Réf
66363
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7075
Date de décision
31/12/2025
N° de dossier
2025/8225/6345
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Usage professionnel, Restitution du véhicule, Résiliation du contrat, Qualité de consommateur, Loi sur la protection du consommateur, Infirmation de l'ordonnance, Evocation, Défaut de paiement, Crédit-bail, Compétence matérielle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de consommateur dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, estimant que le preneur agissait pour ses besoins personnels et que le litige relevait du droit de la consommation.
L'appelant, établissement de crédit-bail, soutenait que la compétence commerciale était établie dès lors que le contrat stipulait une destination professionnelle du bien loué. La cour retient que la qualification de consommateur, au sens de la loi 31-08, est subordonnée à l'acquisition d'un bien pour des besoins non professionnels.
Elle relève que le contrat litigieux précisait expressément que le véhicule était destiné à l'usage professionnel du preneur, ce qui exclut l'application du statut protecteur du consommateur. Faisant usage de son pouvoir d'évocation, la cour constate l'inexécution par le preneur de ses obligations de paiement.
En conséquence, elle infirme l'ordonnance entreprise, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule au crédit-bailleur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (و.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/12/2025تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3416 بتاريخ 24/09/2025 في الملف عدد 1989/8104/2025 و القاضي في منطوقه : بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب مع إرجاع البت في الصائر الى حين البت في الموضوع.
في الشكل:
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة (و.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 08/05/2025تعرض فيه أنه في اطار عملية الائتمان الإيجاري كما تم التنصيص عليه في الفصل 431 وما يليه من مدونة التجارة قامت بتأجير سيارة لفائدة المدعى عليه من نوع RENAULT NOUVEAU EXPRESS TECHNO المسجلة بالمغرب تحت عدد WW044419 و بمقتضى عقد الايجار ، و أن المدعى عليها امتنعت عن أداء واجب الكراء حيث تخلد بذمته ما مجموعه 277.284.28 درهم كما هو موضح بكشف الحساب ، و ان جميع المساعي الحبية والاتصالات المتكررة باءت بالفشل بما في ذلك رسالة التسوية الودية الأولى الموجهة للمدعى عليها وكذا رسالة الانذار. وعملا بالفصل 13 من العقدة الرابطة بين الطرفين فانه في حالة فسخ العقدة يحق لها استرجاع ناقلتها من بين يد من تكون و ان قاضي المستعجلات مختص للأمر بإرجاع الناقلة المذكورة أعلاه إلى المدعية بعد معاينة واقعة عدم الأداء. لذلك تلتمس معاينة واقعة توقف المدعى عليه عن أداء واجبات الكراء، و التصريح بمعاينة فسخ عقد الائتمان الايجاري عدد 50610850 الرابط بين الطرفين مع الأمر بإرجاع السيارة من نوع RENAULT NOUVEAU EXPRESS TECHNO المسجلة بالمغرب تحت عدد WW044419 و ، و شمول الامر بالنفاد المعجل بقوةالقانون، وتحميل المدعى عليها الصائر .
و أرفقت مقالها بالآتي: نسخة من كشف الحساب، عقد الائتمان الإيجاري ، نسخة من رسالتي الإنذار مع الاشعارين بالتوصل ، وفاتورة وامر بالاقتطاع .
وبناء على استدعاء المدعى عليها بواسطة المفوض القضائي حسب شهادة التسليم المؤرخة في 2025/06/02 أفيد عنها ان المحل مغلق ، وهو العنوان نفسه المضمن في العقد و ووثائق الملف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه حول خرق الامر المستأنف لمقتضيات المادتين 431 و 433 من مدونة التجارةوالمادة 1 من عقد الائتمان الايجاري المبرم بين الطرفيناعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن المستأنف عليها السيدة ماريا (ه.) اقتنت الناقلة موضوع النزاع للاستعمال الشخصي مما تطبق على نازلة الحال مقتضيات القانون 31.08 من القانونالمتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك وأن وقائع نازلة الحال بخلاف ذلك، اذ ان المستأنف عليها تكتسب صفة تاجر وأكثر من ذلك، فبرجوع المحكمة الموقرة الى عقد الائتمان الايجاري المدلى به رفقة المقالالافتتاحي للدعوى خاصة في مادته الأولى وبالتالي فان العارضة أبرمت مع المستأنف عليها عقد الائتمان الايجاري بصفتها التجارية قصد كراء الناقلة من نوع RENAULT NOUVEAU EXPRESS TECHNO المسجلة تحت عدد WW 044419 لاستعمالها المهني وليس لاستعمالها الشخصي كما نحى اليه الحكم المستأنفوبالتالي فان تطبيق مقتضيات القانون رقم مقتضيات القانون 31.08 من القانون المتعلقبتحديد تدابير حماية المستهلك غير مؤسس قانونا مادام ان المستأنف عليها تكتسب صفة تاجرةواقتنت الناقلة لغرض مهنيهو منصوص عليه في بنود العقد وان العقد شريعة المتعاقدين وأن المحكمة التجارية تبقى مختصة للبث في الطلب وبالنظر لكل ما سلف شرحه، فان يجدر ابطال والغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به ومن جديد القول والحكم باختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول والحكم بإلغاء الامر المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص النوعي وهو الامر رقم 3416 الصادر بتاريخ 2025/09/24 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد2025/8104/1989ولتقض محكمة الاستئناف وهي تبت من جديد والقول والحكم باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع.
أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الامر المستأنف .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/12/2025 حضرها دفاع المستانفة و رجع طي المستانف عليها بملاحظة لم يجد أحدا بالعنوان، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة31/12/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بانها أبرمت مع المستأنف عليها عقد ائتمان ايجاري بصفتها التجارية قصد كراء الناقلة من نوع RENAULT NOUVEAU EXPRESS TECHNO المسجلة تحت عدد WW 044419 لاستعمالها المهني وليس لاستعمالها الشخصي وبالتالي فان تطبيق مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك غير مؤسس قانونا مادام ان المستأنف عليها تكتسب صفة تاجرة واقتنت الناقلة لغرض مهني وفقالمنصوص عليه في بنود العقد .
حيث إنه صح ما تمسكت به الطاعنة ذلك أنالمادة 2 من القانون رقم مقتضيات القانون 31.08 من القانون المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك جاء فيها انه " يحدد هذا القانون العلاقات بين المستهلكوالمورد.
يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غيرالمهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي " و الحال ان المادة الأولى من الشروط العامة تحدد ان السيارة موضوع الكراء بقصد الشراء مخصصة للاستعمال المهني للمستانف عليها و بالتالي فهي تخرج عن نطاق تطبيق مقتضيات القانون المذكور و بالتالي تبقى المحكمة الابتدائية التجارية هي المختصة للبت في الطلب وفق القانون ، مما يتعين معه الغاء الامر المستانف و التصدي للبت في النزاع.
وحيث عززت المدعية طلبها بعقد كراء سيارة و فاتورة شراء و كشف حساب ورسالة انذار من اجل التسوية و رسالة انذار من اجل الفسخ بعد انقضاء كل الاجال الممنوحة للتسوية مرفقين باشعارين بالتوصل .
وحيث إنه إذا أثبت الدائن وجود الالتزام كان على من يدعي انقضائه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت إدعائه.
وحيث إنه وفي غياب ما يفيد تسديد المستانف عليها للمبالغ المترتبة بذمتها بخصوص الناقلة المذكورة أعلاه فان طلب فسخ عقد كراء السيارة يبقى مبررا ويتعين الاستجابة له.
وحيث إن فسخ العقد بين الطرفين يترتب عنه رجوع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وهو ما يبرر الحكم للمستانفة باسترجاع السيارة المذكورة أينما وجدت و بيد من كانت .
حيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانفة و غيابيا في حق المستانف عليها :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع :باعتباره و الغاء الامر المستانف و الحكم من جديد بمعاينة إخلال المستانف عليها بالتزاماتها التعاقدية، و بأن عقد الائتمان الإيجاري عدد 0610850Sاصبح مفسوخا بقوة القانون، و الامر بارجاع الناقلةمن نوع RENAULT NOUVEAU EXPRESS TECHNO المسجلة بالمغرب تحت عدد 044419 WW لفائدة المستانفة و تحميل المستانف عليها الصائر و برفض باقي الطلبات .
66355
La demande d’expertise judiciaire n’est pas une action autonome mais une mesure d’instruction qui ne peut être ordonnée pour pallier la carence probatoire d’une partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66354
L’existence d’une tierce opposition ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé fondée sur une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66353
Expertise judiciaire en matière bancaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise dès lors que le rapport initial est jugé suffisant et que la partie qui le conteste n’apporte aucune preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66348
Notification : la nullité du jugement de première instance est encourue lorsque le procès-verbal de l’huissier de justice, constatant la fermeture du local, omet de mentionner l’affichage de l’avis de passage requis par l’article 39 du CPC (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66343
La cassation de l’arrêt ayant ordonné une expulsion justifie la remise des parties en l’état antérieur à l’exécution et la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025