La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65986

Identification

Réf

65986

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5707

Date de décision

11/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4277

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'injonction de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur cet acte.

L'appelant en contestait la validité au double motif de l'absence d'un second délai pour l'éviction et de sa signification à une agence commerciale plutôt qu'au siège social. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour le paiement, dont l'expiration suffit à constituer le preneur en demeure.

Elle retient en revanche la nullité de l'acte pour vice de forme, la signification à une société devant être effectuée à son siège social en application de l'article 522 du code de procédure civile, lequel constituait en outre le domicile élu par les parties au contrat. L'injonction, irrégulièrement signifiée à une succursale, ne pouvait dès lors valablement fonder la demande d'expulsion.

La cour infirme par conséquent le jugement sur ce chef et, statuant à nouveau, déclare la demande d'éviction irrecevable, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تتمسك المستأنفة ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار الذي جاء مخالفا لمقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 بعدم تضمينه أجلا ثانيا للإفراغ كما انه بلغ إليها باحدى الوكالات التجارية التابعة لها بخريبكة دون ان تبلغها في مقرها الاجتماعي كما تدفع بخرق الفصل 230 من ق.ل.ع.وذلك بتجاوزه شرط التحكيم المتفق عليه عقديا.

وحيث بخصوص الدفع بعدم تضمين الإنذار أجلا ثانيا للإفراغ، فان المقتضيات المحتج بها لا تلزم المكري بتضمين الإنذار اجلين اثنين اجل للأداء واجل للإفراغ بل نصت على اجل واحد وهو الأجل المرتب للتماطل، وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض منها القرار رقم 74 المؤرخ في 27/01/2022 الصادر في الملف التجاري رقم 908/3/2/2020 والذي جاء فيه " المقرر بمقتضى المادة 26 من القانون 16-49 ان الاجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن اداء الكراء هو 15 يوما وبانصرام هذا الاجل وعدم ادائه لهذه الوجيبة الكرائية تحت طائلة الافراغ يكون التماطل ثابتا ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في دعوى المصادقة على الانذار والافراغ وفي نازلة الحال لم تكن الطالبة ملزمة بتوجيه انذارين والمحكمة ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغ وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق به بعلة عدم توجيه انذارين المكترية احدهما من اجل الاداء والاخر من الافراغ تكون قد اساءت تطبيق القانون وخرقت المقتضيات المحتج بها، مما يعرض قرارها للنقض " قرار غير منشور، وبالرجوع إلى الإنذار موضوع النزاع فهو يتضمن المطالبة بأداء الكراء داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار تحت طائلة ترتيب المطل والإفراغ بعد انصرام هذا الأجل وهو ما يجعل الدفع بدون أساس وعرضة للرد.

وحيث بخصوص الدفع بعدم احترام شرط التحكيم، فانه ولما كانت مقتضيات الفصل 327 من الباب الثامن من ق.م.م. كما وقع نسخة وتعويضه بمقتضى القانون 08-05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 169-07-1 بتاريخ 30/11/2007 تقتضي حسب فقرته الثالثة ان يقع الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط أو اتفاق تحكيمي قبل الدخول في الجوهر وان الثابت من المقال الاستئنافي ان المستأنفة تقدمت بالدفع المذكور كآخر دفع في المقال بعدما دفعت ببطلان تبليغ الإنذار لخرقه المادة 26 من القانون 16-49 وبطلانه كذلك لتبليغه إليها باحدى الوكالات التجارية التابعة لها بخريبكة دون ان تقوم بتبليغها في مقرها الاجتماعي المتواجد بالدار البيضاء، والحال انها كان عليها التقدم به قبل كل دفع أو دفاع (انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 277/1 المؤرخ في 27/06/2013 الصادر في الملف التجاري عدد 1261/3/1/2012) مما وجب معه رد الدفع.

وحيث صح ما دفعت به المستأنفة بخصوص بطلان الإنذار الذي عمدت المستأنف عليها التي تم تبليغه إليها باحدى وكالاتها التجارية التابعة لها المتواجدة بمدينة خريبكة دون تبليغها في مقرها الاجتماعي إذ ان مقتضيات المادة 522 من ق.م.م. تنص على انه " يكون موطن الشركة هو محل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك " وانه بالرجوع إلى الإنذار المؤرخ في 07/04/2025 ومحضر تبليغه المؤرخ بتاريخ 08/04/2025 يتبين ان التبليغ تم باحدى وكالاتها المتواجدة بالعنوان شارع [العنوان]، خريبكة، حيث بلغت به الموظفة المسؤولة بشركة (ب. ك.) خريبكة المقاومة والحال ان المركز الاجتماعي للمستأنفة يتواجد بمدينة الدار البيضاء حسب ما هو ثابت من النموذج " ج " الخاص بها كما ان طرفي النزاع اتفقا عند إبرام عقد الكراء " الفقرة المعنونة ب ELECTION DE DOMICILE" على انه لتنفيذ هذا العقد ونتائجه يعلن الطرفان انهما اختارا محل اقامتهما في محل اقامتهما المشار إليه أعلاه والذي هو حسب عقد الكراء المذكور بالنسبة للمستأنفة هو رقم [العنوان] الدار البيضاء وهو ما يجعل الإنذار المذكور غير صحيحا من الناحية القانونية وغير منتج لآثاره بشأن طلب الإفراغ ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الإفراغ وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه.

وحيث بخصوص ما أثارته المستأنف عليها في مذكرتها التعقيبية مع بطلان الحكم التحكيمي المدلى بها بجلسة 14/10/2025 حول مبلغ السومة الكرائية المحكوم بها، فان الدفع المتمسك به ورد بصفة غير نظامية ومخالفا للفصل 135 من ق.م.م،مما وجب معه عدم اعتباره.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

فيالشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile