Réf
65259
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5977
Date de décision
27/12/2022
N° de dossier
2022/8202/4114
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
trouble manifestement illicite, Retard d'exécution, Référé, Mesures conservatoires, Évacuation du chantier, Dommage imminent, Contrat d'entreprise, Contestation sérieuse, Compétence du juge des référés, Abandon de chantier
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant l'évacuation du site et en l'autorisant à poursuivre les travaux par lui-même ou par un tiers. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le litige, portant sur l'inexécution d'un contrat d'entreprise, nécessitait l'examen du fond du droit et l'interprétation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure visant à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle relève que le retard dans l'achèvement des travaux, constaté par expertise, et l'occupation persistante du chantier par l'entrepreneur caractérisent tant un dommage imminent pour le maître d'ouvrage qu'un trouble manifestement illicite. Dès lors, les arguments relatifs à l'interprétation du contrat ou à l'existence d'une plainte pénale, relevant du fond du litige, ne sauraient faire obstacle à la compétence du juge des référés pour ordonner les mesures conservatoires nécessaires. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/07/2022، تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3807/2022 بتاريخ 07/07/2022 في الملف عدد 3411/8101/2022 ، القاضي بأمرها بإخلاء الورش المتعلق بالبقعتين الأرضيتين رقم 147-149 الكائنتين بالتجزئة الصناعية (ن.)، مع الإذن للمدعي السيد المنتصر (ز.) بإتمام انجاز الأشغال المتبقية بالورش بصفة شخصية أو على يد مقاول آخر.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعنة شركة (س.) بلغت بالأمر المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المستأنف عليه المنتصر (ز.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 07/07/2022 , عرض فيه أنه تعاقد مع المدعى عليها من أجل قيامها بأشغال بناء البقعة الأرضية رقم 149 مساحتها 600 متر مربع والبقعة رقم 147 مساحتها 1400 متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 11.150.000.00 درهم وحددت كيفية الأداء على الشكل التالي :
- الدفعة الأولى: 3.000.000.00 درهم كتسبيق .
- الدفعة الثانية: 1.200.000.00 درهم عند رمي ضالة الطابق السفلی .
- الدفعة الثالثة: 1.200.000.00 درهم عند رمي ضالة الطابق الأول .
- الدفعة الثالثة: 1.200.000.00 درهم عند رمي ضالة الطابق الثاني.
- الدفعة الرابعة: 1.200.000.00 درهم عند رمي ضالة الطابق الثالث.
- الدفعة الخامسة: 1.200.000.00 درهم عند رمي ضالة الطابق الرابع .
- الدفعة السادسة: 1.000.000.00 درهم عند انتهاء أشغال المرطوب والفصالة.
- الدفعة الأخيرة: 1.200.000.00 درهم عند إتمام الأشغال المتبقية (الصباغة، la résine تركيب جعاب الماء والكهرباء، وتركيب أبواب الحديد) المجموع 11.150.000 درهم أي مليار ومائة وخمسة عشر مليون، كما أن العقد حدد مدة الأشغال في ثمانية أشهر تبتدئ من تاريخ المصادقة على توقيع العقد ی من 2021/2/19 لتنتهي في 2021/10/20 ، وان المدعى عليها توصلت بالعدد الأكبر من الدفعات وصلت 00 , 9.700.000 درهم حسب الثابت من شيكات الأداء ومن كشف الحساب البنكي قيمتها ، لكن الأشغال وصلت إلى حدود الدفعة الخامسة أي إلى حدود رمي ضالة الطابق الرابع وتوقفت دون سبب، وان العارض وجه إنذارا للمدعى عليها مشعرا إياها كونها تماطلت في تنفيذ الأشغال وكونها تعدت الأجل المتفق عليه بالعقد وهو ثمانية أشهر انتهى منذ 2021/10/20 ، إلا أنها توصلت بالإنذار بتاريخ 2022/1/31 ولم تستجب له، مما اضطر معه العارض إلى استصدار أمر استعجالي من أجل إجراء خبرة حضورية لتحديد مرحلة تقدم الأشغال وقيمة الأشغال المنجزة ونوعها على ضوء العقد الرابط بين الطرفين والوثائق المتواجدة بحوزتها أسندت الخبير السيد منصف الحكيم الذي وضع تقريره مستخلصا ما يلي حدد الأشغال المنجزة والتي لم تنجز بعد وأن قيمة الأشغال المنجزة هي 8.261.150.00 درهما وأن مجموع الدفوعات التي توصلت بها المدعى عليها وصلت إلى 9.700.000.00 دره، م أي أن المدعى عليها لديها فائض قدره 1438.850 درهما وتم تحديد معالم الأشغال المنجزة بواسطة خبرة حضورية حضرتها المدعى عليها وقدمت حججها وأن الأشغال لم تكتمل بعد رغم فوات أجل انجازها بكثير وأن بقاء الورش على حالته من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وإلحاق المزيد من الإضرار بالعارض تسبب عدم اكتمال الأشغال، ومن شأنه أن يحول دون إمكانية انتفاع العارض بالعقار نتيجة تقاعس المدعى عليها عن إتمام الأشغال وأن تدخل السيد فاضي المستعجلات مبررا في إطار الفصل 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وذلك قصد الإذن للعارض باستكمال الأشغال خاصة وأن حقوق المدعى عليها مصونة على إثر الخبرة الحضورية المنجزة ، ملتمسا الإذن للعارض بإتمام الأشغال المتبقية بالبقعتين الأرضيتين رقم 147 و 149 بالتجزئة الصناعية (ن.) وذلك بنفسه أو بواسطة مقاولة أخرى وأمر المدعى عليها شركة (س.) برفع جميع معداتها من الورشة بما فيها رافعة مواد البناء تحت غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل يوم تأخير من يوم الامتناع عن التنفيذ والأمر بالنفاد المعجل طبقا للقانون. وأرفق المقال ب: عقدة الأشغال والإنذار والأمر بإجراء خبرة و تقرير الخبرة.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/07/2022 الأمر موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك الطاعنة بكون قاض المستعجلات يبقى غير مختص للنظر في النازلة، لأن موضوعها يمس جوهر الدعوى وليس وقتي، وبأن المستأنف عليه هو المتسبب في توقف الأشغال وتأخيرها وسبق لها أن طالبته بتنفيذ التزامه بعد أن أكملت الأشغال ، وان الأمر المستأنف اعتمد العقد المبرم بين الطرفين واعتبر بأنها لم تكمل الأشغال معتمدا على خبرة مدلى بها دون أن يبحث ويتقصى في سبب عدم استكمالها وهو الأمر الذي يخرج عن اختصاصه ، وبأن طلب المستأنف يستوجب تفسير العقد للوقوف على ماهية الخلاف بين الطرفين، وان تقرير الخبرة لم يحدد المعايير التي اعتمدت في إنجاز الخبرة واحتسب قيمة البناء عن كل ضالة والحال أن الطاعنة سبق لها أن طلبت ن المستأنف عليه بإجراء محاسبة حتى تتمكن من إتمام الأشغال دون جدوى ، والتمس إلغاء الأمر المستأنف والتصريح بعدم اختصاص قاض المستعجلات للبث في الطلب لمساسه بجوهر النزاع وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق المقال بنسخة أمر وإنذار وتقرير خبرة .
وبتاريخ 29/09/2022 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن قاض المستعجلات له الصلاحية للبث في الطلب استنادا للمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية وان الضرر يبقى ثابت من خلال الوضع الظاهر وان مناقشة جوهر النزاع لا يمس مضمونة لكلا الطرفين والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وبتاريخ 27/10/2022 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها الدفوع المثارة بمقتضى المقال الإستئنافي وأضاف أن العارضة تقدمت بشكاية مباشرة لدى قاض التحقيق لكون المستأنف عليه أوقعها في الغلط بتأكيدات خادعة مست بمصالحها المالية وهو ما يشكل جريمة النصب ، وان المستأنف عليه كان يعلم بأن المبالغ المسطرة بالإتفاقية غير مطابقة للحقيقة واقترح عليها مشروع اتفاقية جديدة، مما يجعله قد استفاد من أشغال بدون أداء مقابلها والتمس رد دفوع المستأنف عليه والحكم وفق المقال الإستئنافي ، وأرفق المقال بنسخة من شكاية ونسخة من مقال الأداء والفسخ .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/12/2022 تقدم خلالها دفاع المستأنفة عليه بمذكرة جاء فيها أن مجرد تقديم الشكاية دون وجود متابعة ليس من شأنه التأثير على محكمة الموضوع ، والتمس تأييد الحكم المستأنف فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 27/12/2022 .
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بعدم اختصاص قاض المستعجلات للبث في النازلة لوجود نزاع جدي بينها وبين المستأنف عليه بخصوص ماهية الأشغال المتفق عليها وتفسير بنود العقد، ولوجود دعوى جنحية موضوع شكاية مباشرة تقدمت بها في مواجهته.
لكن ، حيث انه استنادا للمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، فإنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية رغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لإضطراب ثبت جليا انه غير مشروع ، والثابت من ظاهر وثائق الملف أن المستأنف عليه يطالب بالإذن له بإتمام الأشغال مدليا بتقرير خبرة منجزة بتاريخ 06/06/2022 يظهر بعد تلمس ظاهره ان المستأنفة لم تتمم أشغال رمي ضالة الطابق الرابع وكذا أشغال المرطوب والفصالة بالرغم من أن مدة العقد تنتهي بتاريخ 20/10/2021، وهو ما يشكل ضرر حال بالمستأنف عليه يستوجب وضع حد لإستمراره استنادا للمادة 21 من القانون المذكور ، كما أن مطالبة المستأنف عليه بإلزام المستأنف عليها برفع معداتها من الورش من أجل مباشر الأشغال بنفسه يجعل طلبه مندرجا ضمن وضع حد لإضطراب بالورش استنادا للمادة 21 السالفة الذكر ، وبذلك يكون ما قضى به قاض المستعجلات استند فيه للمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية وفي حدود اختصاصه والتي تخول له حتى في حال وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير لدرء الضرر ولوضع حد لإضطراب ، أما بالنسبة لما تمسكت به الطاعنة من تفسير بنود العقد ووجود شكاية جنحية تستلزم إيقاف البث ومنازعتها في المديونية فيبقى مردود لإرتباطه بجوهر الحق، ويؤثر في كيانه وفي الأثر الذي يرتبه عليه القانون حسب ما قصده المتعاقدان والذي لا يحق لقاض المستعجلات البث فيه ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل المستأنفة عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : .
- في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
59203
Recours en rétractation : La qualification juridique d’un litige par le juge ne constitue pas un cas d’ultra petita ouvrant droit à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59405
Notification : Le défaut d’affichage de l’avis de passage par l’agent notificateur en cas de local fermé entraîne la nullité de la notification et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
59679
Fixation de l’astreinte : le procès-verbal de refus d’exécution suffit à justifier la mesure, l’exécution volontaire alléguée relevant de la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2024
59929
Expertise judiciaire : La demande d’évaluation de travaux supplémentaires relève du juge du fond en l’absence d’urgence caractérisée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2024
60091
Action en nullité d’une vente aux enchères : la compétence exclusive appartient au tribunal ayant mené la procédure d’exécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024
60309
Saisie conservatoire : L’indemnité d’éviction n’est pas une créance certaine justifiant une mesure conservatoire tant que l’éviction n’est pas effective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
54793
Liquidation d’une astreinte : le refus d’exécution n’est pas caractérisé si la tentative d’exécution a lieu au domicile personnel du dirigeant et non au siège social où se trouvent les documents (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024