Réf
65947
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5505
Date de décision
30/10/2025
N° de dossier
2025/8203/4237
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve du paiement, Pouvoir d'appréciation du juge, Objet du litige, Mission de l'expert, Force probante du rapport d'expertise, Facture impayée, Expertise judiciaire, Dépassement de la mission, Confirmation du jugement, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur la portée d'une expertise judiciaire et l'étendue de la saisine du juge, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de n'homologuer que partiellement un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'un solde de facture, écartant les conclusions de l'expert qui fixaient la créance à un montant supérieur en y agrégeant d'autres factures.
L'appelant, créancier, soutenait que le juge ne pouvait dissocier les conclusions du rapport et devait retenir la dette globale recalculée par l'expert. La cour rappelle que le juge est strictement tenu par l'objet de la demande initiale, qui portait sur le recouvrement d'une facture unique et déterminée.
Elle retient que l'expert, en calculant une dette globale incluant des créances étrangères au litige, a excédé les limites de sa mission. Dès lors, le premier juge était fondé à ne retenir du rapport que les éléments pertinents pour trancher le litige tel qu'il était délimité, sans être lié par les conclusions excédant ce périmètre.
Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/02/2024 عرضت من خلاله انه في إطار أنشطتها التجارية سبق أن جمعتها بالمدعى عليه معاملة تجارية من اجل توريد بعض المواد حسب ما هو ثابت من خلال الفواتير ووصولات التوريد المرفقة بهذا المقال غير انه تخلف عن أداء مقابل ما توصل به من مواد وسلع البالغ قدرها 41.129,60 درهم رغم جميع المحاولات الحبية من طرفها ، وان امتناع المدعى عليه عن أداء ما تخلف بذمته من ديون بشكل تعسفي يجعله في حالة مطل، و ان الدين ثابت في حق المدعى عليه بناء على طلبات التوريد والفواتير التجارية ووصلات التوصل المرفقة بهذا المقال ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 41.129.60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ التماطل الى تاريخ الحكم والتعويض عن الضرر الناتج عن التماطل في الأداء مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى والنفاد المعجل وتحميل المدعى عليهاالصائر , وارفقت المقال بفاتورة رقم FV19-02-000338 و وصل التوريد .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/04/2024 جاء فيها انه وخلافا لمزاعم المدعية فان هذه الأخيرة تحاول الإثراء على حسابه وبدون سبب ، وذلك أنه توصل الى تسوية لقيمة الفاتورة بمبلغ 10.000,00 درهم عن طريق تحويل بنكي بتاريخ 23/08/2019 كما توصلت بمبلغ 40.000,00 درهم بواسطة شيك رجع بدون أداء وتمت تسويته عن طريق إيداع قيمته بصندوق المحكمة لفائدة المدعية بالحساب عدد 10112 بتاريخ 18/10/2022 ، وبذلك فإن المدعية توصلت بما مجموعه 50,000,00 درهم وهو مبلغ يتجاوز قيمة الفاتورة بفارق يصل إلى 8.870,40 درهم، ويكون بذلك قد أدى أكثر مما هو مدين، ملتمسا الحكم برفض الدعوى وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 06/05/2024 اكدت من خلالها ان الوثائق التي استدل بها المدعى عليه لا علاقة لها بالنازلة لا من حيث الاسم ولا من حيث المبلغ ذلك انها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 41.129,60 درهم والحال ان الوثائق المحتج بها تحمل مبلغ 50.000 درهم فكيف يعقل للتاجر ان يؤدي اكثر مما هو مدين به وان تاريخ الشيك والتحويل لا ينطبقان مع تاريخ الفاتورة وان المدعى عليه لم يثبت براءة ذمته من المبلغ المطالب به والتمست الحكم وفق مقالها الافتتاحي .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 16/05/2024 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد (ز.) الدي خلص في تقريره الى تحديد المديونية التي بذمة المدعى عليه في مبلغ 58.684,50 درهم .
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/10/2024 جاء فيها أن الخبير المنتدب من طرف المحكمة وضع تقريره بالملف خالصا إلى تحديد المديونية في مبلغ 58.684,50 درهم ، وأن الخبير تجاوز المطلوب منه وعمد إلى تصحيح محاسبة المدعية وإعادة إدراج المبالغ المسلمة لها في غير ما رصدت له دون التأكد من صحة الوثائق المثبتة لها مما يكون معه تقريره قاصرا عن ملامسة الحقيقة وإبراز المديونية ، ومن خلال اطلاعه على الدفاتر المحاسبية للشركة المدعية أقر الخبير فعلا أنها مختلة وأن هناك مبالغ رصدت لتسوية فواتير أخرى وقام بتصحيحها والحال أن المحاسبة المختلة يجب استبعادها خاصة وأن السيد الخبير أكد بأن مبلغ 40.000,00 درهم رصد لأداء الفاتورة موضوع النزاع عدد 338-2-19 وبما أن المدعية لم تدل بالفواتير الأخرى وتؤكد صحتها ولم تطالب بتسوية قيمتها فإنها ليست موضوع منازعة، وبالتالي فإن الخبير تجاوز المهمة ليصنع حجة للمدعية في خرق سافر لقواعد الإثبات وتجاوز للمهمة المطلوبة منه من طرف المحكمة ، وبما أن الخبرة أكدت على أن الفاتورة عدد 338-2-19 قد تمت تسويتها بموجب شيك بمبلغ الذي أودعت قيمته بصندوق المحكمة فإن القول بوجود المديونية دون الإدلاء بالوثائق المدلى بها لا يمكن القبول به ، ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإرجاع المهمة للخبير قصد انجاز المهمة المطلوبة منه وفقا للقانون.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة مع طلب اضافي المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2024 جاء فيها ان الخبرة القضائية تعتبر وسيلة من وسائل اثبات المديونية على اعتبار ان تقرير الخبرة وثيقة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور ، وان تقرير الخبرة خلص الى ان ذمة المدعى عليه مليئة وما دام انه لم يثبت الوفاء بالتزاماته بمقبول تكون محقة في طلبها وفق ما جاء في تقرير الخبرة ويتعين معه المصادقة عليه، و ان المدعى عليه يحاول تضليل المحكمة من خلال المنازعة في المديونية على أساس الأداء بمقتضى شيك تحت عدد 6915097 حامل لمبلغ 40000 درهم في حين أن هذا الشيك قد رجع بدون مؤونة حين تقديمه للاستخلاص مما يكون معه الوفاء غير تام في وقته وحينه ويعتبر معه المدعى عليه متخلفا عن الأداء وبالتالي فمبلغ الشيك لم يتم رصده لأداء هذا الدين كما يدعي الطرف المدعى عليه مما يكون معه ما دفع به غير ذي أساس قانوني وموضوعي سليم ومجرد تسويف وتملص من المسؤولية التعاقدية، و ان موضوع الدعوى هو أداء دين ، و ان المحكمة في إطار سلطتها التقديرية في الامر بإجراءات تحقيق الدعوى اللازمة أمرت بإجراء خبرة حسابية بناء على الدفاتر المحاسبية وباقي الوثائق، و ان وثائقها المحاسبية ممسوكة بشكل منتظم عكس ما يدعيه المدعى عليه، و ان تقرير الخبرة خلص الى ان المدعى عليه مدين لها بما قدره 58.684.50 درهم ، وان الخبرة جاءت مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية مما يتعين معه المصادقة عليها وان تقرير الخبرة والوثائق المرفقة به تعتبر وثائق رسمية لا يطعن فيها الا بالزور بعد اطلاع المحكمة عليها وضمها للملف مما تعتبر معه وسيلة من وسائل الاثبات ويكون معه ما يدعيه الطرف المدعى عليه بالأداء غير ذي أساس ويتعين الحكم عليه بالأداء وفق ما جاء في تقرير الخبرة ، ملتمسة الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة في الملف والحكم على المدعى عليه بادئه لها مبلغ 58.684.50 درهم والحكم عليه بالتعويض عن التماطل في الأداء و الحكم بالفوائد القانونية مع الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر والاجبار في عليه الصائر والاجبار في الأقصى .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها حول خرق القانون حيث قضى الحكم المطعون فيه بتحديد المديونية في مبلغ 1129.60 درهم في حين ان تقرير الخبرة وجميع الوثائق المحاسبية المرفقة به خلصت الى ان المديونية قدرها58684,50 درهم دون ان تبرر ذلك وهو ما يشكل خرقا جوهريا للقانون مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه ، وحول التطبيق الفاسد للقانون انه لئن كان تقدير ما خلصت الى الخبرة المأمور بها مما تستقل به محكمة الموضوع فإنها ملزمة اذ هي أخذت بها ان تأخذ بها في شمولها واذا استبعدتها ان تستبعدها في شمولها، والمحكمة المطعون في حكمها استبعدت الخبرة والوثائق المرفقة بها رغم احترامها لجميع الشروط الشكلية والموضوعية مما تكون معه قد طبقت القانون تطبيقا فاسدا وحول نقصان التعليل الموازي لانعدامه ان الاحكام يجب ان تكون دائما معللة تعليلا قانونيا وواقعيا والا كانت باطلة و أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء غير معلل فيما قضى به من أداء في 1129.60 درهم وهو ما لا ينسجم مع وقائع الملف لا من حيث طلبها ولا ما دفع به المستأنف عليه مما تكون معه المحكمة لم تجعل لقضائها أساسا قانونيا سليم بحيث لم تعلل ما توصلت اليه من مديونية رغم ان الخبير حدد المديونية في مبلغ 58684.50 وان المستأنف عليه دفع انه ادى الدين بواسطة حوالة بمبلغ 10000درهم وشيك بمبلغ40000 درهم والمحكمة اعتبرت ان مبلغ الشيك رصد لأداء الفاتورة ولم تعلل لاي غرض رصد مبلغ 10000 درهم وهو امام تعليل ناقص أدى الى تناقض في الحكم مما يكون معه معرضا للإلغاء ، كما ان المحكمة لم تعلل على أي أساس استبعدت الخبرة المنجزة في الملف او استبعاد جزء منها والأخذ بالجزء الاخر مما يكون معه تعليل المحكمة فاسدا موازي لانعدامه ولا يتناسب مع حيثيات النازلة كما انه لم يشمل جميع الوقائع والظروف التي تتعلق بالقضية وأسبابها القانونية والواقعية مما يكون معه الحكم المطعون فيه معرضا للإلغاء ، وحول خرق حق من حقوق الدفاع انه جاء في الحكم المطعون فيه بانها لم تدلي بباقي الفواتير حتى يتسنى لها مراقبتها في حين ان المحكمة سبق لها ان امرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بدقة بالاعتماد على الوثائق المحاسبية وانه سبق لها ان ادلت للخبير بجميع الوثائق من فواتير وطلبات التوريد وكل ما يفيد المعاملات التجارية مع المستأنف عليه كما ان المحكمة لم تنذرها للإدلاء بما ينقص الملف من وثائق، ولما تبين للمحكمة ان الحقيقة غير ظاهرة بوضوح كان لزاما عليها الامر بإجراء بحث بالمكتب يستدعى له الأطراف للوصول الى الحقيقة مما تكون معه المحكمة قد خرقت حق من حقوق الدفاع وتكون معه قد عرضت حكمها للإلغاء ، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون واحتياطيا الامر تمهيديا بإجراء بحث بالمكتب يستدعى له الأطراف ودفاعهم وحفظ حقها في الادلاء بالمستنتجات بعد البحث وفي الادلاء بمذكرة توضيحية لأوجه الاستئناف والحكم بتحميل المستأنف عليها الصائر، وارفقت المقال بنسخة حكم .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح ان المستانفة دفعت بأن الحكم الصادر طبق القانون تطبيقا فاسدا كما جاء ناقص التعليل وخرق حقوق الدفاع و أنه بالرجوع إلى الحكم الصادر فإن الدعوى تتعلق بأداء مبلغ 41.129,60 درهم موضوع الفاتورة عدد FV19-02-000338 المؤرخة في 21/02/2019 و أن الخبير ومن خلال الاطلاع على محاسبة المستأنفة خلص أن مبلغ 40.000.00 درهم المؤدى بموجب شيك أودعت قيمته بصندوق المحكمة رصد لتسوية الفاتورة موضوع النزاع كما أفاد الخبير بعد اطلاعه على الدفاتر المحاسبية للشركة المستأنفة أن محاسبتها مختلة وأن هناك مبالغ رصدت لتسوية فواتير أخرى وقام بتصحيحها والحال أن المحاسبة المختلة يجب استبعادها وليس تصحيحه اوإذا كانت مهمة الخبيرة تنحصر فيما قضى به الحكم التمهيدي فإنه لا يمكنه تجاوز المهمة ليصنع حجة للمدعية ، وأن المحكمة غير ملزمة بالرد عن الدفع المثار بخصوص مبلغ 10.000,00درهم خاصة وأن مبلغ الفاتورة المطالب به محدد في 41.129,60 درهم وأن الخبرة يأمر بها على سبيل الاستئناس وهي بذلك تخضع لقناعة المحكمة إذ يمكن الأخذ بها كلها أو استبعادها أو تجزيئها رفض الاستئناف مع تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت ان موضوع الدعوى يتعلق بأداء دين بناء على فاتورة غير مسددة بمبلغ41129,60 درهم وبعد ان أمرت المحكمة خلال المرحلة الابتدائية بإجراء خبرة حسابية اتضح ان مبلغ الدين هو 58.684.50 درهم وبناء على ما جاء بتقرير الخبرة تقدمت بمقال إضافي حيث أسست دعواها على أساس المحاسبة التي خلص اليها الخبير في تقريره , ومن جهة أخرى فان المستأنف عليه لم يدلي بمقبول لإثبات براءة ذمته وان ما جاء في جوابه وما ادلى به من وثائق كلها متناقضة بحيث انه ادلى بوصل يحمل مبلغ 10000 درهم ووصل إيداع بصندوق المحكمة بمبلغ 40000 درهم ليكون بذلك المبلغ 50000 درهم في حين ان الطلب حدد بداية في 41129.60 قبل اصلاح المسطرة وبالتالي فالحجج المتناقضة لا تقبل في الاثبات، كما انه لا يمكن لشخص ان يؤدي أكثر مما هو مدين به مما تكون معه جميع دفوعات المستأنف عليه مجرد محاولة لتضليل المحكمة للتهرب من المسؤولية لا سيما وان الطرفين جمعتهما مجموعة من المعاملات التجارية وان الوثائق التي ادلى بها المستأنف عليه ما هي الا جزء منها، كما ان المستأنف عليه يتناقض في أقواله من جهة يدفع باستبعاد الخبرة وفي الان نفسه يتشبت بجزء ما جاء بها وهو امر لا يستقيم وغير صحيح، فإما ان تكون الخبرة صحيحة تم إنجازها طبق القانون واما غير ذلك ، اما بخصوص ما دفع به المستأنف عليه من كون المحاسبة مختلة وان الخبير قام بتصحيحها امر عاري من الصحة ولا أساس له لا سيما وانها ادلت للخبير بجميع الوثائق المحاسبية من فواتير والدفتر الكبير وانها تحفظ حقها في الادلاء باي وثيقة سبق الادلاء بها للخبير وغير موجودة بالملف مما تكون معه ماسكة محاسبتها بشكل صحيح في حين ان المستأنف عليه لم يدل بما يفيد براءة ذمته وتكون معه المبالغ المطلوبة مستحقة لفائدتها ، ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنف عليه والحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي جملة وتفصيلا .
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث ان أساس الدعوى هو أداء مبلغ 41129,60 درهم موضوع الفاتورة عدد 000338/02/19 وبون التسليم عدد 005202 وبون الطلب عدد 0000356 وبالتالي فان المحكمة تبقى ملزمة بمناقشة موضوع الدعوى دون غيره مع التحقق من ثبوته وهو ما جعل المحكمة مصدرة الحكم بعد ان نازع المستانف عليه في المديونية تلجا الى اجراء تحقيق بواسطة خبرة عهدت مهمة القيام بها الى الخبير محمد (ز.) الذي انجز تقريرا أوضح من خلاله ان الرصيد الدائن لفائدة المستانفة حتى تاريخ 01/01/2021 ما قدره 101684,50 درهم والناتج عن مجموعة فواتير بقيت دون أداء من ضمنها الفاتورة موضوع النازلة وعلى ضوء ذلك الرصيد قام بخصم ما قام به المستانف عليه من أداء بمبلغ 40000 درهم الذي سبق وان رصدته المستانفة لاداء فواتير أخرى غير الفاتورة موضوع النازلة وكذا بخصم مبلغ 3000 درهم كاداء عن فاتورتين غير موضوع المطالبة ثم حدد الدين المتبقي عن مجموع الفواتير بما فيها الفاتورة موضوع الدعوى في مبلغ 58684,50 درهم وبخصوص مبلغ 10000 درهم الذي سبق وان تمسك به المستانف عليه فاوضح بشانه الخبير انه تم اداؤه لما تبقى من فاتورتين غير موضوع المطالبة، ولان الخبير وان أصاب عند تصحيحه لما سبق وان قامت الطاعنة برصده من مبلغ 40000 درهم لاداء فاتورات أخرى غير الفاتورة موضوع الطلب والحال ان المبلغ المذكور انما تم اداؤه لتغطية هذه الفاتورة فكان لزاما تصحيح ذلك دون احتساب مبلغ 10000 درهم الذي تبين انه تم اداؤه لتغطية فاتورتين غير تلك المتمسك بها من طرف المستانف عليه الا ان الخبير تجاوز حدود المهمة المسندة اليه عندما احتسب الرصيد الدائن عن مجموعة من الفواتير لم تكن موضوع مطالبة من طرف المستانفة ، وطالما ان المحكمة واستنادا الى التقرير المذكور قد توفرت لديها العناصر الكافية لتحديد الدين موضوع المطالبة بعدما أوضح الخبير بشان الفاتورة موضوع النازلة أن مبلغ 40000 درهم قد رصد أصلا لتغطيتها وكذا توضيحه بشان باقي المبالغ الأخرى بانها لا تتعلق بها وانما بفاتورات أخرى غير مطلوبة والذي لم يحددها وبخصم مبلغ 40000 درهم الذي رصد لاداء الفاتورة موضوع الطلب من مجموع مبلغ الدين المطلوب الذي هو 41129,60 درهم فان المتبقى كدين عن المطلوب هو في حدود مبلغ 1129,60 درهم وهو ما قضى به الحكم المستانف عن صواب وان المحكمة لم تكن ملزمة باشعار الطاعنة طالما ان أساس دعواها هي الفاتورة ذات المراجع أعلاه دون غيرها وان ما خلص اليه الخبير من دين في حدود المبلغ أعلاه انما شمل المتبقى من الفاتورة موضوع الدعوى وفاتورات أخرى لم يسبق للطاعنة ان طالبت بها سيما وان الخبير لم يحددها وان طلب المستانفة الإضافي جاء للمصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المستانف عليه بالمبلغ الذي جاء فيه دون تحديد لتلك الفواتير الأخرى غير موضوع النازلة ولان المحكمة لا تبت الا فيما هو معلوم ومحدد و انه لا يمكن مواجهة المدعى عليه بدين مجهول السند , كما ان المحكمة لم تكن ملزمة باجراء بحث بهذا الشأن .
وحيث انه تبعا لذلك يكون ما قضى به الحكم المستانف جاء مصادفا للصواب لذا يتعين تاييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وانه لا مبرر الى اجراء بحث بالنظر الى المعطيات أعلاه .
وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على المستانفة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025