعه
في الشكل :
حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم مما يكون معه الاستناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها تكتري المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] تمارة بمقتضى عقد كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 2 مارس 2021، إلا انها تفاجأت بصدور و تنفيد الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية التجارية بالرباط في الملف عدد 870/85/12/2024 و القاضي بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وبإفراغ المحل الذي تكتريه ، وذلك لفائدة مستصدر الأمر السيد محمد (غ.) لكونه كان يكتري المحل التجاري المشار اليه أعلاه من المكرية السيدة زهور (ع.) قبل تاريخ إبرام عقد الكراء الخاص بموكلتي وهو نفس المحل الذي تكتريه شركة (ب. أ.) و أن مستصدر الأمر شرع في تنفيذه. (ملف) التنفيذ عدد : 316/8512/2024) و إن تنفيذ هذا الأمر من شأنه المساس بمصالحها خصوصا وأنها أسست أصلا تجاريا بالمحل التجاري المذكور واستفادت من قرض بقيمة ستة ملايين درهم من بنك (ق. ف.) بضمان الأصل التجاري المؤسس بالمحل التجاري موضوع الأمر بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه، و إنها تستغل المحل المكتري كمحل لبيع السيارات الجديدة وتعتبر الوكيل الحصري لشركة تويوتا العالمية لتصنيع السيارات والتي تلتزم اتجاهها بمجموعة من الالتزامات التي يستحيل تنفيذها في حالة تنفيذ الأمر المتعرض عليه كما نسجت مجموعة من العلاقات التجارية مع العديد من الزبناء بالمحل التجاري موضوع الطلب و إن موكلتي لم تكن على علم بالنزاع الذي كان بين المدعى عليهما حتى تتمكن من تدخل في الدعوى و تبسط هي الأخرى وسائل دفاعها، الشيء الذي جعلها تطعن في الأمر بتعرض الغير الخارج عن خصومة - سبق وان وضعت مقال رامي الى تعرض الغير الخارج عن الخصومة ملف عدد 25/8202/2025 رفقته نسخة من المقال) -، وإن المحكمة لم تبت بعد في المقال بمقرر نهائي الشيء الذي يتعين معه الحكم بإيقاف التنفيذ في الأمر عدد 2024/8101/870 الصادر بتاريخ 08/12 عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط ملف تنفيذ عدد : 316/8512/2024، و ذلك نص عليه مقتضيات الفصل 21 من القانون 95.53 لأجله تلتمس قبول الطلب لاستجماعه الشروط المتطلبة قانونا في الموضوع إيقاف التنفيذ في الأمر عدد 2024/8101/70 الصادر بتاريخ 2024/08/12 من المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط ملف تنفيذ عدد 316/8512/2024، إلى حي البت في التعرض العبير من الخصومة.
وعززت مقالها ب نسخة من الأمر المتعرض عليه و نسخة من مقال التعرض على الغير الخارج من الخصومة نسخة من عقد الكراء و شهادة بنكية و نسخة من السجل التجاري
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بتاريخ 2025/09/08 والذي يعرض فيه انه يتضح من الأمر المطعون فيه أنه يتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 4306 بتاريخ 2 اكتوبر 2012 في الملف 3434/13/2011 وذلك بتسليم المدعي . محمد (غ.) المحل الكائن برقم [العنوان] تمارة مع النفاذ المعجل تحميل المدعى عليها الصائر ورفض الباقي و إن هذا الأمر صدر في إطار الفصل 153 من ق.م.م. وبالتالي فهو مشمول بالتفاد المعجل بقوة القانون و إن طعن المدعية بهذا الخصوص يهدف إلى المساس بحجية الشيء المقضي به الذي تمتع بها القرار المطلوب تنفيذه وانه اكثر من ذلك، فإن عون التنفيذ حرر منذ تاريخ 05/08/2025 محضرا بالامتناع عن التنفيذ والعصيان في حق المنفذ ضدهم وهو ملف أحيل على النيابة العامة للبت فيه وفق القانون علما بأن الجنائي يعقل المدني وانه بالنتيجة، فإن المدعية تهدف من مقالها ليس فقط إلى المساس بحجية الشيء المقضي المحكوم عليهم بسبب رفضهم تنفيذ حكم ولكن أكثر من ذلك تجاوز مسطرة العصيان التي فتحت ضد ا يكتسي صبغة مشمول بالنفاذ المعجل وقابل للتنفيذ ث إن هدف المدعية من مقالها هو تزكية وضعية غير قانونية لا أساس لها مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب وفي جميع الأحوال برفضه.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بتاريخ 2025/09/08 والتي تعرض فيه أنه سبق له أن تقدم بمقال رام الى الحكم بإيقاف التنفيذ في الملف عدد 2024/8101/870 الصادر بتاريخ 2024/08/12 عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط ملف تنفيذ عدد 316/8512/2024، وذلك طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 21 من القانون رقم 95.53 وانه قد أشار في مقاله إلى استفادته من قرض بنكي من بنك (ق. ف.)، الحاضر في الدعوى، وذلك بضمانة المحمل موضوع النزاع، فإنه يدلي أمام المحكمة بشهادة مستخرجة من السجل الوطني للضمانات المنقولة تثبت ذلك لأجله يلتمس ضم الوثيقة المدلى بها للملف والحكم وفقا للمقال الافتتاحي
وعززت مقالها بشهادة مستخرجة من السجل الوطني للضمانات المنقولة.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الثانية بتاريخ 2025/09/08 والتي تؤكد فيه أنها فعلا اكرت المحل لشركة (ب. أ.) وهو فارغ ودون أن يكون في علمها أن السيد محمد (غ.) طعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي الذي أيد الأمر باسترجاع المحل المدعى فيه زيادة على عدم استدعاءها من قبل محكمة النقض لتحديد موقفها من الطعن المذكور وانه على أية حال، وما دام القضاء الاستعجالي قد قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، وأن المحكوم له يقوم بتنفيذ مقتضياته ، فإنه ينبغي الإشارة إلى مسألة هامة وهي أن القرار الاستئنافي المعتمد عليه في القول بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه غير نهائي ولم يحز بعد قوة الشيء المقضي به لأن المنوب عنها طعنت فيه بالنقض ناهيك على أن حتى الامر الاستعجالي القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه غير نهائي حتى وإن كان مشمولا بالنفاذ المعجل لأنه ينبغى احترام الإجراءات القانونية المنظمة للتنفيذ حتى في حالة شمول الحكم المراد تنفيذه بالنفاذ المعجل وذلك بتبليغه للأطراف والحال أن المطلوب في الإيقاف لم يعمل قط على تبليغه للمنوب عنها و أنه في ظل عدم احترام المطلوب في الإيقاف لإجراءات التبليغ يكون طلب التنفيذ سابق لأوانه وبالتالي ينبغي الاستجابة لطلب الإيقاف لأجله تلتمس الإشهاد على كون القرار المعتمد عليه لاستصدار الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه غير نهائي القول بإيقاف التنفيذ مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بتاريخ 2025/09/15 والتي تعرض فيه أن ما يتمسك به المدعى عليه غير صحيح وغير مؤسس على أسس قانونية سليمة، وما هو إلا خلط وسوء فهم لخصوصية القضاء الاستعجالي الذي لا يفصل في الجوهر، بل يقوم فقط على اتخاذ تدابير وقتية ومؤقتة لا تمس بأصل الحق وبالتالي، فإن الأحكام الاستعجالية ليست لها حجية المقضي به أمام قضاء الموضوع بخصوص أصل النزاع وانه لذلك فإن الطلب الحالي الرامي الى وقف إجراءات التنفيذ لا يعد خرقا لحجية الأمر المقضي به كما يدعي المطلوب في الإجراء، على اعتبار ان الأوامر الاستعجالية هي احكام وقتية لا تحوز قوة الشيء المقضي به وهو ما استقرت عليه محكمة النقض و أن الطلب الحالي ينصب فقط على وقف التنفيذ بصفة مؤقتة إلى حين البت في الطعن المرفوع ضد الحكم فإن التمسك بحجية الشيء المقضي به في هذه المرحلة لا يستقيم قانونا، لكون الأمر يتعلق بإجراء وقتي لا يمس نهائيا بالموضوع و من حيث الرد على الدفع المتعلق بشمول بالنفاذ المعجل فإنه وكان كذلك فإن قانون المسطرة المدنية لم يجعل هذا المقتضى مطلقا، وإنما أجاز لرئيس المحكمة بناء على طلب ذي مصلحة أن يأمر بإيقاف التنفيذ متى توافرت مبررات جدية وظروف استثنائية تهدد بحدوث بليغ يتعذر تداركه وهو الأمر المتوافر والمحقق في نازلة الحال وان الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية صريح في منح سلطة تقديرية للرئيس للبت في طلبات إيقاف التنفيذ متى تبين له أن التنفيذ قد يلحق أضرارا جسيمة بمقدم الطلب ذلك أن شمولية الحكم بالنفاذ المعجل لا تحول دون إمكانية إيقافه إذا كان في التنفيذ الفوري ما يلحق أضرارا خطيرة أو يصعب تداركها أن تنفيذ هذا الأمر من شأنه المساس بمصالحها خصوصا وأنها أسست اصلا تجاريا بالمحل التجاري المذكور واستفادت من قرض بقيمة ستة ملايين درهم من بنك (ق. ف.) بضمان الأصل التجاري المؤسس بالمحل التجاري موضوع الأمر بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وأن موكلتي تستغل المحل المكترى كمحل لبيع السيارات الجديدة وتعتبر الوكيل الحصري لشركة تويوتا العالمية لتصنيع السيارات والتي تلتزم اتجاهها بمجموعة من الالتزامات التي يستحيل تنفيذها في حالة تنفيذ الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه وإنه بالرجوع إلى منطوق الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه، ينصح بجلاء أن المعني بالإجراء هو المدعى عليها السيدة زهور (ع.) بصفتها الشخصية، دون أن يمتد أثر الحكم إلى من يقوم مقامها بالمحل التجاري. وعليه، فإن مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة العارضة يشكل خروجا عن نطاق الأمر وتجاوزا لمقتضياته، باعتبار أن التنفيذ يجب أن يقتصر حصرا على الخصم المحكوم عليه دون سواه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمتد إلى الغير الذي لم يكن طرفا في الدعوى ولم يصدر الحكم في مواجهته. وإن في ذلك مسا بالضمانات الأساسية المقررة قانونا للأطراف، الأمر الذي يعزز احقية وضرورة الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ الى حين البت في الطعن المرفوع، تفاديا لحرمانها من حقوقها المشروعة وبالتالي فإن دفوع المدعى عليه غير مؤسسة ويتعين ردها.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية الثانية بجلسة 2025/09/15 تطرق من خلالها انه تبين من خلال رد المطلوب في الإيقاف أنه تناقض في مواقفه ففي الوقت الذي صرح فيه بأن الملف برمته احيل على السيد وكيل الملك للبث فيه بشأن مسألة الإمتناع عن التنفيذ و العصيان و تبعا لذلك فإن الجنائي يعقل المدني انتقل لمناقشة عدم وجاهة الطلب الحالي و التمس عدم قبوله و احتياطيا رفضه بينما كان عليه أن يلتمس إيقاف البت في هذه النازلة إلى حين معرفة موقف النيابة العامة بخصوص الملف المحال عليها حسب ما تم ذكره اعلاه و أن هذا التناقض في المواقف يضاف سببا آخر للإستجابة للطلب الحالي زيادة على ما تم اعتماده في مقال طالبة إيقاف التنفيذ التي عززت موقفها بمجموعة من الوثائق لتزكيته وإضفاء عليه طابع المشروعية أكثر من ذلك وكما سبق للمنوب عنها أن دفعت به في مذكرتها السابقة ان القرار المعتمد عليه في إصدار الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه غير نهائي مما ينبغي معه ترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الاول بجلسة 22-09-2025 والتي يعرض فيه أن السيدة زهور (ع.) تقدمت بمذكرة ضمنتها عدة ردود واهية تفتقر للسند القانوني والواقعي السليم، معتبرة أن القرار المعتمد في القول بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه غير نهائي وأنها طعنت فيه بالنقض، وأن طلب التنفيذ سابق لأوانه، لأن الأمر الاستعجالي لم يبلغ للأطراف وان جميع هذه المزاعم غير منتجة وغير جديرة بالاعتبار، لأن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ وفقا المقتضيات الفصل 361 من ،ق.م. م كما أن الأمر الاستعجالي المطلوب بتنفيذه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون وأن الامتناع عن تنفيذه يعتبر عصيانا يعرض فاعله للمساءلة القانونية و هكذا وطالما أن العارض استصدر قرارا لصالحه قضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وبذلك فإن السيدة (ع.) ملزمة بإرجاع المحل إليه لأن عقد الكراء المبرم بينه وبينها لازال ساري المفعول، وأن عملية همت المحل المذكور أصبحت باطلة وسوف مما يتعين رد جميع مزاعمها لعدم جديتها والحكم وفق ما جاء بمذكرته السابقة.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة انها تكتري المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] تمارة، بمقتضى عقد كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 2 مارس 2021 وقد أبرمت هذا العقد بعد التأكد من خلو المحل من أي التزام أو حق لفائدة الغير، باعتبارها قامت بالإجراءات المعتادة للتحقق من الوضعية القانونية للعقار، ثم حازت العين المكتراة حيازة فعلية وقانونية وانتفعت بها بصفة علنية وسلمية إلى أن فوجئت بصدور الأمر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط في الملف عدد 2024/8512/870 القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبإفراغ المحل التجاري لفائدة السيد محمد (غ.) على أساس أنه كان يكتري المحل ذاته قبل إبرام عقد الكراء الرابط بينها و بين المكرية السيدة زهور (ع.) ، وقد تم الشروع في تنفيذ هذا الأمر في إطار ملف التنفيذ عدد 2024/8512/316 ، وإن العارضة تستفيد من مركز" الغير حسن النية " في مفهوم القانون في هذه الحالة، لكونها لم تكن طرفا في النزاع القائم بين السيد محمد (غ.) والسيدة زهور (ع.)، وأبرمت عقد الكراء استنادا إلى معطيات صحيحة ومشروعة، وحازت العين المكراة دون منازعة أو إشعار بوجود التزام ،سابق مما يجعلها جديرة بالحماية القانونية كمكتري حسن النية، وإن تنفيذ الأمر المطعون فيه من شأنه أن يلحق أضرارا فادحة بمصالح العارضة التي أسست أصلا تجاريا بالمحل المذكور واستفادت من قرض بنكي قدره ستة ملايين درهم من بنك (ق. ف.)، بضمان هذا الأصل التجاري. كما أن المحل يشكل المقر الرئيسي لنشاطها التجاري بصفتها الوكيل الحصري لشركة "تويوتا" العالمية بالمغرب، وترتبط معها ومع زبنائها بالتزامات تعاقدية وتجارية يستحيل تنفيذها في حال تنفيذ الإفراغ ، وبادرت إلى ممارسة تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأمر موضوع النزاع، في الملف عدد 2025/8202/2505 ، الذي لا يزال رائجا أمام المحكمة ولم يبت فيه بعد، ورغم ذلك قضت المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط برفض طلبها الرامي إلى إيقاف التنفيذ ما يجعل هذا القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومجانبا للصواب للعلل التالية:
أولا: من حيث خرق مقتضيات الفصل 21 من القانون رقم 53.95 ذلك إن الفصل 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية يخول للرئيس صلاحية إصدار أمر بإيقاف التنفيذ متى تبين أن في التنفيذ ضررا جسيما قد يتعذر تداركه ، وقد أدلت الطاعنة بوثائق رسمية تؤكد جسامة الضرر من قبيل عقد الكراء والقرض البنكي ورخصة الوكالة التجارية وغيرها و أن المحكمة لم تقدر هذه الوقائع التقدير السليم، مما يجعل الحكم المستأنف مشوبا بعيب في التعليل وسوء في تطبيق القانون.
ثانيا من حيث انعدام التعليل، ذلك ان الامر اقتصر على رفض الطلب دون بيان كاف للأسباب الواقعية والقانونية، متجاهلا أن العارضة ليست طرفا في الدعوى الأصلية وأن تنفيذ الإفراغ قبل البت في تعرض الغير الخارج عن الخصومة يفرغ هذا الطعن من محتواه ويحرم العارضة من حقها الدستوري في الدفاع.
ثالثا: من حيث المساس بمبدأ حماية الغير حسن النية والأمن التعاقدي، و إن تنفيذ أمر الإفراغ في مواجهة مكتري حسن النية، أبرم عقده بصورة قانونية بعد التأكد من خلو العين من أي التزام سابق يخل بمبدأ استقرار المعاملات ويضرب في الصميم الأمن التعاقدي وحماية الحقوق المكتسبة التي يكفلها القانون
رابعا من حيث وجود طعن جار يؤسس لوقف التنفيذ ، و ما دام مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة لازال رائجا أمام المحكمة، فإن تنفيذ الأمر قبل البت فيه نهائيا سيفرغ الحكم الذي يمكن أن يصدر فيه من أي حجية وسوف يؤدي إلى نتائج يتعذر تداركها، خصوصا أن الإفراغ سيفقد العارضة محل نشاطها التجاري بشكل نهائي ، ملتمسة بقبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط والحكم من جديد بإيقاف تنفيذ الأمر عدد 870/8101/2024 الصادر بتاريخ 2024/08/12 في إطار ملف التنفيذ عدد 2024/8512/316 إلى حين البت النهائي في مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة عدد 2025/8232/3625 مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23-12- 2025 حضر دفاع المستانفة تخلف المستانف عليه رغم الاستدعاء فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/12/2025.
محكمة الإستئناف
حيث تنعى الطاعنة الامر المستانف بانعدام التعليل و سوء تطبيق القانون بخرق مقتضيات المادة 21 من قانون 53/95 المحدث للمحاكم التجارية التي تخول للرئيس صلاحية اصدار امر بإيقاف التنفيذ متى تبين ان في التنفيذ ضررا جسيما يتعذر تداركه ، و ان تنفيذ الافراغ فيه مساس بمبدأ حماية الغير حسن النية و الامن التعاقدي ، فضلا على ان تنفيد الامر قبل البت في التعرض الغير الخارج عن الخصومة سيفرغ الحكم المرتقب من محتواه .
و حيث انه لما كان الامر بارجاع الحالة الى ما كانت عليه و الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2024/8512/870 استند الى قرار محكمة الاستناف التجارية عدد 2432 بتاريخ 14-10-2020 الذي قضى بإلغاء الحكم المستانف القاضي بافراغ المستانف عليه في النازلة باعتباره المكتري السابق للمحل موضوع النزاع و الحكم من جديد برفض طلب الافراغ و هو القرار الذي اصبح حائزا لقوة الامر المقضي به ، و لا دليل بالملف على الغائه ، فان تنفيذه لا يشكل اية صعوبة بالرغم من تواجد مكتر اخر بنفس المحل و بالرغم من سلوكه مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة باعتباره غيرا حسن النية ، لان من شان ذلك المس بحجية القرار المذكور الذي يرجح على أي طعن اخر لازال لم يصدر فيه أي مقرر قضائي ، لا سيما و ان المكرية ابرمت عقد كراء اخر مع الطاعنة بتاريخ لاحق لصدور القرار عدد 2432 المشار اليه ، الامر الذي يكون معه الامر فيما انتهى اليه جاء مصادفا للصواب و يتعين رد الاستناف لعدم ارتكازه على أي أساس و تبعا لذلك تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل: قبول الاستناف
في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه
66355
La demande d’expertise judiciaire n’est pas une action autonome mais une mesure d’instruction qui ne peut être ordonnée pour pallier la carence probatoire d’une partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66353
Expertise judiciaire en matière bancaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise dès lors que le rapport initial est jugé suffisant et que la partie qui le conteste n’apporte aucune preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66348
Notification : la nullité du jugement de première instance est encourue lorsque le procès-verbal de l’huissier de justice, constatant la fermeture du local, omet de mentionner l’affichage de l’avis de passage requis par l’article 39 du CPC (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66343
La cassation de l’arrêt ayant ordonné une expulsion justifie la remise des parties en l’état antérieur à l’exécution et la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025