Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65919

Identification

Réf

65919

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5684

Date de décision

11/11/2025

N° de dossier

2025/8225/5249

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la restitution de matériel professionnel lorsque la rupture du contrat est contestée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'une société d'assurance visant à la restitution de sa signalétique par un intermédiaire en assurance, au motif que la résiliation du contrat de mandat n'était pas prouvée.

L'appelante soutenait que la résiliation était acquise par l'envoi d'une lettre recommandée, justifiant une mesure conservatoire pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour relève que la rupture de la relation contractuelle n'est pas établie avec certitude, dès lors que son effectivité est contestée par l'intimé.

Elle juge que l'examen des conditions de cette rupture, notamment la portée des correspondances échangées et la preuve de leur réception, relève d'une appréciation du fond du droit qui excède les pouvoirs du juge des référés. En présence d'une telle contestation sérieuse, l'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ. ت. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/10/2025تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/07/2025 تحت عدد 4580 ملف عدد 4253/811/2025 والقاضي بعدم الاختصاص و تحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعنة الأمر مما يكون معه الاستناف جاء وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة (أ. ت. م.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 17/06/2025 تعرض فيهانها شركة مساهمة تنشط في مجال التامين بجميع فروعه ولها صيت واسع وكبير على الصعيد الوطني و الدولي و انها من اجل ذلك وضعت تحت تصرف المدعى عليها الاليات و الأدوات اللازمة من مذكرات التغطية و شهادات التامين و المطبوعات و غيرها من اجل قيامها بكيفية تسمح بحقيق الهدف من فكرة التامين و حددت من بين التزامات المدعى عليها اتجاهها هو دفع أقساط لتامين المحصلة لحسابها داخل اجل محدد طبقا لما تنص عليه المادة 318 من الفانون رقم 17/99 المتعلق بمدونة التامين لذلك تلتمس امر المدعى عليها بإزالة اللوحة الاشهارية التي منحتها إياها العارضة لمزاولة نشاطها تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 10.000.00 درهم عن كل تأخير و في حالة الامتناع اعتبار هذا الامر بمثابة اذن للعارضة بإزالة اللوحة الاشهارية مع شمول الامر بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر وعزز مقاله بالوثائق التالية: نسخة من عقد التعيين - نسخة من الرسالة المؤرخة في 14/11/2024 نسخة من الرسالة الموجهة الى المدعى عليها - نسخة من محضر معاينة .

و بناء على مقال إضافي مقرون بمقال إصلاحي لدفاع المدعية ادلي به بجلسة 26-06-2025 جاء فيه انها تتقدم في هذا الصدد بمقال إصلاحي لصحيفة دعواها وتلتمس اصلاح الإغفال والخلل الشكلي المذكور ، بذكر ان المدعى عليها : شركة (ك. ب. ل.) في شخص ممثلها القانوني بتواجد مقرها الاجتماعي بحي [العنوان] الدار البيضاء

من حيث المقال الإضافي : انه سبق للعارضة ان توجهت بدعواها من اجل إزالة اللوحة الاشهارية التي منحتها إياها العارضة لمزاولة نشاطها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير وفي حالة الامتناع اعتبار هذا بمثابة اذن للعارضة بإزالة اللوحة الاشهارية ، كما انها سبق لها ان وضعت رهن إشارة المدعى عليها مجموعة من المعدات منذ تاريخ ابرام عقد الوساطة في التأمينات باعتبارها الشركة الام، وانها تتقدم بمقال اضافي رام الى استرجاع كل المعدات التي بحوزتها بعد فسخ العقد وهي :

L'enseigne, totem st drapeau (A. A. M.).

Les cachets de l'agence.

L'ensemble des attestions non consommées à ce jour, soit 270.

La documentation commerciale ainsi que les imprimes.

Une copie des registres de production et de sinistres.

Une copie de l'ensemble des dossiers clients (production et sinistre).

Deux ordinateurs et une imprimante.

ملتمسة من حيث المقال الإصلاحي قبول المقال الإصلاحي وموضوعا الإشهاد لها بمقالها الإصلاحي الرامي الى اصلاح المسطرة وذلك بذكر ان المقر الإجتماعي لشركة (ك. ب. ل.) في شخص ممثلها القانوني بتواجد مقرها الاجتماعي بحي [العنوان] الدار البيضاء ومن حيث المقال الإضافي قبول المقال الإضافي وموضوعا الإذن للعارضة باسترجاع جميع المعدات المذكورة اعلاه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

و بتاريخ 10-07-2025 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستناف:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الأمر المطعون فيه أسس بالاستئناف الحالي تعليله على الحيثيات التالية : " ... حيث إن طلب إزالة اللوحة الاشهارية واسترجاع المعداتمن طرف المدعية غير مؤسس طالما ان الملف ظل خاليا مما يفيد إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين ، وان الخوض فيذلك فيه مساس بأصل الحق وتأثير على المراكز القانونية للأطراف مما يفسح المجال والحال ماذكر إلى التصريح بعدم الاختصاص مع إبقاء الصائر على رافعه ."

وفيما يلي تدلي بموجبات واوجه استئنافها فإن الامر الابتدائي المطعون فيه بتعليله المذكور أعلاه جاء متسما بعيب و سوء او فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك ان العارضة أوضحت من خلال طلبها المرفوع إلى السيد قاضي المستعجلات أثناء المرحلة الابتدائية مايلي :أنها بتاريخ 02/05/2018 تعاقدت المطلوبة في الاستئناف الحالي شركة (ك. ب. ل.) في شخص ممثلتها القانونية السيدة نورة (أ.) ، من أجل تمثيلها كوكيلة عامة للتامين تعرض عمليات التامين على العموم في منطقة الدار البيضاء وانها من اجل ذلك وضعت تحت تصرف الشركة المذكورة الأدوات اللازمة من مذكرات التغطية وشهادات التأمين والمطبوعات وغيرها من أجل قيامها بكيفية تسمح من تحقيق الهدف من فكرة التأمين وأنها حددت من بين التزامات الوسيطة في التأمين المذكورة اتجاهها هو دفع جميع أقساط التأمين المحصل عليها لحسابها داخل أجل محدد طبقا لما تنص عليه المادة 318 القانون رقم 99/17 المتعلق بمدونة التأمينات غير ان هاته الأخيرة أثناء قيامها بعمليات التأمين لحساب العارضة كانت تتحصل على مبالغ مالية كبيرة وتحتفظ بها لحسابها الخاص دون ضخها في حساب العارضة إلى ان تخلذبذمتها مبلغ إجمالي قدره 3.448.211,33 درهم المتعلق بأقساط التامين المستخلصة والغير مدفوعة في حساب العارضة وأن العارضة وجهت لها رسالة تشعرها بأداء ما بذمتها داخل أجل 30 يوما تحت طائلة فسخ عقد التعيين انسجاما ومقتضيات الفصل 318 و 321 من مدونة التأمينات عملابمقتضيات البند 1.3 من العقد وأنه استنادا إلى ذلك قامت العارضة بتوجيه رسالة إليها بتاريخ 26/02/2025 ، عن طريق البريد المضمون من أجل اشعارها بفسخ عقد التعيين مع إرجاع معدات ووسائل الإنتاج الوارد ذكرها في هاته الرسالة ، طبقا لما هو منصوص عليه في عقد التعيين الأمر الذي تكون معه الوسيطة في التامين قد أصبحت في وضعية غير قانونية لاستمرار نشاطها ، مما تكون العارضة محقة في استرجاع معداتها وأدواتها التي من بينها اللوحةالاشهارية وأن استمرار المدعى عليها بالاحتفاظ باللوحة الاشهارية المملوكة للعارضة من شانه ايهام الغير باستمرار العلاقة التعاقدية مع العارضة و تكون بذلك واقعة فسخ عقد التعيين الرابط بين الطرفين قد أصبحت متحققة بخلاف ما علل به الأمر المطعون فيه منطوقه كون الملف ظل خاليا مما يفيد إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين ، مما يبرر تدخل السيد قاضي المستعجلات، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا بإلغاء الأمر الاستعجالي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليها بإزالة اللوحة الاشهارية التي منحتها إياها العارضة لمزاولة نشاطها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير وفي حال الامتناع اعتبار هذا الأمر بمثابة إذن للعارضة بإزالة اللوحة الاشهارية مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائروتحميل المستأنف عليها الصائر.

و ارفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم الابتدائي و صورة من عقد التعيين و صورة من الرسالة الانذارية و صورة من الرسالة بفسخ عقد التعيين .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/11/2025 جاء فيها أن السيد قاضى المستعجلات أصدر امرا بعدم اختصاص للنظر في طلب النازلة وذلك لعدم توفر حالة الاستعجال من جهة، وان البت في طلب المستأنفة من شأنه المساس بمراكز أطراف النزاع بالنظر إلى الطابع الوقتي للأوامر الاستعجالية و ان العارضة لم تتمكن خلال المرحلة الابتدائية من الحضور والدفاع على مصالحها ، لكن امام الأثار الناشر للاستئناف فهي تتقدم بردها كالتالي و إن الأمر الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف فقد صادف الصواب فيما قضى به لأن المستأنفة وإلى حدود الآن لم تدل بما يفيد فسخ العقد الذي كان يجمعها بالعارضة لأنه مجرد الإدلاء برسائل غير مقرونة بما يفيد توصل العارضة بها لا تقوم حجة على إنهاء العقد الذي يجمع بين المستأنفة والعارضة ، وهو عقد صحيح منشى بين الأطراف لا يمكن إلغائه إلا برضاهما معا او وفق الحالات المنصوص عليها في القانون حسب مفهوم الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود و ان المستأنفة لم تعزز طلبها بأي وثيقة تفيد فسخ العقد الرابط بينها وبين العارضة سواء بصفة رضائية او قضائية بواسطة حكم نهائي قضى يتسنى لها تقديم هذا الطلب السابق لأوانه و والاكثر من ذلك، فإن قاضي المستعجلات طبق القانون تطبيقا سليما لأن البت في دعوى المستأنفة والاستجابة لطلبها فيه مناقشة لجوهر النزاع ويقتضي تحليل وتفسير العقد الرابط بين الطرفين هو أمر خارج عن اختصاص قاضي المستعجلات وأن الحكم بإزالة اللوحة الاشهارية وهو ترتيب لأثر الفسخ وفيه مساس بمركزها الناشئ عن العقد الذي يجمعها بالمستأنفة وأن الاستئناف لا ينبني على اساس ويتعين التصريح برده وأن الأمر الاستعجالي موضوع الطعن بالاستئناف جاء سليم المبنى والمعنى ومعلل تعليلاقانونيا سليما ، ملتمسة الحكم بتأييد الأمر الاستعجالي موضوع الطعن بالاستئناف و تحميل المستأنفة صائر استئنافها.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة4-11-2025 حضر دفاع المستانفة حاز نسخة من مذكرة دفاع المستانف عليها و التمس اجلا فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/11/2025.

حيث تنعى الطاعنة الامر بفساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم فيما قضى به من عدم الاختصاص، و الحال انها وجهت رسالة للمستانف عليها تشعرها بأداء ما بذمتها داخل اجل 30 يوما تحت طائلة الفسخ ، كما اشعرتها برسالة بتاريخ 26-02-2025 عن طريق البريد بفسخ عقد التعيين مع ارجاع المعدات الواردة بها ، مما تكون في وضعية غير قانونية في استمرار نشاطها لتحقق واقعة فسخ عقد التعيين و الطاعنة تكون محقة في استرجاع معداتها التي من بينها اللوحة الاشهارية.

و حيث ان واقعة الفسخ و انهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين سواء رضائيا او قضائيا غير ثابتة في النازلة باية حجة ، و ان الخوض في ثبوتها من خلال مناقشة رسائل الطاعنة للمستانف عليها و مدى توصلها بها من عدمه يشكل مساسا باصل الحق و يكون الامر فيما انتهى اليه جاء مصادفا للصواب و يتعين رد الاستناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستناف

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile