Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65968

Identification

Réf

65968

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6259

Date de décision

03/12/2025

N° de dossier

2024/8228/2414

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre associés exploitant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la contestation d'un jugement ayant condamné les associés gérants au paiement d'une quote-part de bénéfices. Les appelants soulevaient notamment la prescription de l'action et contestaient la méthode de calcul des bénéfices retenue par une première expertise, faute de déduction de certaines charges d'exploitation.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que la demande en partage de bénéfices n'est pas prescrite tant que la société n'est pas dissoute. S'agissant du calcul des bénéfices, la cour valide la méthodologie d'une nouvelle expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, fondée sur les déclarations fiscales pour déterminer un bénéfice net.

La cour retient que le calcul d'un bénéfice net implique nécessairement et comptablement la déduction des charges d'exploitation, rendant inopérant le grief tiré de l'absence de mention expresse de la déduction des loyers. Elle écarte également la demande de déduction des indemnités salariales, faute pour les appelants de justifier de leur paiement effectif.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour étend la condamnation aux bénéfices échus en cours d'instance sur la base des conclusions de la même expertise. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسك الطرفان المستأنفون اصليا والمستأنف فرعيا بما ورد باستئنافيهما من أسباب والمتمثلة أساسا في الطعن في الحكم الابتدائي بعلة عدم الجواب عن دفوعهم، خاصة تلك المتعلقة بعدم مساهمة المستأنف عليه في تسيير المقهى، وضرورة خصم واجبات كراء المحل التجاري، والتعويضات المؤداة لفائدة بعض المستخدمين، وكذا الدفع بالتقادم، وعدم قانونية الخبرة المعتمدة ابتدائياً.

وحيث إن الثابت من الاطلاع على وثائق الملف، أن الدفوع المثارة في الاستئناف الأصلي والفرعي هي ذاتها التي سبق إثارتها أمام محكمة البداية ، وقد أجابت عنها هذه الأخيرة تعليلاً وقضاءً، غير أن المحكمة الاستئنافية، وهي تنظر النزاع في إطار الأثر الناشر للاستئناف، فإنها تعيد فحص الوقائع والدفوع من جديد دون أن تكون ملزمة بتبني التعليل الابتدائي.

وحيث بخصوص الدفع بعدم مساهمة المستأنف عليه الفرعي في تسيير المقهى، فإن تسيير المحل التجاري موضوع الشراكة من طرف أحد الشركاء يتم لحساب باقي الشركاء ولمصلحتهم، ولا يستحق المسير أجراً عن قيامه بالتسيير إلا إذا وجد اتفاق صريح على ذلك، طبقاً لمقتضيات الفصل 1013 من قانون الالتزامات والعقود، وهو ما لا سند له في نازلة الحال، مما يبقى معه هذا الدفع غير مؤسس.

وحيث إن ما أثير من كون أرملة مورث المستأنفين الأصليين هي من تولت التسيير والحفاظ على الأصل التجاري لا يرتب لها حقاً مستقلاً في الأجر، طالما أن ذلك التسيير تم في إطار علاقة الشراكة القائمة بين الأطراف.

وحيث بخصوص الدفع المتعلق بالتقادم، فإن النزاع يتعلق بحقوق ناشئة عن شراكة قائمة لم يثبت حلها أو تصفيتها، مما يجعل المطالبة بنصيب الشريك من الأرباح غير خاضعة للتقادم طالما استمرت علاقة الشراكة، وهو ما يجعل هذا الدفع غير ذي أساس.

وحيث بخصوص الطعن في قانونية الخبرة المعتمدة ابتدائياً، فإنه بالنظر لجدية المنازعة، وتحقيقاً لمصلحة العدالة، وبمقتضى الأثر الناشر للاستئناف، فقد أمرت هذه المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة جديدة أسندت أولاً للخبير احمد (ب.)، الذي أنجز تقريره وحدد نصيب كل طرف في مبلغ 757.500,00 درهم لكل طرف

وحيث نازع الطرفان في نتائج هذه الخبرة، وبالنظر إلى الفرق الشاسع بينها وبين الخبرة المنجزة ابتدائياً، ارتأت المحكمة إجراء خبرة جديدة أسندتها للخبير السيد جلال (م.) الدي أنجز مهمته وفق ما حدده الأمر التمهيدي، معتمد على التصريحات الضريبية، الضريبة على الدخل، المداخيل المهنية السنوية، مراعيا الظرفية الصحية الاستثنائية وتأثيرها على النشاط التجاري، ومميزا بين الفترات العادية والاستثنائية، وخلص إلى تحديد الربح الصافي عن كل سنة من سنوات النزاع، ثم حدد نصيب كل طرف عن المدة من 01/01/2016 إلى 31/12/2022 في مبلغ 122.650 درهماً، وعن الفترة اللاحقة.

وحيث نازع الطرفان في تقرير الخبرة الأخيرة، كل من جانبه، وتقدما بمذكرات معقبة عليه، تمسك فيها المستأنفون أصلياً بضرورة خصم واجبات كراء المحل التجاري، وكذا التعويضات المحكوم بها لفائدة بعض المستخدمين، واعتبروا أن عدم خصمها يجعل الخبرة غير قانونية.

وحيث بخصوص ما أثير في هذا الشأن، فإن المحكمة ترى أن هذه الدفوع لا تنال من سلامة تقرير الخبرة ولا من قانونيتها, دلك ان الثابت من تقرير الخبير أعلاه أنه لم يعتمد على المداخيل الخام، وإنما انتهج منهجاً محاسبياً سليماً انتهى من خلاله إلى تحديد الربح الصافي، وذلك بالاعتماد على التصريحات الضريبية، والضريبة على الدخل، والمداخيل المهنية السنوية، مع مراعاة خصوصية كل سنة من سنوات الاستغلال وان الوصول إلى ربح صاف يفترض، منطقا ومحاسبيا خصم التكاليف والمصاريف الضرورية للاستغلال، ومن ضمنها واجبات الكراء، مما يجعل الدفع بعدم خصمها صراحة غير ذي محل، ما دام الخبير قد خلص إلى نتائج صافية لا إجمالية.

وحيث بخصوص ما تم التمسك به من وجوب خصم التعويضات المحكوم بها لفائدة بعض المستخدمين، فإن الثابث أن المستأنفين الأصليين لم يدلوا بما يفيد تنفيذ تلك الأحكام أو أداء المبالغ المحكوم بها فعلياً، مما يجعل هذا الادعاء مجرداً من الإثبات، ولا يمكن تحميله على تقرير الخبرة أو اعتباره خللاً في منهجها.

وحيث إن الخبرة القضائية لا تبنى على افتراضات أو التزامات محتملة، وإنما على معطيات ثابتة ومؤكدة، وهو ما التزم به الخبير جلال (م.)، مما يجعل تقريره مستوفياً للشروط الشكلية والإجرائية والموضوعية، ومجيباً عن جميع النقط الواردة في الأمر التمهيدي، وجديراً بالاعتماد.

وحيث تبعاً لذلك، فإن المبلغ المحكوم به ابتدائياً يبقى مبالغاً فيه، ويتعين تعديله ليطابق ما انتهت إليه الخبرة الأخيرة وفق المنطوق ادناه ومع جعل الصائر بالنسبة .

بخصوص المقال الإضافي -المضمن ضمن الاستئناف الفرعي -:

وحيث يطالب المستأنف الفرعي بنصيبه من أرباح الأصل التجاري عن الفترة الممتدة من 01/01/2023 إلى 31/05/2024 وهي الفترة اللاحقة عن الحكم المطعون فيه .

وحيث إن السيد الخبير أعلاه حدد نصيب كل طرف عن سنة 2023 في مبلغ 600.00 درهم وعن سنة 2024 عن خمسة اشهر الأولى في مبلغ 21.933,00 درهم ليصبح نصيب كل طرف عن الفترة المطالب بها محددا في مبلغ 11.266,50 درهماً.

وحيث لم يدل المستأنفون بما يفيد عكس ما جاء في تقرير الخبرة أو بما يثبت وجود مصاريف ثابتة جديدة واجبة الخصم خلال هذه الفترة، مما يتعين معه الاستجابة للمقال الإضافي في هذا الشق ,مع تحميل المستانفين الأصليين الصائر .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الاضافي

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به محددا في مبلغ 122650,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

في الطلب الإضافي المقدم ضمن الاستئناف الفرعي: الحكم على الطرف المستأنف الأصلي بأداء ه للمستأنف عليه السيد رشيد (أ.) مبلغ 11266,50 درهم نصيبه في الأرباح عن المدة من 01/01/20223 الى متم 31/05/2024 مع تحميل الطرف المستأنف الأصلي الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile