Réf
82897
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
2556
Date de décision
12/11/2024
N° de dossier
2024/8211/1911
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Titulaire des droits, Qualité à agir, Propriété industrielle, Personne physique, Personne morale, Moyen d'ordre public, Licence d'exploitation, Irrecevabilité de la demande, Dessins et modèles, Défaut de qualité, Action en contrefaçon
Base légale
Article(s) : 34 - 35 - 36 - 37 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
En matière de protection des dessins et modèles industriels, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la recevabilité d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, considérant que le dessin litigieux était dépourvu de nouveauté et de caractère propre.
Saisie de l'appel, la cour écarte les moyens de l'appelante relatifs à la procédure d'enregistrement mais soulève d'office le défaut de qualité à agir de la société demanderesse. Elle relève que le certificat d'enregistrement du dessin est établi au nom de la personne physique, sa représentante légale, et non au nom de la personne morale elle-même.
La cour retient que, faute de production d'un contrat de licence ou de toute autorisation d'exploitation conférée par la titulaire des droits à la société, seule la personne physique propriétaire du dessin a qualité pour intenter une action en contrefaçon. L'action engagée par la personne morale est donc irrecevable.
Dès lors, la cour infirme le jugement qui avait statué au fond sans examiner cette fin de non-recevoir d'ordre public. Statuant à nouveau, elle déclare la demande initiale irrecevable.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / رقم 2556 / بتاريخ 12/11/2024 / ملف عدد 2024/8211/1911
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: بناء على المقال الاستئنافي المسجل بتاريخ 2024/07/12 تقدمت المستانفة بالطعن ضد الحكم رقم 892الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير بتاريخ 2024/04/04في الملف التجاري 2024/8211/365 القاضي بقبول مقال المنوب عنها شكلا وفي الموضوع برفض طلبها وإبقاء الصائر على عاتق المدعية
حيث قدم الاستئناف وفق الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا
الموضوع حيث يستفاد من وثائق الملف انه بناء تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2024/01/09 عرضت فيه بأنها تملك العلامة التجارية" (م.) "M." "والتي من خلال تسميتها يتضح أنها مستوحاة من التراث المغربي الأصيل، وهي رسوم واشكال تراثية معمارية وإنسانية وثقافية مرسومة على ثوب فاخر من انتاج مغربي، وأنها اشتغلت مدة طويلة من أجل اخراج هذا المشروع للوجود وأنها قامت بإبداع هذه العلامة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والفكرية، وأنها أيضا صاحبة الهوية البصرية) OY فوق الحرف الأول) خط ومسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والفكرية، وأنها سجلت حتى الألوان والأشكال الخاصة بعلامتها حتى لا تتعرض لأي فعل من أفعال التقليد والتزييف أو المنافسة غير المشروعة، مؤكدة أن المدعى عليها عمدت إلى تقليد وتزييف العلامة المذكورة، كما قامت باستنساخ الهوية البصرية للمدعية مع بعض التعديلات الخفيفة من OYالى BO ، كما استصدرت المدعية امرا قضائيا باجراء حجز وصفي للمنتوج المزيف، وقد انجز من قبل المفوض القضائي تقريره بخصوص ذلك، ملتمسة الحكم بإتلاف جميع المنتوجات المحجوزة والحكم على المدعى عليها بالتوقف عن هذه الأفعال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل مخالفة مع تعويض عن الضرر قدره 250.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وحميلها الصائر والاجبار وأدلت المدعية بشهادة التسجيل بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومحضر تنفيذي .وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بأن فعل التزييف والتقليد الذي تدعيه المدعية لا يوجد بنازلة الحال، إذ أنه بالرجوع إلى العلامة التجارية الخاصة بالمدعية والمرفقة بالملف يتضح أن الأشكال الهندسية والمعمارية المميزة لعلامة المدعى عليها تختلف عن تلك المكونة للعلامة التجارية الخاصة بالمدعية، إذ أن الأولى تحتوي على صومعة مسجد، طبق كسكس معالم اغريقية حدائق ، ماجوريل ، شمس ... ، بينما العلامة التجارية الخاصة بالمدعية فهي تحتوي على جذوع أشجار، معلمة الكتبية، امرأة ترتدي حايك، ورجال بجلاليب فقط، وبالتالي لا مجال للمقارنة بين العلامتين، مؤكدة أن من معايير تقدير قيام تقليد العلامة معيار احتمال الخلط بما ينخدع به المستهلك متوسط الحرص والانتباه والدراسية إذ حسب هذا المعيار لا يشكل كل تشابه بين العلامات اعتداء على العلامة الأولى، بل لا بد أن يبلغ ذلك درجة معينة من التشابه من شأنه تضليل المستهلك وايقاعه في الالتباس حول طبيعة المنتجات أو الخدمات الحاملة لها ،ومصدرها، مضيفة أيضا أنه بالرجوع الى البطائق التقنية الخاصة بالرسوم المكونة لعلامة المدعى عليها نجدها مؤرخة ابتداء من سنة 2020 في حين أن العلامة المدعية أنها لها ومسجلة باسمها وطنيا تم تسجيلها الى غاية سنة2022 ، وأنها علامتها تحظى بشهرة واسعة التي تدعي على الصعيد الوطني بدليل مجموعة من المقالات الصحفية التي تتحدث عن العلامة وصاحبتها، كما أنها تشتغل بنفس العلامة مع أشهر الفنادق المصنفة بمدينة مراكش منذ سنة 2020 ، وبالتالي فإنها كانت السباقة لابتكار العلامة التجارية هي التي تدعي المدعية امتلاكها، وأن المادة 6 من اتفاقية باريس كرست حماية للعلامة المشهورة حتى لو لم تكن مسجلة لدى الهية المكلفة بالملكية الصناعية، كما أن اسم علامة المدعية يختلف عن اسمها ملتمسة رد ادعاءات المدعية والحكم برفضها .أما بخصوص المنافسة غير المشروعة فقد دفعت المدعى عليها بكون المدعية قد لجأت إلى المنافسة غير المشروعة دون الإشارة الى الأفعال التي شكلت منافسة غير مشروعة مكتفية برفع دعوى مدنية واحدة تجاهها تشمل ادعاء التزييف والمنافسة غير المشروعة والحال انا لا يمكن الجمع بينهما على اعتبار أن هناك فرق شاسع بين فعل التزييف والمنافسة غير المشروعة سواء من حيث الأساس أو من حيث الهدف، إذ أن دعوى المنافسة غير المشروعة تقوم على أساس الخطأ وتهدف إلى مواجهة التعسف في ممارسة المنافسة بينما دعوى التزييف تقوم على الاعتداء على الحق الاستئثاري لصاحب العلامة وتهدف إلى حماية الملكية فيها والاحتجاج بها قبل الكافة، ومن تم فإن الفعل نفسه لا يمكن ان يكون أساس للدعويين معا . اما بخصوص استنساخ المدعى عليها الهوية البصرية فإن الاستنساخ يراد به تقليد الهوية دون تعديل وهو الأمر غير الموجود في نازلة الحال اذ أن المدعية تظن أن حرف O عبارة عن شكل هندسي يوحي لشيء ما في حين أنه عبارة عن حرف O لاتيني عادي ويكتب بالطريقة أعلا. في اللغة اليابانية، وأن الحرفين BO الخاصين بهويتها هما الحرفين الأولين لاسم الاستوديو الخاص بها (ب. س.) في حين اسم المدعية هو (م. و.) ، وأن الهوية البصرية الخاصة بها تحظى بشهرة واسعة أكثر من تلك الخاصة بالمدعية، إذ أنه فقط بحساب انستغرام يوجد أكثر من 23 ألف متابع في حين الحساب الخاص بالمدعية حوالي 330 متابع فقط، ملتمسة الحكم برفض الطلب .وعقبت المدعية بواسطة دفاعها مؤكدة من جهة أنه لا اجتهاد مع وجود نص وأن التزييف تعرفه المادة 201من قانون 97 17 ، أما التعريف الذي جاءت به المدعى عليها فيقصد به التزوير أي نقل العلامة المسجلة نقلا حرفيا وتأما، وأن عبارة إيقاع المتلقي في الغلط التي جاءت بها المدعى عليها فهي مرتبطة بالتقليد ومن تم تبقى التعريفات التي حاولت المدعى عليها تنزيلها على الواقعة غير ذي أساس قانوني ما يتعين معه استبعادها، ومن جهة ثانية اكدت أن المدعى عليها حاولت أن تثير انتباه المحكمة إلى نقط اختلاف العلامتين والحال أنه يجب تقدير قيام فعل التقليد والتزييف انطلاقا من أوجه التشابه بين العلامتين، ومن جهة ثالثة اكدت أن العلامة المودعة والمسجلة بكيفية قانونية هي وحدها التي تستفيد من الحماية ويمكن الاحتجاج بملكيتها طبقا للفصل 140 من ق 97-17، وأن ما اثارته المدعية بخصوص المادة 6 من اتفاقية باريس لا محل له في هذه النازلة على اعتبار أن المادة 162 من ق 1997-17 اشارت فقط الى إمكانية تعرض صاحب علامة مشهورة على تسجيل علامة من شأنها أن تحدث خلطا بينها وبين علامته ومن تم تبقى دفوعاتها في هذا الاطار هي والعدم سواء، أمـ بخصوص الدفع المتعلق بالمنافسة غير المشروعة اكدت المدعية أن ما اثارته المدعى عليها يبقى مجردا خاصة وأن المدعية عاينت بمقتضى محضر الحجز والوصفي قيام المدعى عليها بعرض المنتوجات للبيع بالمحل المشار اليه بالمحضر ومن تم فإن واقعة المنافسة غير المشروعة ثابتة، أما بخصوص الدفع المتعلق باستنساخ الهوية البصرية فإنه تبث بالفعل استنساخ الهوية البصرية للمدعية، وأنه لا وجود لحرف O بهذا الشكل في اللغة الفرنسية، وأن الأمر لا يقتصر على الحرف اعتماد حتى لون الخلفية المتعمدة من طرف المدعية وأن محضر الحجز الوصفي اثبت ذلك، ملتمسة رد دفوعات بل تم المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي .
وأدرجت القضية بجلسة 2024/03/21 تقرر فيها اعتبارها جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة .2024/04/04
حيث صدر الحكم المطعون فيه فاستانفته المدعية ناعية عليه أن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها برفض الطلب اعتبارا لكون عناصر الجدة والابتكار والتمييز هي التي تمنح الحماية القانونية لصاحب الابداع والتسجيل وبانتفاء هذه العناصر لا يمكن ان يستفيد من الحماية حتى لو عمد الى تسجيل رسمه ونموذجه الصناعين انطلاقا من مبدأ ان التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لا يقوم على الفحص الموضوعي محتجة بقرار صادر عن محكمة النقض. بتاريخ 2012/03/15 دون الاستناد على أي نص قانون في اصدار حكمها ما يعتبر سببا من أسباب النقض بعد الاستئناف .كما أن هذا التعليل الذي لا يستند على أي أساس قانوني و.افرغ قانون 97/17 من محتواه خاصة عندما اعتبرت أن مبدأ التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لا يقوم على الفحص الموضوعي ضاربة عرض الحائط المادة 34 من نفس القانون التي اشترطت وجوباً بيان ميدان الاختراع - عرض مفصل للاختراع - وصف موجز للرسوم - عرض مفصل لطريقة انجاز الاختراع مع وجوب أن يتناول الوصف الاختراع بصورة واضحة وتامة تكفي لتمكين رجل المهنة من تنفيذه بما معنى أن رجل المهنة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية يجب عليه أن يتأكد وجوبا من وجود عنصري الجدة والتميز في العلامة المراد تسجليها كما انها ضربت عرض الحائط المادة 35 و 36 من نفس القانون اللتان تنصان على أن يحدد في الطلب الغرض من بيان مميزات الاختراع التقنية ولا يمكن ان ينبني المطلب ما عدا في حالة الضرورة القصوى على مجرد احالات الى الوصف او الرسوم للتعبير عن مميزات الاختراع التقني كما يجب أن يبرز العنوان مميزات الغرض من الاختراع ويلزم أن يبين فيه بوضوح وإيجاز الاسم التقني للاختراع وإن لا يتضمن أية تسمية خيالية هذا دون اغفال المادة 37 من نفس القانون وان المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقوم بفحص موضوعي للعلامة المراد تسجيلها وتخضع لدراسة شكلية وموضوعية الزامية قبل الموافقة على قبول تسجيلها لديه وعندما ذهبت المحكمة الى نفي عنصري الجدة والابتكار تكون قد تجاوزت اختصاصاتها المخولة لها قانونا وهي ضرورة الاستعانة بفني مختص أي خبير مختص للتأكد من وجود عنصري الجدة والابتكار من انعدامها فالمحكمة لا يمكن لها أن تنسب عنصر الإيداع لطرف وتنكره لآخر ما دام انها بسلطتها التقديرية لا يمكنها أن تخلص الى هذه النتيجة في غياب العناصر اللازمة لإجراء مقارنة المنتوجين أي أنه لإصدار هذا الحكم يفترض ان يكون المنتوج الخاص بالمنوب عنها والمدعى عليها موجودين بين يديها حتى يمكنها الحكم عليه والقول بوجود عنصري الجدة والابتكار من عدمهما . وأن المحكمة التجارية لم تبين انها قامت بإجراء مقارنة للقول بعدم وجود عنصر الجدة والابتكار وان المرفق الأول والذي يوضح بكل تفصيل عملية وسيرورة اخراج المنتوج للوجود ستلاحظ وجود عنصري الابتكار والجدة في أبهى صورة وهو مودع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية .و تكون محكمة الدرجة الأولى بتعليلها هذا قد خرقت مقتضيات قانون 97/17 وأفرغته أهدافه وهي حماية العلامة التجارية واستقرار المعاملات التجارية خاصة وان المادة 104 من القانون المذكور تعطي الحماية للعلامة التجارية بمجرد استنفاذ عملية التسجيل ومحكمة الدرجة الأولى عندما ساوت بين بطائق ورسومات مدلى بها من طرف المدعى عليها وبين علامة تجارية مودعة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بشكل قانوني وخضعت لفحص شكلي وموضوعي تكون بذلك قد خرقت القانون المذكور وإفرغته من الغاية التي توخاها المشرع عندما أخرجه للوجود .ملتمسة القول والحكم بعد التصدي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب المنوب عنها والحكم من جديد بالاستجابة لأقصى ما ورد بالمقال الافتتاحي للمنوب عنها مع تحميل المستأنف عليها صائر المرحلتين .
وبناء على جواب المستأنف عليها ملتمسة التاييد
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2024/10/29 تقرر خلالها اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة لجلسة 2024/11/12
محكمة الاستئناف حيث ان الحكم المستأنف لما اعتبر ان المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لا يقوم بالفحص الموضوعي حين تسجيله لحقوق الملكية الصناعية جاء مؤسسا وليس في ذلك اي خرق لمقتضيات المواد -37-34-36-35 من قانون 17/97 ما دام أن هذه النصوص تنظم براءة الاختراع وليس الرسوم والنماذج الصناعية التي تعتبر اطار الدعوى التي تقدمت بها المستانفة اعتبارا انها شخصيا ادلت بشهادة تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية هذا بالإضافة لما تناولته المستأنفة من حماية العلامة التجارية بقى كذلك خارج اطار الدعوى
لكن حيث أن الصفة من النظام العام ومتى انتفت في حق المدعي فان المحكمة ملزمة بإثارتها وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى ولما ثبت للمحكمة أن شهادة تسجيل الرسم والنموذج الصناعي تتضمن اسم مالك هي السيدة هند (ه.) وانه لا دليل بالملف على أن هذه الاخيرة ولئن كانت هي الممثلة القانونية للمستانفة قد منحتها ترخيا باستغلال الرسم موضوع شهادة الايداع وان تقديم الدعوى من قبل الشركة بدل مالكة الرسم الصناعي يجعل الدعوى معيبة وان الحكم المستأنف لما لم يعتبر انتفاء الصفة في حق المستانفة وتجاوز هذا الشق لمناقشة الموضوع يجعله غير مؤسس مما يستوجب الغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستانفة الصائر
لهذه الأسباب فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا و حضوريا .
في الشكل: بقبول الاستئناف المقطم في الجوهر : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستانفة الصائر
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025