Expertise judiciaire en matière bancaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise dès lors que le rapport initial est jugé suffisant et que la partie qui le conteste n’apporte aucune preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66353

Identification

Réf

66353

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6782

Date de décision

23/12/2025

N° de dossier

2025/8222/5640

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde débiteur du compte courant.

L'appelant soulevait l'erreur dans l'appréciation de la force probante des relevés bancaires et du rapport d'expertise, tout en reprochant aux premiers juges d'avoir écarté sa demande de contre-expertise. La cour retient que l'expertise, menée contradictoirement, a précisément analysé la nature des opérations et a rectifié le calcul de la dette en expurgeant les intérêts appliqués à un taux non conforme à la convention des parties.

Elle souligne que faute pour le débiteur de produire des éléments probants contraires aux conclusions techniques du rapport, celui-ci conserve toute sa force probante. S'agissant du rejet de la demande de contre-expertise, la cour rappelle qu'une juridiction n'est pas tenue de suivre les parties dans toutes leurs demandes et peut écarter implicitement mais nécessairement une telle mesure en adoptant les conclusions du premier rapport après les avoir discutées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بالخطأ في تطبيق القانون المتعلق بحجية كشوف الحساب البنكية التي اعتمدها الحكم والخبرة المنجزة، فانه وجبت الإشارة الى ان المستأنف سبق لها ان نازعت ابتدائيا في الكشوفات الحسابية بكونها لا تتوفر على الشروط الواجب توافرها وان محكمة اول درجة امرت بإجراء خبرة حسابية وذلك بالاطلاع على وثائق الملف والوثائق التي بحوزة الطرفين وعقد القرض وكشف حساب المدلى به وكذلك الدفاتر التجارية للبنك قصد تحديد العمليات الدائنة والمدينية التي عرفها الحساب المستأنفة وتبيان طبيعتها ومصدرها والقيام بتحديد تاريخ آخر عملية دائنة عرفها حسابها وتحديد المديونية الى غاية تاريخ حصر الحساب وفقا لمقتضيات المادة 503 من ق.م.م. وان الخبير المعين انجز المهمة بعد اطلاعه على وثائق الملف والوثائق المدلى بها من قبل الطرفين (الصفحة 3 من التقرير) حيث تبين له ان طبيعة العمليات تنحصر في مجملها في العمليات الدائنية من شيكات نظير عمليات التخزين لفائدة شركات ودفعات نقدية وكمبيالات مسحوبة عن شركات فيما كانت العمليات المدينية تتعلق باستخلاص شيكات وكمبيالات لفائدة شركات أخرى واستحقاقات لفائدة شركات التأجير وعمولات عن الدفعات النقدية وكمبيالات وتكوين مؤونات عن كمبيالات موضحا انه لم يلاحظ من خلال تفحصه للعمليات المدونة بالحساب الجاري أي عملية بنكية خارجة عن نطاق المعاملات البنكية والتجارية كما أن الخبير واثناء تدقيقه ومناقشته لما جاء في سلالم الفوائد للحساب الجاري ومطابقته مع الاتفاق المبرم بينهما فقد توصل الى ان سعر الفائدة المطبق من طرف البنك عرف تفاوتا بالنسبة لسنتي 2023 و2024 خلافا لما تم الاتفاق عليه وانه بعد إعادة احتساب العمليات البنكية موضوع المؤونات من رسملة الفوائد الزائدة لغاية حصر الحساب الجاري بتاريخ 31/03/2025 في مبلغ (1.207,5 درهم) وبعد إعادة احتساب الفوائد على تسهيلات الصندوق وتم حصر الفوائد الزائد في مبلغ (70.979,76 درهم) قام باستنزالها من مجموع المديونية مع حصر الحساب الجاري داخل أجل السنة من تاريخ آخر عملية دائنة وما دام ان المستأنفة لم تدل بما يخالف ما جاء في التقرير، فان ما تتمسك به لا يستند على أي أساس هذا فضلا على ان الدفع بتجاهل المحكمة لطلبها بإجراء خبرة مضادة، فانه وجبت الإشارة الى ان المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ودفوعهم التي لا تأثير لها على اتجاهها، وبالتالي فان ردت الطلب ضمنيا من خلال اعتمادها التقرير المنجز حيث اعتبرته انه جاء وفقا للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة بعد ما ناقشته بما فيه كفاية وردت جميع الدفوع المثارة بشأنه وهي في ذلك عن صواب مما وجب معه رد الدفع بشأنها.

وحيث واستنادا لما ذكر فانه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب ولا موجب لإجراء خبرة حسابية خلال هذه المرحلة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile