La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65955

Identification

Réf

65955

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5698

Date de décision

11/11/2025

N° de dossier

2025/8225/4794

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de levée d'une telle mesure. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mainlevée ou la substitution de la garantie.

L'appelant soutenait que la créance était insuffisamment justifiée et que la mesure était disproportionnée. La cour rappelle que la mainlevée d'une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère illusoire ou manifestement infondé de la créance qui en est la cause.

Elle retient que la créance du saisissant, issue d'un contrat et de factures signées et non contestées, est au contraire sérieuse et a été consacrée par un jugement de condamnation au fond. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de la dette ou de l'annulation du jugement, la demande de mainlevée ne peut prospérer.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عاب المستأنف على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث خلافا لما تمسك به الطاعن فإن الثابت من وثائق الملف خاصة الحكم رقم 6739 المؤرخ في 22/05/2025 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف رقم 8989/8202/2024 أن شركة (أ. A.) لما تقدمت بدعوى الأداء ضد المستأنف وضد شركة (ل. إ.) استندت في ذلك على أحقيتها في الحصول على أتعابها لكونها باشرت الاشغال المتفق عليها وأنها على الأقل تستحق الدفعة الأولى والمفترض أداؤها فور التوقيع على العقد بتاريخ 29/12/2023 والبالغ قيمتها 518400 درهم، وأنها تستحق الدفعات الأخرى تبعا لتقدم الاشغال وأن الفاتورتين المستند عليهما في طلب الأداء نابعتين عن العقد وقد تم التأشير والتوقيع عليهما ولم يتم الطعن فيهما بأي مقبول من طرف شركة (ل. إ.) بمعنى أن هذه الأخيرة، وكذلك الطاعن كانا على علم بالدين المتخلذ بذمته بمجرد التوقيع على العقد مع المستأنف عليها بتاريخ 29/12/2023 اي بتاريخ سابق لتاريخ ابرام الوعد بالبيع 02/04/2024 من طرف الطاعن. ثم إنه فضلا عن ذلك فالخبرة التي تم الاستناد عليها للحصول على أمر باستبدال ضمانة بأخرى ترجع لشهر ابريل 2025 كما أنها خبرة غير حضورية، ثم إن شهادة الملكية الخاصة بالرسم العقاري 67394/08 تم استصدارها بتاريخ 10/04/2025 مما حال دون تأكد المحكمة من الوضعية القانونية الحالية للعقار فيما إذا كان مثقلا برهون أو تقييدات من شأنها اضعاف الضمان العام للدائن (المستأنف عليها). مما يكون معه الأمر الاستعجالي لما قضى برفض الطلب قد بنى على اساس سليم مما يتعين تأييده بعلة أخرى وفق المسطر في القرار.

وحيث لما كان الحجز التحفظي لا يترتب عنه حرمان المحجوز عليه من منافع الشيء المحجوز وإنما يهدف إلى منع التصرف فيه ووضعه تحت القضاء حتى لا يقع التصرف فيه من طرف مالكه تصرفا يضر بالدائن وأنه برفعه أو استبدال ضمانة عينية بأخرى فإنه يلزم أن يكون الدين مجرد ادعاء وهمي لا وجود له أو ليس له ما يرجح جديته وتحققه والبين للمحكمة في نازلة الحال أن الحجز المضروب على عقار الطاعن كان بناءا على مبررات ثابتة ودين حقيقي مما تكون معه مبررات الطلب لا ترقى للمنازعة الجدية ما دام انه لا دليل على أداء الدين أو الغاء الحكم الابتدائي القاضي بأداء مبلغ الدين المحدد في 777600 درهم. مما يتعين معه رد الدفوع المثارة وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile