Réf
65957
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5613
Date de décision
05/11/2025
N° de dossier
2025/8201/4875
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Travaux supplémentaires, Rejet de la demande, Paiement du prix, Motivation du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Demande de nouvelle expertise, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, administration de la preuve
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, en se fondant sur les conclusions de l'expertise.
L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part la non-conformité des travaux et d'autre part le caractère erroné du rapport qui n'aurait pas pris en compte l'intégralité des paiements effectués. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité, retenant que l'existence de vices, à la supposer établie, n'exonère pas le maître d'ouvrage de son obligation de paiement du prix des travaux réalisés mais doit faire l'objet d'une action distincte.
Elle juge ensuite que l'expert a correctement déterminé la créance de l'entrepreneur en tenant compte tant des travaux supplémentaires autorisés par le contrat que de l'ensemble des acomptes versés. La cour considère dès lors le rapport d'expertise comme étant objectif, conforme à la mission confiée et répondant aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile, rendant inutile une nouvelle mesure d'instruction.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 26/09/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/07/2025 تحت عدد 9425ملف عدد 12495/8236/2024 الذي قضى :في المقالين الافتتاحي والإصلاحي من حيث الشكل: بقبولهما ومن حيث الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 3.205.913,86 درهم، وتحميلها المصاريف وبرفض الباقي.
في الشكل:
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستانف 16/09/2025 و بادت الى استئنافه داخل الاجل القانوني بتاريخ 29/09/2025 و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته القانونية صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله من هذه الناحية في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/10/2024 جاء فيه أن المدعى عليها قد تعاملت معها من أجل إنجاز مشروع بناء معمل بالحي الصناعي بسطات بمقتضى عقد مبرم بين الشركتين بتاريخ 04/08/2022 بمبلغ إجمالي قدره 11.019.967,26 درهم، مبرزة أنها أنجزت جميع الأشغال ونفذت التزاماتها، غير أن المدعى عليها لم تؤد الثمن المتفق عليه بالعقد،وامتنعت عن أداء مبلغ الأشغال الإضافيةمجموعها مبلغ 3.320.000,00 درهم، وهو ما لم تؤديه المدعى عليها رغم جميع المحاولات الحبية وبالرغم من إنذارها، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 3.320.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر واحتياطيا إجراء خبرة من أجل تحديد قيمة الأشغال المنجزة واستدعاء الشاهد مراد (ز.).
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها، والتي دفعت من خلالهاأن المدعية رفعت الدعوى في مواجهة شركة (C. P. W. U.) في حين أن اسمها الحقيقي هو (C. P. W. I.)،وأنه لا وجود لأي اتفاق تكميلي ولا يوجد أي أساس واقعي أو قانوني للمطالبة بتلك المبالغ، بل إن التصميم الأول يتعلق بمشروع تقدمت به المدعية قصد الظفر بطلب العروض خلال مرحلة بحثها على شركة قصد إنجاز المشروع، ويعد نجاح المدعية في الفوز بإنجاز المشروع، اتفقت معها قبل البدء في الأشغال على إدخال بعض التعديلات على المشروع المراد إنجازه ومطابقته مع متطلبات المدعى عليها،وبالتاليتم الاتفاق بين الطرفين على إنجاز المشروع وفقا للتصميم الثاني، الشيء الذي دفعها إلى إبرام اتفاق مع المدعية مصحح الإمضاء بتاريخ 04/08/2022،وبخصوص الأداء فإنها أدت جميع الفواتير المتوصل بها من قبل المدعية طبقا لتقدم الأشغال بالمشروع بمجموع قدره 11.189.550,14 درهم، في حين أن القيمة الإجمالية للمشروع هي 11.736.929,34 درهم، ليبقى الثمن المستحق هو 316.826,73 درهم فقط، مبرزة في نفس الإطار أنه بالرجوع إلى المادة العاشرة من الاتفاق نجدها تنص على أنها اشترطت على المدعية ضرورة الاحتفاظ بنسبة 5% من الثمن الإجمالي لإنجاز المشروع كمبلغ الضمان، والذي يصبح من نصيبها بعد مرور سنتين ابتداء من الحصول على شهادة المطابقة وعدم ظهور أي عطب أو إخلال في الأشغال المنجزة من قبل المدعية، غير أن المدعى عليها اكتشفت مجموعة من الاختلالات التقنية والشكلية في الأشغال المنجزة من قبل المدعية، بالإضافة إلى عدم مطابقة الأشغال المنجزة مع تلك المتفق عليها بموجب التصميم،مما دفعها إلى إبرام اتفاق مع المدعية بتاريخ 02/05/2024 لتضمن إقرار المدعية بالاختلالات التي شابت إنجاز المشروع بالإضافة إلى الأشغال غير المنجزة، وخلص الاتفاق إلى خصم 2,5% من مبلغ الضمان مقابل تنازل المدعى عليها على شرط مرور السنتين بحيث مبلغ الضمان يقدر ب 586.846,47 درهم، وبعد قسمته على 2 يبقى المبلغ الواجب أداؤه من قبلها هو 293.423,24 درهم، ليبقى المجموع الواجب أداءه هو 610.249,97 درهم، مؤكدة أنه بموجب عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 02/05/2024، اتفق الطرفان على أداء مبلغ 150.000,00 درهم بتاريخ 13/03/2024، في حين تم أداء باقي الثمن بموجب شيكات ، مما يتبين أن المدعية قامت باستخلاص جميع المبالغ المتفق عليها ولم يبقى في ذمتها أي مبلغ للمطالبة به، ملتمسة في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائبة المدعية والمؤدى عنه الرسوم القضائية، والذي التمست من خلاله الإشهاد بإصلاح الخطأ المادي المتسرب في المقال بجعل اسم الشركة هو (C. P. W. I. S.) مع الحكم وفق ما جاء في طلباتها.
و بناء على تبادل الردود بين الطرفين
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/02/2025، والقاضي بإجراء خبرة حسابية، يعهد بها للخبير السيد مصطفى أبيض الذي خلص في تقريره الى تحديد مديونية المدعى عليها في مبلغ 3.205.913,86 درهم.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبتها، التمست من خلالها إرجاع الخبرة إلى الخبير لتدارك الإغفال الحاصل بتقرير الخبرة المنجزة من قبله، واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 3.320.000,00 درهم المحدد في المقال الافتتاحي.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها، التمست من خلالها إرجاع المهمة إلى الخبير قصد قياس جميع الأعمال بشكل مضبوط للحصول على المبلغ الحقيقي، وأرفقت المذكرة بمحضر معاينة مع الصور التي تبين الأخطاء التي شابت الأعمال المتفق عليها.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنةبعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم و فساد التعليل الموازيلانعدامه وأنه برجوع المحكمة إلى تعليلات الحكم المستأنف، فسيتجلى له بوضوح أن المحكمة التجارية المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف قد جانبت الصواب، و رتبت أثار قانونية على واقعة النازلة دون أساس وان الثابت من وقائع الملف ان محكمة الدرجة الأولى جاءت بتعليل على أن الطاعنة دفعت بعدم مطابقة الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها مع التصميم المتفق عليه، و صرح بان الطاعنة اكتشفت مجموعة من الاختلالات التقنية الشكلية، غير أن المحكمة ردته و اعتبرته مجردا و مفتقر للإثبات، رغم أن المستأنفة أدلت بمحضر معاينة محرر من طرف الأستاذ كمال (مو.) المفوض القضائي و المؤرخ بتاريخ 2025/03/26 وان هذا التعليل جاء ناقصا و موازيا لانعدامه بما انه يمثل خرقا واضحا صريحا لمقتضيات قانونية أمرة من النظام العام وهو ما يجعل من حكم المحكمة ناقص التعليل الموازي لانعدامه، بناء على الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الشيء الذي يتعين معه القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضىو بعد التصدي القول والحكم بعدم قبول الطلب وبخصوص عدم الجواب على ملتمس إرجاع المهمة للخبير سبق للطاعن و أن وضح للمحكمة الدرجة الأولى، الأداءات المتعلقة بجميع الفواتير المتوصل بها من طرف المستأنف عليها للمشروع و المتمثلة فيما يلي
- الأولى مبلغ 918.330,00 درهم بموجب شيك عدد 0949182 بتاريخ.2022/10/25
- الثانية مبلغ 351.418,14 درهم بموجب شيك عدد 0949191 بتاريخ.2025/10/25
- الثالثة مبلغ 455.418,00 درهم بموجب شيك عدد 0949194 بتاريخ.2022/11/10
- الرابعة مبلغ 523.351,000 درهم بموجب شيك عدد 0649196 بتاريخ .2022/12/14
نظرا الشروط أي مجموع الفواتير المؤداة سنة 2022 هي 2.248.597,14 درهم .
أما بالنسبة لسنة 2023 قامت العارضة بأداء 22 فاتورة لفائدة المستأنف عليها و سليم واخذه مجموعها في مبلغ 8.274.303,00 درهم وخلال سنة 2024 قامت العارضة بأداء 7 فاتورات لفائدة المستأنف عليها و المحدد مجموعها في مبلغ 666.650,00 درهم وبالتالي فان المبلغ الإجمالي للعمل البالغ 11.443.506,14 درهم تم دفعه بالكامل من طرف الطاعنة لفائدة المستأنف عليها كما هو واضح من خلال جدول تلخيص المدفوعات للأعمال إلا أن الخبير لم يكلف نفسه عناء مراجعة و حساب ما يقر ادعاؤه من طرف الطاعنة و اكتفى بتدوين مطالب المستأنف عليها فقط، كما تقدم أمام محكمة الدرجة الأولى بملتمس إرجاع المهمة للخبير وعليه فالقاضي ملزم بالبث و مناقشة كل الدفوع و الملتمسات المقدمة بصيغة قانونية و تعليل ردها أو الأخذ بها وأن عدم الجواب على ملتمسات الطاعنة يعتبر مسا بحق من حقوق الدفاع، ألا و هو مناقشة دفوعات الطرفين وأن عدم التعليل يجعل من الحكم المستأنف باطلا و هو و العدم سواء ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 9425 في الملف عدد 2024/8236/12495، بتاريخ2025/07/10، في كل ما قضى بهولتقض محكمة الاستئناف وهي تبت من جديد وبعد التصدي أساسا القول و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا القول والحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص تكون مهمته إجراء محاسبة دقيقة بين الطرفين ومراجعة وتحديد المبالغ الحقيقية وفي جميع الأحوالتحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال ب: نسخةالحكم المستأنف مع طي التبليغ. من جدول تلخيص المدفوعات للأعمال .
وبناء على المذكرة الجوابيةالمدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/10/2025عرض فيها فيماأن الاستئناف لم يأت بأي جديد من شأنه ان يغير من قناعة المحكمة على اعتبار ان الحكم الابتدائي كان معللا تعليلا قانونيا سليما ودفعت المستأنفة بكون الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف ناقص التعليل الموازي لانعدامهغيران محكمة الدرجة الاولى اسست حكمها بناء على وثائق ومستندات منتجة وحجج كتابية و امرت باجراء خبرة كاجراء من اجراءات تحقيق الدعوى لجمع الادلة اللازمة لاتباث الوقائع و يتضح جليا لمجلسكم انه من خلال وثائق الملف المدلى بها من طرف العارضة خاصة العقد المؤرخ بتاريخ 2022/08/04 والاتفاق المؤرخ بتاريخ 2024/05/02 وأن الاشغال المنجزة من قبل العارضة تقدر في مبلغ 14.649.420.00 لتابث من الخبرة المنجزة على اعتبار انه كلما فاقت الاشغال المتفق عليها ما هو مدون في العقد تكون معه المستأنفة ملزمة بأدائه و هو ما تم الاتفاق عليه من خلال الاتفاق المؤرخ بتاريخ 2025/05/02. تفضلوا بالاطلاع على الصفحة 5 من العقد النسخة المترجمة البند 3 ويتم احتساب حجم العمل لمشروع الزيادة وفقا لحجم العمل الفعلي وانه كما هو ظاهر من وثائق الملف ان المستأنفة أدت للمستانف عليها مبلغ 11.443.506.00 و بالتالي فان مبلغ المديونية الذي بذمة المستأنفة هو 3.205.913.86 مما تكون معه محكمة درجة البداية احترمت حقوق الدفاع و بنت قناعتها على اسس سليمة وان المستأنفة لم تدل بأي دليل ملموس يؤكد اداء المبالغ المستحقة للمستانف عليهاوعن الدفع بكون الاشغال المنجزة من طرفها غير مطابقة مع التصميم فهو دفع مردود عليه يفتقر الى الاتباث بحيث ادلت المستأنفة بمحضر معاينة انجزته بنفسها و لنفسها و بعد مرور مدة الضمان المتفق عليها في العقد و نؤكد لمجلسكم الموقر ان الاشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها كانت مطابقة للتصاميم و وفق المعايير المطلوبة بدليل ان المستأنفة تسلمت رخصة نهاية الاشغال من طرف المجلس البلدي وهي وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وان ما اعتمدت عليه المستأنفة فى أسباب استئنافها لا يمكن الاعتماد عليه كحجة للقول بان الحكم الابتدائي لم ينصفها وتأسيسا على ما سبق يتعين رد جميع دفوع المستأنف لكونها لا ترتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رد استئنافها ، ملتمسة التصريح برد جميع دفوعات المستأنف مع تأييد الحكم الابتدائي فيماقضی به .
وبناء على المذكرة التعقيبيةالمدلى بها من دفاع المستأنفةبجلسة 29/10/2025عرض فيها فيماأن المستأنف عليها تدعي بمذكرتها الجوابية بأنها لم يتم أداء مبلغ 3.205.913.86 درهم، إلا أن الطاعنة تؤكد و بشدة أنها قامت بأداء مبلغ المديونية بالكامل و خير دليل هو جدول تلخيص الدفوعات المدلى به كمرفقفي المقال الاستئنافي . كما ان المستانفة تؤكد على ان الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية ، جاءت مجانبة للصواب و تتسم بعدم الحياد الواضح و البين شيء الذي جعل العارضة تطالب بإجراء خبرة جديدة تعهد إلى خبير مخ إصدار تقرير واضح فالثابت مما سبق الإشارة إليه من خلال المقال الاستئناف، أن تقرير الخبرة جاء معيبا و لم يحترم مقتضيات الحكم التمهيدي ، و اتسم بعدم الحياد و الانحياز الواضح و البين للمستأنف عليها ما دفعه الى الوقوع في عدة تناقضات صارخة شيء الذي يتعين معه، صرف النظر عن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية القول والحكم بإجراء خبرة تعهد لخبير من أجل القيام بالمهمة المأمور بها، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي للعارضة .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 29/10/2025 الفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائبة المستانفة سلمت نسخة منها لفائدة الأستاذ (ه.) عن الأستاذة (ما.) ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/11/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
و حيث انه بخصوص السبب المتخذ من عدم مطابقة الاشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها مع التصميم المتفق عليه ، فان محكمة البداية ردته عن صواب بكون الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 02/05/2024 لا يشير الى وجود اختلالات شكلية بالمشروع ،و انما تضمن فقط سرد للاشغال غير المنجزة ، إضافة الى ان وجود عيوب بالاشغال التي انجزتها المستأنف عليها و عدم مطابقتها لما تم الاتفاق عليه على فرض تحققه ، لا يعفي الطاعنة من تنفيذ التزامها بأداء قيمتها ، و انما يتعين عليها سلوك المساطر المكفولة لها قانونا لاقتضاء حقها في هذا الباب ، و منه يتعين رد الدفع المثار أعلاه لعدم وجاهته.
و حيث تمسكت الطاعنة بان مبلغ الإجمالي للأشغال هو 11.443.506,14 درهم ، تم دفعه كاملا للمستأنف عليها الا ان الخبير لم يقم بمراجعة الاداءات المدلى بها ،كما ان محكمة البداية لم تستجب لملتمسها بإرجاع المهمة لنفس الخبير
وحيث ان الثابت من العقد الرابط بين الطرفين بتاريخ 04/08/2022 ان المبلغ الإجمالي للأشغال محددفي 11.019967,26 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة ، الا انه أجاز في البند العاشر منه للمستأنف عليها القيام بأشغال إضافية أثناء تنفيذ المشروع غير ما تم الاتفاق عليه، على ان يحتسب ثمن الاشغال التي تمت اضافتها بنفس السعر المتفق عليه في العقد .
و حيث ان بالرجوع الى الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير مصطفى ابيض حدد الاشغال المنجزة فعليا من قبل المستأنف عليها في مبلغ 14.649.420,00 درهم ، و قام بخصم الاداءات التي قامت بها الطاعنة و المحددة في مبلغ 11.443.506,14 درهم و ارفق تقريره بمجموعة فواتير و شيكات تثبتها بما فيها الشيكات الأربع المتمسك بها بمقال الطعن ليخلص الى تحديد مديونية المستأنفة تجاه المستانف عليها في مبلغ 3.205.913,86 درهم
و حيث انه اعتبارا لما ذكر فان الخبرة التي اعتمدتها محكمة البداية جاء مستوفية لشروط الفصل 63 من ق م م، واتسمت بالموضوعية و راعت المهمة الموكولة إلى الخبير و يتعين الأخذ بها في احتساب المديونية ،و لا مسوغ لاجراء خبرة جديدة
و حيث انه للعلل أعلاه يكون مستند الطعن على غير أساس و الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه مصادف للصواب و معلل تعليلا كافيا و يتعين تاييده و تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما ال اليه طعنها
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : .برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025