Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65907

Identification

Réf

65907

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5681

Date de décision

11/11/2025

N° de dossier

2025/8225/5192

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur au terme d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait déclaré la demande du bailleur irrecevable.

L'appelant soutenait que l'occupation du preneur était devenue sans droit ni titre à l'expiration du contrat, justifiant une mesure d'expulsion. La cour retient cependant que l'examen des conditions de renouvellement du bail, de sa soumission aux dispositions de la loi n° 49-16 et de la portée des clauses contractuelles constitue une contestation sérieuse touchant au fond du droit.

Elle rappelle qu'une telle analyse, impliquant l'interprétation du contrat pour déterminer l'existence ou non d'un droit au maintien dans les lieux, excède les pouvoirs du juge de l'urgence. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, se déclare incompétente pour connaître de la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/10/2025 يستأنف بمقتضاه الامر عدد 6073 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2025 في الملف رقم 5818/8117/2025 القاضي في منطوقه: بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالامر المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ: 2025/09/16 والذي جاء فيه أنه أكرى للمدعى عليها [شركة (م. ف.)] محلا تجاريا ذي الرسم العقاري عدد 43020/33 مساحته 500 تر مربع والكائن بالحي [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 12500 درهم ، وأن عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ 14/03/2023 تم تحديد مدته في سنتين غير قابلة للتجديد إلا بإرادة المدعي ابتداء من 01/04/2023 إلى غاية 01/04/2025 ، وفي هاته الحالة تبقى المدعى عليها مستغلة للعقار المذكور دون سند قانوني يبرر تواجدها بالمحل، لأجله يلتمس الحكم بطرد المدعى عليها من المحل للعنوان أعلاه هي ومن يقوم مقامها ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير ، وشمول الامر بالنفاذ المعجل.

وأرفق المقالب: نسخة من عقد الكراء – نسخة من محضر التبليغ ورسالة انذارية – نسخة من محضر المعاينة.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الأمر المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني سليم لما صرح بعدم قبول الطلب بدون ان يلتفت الى دفوعه التي تقدم بها بكيفية نظامية في مقاله المرفق بوثائق حاسمة اذ ان العارض ادلى بانذار توصلت به المستأنف عليها بتاريخ 27/11/2025 والذي من خلاله اعرب عن عدم رغبته في تجديد عقد الكراء ومنحها أجلا لإخلاء العقار وتسليم المفاتيح غير انه بقي بدون جدوى وظلت المستأنف عليها تستغل عقار العارض كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة والاستجواب المنجز بتاريخ 22/07/2025 وان القرار الصادر عن قاضي المستعجلات والمطعون فيه بالاستئناف أضر جدا بمصالح العارض وكان له اثار خطيرة على مصالحه مما يبقى معه التفسير الذي خلصت اليه محكمة الدرجة الاولى مجانبا للصواب وغير مرتكز على اساس قانوني سليم لذلك يلتمس العارض الغاء الأمر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بطرد المستأنف عليها من عقاره هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل.

وارفق المقال بنسخة للأمر المستأنف، صورة انذار وصورة محضر معاينة واستجواب.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/11/2025 حضر دفاع المستأنف وادلى بمرجوع المستأنف عليها بملاحظة محل مغلق فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/11/2025.

حيث تمسك المستأنف بكون الامر المطعون فيه لم يصادف الصواب ذلك انه جاء في تعليله بكونه لم يدل باية حجة تثبت تعبيره الصريح عن عدم رغبته في تجديد العقد، وأن الإنذار المدلى به لا ينهض حجة في هذا الإطار لأنه يتعلق فقط بالمطالبة بأداء الوجيبة الكرائية ولا يتضمن أي إشعار بإنهاء العلاقة الكرائية، والحال انه ادلى بإنذار توصلت به المستأنف عليها في 27-11-2025 يعرب فيها عن عدم رغبته في تجديد عقد الكراء

لكن، وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة صورة عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمصحح الامضاء في 14-3-2023 يتبين انه تم الاتفاق على تحديد مدة الكراء في سنتين من 1-4-2023 الى 1-4-2025، وأن مناقشة ما إذا كان عقد الكراء المبرم لمدة سنتين قابلا للتجديد، ومدى خضوعه لمقتضيات القانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وما إذا كان التجديد يتم بقوة القانون أو يتطلب تعبيرا صريحا عنه، تعتبر جميعها مسائل ترتبط بجوهر النزاع وتمس أصل الحق وتستدعي بحثا موضوعيا في طبيعة العقد وشروطه وفي مدى انطباق أحكام القانون المذكور عليه.

وحيث إن هذه المناقشات بطبيعتها تخرج عن نطاق قاضي المستعجلات الذي يقتصر دوره على النظر في الإجراءات الوقتية التي لا تمس الحق ولا يمكنه بأي حال الخوض في تفسير عقد الكراء أو تقرير قيام أو عدم قيام الحق في التجديد، لما في ذلك من مساس بأصل الحق المنوط بالمحكمة المختصة بالفصل في الموضوع.

وحيث انه تبعا لذلك يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الامر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم الاختصاص وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف وغيابيا في حق المستأنف عليها:

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الامر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم الاختصاص وإبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile