Encourt l’annulation le jugement fondé sur des faits et des pièces étrangers à l’objet de la demande, avec renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67485

Identification

Réf

67485

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2879

Date de décision

01/06/2021

N° de dossier

2021/8203/18

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement partiel d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la conformité de la décision aux pièces du litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur un chèque présenté comme preuve de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué sur la base d'un chèque et de faits étrangers à la demande initiale, confondant ainsi l'objet du litige avec une autre affaire. La cour constate que le jugement entrepris est effectivement motivé par référence à un chèque distinct de celui qui fondait l'action en paiement, tant par son numéro, son montant, que par le motif de son rejet. La cour retient dès lors que le tribunal de commerce a statué sur la base de données erronées et étrangères au litige dont il était saisi. En conséquence, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau sur la base des pièces pertinentes de la procédure.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة دفاعها ذ/ عبد الغفار (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/12/2020 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/10/2020 تحت عدد 5022 في الملف رقم 5037/8203/2020 و القاضي :

في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع : بأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ (50.000درهم) مع النفاذ المعجل و بتعويض عن الضرر قدره (3500درهم) و بتحميلها الصائر ورفض الباقي .

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ .

و باعتبار ان الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المستأنفة و المؤدى عنه بتاريخ 16/07/2020 أنها شركة متخصصة في بيع الاثاث وآلات الطبخ وأنها في هذا الاطار سلمت للمستانف عليها مجموعة من السلع وأن هذه الاخيرة باعت لها كمقابل للوفاء شيكا مسحوبا على بنك (ت. و.) تحت عدد 159879 يحمل مبلغ (87.500,00 درهم) مؤرخ في 06/06/18 وأنها لما قدمته للاداء ارجع اليها بدون أداء بالرغم من وجود الرصيد وذلك بسبب حشو في كتابة التاريخ RATURES ET SURCHARGES كما يتضح ذلك من شهادة البنك المرفقة بالشيك وأنه رغم كل المحاولات الحبية التي بذلتها معها قصد استبدال الشيك باءت بالفشل بما في ذلك الانذار الموجه اليها والذي تعذر تبليغه لذلك تلتمس الحكم عليها بأن تؤدى لها مبلغ (87.000درهم) الذي يمثل قيمة الشيك عدد 159879 المسحوب على بنك (ت. و.) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر .

و ارفقت المقال باصل الشيك 159879 و نسخة من الانذار مع محضر تبليغه و شهادة البنك بعدم الاداء.

وأنه بعد تنصيب قيم في حق المستأنف عليها الذي رجع بإفادة أنها مجهولة بالعنوان اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بكون ما قضت به المحكمة التجارية لا يرتكز على أي اساس ذلك أن مبلغ الدين المتخلذ بذمة المستأنف عليها هو (87.500,00درهم) و الثابت بمقتضى الشيك الذي أدلت به و انما اعتمدت في حكمها على شيك مسحوب على بنك (م. ت. خ.) تحت عدد 270611 في حين ان الشيك موضوع الدعوى هو المسحوب على بنك (ت. و.) و يحمل رقم 159879 لذلك تلتمس تأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (87.500درهم) و تحميلها الصائر .

وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 04/05/2021 تخلف ذ/ (م.) رغم سبق التوصل و الفي بالملف بجواب القيم في حق المستأنف عليها الذي افاد أنها انتقلت من العنوان حسب تصريح الجوار فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 25/05/2021 وبها وقع التمديد لجلسة 01/06/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .

وحيث صح ما تمسكت به المستأنفة إذ بالرجوع الى مقال الادعاء يتبين فعلا أن المستأنفة اسسته على كون المستأنف عليها تسلمت منها مجموعة من السلع وكمقابل للوفاء سلمتها شيكا مسحوبا على بنك (ت. و.) تحت عدد 159879 يحمل مبلغ (87.500درهم) مؤرخ في 06/06/18 وأنها لما تقدمت لاستخلاصه ارجع لها بدون اداء وذلك لوجود حشو في كتابة التاريخ كما يتضح ذلك من شهادة البنك المرفقة بالشيك .

وأنه بالرجوع كذلك الى وقائع الحكم المستأنف يتضح أنها تتعلق بشيك آخر يحمل رقم 27611 مسحوبا على بنك (م. ت. خ.) بتاريخ 16/4/18 بمبلغ 50.000درهم الذي بعد تقديمه للاستخلاص ارجع بملاحظة انعدام المؤونة حسب الثابت من شهادة عدم الأداء المؤرخة في 19/04/18 وأنها لذلك تقدمت بشكاية من أجل اصدار شيك بدون مؤونة حيث صدر في مواجهتها حكما جنحيا تحت عدد 8480 بتاريخ 17/09/18 تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 26/11/18 تحت عدد 8796 والذي اصبح نهائيا بمقتضى شهادة عدم النقض المؤرخة في 07/01/2020 و نفس المعطيات وردت بحيثيات الحكم المطعون فيه وكذلك بمنطوقه .

وحيث يتبين من المعطيات المذكورة ان المحكمة التجارية اخطأت عندما اعتمدت في حكمها على شيك غير الشيك موضوع المقال الافتتاحي المؤرخ في 15/07/2020 و المؤدى عنه بتاريخ 16/07/2020 والذي يحمل رقم 159879 المسحوب على بنك (ت. و.) و الحامل المبلغ 87.500 درهم و بنته على معطيات مغلوطة و لا تتعلق بصلب النزاع مما سبق يستوجب معه الغاؤه و ارجاع الملف اليها للبت فيه من جديد بناء على وثائق الدعوى و طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile