Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65950

Identification

Réf

65950

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6235

Date de décision

02/12/2025

N° de dossier

2025/8218/5201

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de quittances de primes d'assurance de montants variables en matière de recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement irrecevable, estimant que les pièces versées ne permettaient pas d'établir avec certitude le montant de la prime contractuellement due.

Saisie du moyen tiré de la violation du principe de liberté de la preuve, la cour retient que des quittances de prime, même de montants différents et non contestées par le débiteur, constituent un commencement de preuve suffisant en matière commerciale. Elle en déduit qu'il incombait au premier juge, face à de tels éléments, non pas de rejeter la demande, mais d'ordonner une mesure d'instruction, telle une expertise, pour déterminer le montant exact de la créance.

Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond et afin de garantir le respect du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau après instruction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب بعلة أنها أدلت لإثبات المديونية بوصل قسط التأمين المطابق لما هو مضمن بالدفاتر الحسابية للمستأنفة خاصة أن المديونية لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف عليها كما أن قسط التأمين قد يعرف زيادة أو نقصانا بحجم الضمانات والمخاطر المؤمن عليها.

حيث صح ما ورد في الوسيلة سبب الطعن، ذلك أن الطاعنة تقدمت أمام محكمة البداية، بمقال تلتمس من خلاله الحكم لفائدتها بالمديونية المترتبة بذمة المستأنف عليها الناتجة عن عقد التأمين. وأن محكمة البداية قضت بعدم قبول المقال المذكور بعلة (أن بوليصة التأمين تبقى غير واضحة بخصوص قسط التأمين المتفق عليه بين الطرفين مما تعذر معه على المحكمة مقارنة المبالغ المطالب بها بمقتضى الدعوى الحالية مع تلك المتفق عليها بين الطرفين). والحال أنه بالاطلاع على محتويات الملف يتضح أن الطرف المستأنف أدلى لإثبات المديونية بوصولات قسط التأمين والتي لم تكن محل منازعة من قبل الطرف المستأنف عليه، وكذا عقد التأمين. وبالرغم من اختلاف المبالغ المضمنة بالوصولات وأنها تتعلق بنفس المدة وفق ما ذهبت إليه محكمة البداية إلا أنه يمكن اعتبارها بداية حجة في الإثبات، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المبدأ الذي يقوم عليه القضاء التجاري من حرية الإثبات ومرونة في التعامل مع الحجج المقدمة إليه، أما من جهة ثانية فإن الوثائق والمستندات المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية وإذا ما تم اعتبارها بداية حجة فكان من الأجدر القيام بإجراء من إجراءات التحقيق للتأكد من المديونية موضوع الطلب واعتبار الوصولات المدلى بها وكذا عقد التأمين وملحقه وسائل إثبات وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه لما خالف ذلك مآله الإلغاء.

وحيث إنه لما كان حق التصدي المقرون بإلغاء الحكم أو إبطاله، رهين بان تكون القضية جاهزة للبت في جوهرها طبقا للفصل 146 من ق م م. فإن الثابت من أوراق الملف في نازلة الحال خلاف ذلك، على اعتبار أن محكمة البداية لم تقم بإجراء من إجراءات التحقيق كالخبرة للوقوف على المديونية موضوع الوثائق المدلى بها والتي لم تكن محل أي طعن أو منازعة من الطرف المستأنف عليه واحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين، يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا وغيابيا بقيم

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile