Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66504

Identification

Réf

66504

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7054

Date de décision

31/12/2025

N° de dossier

2025/8203/5279

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur les conclusions d'un expert qui avait réduit le montant de la créance.

L'appelant soutenait principalement que l'expert avait excédé sa mission en examinant des factures étrangères au litige, en violation de l'article 59 du code de procédure civile. La cour retient que l'expert a effectivement outrepassé les limites de sa mission telles que définies par le jugement avant dire droit en déduisant des sommes non visées par la saisine du tribunal.

Elle juge par ailleurs que la contestation des factures par le débiteur est inopérante dès lors qu'il est établi que le bon de livraison correspondant porte le cachet et la signature de la société débitrice, ce qui constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, faute de mise en demeure préalable et au motif que les intérêts légaux accordés réparent déjà ce préjudice.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 02/10/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/02/2025 تحت عدد 576 ملف عدد 2020/8235/2024 الذي قضى :في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 22,524.37 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلبلغاية التنفيذ وتحميلها الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا

في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/05/2024 جاء فيه أنه أنها دائنة للمدعى ليها بمبلغ 36.058,00 درهم ناتج عن فواتير مقرونة ببونات تسليم و ان جميع المساعي الحبية قصد الأداء باءت بالفشل لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 36.058,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ انشاء كل فاتورة و مبلغ 5.000,00 درهم كتعويض عن المطل و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر

و ارفقت المقال بفواتير و بونات تسليم و رسالة اندار و اشعار بالتوصل

و بجلسة 17/07/2024 تقدم نائب المدع عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها انها تنازع في الفواتير المرقمة تحت عدد 5575362/55753645575361 لكونها لا تحمل تأشيرتها او توقيع ممثلها القانونيو انها تنازع في الفواتير رقم 5572764/5572765/5573174/5573176/5573175 لكونها لا تحمل توقيع الممثل القانوني للمدعى عليها و ان المدعية لم تدلي بما يفيد تسليم البضاعة موضوع الفاتورة و فيما يخص باقي الفواتير فإنها سبق و ان أدت مجموعة من المبالغ المالية للمدعية مقدرة في مبلغ 15000,00 درهم حسب الثابت من الوصولات المرفقة و التمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و تحميل المدعية الصائر.

و ارفق المذكرة بصورة من اجتهاد قضائي و صور 3 وصولات

و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 2024/09/25 تخلف عنها نائب المدعى عليها رغم سابق حضوره و حضرها نائب المدعية و ادلى بتعقيب دفع من خلاله بخصوص تسلم البضاعة موضوع الفواتير عدد 5575361/5575362/5575363/5575364 فإنها تؤكد تسلم المدعى عليها للبضاعة موضوع الفواتير المشار لها و ان مزاعمها تعتبر محاولة للإثراء بلا سبب و التقاضي بسوء نية و انها سبق و ان ادلت للمحكمة ببون تسليم عدد 558115 المؤرخ في 20/03/2023 و الذي يحمل طابع و توقيع المدعى عليها و المتعلق بالفواتير عدد5575361/5575362/5575363/5575364و بخصوص تسلم المدعى عليها للبضاعة موضوع الفواتير و بونات التسليم عدد 5572764/5572765/5573174/5573176/5573175 فالمعاملات التجارية مبنية على السرعة و الائتمان و لهدا فهي مبينة على الاثبات الحر و عدم التقيد بمضمون قانون الالتزامات و العقود و ان المحاسبة المنتظمة اهم وسائل الاثبات اما بخصوص مبلغ 15000 درهم الذي سبق للمدعى عليها ان ادته لها و سلمتها مقابل ذلك وصولات فهو يؤكد ما سبق منا قشته و بما انها ادلت بهده الوصولات فهي ملزمة بتقديم وتحديد الفواتير موضوع هده الاداءات و هل تتعلق بكل الفواتير موضوع الطلب الحالي او تتعلق بفواتير سابقة ام بفواتير لاحقة و التمس الحكم وفق المقال الافتتاحي فتقرر جعل القضية بالمداولة للنطق بالحكم بجلسة 2024/10/02

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 488 الصادر بتاريخ 02/10/2024 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير هشام (ب.) الذي انجز تقريره و اودعه بكتابة الضبط بتاريخ 13/01/2025 خلص الى تحديد المديونية في مبلغ22,524,37 درهم

و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 05/02/2025 الفي خلالها بمذكرتي تعقيب بعد الخبرة لنائبي الطرفين بحيث دفعت المدعية انها ادلت بوصل تسليم عدد 558115 و المتعلق بالفواتير عدد 5575361/5575362/5575363/5575364 و ان الفواتير المنازع بشأنها توصلت المدعى عليها بالبضائع

المتعلقة بها كما اكد الخبير توصل المدعى عليها بالسلع موضوع الفواتير و بونات التسليم عدد 5572764/5572765/5573174/5573176/5573175 و ان المدعية تربطها عدم معاملات مع المدعى عليها منذ سنوات و كلها مسجلة بمحاسبتها كما اعتياد المدعى عليها أداء الفواتير التي تتضمن تأشيرتها فقط تعتبر قرينة على اعتياط الطرفين التعامل بهذه الطريقة و التوصل بمقابل الفواتير و بما انها ادلت بوصولات فالمدعى عليها ملزمة بتقديم الفواتير موضوع هذه الاداءات و هل تعلق بكل الفواتير موضوع الطلب الحالي او تتعلق بفواتير سابقة ام بفواتير لاحقة و ان المدعية تؤكد ان هذه الاداءات أدت جزء من المديونية المستحقة و قامت المدعية بخصم مبلغ كل الفواتير موضوع الأداء المزعوم و بعد اجراء محاسبة تبين ان المدعى عليها مازالت مينة للمدعية بمبلغ 36.058,00 درهم و لسبب غير مفهوم أقدم الخبير على خصم مبلغ 1,13523,21 درهم نظرا حسب زعمه عدم الادلاء بفواتير لا علاقة لها بالملف و برجوع الى هذه الفواتير فهي لم تكن موضوع المنازعة الحالية و لم تطلب المحكمة مناقشتها بل الأكثر من ذلك لم يطلب الخبير من المدعية الادلاء بها بل استنتج ذلك من تلقاء نفسه و ان الخبير ملزم بالاخد الدفاتر المحاسبية التي تقدمت بها المدعية و التمست المصادقة جزئيا على تقرير الخبرة بالتصريح باستحقاق المدعية كل الفواتير موضوع الدعوى الحالية و احتياطيا ارجاع المهمة للخبير و احتياطيا جدا اجراء خبرة مضادةكما دفع نائب المدعى عليها ان الخبير لم يتقيد بالحكم التمهيدي و تمسكت بكونالفواتير 5575361/5575362/5575363/5575364 لا تحمل توقيعها او تأشيرتها5572764/5572765/5573174/5573176/5573175 لا تحمل توقيعها و التمست الحكم برفض الطلب .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنةأنهبخصوص تجاوز الخبير لمقتضيات الحكم التمهيدي فإن الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية قد حدد بدقة مهمة الخبير، وهي الإطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام للطرفين مع الأخذ بعين الاعتبار الفواتير المرفقة بالملف والعمل على حصر مديونية المدعى عليها ان وجدت مع العمل على تبيان علاقة الاداءات المحتج بها من طرف المدعى عليها بالفواتير موضوع الدعوىغير أن الخبير وخلافا لما أوكله إليه الحكم التمهيدي، أقدم على خصم مبلغ 213.523,21 درهم بمبرر أن العارضة لم تدل له بفواتير أخرى غير مدرجة أصلا ضمن الملف أو موضوع النزاع. بل إن هذه الفواتير لم تكن محط نقاش أو دفع من طرف المستأنف عليها، ولم تطلب المحكمة مناقشتها أو إدراجهاوما يزيد من تعسف هذا التصرف أن الخبير لم يطالب العارضة بأي طلب رسمي للإدلاء بهذه الفواتير، ولم يسجل أي تحفظ على الدفاتر المحاسبية المنتظمة التي أدلت بها العارضة، والتي تعتبر حسب المادة 19من مدونة التجارة وسيلة إثبات قانونية ومشروعة في العلاقات التجاريةوهذا التجاوز يشكل إخلالا صريحا بمقتضيات المادة 59 من قانون المسطرة المدنية الذي ينصصراحة على أن: "... تحدد المحكمة النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لاعلاقة لها مطلقا بالقانون يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون." ويكون الخبير ملزما بتقديم جواب محدد وواضح على كل سؤال طلب منه وبخصوص ثبوت المديونية من خلال إفادة الخبير نفسهرغم تجاوز الخبير لمقتضيات الحكم التمهيدي، فإنه من خلال تقريره ذاته أكد على معطيات بالغة الأهمية تثبت مديونية المستأنف عليها لفائدة العارضة، وتكشف أن النزاع لا يقوم على أساسجديذلك أن الخبير أقر صراحة بأن جميع الفواتير وسندات التسليم موضوع النزاع مدمجة في دفتر المحاسبية لسنة 2023 الخاص بشركة (ه.) وهو ما يفيد أنها جزء لا يتجزأ من محاسبتها الرسمية وأنها مسجلة في حساباتها التجارية. ومعلوم أن القيد في الدفاتر التجارية لا يتم اعتباطا، وإنما يمثل انعكاسا حقيقيا وصريحا للمعاملات المنجزة، مما يشكل في حد ذاته إقرارا ضمنيا بالمديونيةثم إن الخبير أضاف بأن تلك الفواتير مؤشرة عليها بخاتم الشركة المستأنف عليها، وهو ختمها الرسمي الذي لا يستعمل إلا في المعاملات التجارية المعتمدة من طرفها وهذا المعطى يكتسي أهمية بالغة، لأنه يعد قرينة قوية على واقعة التسلم ويغني عن ضرورة التوقيع الشخصي لممثل الشركة، لاسيما إذا ثبت من خلال الخبرة ومن خلال الأعراف التجارية أن التعامل بين الطرفين كان يقوم على الثقة والسرعة في التسليم، وأن المدعى عليها دأبت على أداء فواتيرها المؤشرة بخاتمها دون المطالبة بتوقيع ممثلها القانونيوبالتالي، فإن الدفع بعدم التوقيع لا ينهض مطلقا دليلا على عدم التسلم، بل لا يعدو أن يكون مجرد محاولة للتهرب من الالتزام فالمحكمة تعلم أن الختم الرسمي للشركة يقوم مقام التوقيع في المعاملات التجارية، ويشكل دليلا كتابيا كافيا على التسلم ما دام أن القاعدة في الميدان التجاري هي اعتماد المرونة والسرعة في الإنجاز، وأن الالتزامات التجارية تثبت بجميع الوسائل وفقا لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارةذلك، فإن العارضة أدلت ب دفاترها التجارية المنتظمة التي تضمنت هذه العمليات والتي لم يوجه الخبير بشأنها أي ملاحظة أو تحفظ يطعن في مصداقيتها أو يقدح في نظاميتها، مما يجعلها حجة كاملة وفقا لما تنص عليه المادة 19 من مدونة التجارة التي تعتبر الدفاتر التجارية المنتظمة وسيلة إثبات بين التجار فيما يتعلق بأعمالهم التجارية. كما أن الفصل 10 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الالتزامات التعاقدية يجب أن تنفذ بحسن نية، وهو ما يلزم المستأنف عليها بالوفاء بالتزاماتها المالية مادامت قد تسلمت البضاعة واستعملتها في نشاطها التجاريوعليه، فإن تقرير الخبير، بدل أن يدعم دفوع المستأنف عليها قد أتى حاملا باعتراف صريح بمديونيتها، سواء من المثبت على الفواتير خلال التسجيل في دفاترها، أو من خلال الختم الرسمي وسندات التسليم أو من خلال الإقرار بأن عرف التعامل بين الطرفين يقوم على الاكتفاء بالختم دون ، التوقيع. الأمر الذي يجعل خصم مبلغ 213.523,1 درهم بدعوى عدم الإدلاء بفواتير إضافية خصما غير مبرر ويشكل افتئاتا على حقوق العارضة ومساسا صريحا بحجية الدفاتر التجارية والقرائن القانونية المستخلصة من التقرير نفسهوبالتالي فإن ما توصل إليه الحكم المستأنف لا يجد له أي أساس صحيح في القانون أو في الواقع، ويكون مصيره الإلغاء، مع الاستجابة لطلب العارضة القاضي بالحكم بالمبلغ الأصلي كاملا مضافا إليه التعويض عن التأخير، لثبوت المديونية بشكل قطعي من خلال تقرير الخبير ذاته ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلكبإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/02/19، تحتعدد 576 في الملف عدد 2024/8235/2020، فيما قضى به والقول والحكم بأداء المستأنف عليها لفائدة العارضة الدين المتخلد بذمتها أي مبلغ 36.058,00 درهم والقول والحكم بأداء المستأنف عليها مبلغ 5.000,00 درهم كتعويضعن التماطل وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة مطابقة لأصل الحكم الابتدائي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 17/12/2025عرض فيها أن المقال الاستئنافي لم يقدم أي جديد، وأن منازعة المستأنفة به انصبت على ما ورد بتقرير الخبرة المنجزة، وهي دفوع سبق وأن تمسكت بها أمام المحكمة التجارية بالمرحلة الابتدائية من خلال مذكرة مستنتجاتها، إلا أن المحكمة استبعدتها، وعن صواب، بعدما بسطت سلطتها على هذا التقرير وتأكدت أن الخبير قام بإجراء محاسبة خلصت إلى تحديد قيمة الدين وأن العارضة بدورها وردا على ما تقدمت به المستأنفة فإنها تتمسك بكون الفاتورات ة تحت عدد 5575361 و 5575362 و 5575363 و 5575364 لا تحمل تأشيرتها أو توقيع ممثلها القانوني، مما يتعين معه استبعادها متشبتة كذلك بكون المستأنفة لم تدل بما يفيد تسليم البضاعة موضوع هذه الفاتورات وأن الاجتهاد القضائي أكد في مجموعة من القرارات على عدم اعتبار الفاتورات التي لا تحمل توقيع وتأشيرة متسلمها، منها القرار عدد 398 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2018/07/25 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/2260 والذي جاء فيه : يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم، أن تحمل ما يفيد شرط القبول، وأن الختم والطابع لا يعتبر قبولا، والمحكمة التي اعتبرت في تعليها أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة والتوقيع بالقبول، واعتبرتها حجة كتابية تثبت المديونية، وقضت عليها بالأداء رغم أنها لا تحمل جميعها توقيعا بالقبول، بل تحمل فقط طابعها، جاء قرارها سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه» وحيث تبعا لذلك تكون هذه الفاتورات المتنازع بشأنها غير قانونية ولا يمكن الارتكان إليها واعتبارها لمخالفتها الشروط الشكلية الواجب توفرها فيها وأهمها ما يثبت قبولها بشكل صريح من طرف العارضة، الأمر الذي يتعين معه عدم اعتبارها، علما أن العارضة سبق لها وأن أدت وأن أدت مجموعة من المبالغ المالية للمستأنفة المرتبطة بها والمقدرة بمبلغ 15000 درهم حسب الثابت من الوصولاتالمدلى بها بالمرحلة الابتدائية وسيتبين أن الدفوع المتمسك بها من قبل المستأنفة غير ذي أساس ويتعين عدم الالتفات لهاومعه التصريح برد هذا الاستئناف ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد الاستئناف المقدم لعدم ارتكازه على أساس وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 24/12/2025عرض فيها أنهبخصوص ثبوت تسلم السلع موضوع الفواتير عدد 5575361 5575362 - :5575364 $5575363نازعت المستأنف عليها في شكل الفواتير و بونات التسليم عدد 5575361؛ 5575362 5575363 5575364، المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي، بعلة أنها لا تتضمن تأشيرة و توقيع الممثل القانوني بالتسلم وتؤكد العارضة بأنها سلمت للمستأنف عليها السلع موضوع كل هذه الفواتير، و أن مزاعم هذه الأخيرة، تعتبر مجرد محاولة للإثراء بلا سبب، و التقاضي بسوء نيةسبق للعارضة و أن أدلت للمحكمة ببون تسليم عدد 558115 المؤرخ في 20مارس 2023، و الذي يحمل طابع و توقيع المستأنف عليها و المتعلق بالفواتير عدد 5575361؛.5575364 5575363 5575362 وأنه وبرجوع للفقرة الأخيرة من الصفحة الثانية للمقال الافتتاحي للدعوى، و الاطلاع على بون التسليم عدد 58115 و مرفقاته سيتضح لكم، بأن هذه الفواتير المنازع بشأنها، توصلت المستأنف عليها بالبضائع المتعلقة بها، و تبعا لذلك، وقعت و أشرت علىوثيقة التسليمكما أن السيد الخبير خلال المرحلة الإبتدائية خلص في تقريره بكون الفواتير عدد 5575361؛ 5575362 5575363 5575364 أن العارضة تبقى محقة في المطالبة بأداءمقابلها، لكونها ممسوكة بانتظام بدفتر الكبير للعارضةالشيء الذي يتعين معه رد هذا الدفع لعدم جديته و القول والحكم وفق ما جاء بالمقالالاستئنافي للدعوى وبخصوص ثبوت تسلم السلع موضوع الفواتير عدد 5572764 5572765 ؛:5573175 5573176 5573174أنكرت المستانف عليها، توصلها بالسلع موضوع الفواتير/ بونات التسليم عدد 5572764 5572765 ؛ 5573174 5573176 5573175، بعلة أن هذه الفواتير لا تتضمن توقيعها و أن الطابع وحده لا يكفي للقول باستحقاق مقابل الفاتورة وأن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، و ذلك اعتبارا لما يلي أن المعاملات التجارية، مبنية على السرعة و الائتمان، و لهذا السبب سن المشرع المغربي على غرار باقي التشريعات في القانون المقارن مجموعة من القواعد الاستثنائية بمدونة التجارة لا نجد لها مثيلا في باقي القوانين وان السرعة و الائتمان يفرضان على التجار، القيام بعدة معاملات في اليوم الواحد، مع الارتكاز على الائتمان بخصوص تنقل و ترحيل الأموال، من تاجر لتاجر آخرو لهذا السبب، تبنت مدونة التجارة مبدأ حرية ،الإثبات و عدم ضرورة التقيد بمقتضيات قانون الالتزامات و العقود الذي يفرض التوقيع على الفواتير وانه و نظرا لكثرة المعاملات و سرعتها، فانه قد يتعذر أو يغفل التاجر في بعض الأحيان، التوقيع على الفاتورة بون التسليم الذي يحمل طابع الزبون و عليه، فان مدونة التجارة، تخول للتاجر الإدلاء بكل الوثائق و القرائن التي تثبت صحة المعاملة التجارية وتعتبر المحاسبة الممسوكة بانتظام من أهم وسائل الإثبات المنصوص عليها بمدونةالتجارة، طبقا للمادتين 19 و 20كما أن اعتياد المستأنف عليها على أداء مقابل الفواتير التي تتضمن تأشيرتها فقط دون توقيع، تعتبر قرينة قاطعة على اعتياد الطرفين التعامل بهذه الطريقة و التوصل بمقابل فواتير، رغم تضمنها لمجرد طابع دون توقيع و ذلك لوجود عامل الثقة و ضرورة احترام مبدأ السرعة في تسليم السلع داخل أجل معقول حتى يتسنى لها، إمداد زبنائها بالبضائع الموردة من طرف العارضةأما بخصوص مبلغ 15000 درهم الذي سبق للمدعى عليها و أن أدته للعارضة، وسلمتها مقابل ذلك ثلاثة ،وصولات فهو يؤكد ما سبق مناقشته أعلاهفالعارضة تربطها بالمستأنف عليها عدة معاملات ،تجارية و بما أنها أدلت بهذه الوصولات، فهي ملزمة بتقديم و تحديد الفواتير موضوع هذه الأداءات و هل تتعلق بكل الفواتير موضوع الطلب الحالي، أو تتعلق بفواتير سابقة، أم بفواتير لاحقة لها وتؤكد العارضة بأن هذه الأداءات، أدت جزء من المديونية المستحقة، و قامت العارضة بخصم مبلغ كل الفواتير موضوع الأداء المزعوم، و بعد إجراء المحاسبة، اتضح بأن المستأنف عليها ما زالت مدينة للعارضة بمبلغ 36.058,00 درهم وحول عدم موضوعية الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائيةلقد ثبت للسيد الخبير خلال إنجاز المهمة و التي كانت المسندة له بمقتضى الحكم التمهيدي خلال المرحلة الابتدائية بأن كل الفواتير موضوع الطلب الحالي و المرفقة بالمقال الافتتاحي ثابتة و مستحقة وسبق للعارضة و أن أدلت للمحكمة ببون تسليم عدد 558115 المؤرخ في 20 مارس 2023 ، و الذي يحمل طابع و توقيع المستأنف عليها و المتعلق بالفواتير عدد.5575364 5575363 5575362 5575361 وانه برجوع المحكمة للفقرة الأخيرة من الصفحة الثانية للمقال الافتتاحي للدعوىو الاطلاع على بون التسليم عدد 58115 و مرفقاته سيتضح لكم، بأن هذه الفواتير المنازع بشأنها، توصلت المستأنف عليها بالبضائع المتعلقة بها و تبعا لذلك وقعت و أشرت على وثيقةالتسليمكما أكد الخبير توصل المستانف عليه بالسلع موضوع الفواتير و بونات التسليم عدد55731755573176 5573174 5572765 5572764و ان العارضة تربطها بالمستأنف عليها عدة معاملات تجارية منذ سنوات، و كل هذه العمليات مسجلة ومقيدة بدفاترها المحاسبيةسيتضح للمحكمة مديونية المستأنف عليها بالمبالغ المطالب بها بمقتضى الافتتاحي، و ثبوت تسجيلها بمحاسبتهاكما أن اعتياد المستأنف عليها على أداء مقابل الفواتير التي تتضمن تأشيرتها فقط دون توقيع تعتبر قرينة قاطعة على اعتياد الطرفين التعامل بهذه الطريقة و التوصل بمقابل فواتير، رغم تضمنها مجرد طابع دون توقيع، و ذلك لوجود عامل الثقة وضرورة احترام مبدأ السرعة، في تسليم السلع داخل أجل معقول حتى يتسنى لها، إمداد زبنائها بالبضائع الموردة من طرف العارضةفالعارضة تربطها بالمستأنف عليها عدة معاملات تجارية و بما أنها أدلت بهذه الوصولات، فهي ملزمة بتقديم و تحديد الفواتير موضوع هذه الأداءات، و هل تتعلق بكل الفواتير موضوع ا الحالي، أو تتعلق بفواتير سابقة، أم بفواتير لاحقة لها وتؤكد العارضة بأن هذه الأداءات، أدت جزء من المديونية المستحقة، و العارضة بخصم مبلغ كل الفواتير موضوع الأداء المزعوم و بعد إجراء المحاسبة، اتضح بأن المستأنف عليها ما زالت مدينة للعارضة بمبلغ 36.058,00 درهمغير أنه و لسبب غير مفهوم أقدم الخبير على خصم مبلغ 13.52321 درهم نظرا حسبزعمه عدم الإدلاء بفواتير لا علاقة لها بالملفو برجوع المحكمة لهذه الفواتير، ستعاينون بأنها لم تكن موضوع المنازعة الحالية، و لم تطالب المحكمة مناقشتها، بل أكثر من ذلك، لم يطلب الخبير من العارضة الإدلاء بهذه الفواتير و مناقشتها، بل استنتج من تلقاء نفسه ضرورة خصمها، علما بأن المستأنف عليها نفسها، لم تتقد بهذا الدفع، لا خلال المرحلة الابتدائية و لا المرحلة الإستئنافية وان الخبير ملزم بالأخذ بعين الاعتبار، بالدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام، التي تقدمتبها العارضة، و في حالة وجود ملاحظات، يتعين عليه إعادة استدعاء العارضة، و مطالبتها بإمدادهبها، و التعقيب عليها وأنه باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة المنجزة سيتضح من خلالها أن الخبير لم يطالب العارضة بمده بأي فاتورة من الفواتير المشار إليها أعلاهو بناء على كل هذه العلل تبقى الخبرة المنجزة من قبل الخبير خلال المرحلة الابتدائية غير موضوعية، كما أنه تجاوز موضوع المهمة المسندة له من قبل المحكمة، و هو ما شكل خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 59 من ق م مالشيء الذي يتعين معه استبعاد تقرير الخبرة المنجزة و التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فیمیقضی به و بعد التصدي القول و الحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمقالهاالافتتاحي وحول ضرورة إجراء خبرة حسابية بنازلة الحال فإن الثابت مما تم بيانه أعلاه، أن السمانف عليها دائنة للعارضة بمبلغ 36.058,00 درهم، تتعلق بالفواتير موضوع نازلة الحالغير أن المستأنف عليها و بسوء نية تنكر توصلها بالسلع، في حين أنه من الثابت أن المعاملةقائمة بين الطرفين لسنوات وأن الخبرة الحسابية خلال المرحلة الإبتدائية جاءت غير موضوعية، كما أنها خرقت أمر و بت الخبير فيما لم يطلب منه، و خرق بذلك مقتضيات الفصل 59 من ق م م ، ملتمسة ضم المذكرة الحالية للملف و الحكم وفقها و وفق محرراتها السابقة.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 24/12/2025 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 31/12/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه

و حيث صح ما نعته الطاعنة على الخبير من خرقه لمقتضيات الفصل 59 من ق م م , ذلك انه بالرجوع الى الحكم التمهيدي الصادر عن محكمة البداية تحت عدد 488 حدد مهمته في الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين و الفواتير المرفقة بالملف و تحديد مديونية المدعى عليها مع تبيان علاقة الاداءات المحتج بها من قبلها بالفواتير موضوع الدعوى ، و ان الخبير تجاوز المهمة المسندة اليه و ضمن تقريره فواتير إضافية غير مدرجة بالملف و هي الفواتير رقم 5572388 و 5572389 5572390 و 5572391 بل قام بخصم مبلغها المحدد في 13.523,21 درهم من مبلغ المديونية بعلة ان الطاعنة لم تدل بها من اجل الاطلاع عليها و الحال ان المحكمة لم تطلب منه ذلك ، كما ان المستانفة لم تطالب بقيمتها في الدعوى الحالية

و حيث انه لما كانت الخبرة أعلاه مستوفية لشروطها الشكلية و بها من العناصر ما يكفي للبت في النزاع فانه يتعين اعتمادها مع إضافة المبلغ أعلاه الذي قام الخبير بخصمه دون مبرر ،و بالتالي لا موجب لاجراء خبرة جديدة

و حيث انه منازعة المستأنف عليها في الفواتير رقم 5575361 و 5575362 و 5575362 و 5575363 و 5575364 كونهالا تحمل تأشيرة المستأنفة و توقيع ممثلها القانوني ، و بانها لم تدل بما يفيد تسليم البضاعة موضوعها ،فانه يبقى غير منتج ذلك انه بالرجوع الى تقرير الخبرة في صفحته الرابعة يستشف منه ان الطاعنة سلمت السلع موضوع الفواتير المنازع فيها الى المستأنف عليها بدليل ان سند التسليم الخاص بها عدد 58115 يحمل خاتمها و توقيع ممثلها القانوني و منه يتعين رد الدفع المثار أعلاه لعدم وجاهته

و حيث ان الملف خال مما يفيد توصل المستأنف عليها بإنذار من اجل أداء المبلغ أعلاه مما يكون معه التماطل غير ثابت في حقها، إضافة الى ان اعمال الحكم الابتدائي للفوائد القانونية يغني عن الاستجابة لطلب التعويض عن المطل باعتبارها تعويض عن التأخير في التنفيذ و لعدم جواز الجمع بين تعويضين عن نفس الضرر

و حيث انه تأسيسا على ما تقدم تكون مديونية المستأنف عليها تجاه المستأنفة برسم الفواتير طي الملف و بعد إضافة مبلغ 13.523,21 درهمأعلاه هي 36.047,58 درهم و منه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستانف فيما قضى به و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (36.047,58 درهم ) و تاييده في الباقي و بجعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل:قبولالاستئناف

في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (36.047,58 درهم ) و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile