Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65333

Identification

Réf

65333

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1158

Date de décision

06/03/2025

N° de dossier

2025/8224/253

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la procédure sur requête. Le créancier appelant soutenait que la demande de retrait des sommes, déposées par le débiteur au titre d'offres réelles, relevait de la procédure prévue à l'article 148 du code de procédure civile, au même titre que l'ordonnance ayant autorisé le dépôt. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure sur requête, destinée aux mesures urgentes ne préjudiciant pas aux droits des parties, est inapplicable à une demande de retrait de fonds. Elle juge que cette dernière ne constitue pas une mesure entrant dans le champ dudit article, peu important que l'autorisation de dépôt initiale ait été rendue sur ce même fondement. Le moyen tiré de la violation des règles de notification du dépôt prévues par le code des obligations et des contrats est par conséquent jugé inopérant, la voie procédurale choisie étant inappropriée. L'ordonnance de rejet du tribunal de commerce est donc confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/12/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 3394 الصادر عن السيدة نائبة رئيسة المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/11/2024 في الملف عدد 2024/8103/3394 القاضي برفض الطلب.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المدعي القرض الفلاحي للمغرب تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 27/11/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط يرمي إلى الموافقة على سحب وديعة مالية لفائدة القرض الفلاحي للمغرب، على اعتبار أن إبراهيم (د.) ومحمد (د.) وفاطمة الزهراء (د.) وسناء (د.) وهند (د.) وهشام (د.) وفتيحة (د.)، حصلوا من المحكمة التجارية بالرباط على أمر قضائي عدد 2044 ملف عدد 2044/8103/2021 بتاريخ 09/07/2021 ووافق على عرض مبلغ 821.779,18 درهم الممثل لأصل دين والفوائد القانونية من 14/07/2017 إلى يومه أي ما مجموعه 49 شهرا على الجهة المطلوبة في العرض وهو القرض الفلاحي للمغرب الكائن بساحة العلويين، وفي حالة الرفض العرض أو قيام مانع قاهر الإذن بفتح حساب بصندوق المحكمة التجارية بالرباط في اسم الجهة المطلوبة في العرض، وأن المفوض القضائي رشيد (ف.) مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بسلا حرر محضر رفض العرض العيني ملف رقم 712/8501/2021 سلا في 2021/07/12، الذي بموجب مقتضياته تم فتح حساب رقم 342 وتم إيداع مبلغ 821.779,18 درهم لفائدة العارض كما هو ثابت من وصل الإيداع عدد 40112121000092 تاریخ 14/07/2021 وأن شهادة الوضعية حساب خصوصي الصادرة من صندوق المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/06/2024 تؤكد أن الوديعة تحت حساب 342 فئة - ائتمانات - هي في اسم العارض الذي يقبل حيازة وتسليم الوديعة ويرغب في سحب مقابلها من صندوق المحكمة التجارية بالرباط، ملتمسا إصدار أمر قضائي يسمح للعارض بسحب مبلغ الوديعة وقدرها 821.779,18 درهم من صندوق المحكمة التجارية بالرباط والإذن للمكلف بالودائع بأن يسلم للقرض الفلاحي للمغرب حسب الضوابط المعمول بها مبلغ الوديعة المذكورة مع جعل الصائر على من يجب.

وبتاريخ 27/11/2024 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الأمر نقصان التعليل وعدم بيان أسباب طلب الرفض، ذلك أن الأمر القاضي بالرفض اقتصر على عبارة أن الإيداع تم تنفيذا لمقرر قضائي، دون ذكر مراجع ذلك المقرر القضائي، ومعرفة محتوياته ومن أية جهة قضائية قد صدر، وهل يتعلق بنازلة إيداع مبلغ لفائدة القرض الفلاحي للمغرب.

أيضا لم يبين الأمر المقصود من نطاق مقتضيات الفصل 148 من ق.م.م ذلك ان الأمر بإيداع المبلغ كان بطلب قدم لرئيس المحكمة التجارية بالرباط في إطار الأمر بناء على طلب المنصوص عليه في الفصل المذكور وجرى العمل على أن سحب المبالغ من صندوق المحكمة تكون بناء على أمر قضائي يصدر في إطار الفصل السالف الذكر.

كذلك خالف الأمر مقتضيات الفصل 282 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك ان المدين الذي أقدم على سلوك مسطرة العرض والإيداع لم يحترم مقتضيات الفصل المذكور الذي يوجب على المدين أن يخطر الدائن بالإيداع الذي وقع لمصلحته فور حصوله وإلا وجب عليه التعويض، وإذا كان نص قانوني مقرونا بجزاء فهو يعتبر من النظام العام، ملتمسا إلغاء الأمر المطعون فيه، والحكم بأحقية القرض الفلاحي للمغرب بسحب المبالغ المودعة لفائدته بصندوق المحكمة التجارية بالرباط في الحساب الخصوصي والإذن للسيد رئيس كتابة الضبط والسيد المكلف بصندوق المحكمة وحساب الودائع بتمكينه من سحب مبلغ 821.779,18 درهما من صندوق المحكمة التجارية بالرباط كما هو ثابت من شهادة وضعية حساب خصوصي عدد 342 فئة ائتمانات وجعل الصائر على من يجب.

وحيث أدرج الملف بجلسة 27/02/2025 تخلف المستأنف عليهم رغم الاستدعاء، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/03/2025.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الأمر نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن القاضي الاستعجالي مصدره لم يذكر مراجع المقرر القضائي الذي استند إليه للقول برفض الطلب، كما أنه لم يوضح المقصود من نطاق الفصل 148 من ق.م.م، علما أن الأمر بالإيداع قدم في إطار الفصل المذكور، فضلا عن مخالفته – الأمر المستأنف – لأحكام الفصل 282 من ق.ل.ع.

وحيث إن الطاعن قدم دعواه في إطار الفصل 148 من ق.م.م، الذي ينص على أنه «يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبث في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حالة أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف، ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة ...» وهو الأمر الذي لا ينطبق على الطلب المقدم من طرف الطاعن ويخرج عن نطاقه ولو أن الأمر بالإيداع صدر في إطاره، مما لا محل معه للتمسك بخرق مقتضيات الفصل282 من ق.ل.ع لأنه لا مجال لإعمالها، فيكون الأمر قد صادف الصواب فيما قضى به، ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile