Réf
54837
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2019
Date de décision
17/04/2024
N° de dossier
2023/8232/5323
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Rejet du recours, Recours en rétractation, Procédure civile, Preuve, Dol, Découverte de documents nouveaux, Créance commerciale, Connaissance préalable du dol, Conditions de recevabilité, Antériorité des documents
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant jugé irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. L'arrêt attaqué avait écarté des factures au motif qu'elles étaient libellées sous un nom d'emprunt alors que le créancier connaissait l'identité réelle de son débiteur.
Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, le dol du débiteur qui aurait dissimulé l'usage de cet alias et, d'autre part, la découverte de documents décisifs postérieurs à l'arrêt. La cour écarte le moyen tiré du dol, rappelant que celui-ci ne peut porter sur des faits qui, comme l'identité du débiteur, ont été au cœur des débats et tranchés par la décision attaquée.
Elle rejette également le moyen fondé sur la découverte de documents nouveaux, au motif que le recours en rétractation n'est ouvert, sur ce fondement, que pour des pièces préexistantes au jugement et qui auraient été retenues par la partie adverse. En l'absence de réunion des conditions prévues à l'article 402 du code de procédure civile, le recours est rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.ج.ت. بمقال طعن بإعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 18/12/2023 في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2887 بتاريخ 27/04/2023 في الملف عدد 5838/8202/2022 و الذي قضى : في الشكل قبول الإستئناف وفي الموضوع :باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
في الشكل:
حيث إنه لا دليل بالملف يفيد تبليغ الطاعنة بالقرار الاستئنافي كما أن المقال الحالي مؤدى عنه الصائر القضائي و مرفق بوصل الغرامة المنصوص عليه في الفصل 403 ق م م و مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة م.ج.ت. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لتجارية الرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/07/2020 عرضت فيه أنها كانت تتعامل مع المدعى عليهما في إطار معاملات تجارية بحيث كانت تبيع لهما الدقيق بشتى أنواعه لمدة سنوات، وهو ما تم الإقرار به من طرف المدعى عليه الأول في تصريحاته الواردة بمحضر الضابطة القضائية بتاريخ 05-06-2018 ، و كان دائما يصرح لهابأن اسمه هو احمد (ب.) من أجل إخفاء هويته الحقيقية، وكان دائما يتعامل بالفواتير الحاملة لإسمه المصرح به دون أية منازعة من طرفه، كما أنه لم يكن يؤدي بشيكاته الشخصية بل بشيكات صادرة عن والدته المدعى عليها الثانية، و أن إثبات العلاقة التجارية بين الطرفين مؤسس بناء على اعترافات المدعى عليه الأول بمحضر الضابطة القضائية وتصريحات الشهود وكذا صور الشيكات الحاملة لاسم المدعى عليها الثانية والشواهد البنكية التي تفيد استخلاصها، وكذا قائمة الأداءات التي تشير الى مراجع الفواتير المتعلقة بها، و أنها تؤكد على توفر عناصر الشركة الفعلية بين المدعى عليهما في نازلة الحال كما يفترض التضامن في الالتزامات التجارية وفقا لمقتضيات المادة 335 من مدونة التجارة وكذا الفصل 165 من قانون الالتزامات والعقود، و أنه تخلذ بذمة المدعى عليهما الى غاية 30-06-2020 ما قدره 3.020.868,000 درهم، و أنها تدلي بمستخرج من الدفتر الكبير استنادا على محاسبتها الممسوكة بانتظام ،وكذا أصول الفواتير وشواهد تسليم البضاعة، و أن المدعى عليهما امتنعا عن أداء ما بذمتهما رغم إشعار المدعى عليه الأول بذلك والإنذار الموجه اليه ، و التمست الحكم على المدعى عليهما بالتضامن بأدائهما مبلغ 3.020.868,00 درهم بالإضافة الى تعويض قدره 100.000,00درهم مشمولا بالفائدة القانونية ابتداء من تاريخ الحكم الى يوم التنفيذ والنفاذ المعجل وتحميلهما كل الصائر.
وبناءا على ادلاء نائبي المدعية بمذكرة وثائق بجلسة 12/10/2020 مرفقة بصورة شمسية من محضر الضابطة القضائية ،ومن فاتورتين عدد 171141 و 171140 ومن قرار عدد 5209 مؤرخ في 13/11/2018، و صورة من مستخرج الدفتر الكبير ، ومحضر تبلیغ إنذار مؤرخ في 17/04/2019، وإنذار و فواتير وشواهد تسليم البضاعة.
وبناءا على مذكرة جواب المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 14/12/2020، جاء فيها أن مقال الادعاء جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية والمواد 417 و 428 الى 430 و 439 من قانون الالتزامات والعقود مما يتعين الحكم بعدم القبول على الحالة، و أنه بعد الاطلاع على محضر الضابطة القضائية نجده يثبت وجود دعوى جنحية قائمة بين الطرفين يتعين الوقوف على مآلها في إطار قاعدة الجنائي يعقل المدني، و أن الضابطة القضائية أنجزت خبرة على عينة من البضاعة التي تصنعها المدعية بواسطة مختبر إدارة الدفاع الوطني الخاص بالدرك الملكي تحت انجاز واشراف معهد العلوم الجنائية الذي خلص إلىأن البضاعة التي تسوقها المدعية فاسدة ولا تصلح للاستعمال البشري والسبب عدم تنقية وتطهير حبوب الدقيقعند عملية الطحن مما يتسبب في تكوين حشرات وحموضة لا تطاق، وبعد اطلاع القضاء الجنحي بالمحكمة الابتدائية بالخميسات على موضوع الخبرة أصدر حكما بإدانة عبد العزيز (ح.) الممثل القانوني للشركة المدعية مما يثبت التلاعب في البضاعة و أرواح الناس وصحتهم، فكيف يستقيم منطقا وقانونا أن يلزمك تاجر بكتابة اسم آخر غير اسمه الحقيقي في الفاتورة وتستجيب أنت لذلك وتصدر فواتير وتستشهد بها أمام القضاء ، وتقر على أنها لا تحمل اسمه الحقيقي وتطالبه بالأداء عن مديونية خيالية، وأن الشركة المدعية تعرف العارض حق المعرفة باسمه ونسبه منذ أزيد من عشر سنوات وتلقت منه بصفة شخصية مبالغ مهمة في حسابها الممسوك لذى التجاري وفا بنك، و أنهما ينكران بشكل صريح كل ما جاء في مقال الادعاء وما تضمنته الفواتير المصنوعة من طرف المدعية بأسماء خاطئة وتفتقر للبيانات القانونية اللازمة ،مع العلم أنها تعاملت باسمه الحقيقي وتلقت منه مبالغ باسمه الحقيقي فما هو دفاعها للاحتجاج بفواتير غير نظامية غير قانونية بل قد تقع تحت طائلة القانون الجنائي للمطالبة باستخلاص مبالغ غير مستحقة وغير مثبتة، و أن المدعية لم تدل بأي وثيقة تفيد التسليم الفعلي للبضاعة المطلوب ثمنها واكتفت بطلب الاستماع لمجموعة من الشهود، مما تكون معه الفاتورة المدلى بها ساقطة عن درجة الاعتبار القانوني لعد استيفائها لشروط الفصل 417 من ق. ل. ع، و التمسا رد جميع دفوعات المدعية لافتقارها للسند القانوني والحكم برفض الطلب، و أرفقامذكرتهما بصورة خبرة الدرك الملكي وثمان صور للتحويلات البنكية.
وبناءا على ادلاء المدعية بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 25/01/2021 جاء فيها أن الحكم الصادر على إثر المحضر المدلی به صحبة المقال الافتتاحي يتعلق بالملف عدد 1053/1202/2018 موضوع الحكم عدد 970 الصادر بتاريخ 6-12-2018 وليس الملف المشار إليه في المذكرة الجوابية المعقب عليها، وأنه بالرجوع الى وقائع الملف المذكور أعلاه فإن المنوب عنها اكدت في تصريحاتها ان المدعى عليه الأول هو الذي قام بشحن الدقيق الذي اعتبره تقرير الدرك الملكي المدلى به غير مطابق للمعايير القانونية وهو ما أكده سائق الشاحنة، وبالتالي فإن التقرير المدلى به لم يأت بجديد ولا يؤثر في موضوع النازلة، و أن المدعى عليه الأول وبخلاف ما يدعيه لم يكن يؤدي المبالغ التي بذمته لفائدة مورديه باسمه الشخصي دائما ،حيث بالرجوع الى الوثائق المدلى بها نلاحظ ان مجموعة من اوامر التحويل قام بها اشخاص آخرين كالسيد مصطفى (ب.) والسيد رشيد (ب.)، و أن الصور الشمسية للتحويلات البنكية هي مجرد صور شمسية يتعين استبعادها، و التمست في ذلك الحكم باستبعاد الصور الشمسية لأوامر التحويل المدلى بها والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى، وارفقت المذكرة بصورة حكم جنحي صادر عن المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 06/12/2018 في الملف عدد 1053/2102/2018.
وبناءا على ادلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة جواب بجلسة 15/02/2021 جاء فيها أن المدعية سبق و أن اقامت نفس الدعوى بناء على نفس الأسباب وانتهت بعدم القبول ملف تجاري عدد 3687/8201/2019 حكم بتاريخ 30/12/2019 قضى بعدم القبول؛وأن اقحام المدعية للمسطرة الجنحية في الملف التجاري وادلاء المنوب عنه بمآله لم يرقها فتنكرت لكل ما جاء فيه اطرافا وارقاما، وان اول قواعد المحاسبة الدقيقة هي ضبط أسماء المتعامل معهم لما يرتبه القانون من التزامات وواجبات على كل طرف، و أن الإدلاء بفواتير من صنع المدعية لا تحمل الأسماء الحقيقة للمنوب عنهما ولا توقيعهما ولا تأشيرتهما يعتبر الدعوى والعدم سيان ، و التمس الحكم وفق محرراته السابقة، وأرفق مذكرته بصورة بيان حكم من موقع وزارة العدل.
وبناءا على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب مع وثائق بجلسة 15/02/2021 ، جاء فيها انه تعزيزا للدعوى تدلي بصور شمسية لثلاث شيكات لشهري يناير وفبراير 2016 والبالغ مجموعها 1.500.000,00 درهم صادرة عن المدعى عليها الثانية والمسلمة لفائدة الشركة المنوب عنها من أجل اداء مبلغ الفواتير مقابل شراء الدقيق بشتى أنواعه، وصور شمسية لثلاثة فواتير مستخرجة من الدفاتر المحاسبية للمنوب عنها والتي تم اداء مبلغها من طرف المدعى عليهما، وان هذه الوثائق تدل ايضا على ان الطرف الذي يتملص من واجباته الضرائبية هما المدعى عليهما خلافا لما يدعيانه خاصة و أن المنوب عنها تصرح بكافة المبيعات وتسجلها في محاسبتها الممسوكة بانتظام، كما أن مبلغ الشيكات يتم صرفه في حساب الشركة التي يخضع لمراقبة مدقق الحسابات كما يقتضيه قانون الشركات الخفية الاسم، وان المدعى عليهما ولحد الساعة اكتفيا بالمنازعة في محاسبة المنوب عنها دون أي اثبات ولا سند واقعي أو قانوني مقبول، و التمست الحكم وفق محرراتها السابقة.
وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة تعقيب بجلسة 08/03/2021 جاء فيها أن الفواتير المدلى بها كسابقتها لا تحمل الأسماء الحقيقية للمنوب عنهما ولا توقيعهما ولا تأشيرتهما ، و التمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
وبناءا على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جواب بجلسة 08/03/2021 ، جاء فيها ان الحكم الصادر في الملف التجاري عدد 3687/8201/2019 بتاريخ 30/12/2019 لا يصلح للاستدلال بسبقية البت لأنه تنعدم فيه شروط الفصل 451 من ق. ل. ع من اتحاد للأطراف وللشيء المطلوب وللسبب، وان السيدة خديجة (غ.) لم تكن طرفا في الدعوى موضوع الملف3687/8201/2019 ، كما ان المبلغ المطلوب كان هو جزء من الدين وقدره 100.000,00 درهم والأمر بإجراء محاسبة، لكن المقال الحالي تضمن الحكم بمبلغ محدد في 3.020.868,00 درهم بالإضافة الى تعويض عن التماطل قدره 100.000,00 درهم ، و أن قوة الشيء المقضي لا تثبت الا للأحكام الباتة في الموضوع في حين ان الحكم المستدل به قضى بعد استيفاء المقال لشكلية عدم الادلاء بوثائق الاثبات والعلاقة التجارية مع المدعى عليه، وان الحكم بعدم قبول الدعوى يعطي الحق للمدعية في اعادة الدعوى من جديد، و التمست الحكم بما جاء في مقالها الافتتاحي والحكم بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة.
وبناءا على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 29/03/2021 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير علي كرين الذي انتهى في تقريره إلى أنه بعد دراسته لتصريحات الطرفين و محاضر جلسة الخبرة والانتقال الى مقر الطرفين ودراسة الوثائق وتقاطع المعطيات التجارية والبنكية والمحاسبية لكلا الطرفين إلى أن العلاقة التجارية قائمة بين الطرفين لمدة زمنية معينة وتخص بيع مواد معينة،وهي العلاقة التي انبنت على أساس فواتير مسلمة إلى الزبون وطلبيات شفوية بين الطرفين نظرا للثقة التجارية التي جمعت بينهما وأن هناك جدول تفصيلي لهذه الفواتير الغير المؤدى عنها بمبلغ 3.020.868,00 درهم عن المدة من 01/07/2017 الى 30/06/2018، وأنه وعند انتقاله الى المقر الاجتماعي للمدعى عليه الأول [رقم التعريف الوطني] في اسم حميد (ب.) فانه لم يدل بالسجل التجاري ولم تحضر المدعى عليها الثانية، و وجد المقر خاليا على شكل مستودع فارغ و لم يقدم له الوثائق المحاسبية و التجارية المتعلقة بالملف ،و صرح له بأنه لیست هناك محاسبة، مضيفا أنه تغيب عن هذه المعاملات التجارية بين الطرفين عقود السوق او طلبيات تجارية ،ولكن هناك فواتير تحمل اسم أحمد (ب.) وأن محاسبة المدعية للعمليات التجارية باسم احمد (ب.) ممسوكة باستمرار وفقا للوثائق المدلى بها و للمعايير المعمول بها و ذلك حسب النظام المعلوماتي SAGE،و مبنية على الدفتر الكبير والدفتر اليومي بالإضافة كذلك الى جرد للعمليات البنكية و الوثائق الاخرى و المتضمنة للفواتير موضوع النزاع بمبلغ 3.020.868,00 درهم، و بالعودة الى أسئلة المحكمة حول التأكد من كون البضائع موضوع الفواتير تم تسليمها للمدعي عليها الأول وفق المتفق عليه؟ نجيب أولا أنه ليست هناك عقود او اتفاقية من أي نوع كان بين الطرفين الذين كانا يتعاملان بدون الرجوع الى عقد السوق Contrat de marché او طلبيات تجارية Bons de commande،و كانت هناك فواتير في اسم احمد (ب.) و بحكم الثقة التي جمعت بينهما حسب تصريح الطرفين و قد كانت تتم مبيعات تجارية للمواد ، دون أن يوقع و يؤشر المدعي عليه على وصولات التسليم ولم يتم الإدلاء بوصولات تسليم البضائع ،أو الادلاء بما يفيد الأداءات من طرف المدعى عليه بخصوص الفواتير المطالب بمبلغها من طرف المدعية، مؤكدا على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وتتجلى في الفواتير المدونة و محاسبة المدعية شركة م.ج.ت. والمدونة في اسم احمد (ب.)،وبأنه لم يتم الإدلاء بوصولات تسلم البضائع مؤشر عليها من طرف المدعى عليه ،و انه ليست هناك محاسبة لدى المدعى عليه ،و أن المحاسبة لدى المدعية و المتضمنة أيضا للفواتير المطالب بمبلغها ممسوكة باستمرار حسب الوثائق المدلى بها وفقا لنظام معلوماتي وقواعد الدفتر الكبير و الدفتر اليومي و الوثائق المرافقة لها.
وبناءا على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب على تقرير الخبرة بجلسة 03/02/2022 التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة والاستجابة لما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى.
وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليهما بمقال من أجل الطعن بالزور الفرعي غير مؤدى عنه ومستنتجات بعد الخبرة بجلسة 24/01/2022 ، جاء فيها أن ما قدمته الشركة المدعية من وثائق محاسباتية وفواتير مزورة تحمل اسم احمد (ب.) وتنسبها الى السيد حميد (ب.) عن طريق استعمال جميع الوسائل المنصوص عليها في الفصل 354 من القانون الجنائي، وان كل هذه الأفعال المادية المنصوص عليها في الفصل المذكور ارتكبتها المدعى عليها في حق المنوب عنهما قصد الإضرار بذمتهما المالية، وبناء عليه فهو يطعن بالزور الفرعي طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون المسطرة المدنية وما يليه في الفواتير والوثائق المحاسبية من قبيل الدفتر الكبير والدفتر اليومي ومعطيات النظام المعلوماتي المدلى بها من طرف المدعية للمحكمة والخبير، ذلك انه مقيد بالسجل التجاري باسم حميد (ب.)، وان الشركة المدعية تعرف اسمه الحقيقي على اعتبار انه كان يؤدي بشيكات في اسمه الشخصي، وانه ادلى بإيداعات وتحويلات سابقة يثبت من خلالها ان المدعية تعرفه باسمه وصفته وتحمل اسم حميد (ب.) لفائدة السيد جمال (ي.)، وانه صرح للخبير بكونه لم يتسلم البضاعة التي تدعي الشركة انه توصل بها وانه يتوفر على محاسبة ممسوكة بانتظام عند محاسب معتمد، و أنه لا يمكن الأخذ بمحاسبة الشركة المدعية حسب المادة 19 بعدم نظاميتها لأنها مبنية على وثائق غير صحيحة ووردت فيها بيانات مغلوطة ومزورة، وان المستندات التي سجلت في محاسبة الشركة لا يمكن الأخذ بها لوصف محاسبتها بمنتظمة،والتمس تفعيل مقتضيات الزور الفرعي طبقا للمادة 89 من قانون المسطرة المدنية في مواجهة الفواتير والوثائق المحاسباتية من قبيل الدفتر الكبير والدفتر اليومي ومعطيات النظام المعلوماتي وجميع مرفقات المقال الافتتاحي التي تحمل اسم غير اسم حميد (ب.) المقدمة للمحكمة وللسيد الخبير مع جميع ما يترتب على ذلك قانونا ،والحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر، و أرفق المذكرة بوثائق محاسبية مصرح بها لإدارة الضرائب.
وبناءا على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 28/02/2022 ، جاء فيها أن الطعن بالزور الفرعي غير مقبول شكلا لعدم أداء الرسم القضائي، و أنه لا يمكن تفعيل مقتضيات المادة 89 من قانون المسطرة المدنية لكون الوثائق المطعون فيها تتعلق بالطرف المدعي، كما أنها لا تستوجب من حيث طبيعتها لا كتابة ولا توقيع المدعى عليهما، وان الطعن بالزور ما هو الا محاولة من طرف المدعى عليهما لتظليل العدالة والتملص من التزاماتها اتجاه المنوب عنها والمثبتة قانونا وواقعا والا فما سبب عدم تحريك اية مسطرة جنحية من قبل، و أن الوثائق المحاسبية المدلى بها من قبل المدعى عليه لا تمت بصلة مع الملف، و أن المدعى عليه الأول امتنع عن مد الخبير بها، و التمس عدم قبول الطعن بالزور الفرعي و رد دفوع المدعى عليهما.
وبتاريخ 11/04/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعنان بأن الحكم أنكر أداء الرسوم القضائية على مقال الطعن بالزور الفرعي رغم وجود تأشيرة الصندوق و وصل الأداء و هذا ما يجعل الحكم فاسد التعليل، و أن المحكمة باعتمادها الوثائق المحاسبية و الفواتير المطعون فيها بالزور تكون قد خرقت قاعدة جوهرية و سقطت في خطأ جسيم ، و أنهما يطعنان و يتمسكان بزورية الوثائق المحاسبية و الفواتير المتمثلة في استعمال جميع الوسائل المنصوص عليها في الفصل 354 من ق.ل.ع، و أنه جاء في تعليل الحكم أن "إخفاء اسمه للمدعية ما هو إلا وسيلة للتهرب من تبعات أداء الواجب الضريبي"، و الحال أنه مقيد بالسجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة تحت رقم 27374 منذ 20/05/1981، و أن أهم أثر للقيد في السجل التجاري هو الإشهار القانوني فضلا عن الوضيفة الإحصائية، و بالتالي لا يمكن الإحتجاج في مواجهة الطاعن بلقب و اسم وهمي مقيد في فواتير مزورة، و أن المستأنف عليها تعرف الإسم الحقيقي حسب الثابت من تصريحها للسيد الخبير، و الذي أكدت فيه أنه تارة يؤدي الشيكات باسمه الشخصي، كما صرحت بأن الأداء يتم غالبا في نفس الوقت لعملية الشحن بالشيك، و هذا يؤكد بأن المعاملات السابقة كانت بالأداء الفوري عند الإستلام، و أنه لم يتم تسليم البضاعة موضوع الدعوى، و أنه أدلى بإيدعات و تحويلات سابقة يثبت من خلالها أن المستأنف عليها تعرف اسمه الحقيقي، لفائدة السيد جمال (ي.) شريك و عضو المجلس الإداري للمستأنف عليها، و أن الحكم قلب قواعد الإثبات و تناقض في التعليل و خرق حقوق الدفاع، حيث جاء في تعليل الحكم المطعون فيه الصفحة 9 السطر الثامن بأن " عدم إدلاءه بطلبيات وفواتير أو وصولات تسليم حاملة لاسمه الحقيقي مقابل قيامه بالتحويلات البنكية لفائدة ممثل الشركة المدعية ما هو إلا دليل على أن المدعي عليه حميد (ب.) هو نفسه احمد (ب.) الذي تصدر الفواتير في اسمه و إن كانت الفواتير تحمل اسم آخر "، فالمحكمة قلبت الاثبات على عاتق الطاعن و ألزمته هو بالإدلاء بطلبيات وفواتير أو وصولات تسليم حاملة لاسمه الحقيقي مقابل قيامه بالتحويلات البنكية لفائدة الشركة المدعية ،في حين لم تلزم المستأنف عليها الإدلاء بفواتير أو وصولات التسليم الحاملة لاسم المنوب عنه الحقيقي واكتفت بقبول أسماء وهمية ورغم ذلك اعتبرت ما قدمته في غير الاسم الحقيقي للمنوب عنه حجة عليه ، ضدا على قواعد المساواة والانصاف وفي خرق تام لقاعدة البينة على من ادعى ، وللمزيد من الإثبات فلقد جاء في تقرير الخبرة ص (3) وبحسب ما صرحت به الشركة أن البضاعة (الدقيق بجميع أنواعه) كان يتم إرسالها إلى الزبون ( المدعى عليهما) انطلاقا من المطاحن الجديدة لتازة بواسطة القطار إلى مدينة القنيطرة حيث يتم تزويده بهذه المواد حسب احتياجاته، وبعد وصول البضاعة يتوصل بها ولكن يرفض توقيع وصولات التسليم المقدمة إليه، و الحال أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لا يمكن أن يسلم البضاعة لصاحبها إلا بعد التحقق من هويته و التوقيع على سند التسليم، و أنه جاء في الصفحة 12 من تقرير الخبرة أن الشركة تعمل بنظام جديد منذ سنتين و هو لا يظهر إلا الزبناء الجدد و لا يظهر الزبون حميد (ب.) أو احمد (ب.)، و أنه لا يجب النظر إلى مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة بمعزل علن مقتضيات المادة 21 من نفس القانون والتي تشترط أن تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظير يوجد بين أيدي الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه"، مما يعني أنه بالمفهوم المخالف لهذه المادة وأمام عدم وجود أي نظير بين يدي المدعي عليه متطابق مع محاسبة الشركة المستأنف عليها فلا يمكن اعتبار ما تتضمنه دليلا تاما للشركة ، و لا يمكن الأخذ بمحاسبة الشركة المدعية حسب المادة 19 لعدم نظاميتها لأنها مبنية على وثائق غير صحيحة ووردت فيها بيانات مغلوطة ، و كيف للخبير أن يحصر الدين دون أن يأخذ بعين الإعتبار أن المستأنف عليها لم تقم بعملية التسليم، و أن الحكم الإبتدائي استبعد محاسبة الطاعن لكي يطبق المادة 19 من مدونة التجارة رغم عدم وجود مقوماته، و أن الخبير أكد بأن محاسبة المستأنف عليها ممسوكة باستمرار في حين أن محكمة الدرجة الأولى قالت بأنها ممسوكة بانتظام، و هناك فرق شاسع بين الإستمرار و الإنتظام، و أن المادة 145 من مدونة الضرائب حددت بيانات و شكل الفواتير النظامية، و كيف يمكن الحديث عن محاسبة ممسوكة بانتظام رغم أن النظام الجديد للمستأنفة V2 لا يظهر الزبناء القدامى قبل سنة 2018، و أن الخبرة المنجزة خرقت قواعد الحياد و الموضوعية لأن الخبير حاول أن يجعل من تقريره قنطرة لمرور المدعية من اسم حميد (ب.) إلى أحمد (ب.) بناء على وثائق و فواتير مزورة في غياب ما يفيد التسليم، و أن الخبير أشار إلى أن الطاعن صرح بأنه بحكم الثقة كانت هناك فواتير باسم احمد (ب.) و الحال أنه لم يصرح بذلك، و أن الحكم جاء فاسد التعليل لأن البضاعة موضوع المسطرة الجنحية لم تضبط عند الطاعن بل ضبطت بالطريق السيار من طرف دوريات الدرك الملكي، و أن تعليل المحكمة بتكليفه بسلوك مسطرة ضمان العيب الخفي المتعلق ببضاعة لم يتوصل بها يعتبر من باب التكليف بالمستحيل، و التمسا إلغاء الحكم المستأنف و يعد التصدي الحكم برفض الطلب، و احتياطيا تطبيق مسطرة الزور الفرعي بخصوص الفواتير و الوثائق المحاسبية من قبل الدفتر الكبير و الدفتر اليومي، و معطيات النظام المعلوماتي و جميع مرفقات المقال الإفتتاحي التي تحمل اسم غير اسم حميد (ب.) و تحميل المستأنف عليها الصائر، و أرفقا مقالهما بنسخة من الحكم الإبتدائي و وصل أداء الرسم القضائي عن الزور الفرعي، و نسخة من مقال الطعن بالزور الفرعي.
وبجلسة 05/01/2023 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطعن بالزور الفرعي غير مقبول لعدم تحديد الوثائق المطعون بزوريتها بشكل دقيق ، و أنه لا يمكن تفعيل مقتضيات الفصل 89 من ق.م.م لأن الوثائق المطعون فيها تتعلق بالمستأنفين، كما أنها لا تستوجب من حيث طبيعتها لا كتابة و لا توقيع المستأنفين، و أن المستأنف الأول مسجل في السجل التجاري بصفته شخص طبيعي و نوع نشاطه بقال، كما أن العنوان الوارد بالسجل التجاري لا علاقة له بالمقر الاجتماعي للمستأنفين، و أن الطاعن الأول يتوفر على عدة ألقاب كما تؤكد ذلك شهادة الإقامة المدلى بها للخبير، و أن العارضة شركة مجهولة الإسم تتوفر على محاسبة دقيقة تصرح بها سنويا، و أنه بالرجوع إلى المادة 19 من مدونة التجارة فإن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات، و أن المستأنف حميد (ب.) هو من يمارس التهرب الضريبي بإعطاء بيانات مغلوطة عن هويته، و أنه هو و احمد (ب.) شخص واحد، و أنه اعترف بتعامله مع العارضة منذ أكثر من عشر سنوات أمام الضابطة القضائية، و هو ما أكده سائق الشاحنة، و أن مستنتجات الخبرة أكدت المديونية بعد الإجابة على جميع النقط المحددة في الحكم التمهيدي، و التمس عدم قبول الطعن بالزور الفرعي و تأييد الحكم الإبتدائي.
وبجلسة 26/01/2023 أدلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن الوثائق المطعون فيها بالزور محددة بشكل دقيق سواء في الوكالة الخاصة أو مقال الطعن بالزور الفرعي، أي كل الفواتير و البونات و الوصولات و الدفتر الكبير و الدفتر اليومي و معطيات النظام و الحساب التجاري BILANT COMTABLE التي تحمل اسم احمد (ب.)، و أن نشاط الطاعن حسب نسخة السجل التجاري هو أنه بقال بالجملة ، و بخصوص العناوين فهي واردة في منطقة واحدة و ليس هناك تناقض بينهما، و أن ثبوت توصل المستأنف عليها بتحويلات و شيكات باسم حميد (ب.) ، و تعمدها إصدار فواتير باسم شخص وهمي يستوجب سلوك مسطرة الزور الفرعي، و أكد فوعاته السابقة، و التمس رد دفوعات المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الإستئنافي، و أرفق مذكرته بسبع وصولات إيداع في اسم عضو المجلس الإداري للمستأنف عليها، و صورة محضر جمع عام عادي للمستأنف عليها.
و جلسة 16/02/2023 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن التحويلات البنكية مجرد صور شمسية يتعين استبعادها، و أن المستفيد منها هو شخص أجنبي عن الدعوى و لا تتعلق بالعارضة، كما أن أوامر التحويل تتعلق بسنتي 2012 و 2013 في حين أن الطلب يخص المبالغ المستحقة من سنة 2017 إلى تاريخ تقديم المقال الإفتتاحي، و أن المستأنف لم يكن يؤدي المبالغ المستحقة باسمه الشخصي بل يتبين من أوامر التحويل أنه قام بها أشخاص آخرين كمصطفى (ب.) و رشيد (ب.) و التمس تأييد الحكم المستأنف.
بناء على القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/02/2023 القاضي بإجراء بحث في النازلة.
وبجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 16/03/2023 حضر نائبا الطرفين، كما حضر المستأنف حميد (ب.) و ممثل المستأنف عليها عبد العزيز (ح.)، و صرح حميد (ب.) أنه كانت تربطه علاقة تجارية مع المستأنف عليها ما بين سنة 2010 و 2015 باسمه الشخصي، و أن التصريحات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية لا أساس لها من الصحة، و أن الفواتير موضوع الدعوى لا تخصه، و أنه أدى جميع المديونية، و أنه كان يتوصل بالبضاعة عن طريق السكك الحديدية بعد أن يدلي ببطاقته الوطنية، و أن صور الشيكات المدلى بها تخصه أخوه مصطفى (ب.) الذي يتعامل مع المستأنف عليها و أن الساحبة هي والدته، و أضاف بأنه يمسك محاسبة بانتظام منذ 15 سنة ، و منذ تعامله مع المستأنف عليها، و لم يسبق له التعامل باسم مستعار من أجل التهرب الضريبي، و صرح ممثل المستأنف عليها عبد العزيز (ح.) بأنه لم يسبق له التأكد من هوية المستأنف حميد (ب.) لأنه كان دائم الأداء، و لم يسبق للمستأنف أن أدى باسمه الشخصي، و أنه توقف عن الأداء منذ سنة 2015، و أنه تعامل مع المستأنف باسمه احمد (ب.) الذي قدمه له لأول مرة، و أضاف حميد (ب.) بانه لم يسبق له التصريح للضابطة القضائية بأن اسمه هم حميد (ب.).
وبجلسة 06/04/2023 أدلى نائب المستأنفين بمذكرة بعد البحث جاء فيها أنه هناك تطابق بين تصريحات الطرفين فيما يخص أنه في سنة 2015 توقف حميد (ب.) عن التعامل مع المستأنف عليها، التي أكدت أنه في هذه السنة توقف عن الأداء، و أنه لا يمكن بعد التوقف عن الأداء استمرار المستأنف عليها في تزويد المستأنف بالسلع في سنوات 2016 و 2017 و 2018، و أضاف ممثل المستأنف عليه في جلسة البحث بأنه لم يسبق له التأكد من هوية حميد (ب.)، في حين أن الشركة تعرف اسمه الحقيقي حسب الثابت من تصريحها للخبير في الصفحة 4 و 12، و ان الشيكات المدلى بصور منها خلال جلسة البحث لا يحمل أحدها التاريخ، و هذه الشيكات تخص أخ المستأنف مصطفى الذي تربطه علاقة تجارية مع المستأنف عليها، و التمس إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب، و أرفق مذكرته بصورة مصادق عليها من تصريح بالتسجيل في السجل التجاري، و صور من كشوف حسابية.
وبنفس الجلسة أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة بعد البحث جاء فيها أن المستأنف أكد خلال جلسة البحث أنه كانت تربطه علاقة تجارية مع العارضة ما بين سنة 2010 و 2015 ، ليصرح بعد ذلك أنه تعامل معها في سنة 2017، و التناقض الثاني أنه صرح بأن الشيكات تخص أخوه مصطفى في حين صرح بأنه خلال المعاملة التي تمت سنة 2017 أنه سلم الشيك كضمانة لفائدة المستأنف عليها باسم والدته، و التناقض الثالث أنه صرح أنه كان يتعامل باسمه الشخصي و أدى جميع المديونية لكنه لم يدل بأية حجة لإثبات ما يدعيه، كما أن ممثل المستأنف عليها أكد بأنه لم يسبق لحميد (ب.) أن أدى الواجبات باسمه الشخصي سواء بواسطة شيكات أو كمبيالات، و أنه تم التعامل معه بالإسم الذي صرح به في بداية العلاقة التجارية، كما صرح بأنه يمسك محاسبة ممسوكة بانتظام دون أن يدلي بأية حجة مقبولة، و أن الخبرة القضائية المنجزة أكدت بأنه لا يتوفر على هذه المحاسبة، و أن المستأنف يهدف إلى التملص من التزاماته بحيث لما أشعر بانتقال الخبير إلى محله أفرغ المحل ، و أن المستأنف حميد (ب.) هو أحمد (ب.) وهو أيضا حمادي ، و بالرجوع الى الفاتورتين عدد 171141 و 171140 اللذان تم أداؤهما بمقتضى الشيك الحامل لمبلغ 00، 800.110 درهم يتضح أنهما تحملان معا اسم أحمد (ب.) سيما وأن المستأنف أقر بأدائه بواسطةالشيك المشار له أعلاه بالفاتورتين دون أي تحفظ ودون أي منازعة من طرفه أمام الخبير المنتدب ، و أن ما يثبت أن المستأنف يحمل عدة ألقاب في معاملاته التجارية وكذا اليومية داخل السوق هو تصريح سائق الشاحنة أمام الضابطة القضائية والذي جاء فيه "أنه قام بشحن 32 طن من أكياس الدقيق بتاريخ 20/11/2017 قصد تسليمها لأحد الزبائن ويسمى حمادي بمدينة القنيطرة" وهو التصريح الذي أكده المستأنف أمام الضابطة القضائية ،وصرح المتهم الثاني أنه زبون لدى شركة م.ج.ت. أفرغ حمولة أكياس الدقيق بالسوق المحلي"، و التمس تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر.
بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ، و هو موضوع الطعن بإعادة النظر من طرف الطالبة بخصوص السب الاول : يكمن في وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى فإن الثابت من وقائع القضية ان الأمر يتعلق بطلب اداء مديونية من قبل المنوب عنها شركة م.ج.ت. في مواجهة السيد حميد (ب.) المدعو احمد (ب.) وهو الاسم التجاري الذي كان يتعامل به مع المنوب عنها طيلة زمن المعاملة التجارية المضطردة وانه كان يتسلم البضاعة من المنوب عنها بهذا الاسم ويؤدي أحيانا بواسطة شيكات صادرة باسم السيدة خديجة (غ.) التي اتضح للعارضة في البحث الجنائي موضوع المحضر المشار إليه أعلاه انها والدته وأن هذه المعاملة بين المنوب عنها والسيد احمد (ب.) ثابتة بمقتضى السجلات التجارية الممسوكة بانتظام من قبل المنوب عنها وهو الأمر الذي انتبه اليه السيد الخبير المعين من قبل المحكمة التجارية بالرباط وهي تبت في النازلة وأن السيد حميد (ب.) قد اقر قضائيا بوجود هذه المعاملة التجارية بينه وبين المنوب المعاملات عنها لكن الدفاتر التجارية والسجلات الممسوكة بانتظام من طرف المنوب عنها تفيد ان جميع كانت بالاسم المستعار للمدعى عليه احمد (ب.) ولا وجود لاسم حميد (ب.) وان قيام الطرف المدعى عليه بإنكاره للمديونية بعلة أن اسمه حميد (ب.) وليس احمد (ح.) الواردة في الدفائر التجارية والفواتير إنما هي طريقة تدليسية أخفى وجهها الحقيقي للمنوب عنها طوال زمن المعاملة واعتبارا لكون المعاملة التجارية بين الطرفين ضلت قائمة بين العارضة والمدعى عليه الذي بدون أية منازعة بينهما إلا بعد تقاعسه عن أداء قيمة الدين فتهرب من الأداء بحجة كونه غير معنى بفواتير المديونية المذكورة الذي هذا وانه قد استغل لدى تحقيق الدعوى هذا الظرف وادعى من كونه لا يحمل الاسم التجارة تعامل به مع المنوب عنها وقد تمكنت العارضة مؤخرا من الحصول على اشهاد موقع من لدن شقيق المدعى عليه يفيد كون هذا الأخير كان يتعامل باسم احمد (ب.) وكان يوقع شيكات مسحوبة باسم والدته السيد خديجة (غ.) وهو ما يؤكد كون المدعى عليه كان يتقاضى بسوء نية وبطريقة تدليسية جعلت المحكمة تثق في ما أثاره لديها ليستفيد من القرار المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بحجة كون المدعية لم تدل بما يثبت كون المدعى عليه له اسم حقيقي و اسم تجاري يتعامل به مع الغير وهو ما يجعل القرار الصادر في هذه القضية مشوبا بالتدليس الموجب لإعادة النظر ومما يؤكد ذلك هو كون اجراءات الت هذه الدعوى الحالية قد شابتها مناورات تدليسية قبل المدعى عليه ( المطلوب ضده ) من كونه ليغطي عن خديعته هو قيامه بتقديم طعن بالزور أمام المحكمة التجارية بالرباط وهي تنظر هذه القضية حيث ردت طلبه بالعلل المذكورة بالحكم التجاري الابتدائي الموجود طي هذا الملف فيه وبخصوص السبب الثاني: اكتشاف مستندات جديدة من شانها التأثير على القرار المطعون فإن المنوب عنها في شخص ممثلها القانوني قد استدعيت مؤخرا للحضور امام السيد قاضي من التحقيق بابتدائية تازة وذلك بعد صدور القرار المطعون فيه وذلك بناء على شكاية مباشرة مقدمة المدعى عليه حميد (ب.) (المستأنف) بتاريخ 2023/02/23 والحال ان محكمة الاستئناف في الملف المطعون فيه حاليا بإعادة النظر كانت قد أصدرت في نفس اليوم قرارا تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين وقد أخفى المستأنف على المحكمة هذا الإجراء مما له من أثار على القضية وان السيد قاضي التحقيق قد استمع للمشتكي المطلوب في إعادة النظر فصرح له أنه يعتبر زبونا لشركة م.ج.ت. حيث كان يقتني منها الدقيق ويعيد بيعه في مختلف مناطق المغرب وانه فعلا تخلذت بذمته لفائدة الشركة المشتكى بها مبالغ مالية كديون وانه ارجع لها كميات من الدقيق بعد ما تضح له انه فاسد وانه كان يتعامل مع الشركة باسم حميد (ب.)، وكان يؤدي مقابل السلع نقدا او بواسطة شيكات في اسم والده وموقعة من طرفه او باسم والدته خديجة (غ.) وانه لم يكن يتوفر على شيكات هذا وقد استمع السيد قاضي التحقيق لمجموعة من الشهود وبعد ادائهم اليمين القانونية اجمعوا على ان المطلوب ضده كان يتعامل مع الشركة منذ سنة 2010 باسم احمد (ب.)، وكان يستعمل هذا الاسم في جميع معاملته معها، وان جميع الفواتير كانت تعبأ باسم احمد (ب.) كما أكد هؤولاء الشهود المستمع إليهم قضائيا امام السيد قاضي التحقيق أنهم يعرفون أن احمد (ب.) هو نفسه حميد (ب.)، وانه كان يؤدي في بعض الأحيان جزء من السلع بواسطة شيكات باسم والدته خديجة (غ.) كما أجمع الشهود كذلك على ان المطعون ضده حميد (ب.) لم يكن في اغلب الاحيان يزد مقابل التي كان يتسلمها من المنوب عنها ( شركة م.ج.ت. ) ، وان ذمته بقيت مدينة للشركة وهذه الواقعة أكدها اخوه عبد الرحيم (ب.) الذي كان يقوم بنقل الدقيق من شركة المطاحن الى المطعون ضده وان هذا الأخير لم يكن يؤد مقابل السلع وأن مقرر السيد قاضي التحقيق تضمن شهادة مجموعة من الشهود الذين أكدوا بعد يمينهم ان احمد (ب.) هو حميد (ب.)، ومن خلال ذلك اكتشفت العارضة هذا المستند الجديد الذي من شأنه تغیر معطيات القضية موضوع القرار المطعون فيه وأن تقديم الشكاية المباشرة من اجل التزوير واستعماله وصنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة والنصب والاحتيال في مواجهة العارضة والحال ان محكمة الاستئناف واضعة يدها على القضية الأصلية والوثائق موضوع الشكاية المباشرة وان المحكمة كانت بصدد إجراء بحث شخصي بين أطراف القضية بموجب قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ: 2023/02/23 وهو التاريخ المتزامن مع تاريخ تقديم شكاية مباشرة في نفس الوثائق طي الملف وانه لدى الاستماع اليه في البحث لم يثر أمر هذه الشكاية ولا مصير مع العلم ان المبدا القانوني يقول الجنائي يعقل المدني وقد أخفيت هذه القضية لما لها من آثار على مصير إجراءات هذه القضية كما وان المنوب عنها لا علم لها بذلك لولا استدعائها من قبل السيد قاضي التحقيق للاستماع إليها في الملف تحقيق 2023/2301/10 بتاريخ 2023/05/10 أي بعد صدور القرار المطعون فيه بنحو شهرني ، هذا مع العلم ان مقرر السيد قاضي التحقيق صدر بتاريخ 2023/11/30 والذي قضى بعدم متابعة المنوب عنها المشتكى بها من اجل الأفعال موضوع الشكاية المباشرة وأن إخفاء المطلوب ضده هذا الأمر على المحكمة وعلى المنوب عنها واكتشاف ذلك بعد صدور القرار المطعون فيه يخول للمنوب عنها الطعن بإعادة النظر ضد القرار المطعون فيه خاصة وان نتيجة التحقيق قد أظهرت أمورا جديدة من شانها أن تغير وجهة نظر المحكمة في ما انتهت إليه في قرارها المطعون فيه ذلك انه خلال اجراءات التحقيق قد استمع السيد قاضي التحقيق إلى عدة شهود كانوا يعملون لدى شركة للنقل خاصة بنقل الدقيق تسمى ب. الذين صرحوا أن المسمى حميد (ب.) المدعى عليه هو نفسه الملقب باسم احمد (ب.) والحامل ل[رقم التعريف الوطني] وان الشهود المذكورين قد صرحوا بأنهم على علم واطلاع بأنه هو الذي كان يتعامل باسم احمد (ب.) مع شركة م.ج.ت. وان هاته المعاملة كانت في بعض الأحيان بدون شيكات أو أداء مباشر إلى اجل اخر ، وانه كان في بعض الأحيان يؤدي مقابل السلع بشيك صادر في اسم والدته السيدة خديجة (غ.) وموقعا من طرفه بصفة شخصية ، ملتمسة قبول هذا الطعن الاستثنائي بإعادة النظر شكلا وموضوعا لوقوعه من لدن ذات صفة ومصلحة الغاء القرار المطعون فيه والتراجع عنه والحكم بتأييد الحكم التجاري عدد 1477 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2022/04/11 في الملف عدد 2020/8204/1367 في جميع به وتحميل المطعون ضده جميع الصائر وإرجاع وديعة الطعن بإعادة النظر
أرفق المقال ب: صورة من القرار المطعون فيه عدد 2887 ونسخة من قرار السيد قاضي التحقيق بابتدائية تازة ووصل أداء وديعة الطعن بإعادة النظر وصورة من الشكاية المباشرة وصورة من إشهاد أخ المطعون ضده المسمى عبد الرحيم (ب.) وصورة من محض ضر الدرك الملكي بالخميسات عدد 5265 .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 14/02/2024 عرض فيها أنه يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها و ذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بالمجلس الأعلى إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات وإذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى وإذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة و ذلك بعد صدور الحكم وإذا اكتشفت بعد وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر وذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم وإذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف و استنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهاءين و متناقضين و ذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي وإذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين وأن الحالتين التي استندت عليها الطالبة من صنع خيالها ولا وجود لها في المقتضيات القانونية أعلاه ، وهي ترمي من خلالها رغم ذلك السعي وراء المس بما قضى به قرار نهائي خارج القواعد القانونية الصحيحة وان المسطرة ابتدائيا واستتنافيا استغرقت أكثر من أربع سنوات، وبقدرة قادر اكتشفت الطالبة تدليسا والمستندات جديدة من شأنها التأثير على القرار المطعون فيه وأن محكمة الاستئناف اجابت على جميع دفوع الطالبة معززة تقليلها فيما قضت به علة نقط قانونية يصعب اثبات ما يخالفها مبنية على بحث ثم اجرائه بحضور جميع الأطراف ودفاعهم ولكن نزولا عند رغبة الطاعنة نوضح ما يلي حول ما جاء بخصوص وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى فإن المتفق عليه تشريعا و قضاء أن التدليس أثناء تحقيق الدعوى هو الذي أثر في المحكمة وأوقعها في الغلط مما حملها على إصدار حكم لصالح المدلس، وقد جاء في قرار لمحكمة النقض أن " التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو الذي يعمد إليه الخصم لخداع المحكمة وتؤثر في عقيدتها فتصور الباطل صحيحا وتحكم على ضوء هذا التصور المغلوط " وفي قرار آخر " إن التدليس المبرر لطلب إعادة النظر ، يتجلى في الحالة التي يكون فيها أحد الأطراف قد أخفى عن المحكمة واقعة لها تأثير في اتجاهها، دون أن يكون الطرف الآخر الذي هو طالب إعادة النظر على علم بتلك الواقعة خلال نظر المحكمة في الدعوى الأصلية." وأن كل هذه المعطيات غير متوفرة في النازلة و جميع النقط التي اعتمدها القرار الم الجهة الطاعنة فيه كانت في ثابتة في حقها وفقا لتعليل محكم مبني على وثائق أدلت بها الجهة الطاعنة و أجرت محكمة الاستئناف حولها بحت مستفيض و أجابت و عللت بنقط لا يمكن أن يشوبها أي تدليس و كانت في حوزت و في علم الجهة الطاعنة و هذه النقط مفصلة في تعليل القر القرار وفق ما يلي جاء في القرار الاستئنافي عن صواب : ان الوثائق المدلى بها هي وثائق محاسباتية وأن الفواتير غير مؤشر عليها بالتوقيع بالقبول و مستخرجة فقط من محاسبة المستأنف عليها وجاء في القرار ايضا ان الثابت من الفواتير وبونات التسليم موضوع الدعوى ومن تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير علي كرين خلال المرحلة الابتدائية أنها تحمل اسم احمد (ب.) و لا تحمل اسم المستأنف الحقيقي حميد (ب.) و تخص المدة من 2016/06/03 الى 2017/11/08، كما أكد الخبير في الصفحة 12 من التقرير أن النظام الجديد ل V2SAGE الذي تم تركيبه سنة 2018 لا يظهر الا الزبناء الجدد من سنتين وبالتالي لا يظهر أي معلومات بخصوص المستأنف حميد (ب.) و أحمد (ب.) وجاء ايضا في القرار كما أن تصريح سائق الشاحنة الحوسين (ي.) للضابطة القضائية المنجز من طرف الدرك الملكي بسرية الخميسات أفاد فيه بأنه نقل 32 طن من مطاحن المستأنف عليها الى المسمى حمادي (ب.) و ليس الى احمد (ب.) و بالتالي فهذا التصريح لا يشكل قرينة على أن بنعزوز هو احمد احمد بن احمد حمید كما جاء في القرار المبني على بحث ما يلي صرح ممثل المستأنف عليها عبد العزيز (ح.) بأنه لم يسبق له التأكد من هوية المستأنف حميد (ب.) لأنه كان دائم الأداء كما اضاف القرار عن صواب ان التحويلات البنكية الستة المدلى بها بجلسة 2023/01/16 لفائدة جمال (ي.) عضو المجلس الاداري للمستأنف عليها حسب الثابت من صورة محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2013/11/14 المدلى بصورة منه، و بالتالي فان المستأنف عليها كانت على علم بالاسم الحقيقي للمستأنف ورغم ذلك أصدرت فواتير باسم احمد (ب.) في تاريخ لاحق كما اكد القرار الاستئنافي المطعون فيه ايضا أن الفواتير المطالب بقيمتها غير مقبولة، كما أن بونات التسليم المدلى بها لا تحمل توقيع وتأشيرة تسلمها فضلا على أن الثابت من تقرير الخبرة أن الفاتورتين عدد 171141 و 171140 التي تم أداؤهما بمقتضى الشيك الحامل لمبلغ 800.110.00 در هم تحملان اسم احمد (ب.) و ليس حميد (ب.) بالتالي يتعين رد دفع المستأنف عليها بهذا الخصوص واخير خلص القرار الاستئنافي المطعون فيه الى فانه لا يمكن مواجهة المستأنف حميد (ب.) بالفواتير المدلى بها لأنها غير مقبولة من جهة ومن جهة اخرى لا تحمل اسمه الحقيقي وحول ما جاء من اكتشاف مستندات جديدة من شأنها التأثير على القرار المطعون فيه أن المحكمة سيتضح لها أن ما تمسك به الطاعن لا يعتبر وثيقة ولا مستندات كانت محتكرة عند العارض بل ان كل ما ادلت به مجرد أسماء لشهود ، أدلت بأسمائهم عند قاضي التحقيق لتبرر براءتها من الزور و النصب و الاحتيال و هؤلاء الشهود لم يكونوا محتجزين او محتكرين عند العارضة بل ان تصريح احد الشهود المسمى السيد عبد العزيز (ح.) ما هو الا الممثل القانوني المحكمة أثناء البحث المجرى خلال المرحلة الاستئنافية و أكدت أن الطلبيات كانت ترسل عبر القطار، و ليس الا الممثل القانوني للشركة سبق وأن سبق وأن استمعت اليه عبر شركة اسمها ب.، ولا ندري من أين أتت الطاعنة بهذا الاسم بشكل يناقض حججها و تصريحاتها وأن من تناقضت حججه سقطت دعواه أما الشاهد أحمد (ي.) فهو بدوره سبق وان رد على تصريحاته القرار الاستئنافي المطعون فيه وناقشها بشكل مستفيض فهو يقر ويعترف بانعدام المديونية أصلا لكونه كان يتسلم الشيكات من العارض أما الشاهد عبد الرحيم (ب.) فقد أكد عند السيد قاضي التحقيق أنه أخ العارض - غير شقيق وأن أخيه معروف باسم حميد (ح.) حمادي هو والده رحمة الله عليه - ولا يعرف أنه معروف باسم أحمد (ب.) بشكل يناقض بشكل صارخ ومشكوك فيه ما جاء في التصريح المصادق عليه من طرفه وبالتالي نتساءل هل التصريح الدي ادلى به امام قاضي التحقيق هو الواجب الاعتماد ام المصادق عليه في المقاطعة وكلاهما يتضمن معطيات متناقضة وان القول بأن الشكاية المباشرة يجب أن يعلن عنها العارض و يتشبث بالدفع القائل ان الجنائي يعقل المدني، فالعارض ليس في حاجة لمن يقرر عنه متى سيقدم دفعا ومتى لا يقدمه، ولا حاجة له لمن يملي عليه وسائل دفاعه، وهو غير ملزم بإثارة دفوع هو في غنى عنها، لكون ما تمسك به أتناء سريان المسطرة الابتدائية و الاستئنافية كان كافيا لنسف دفوع الجهة الطاعنة، كما ان البحث الذي حكمت به هده المحكمة خلال سريان قرارها الاستئنافي وقف عند صدق الدفوع التي تمسك بها العارض ، ملتمسان أساسا عدم قبول و احتياطيا رفض الطلب .
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 28/02/2024عرض فيها أنه بداية انها تؤكد جميع ما ورد بمقالها من دفوع وأسباب معتمدة لإعادة النظر وأن العارضة توضح للمحكمة ان التحويلات الستة المدلى بها بجلسة 2023/01/16 في اسم جمال (ي.) ليست تحويلات بنكية أي تحويل من حساب بنكي للمطلوب ضده لحساب بنكي للمسمى جمال (ي.) بل هي عباراة عن ايداعات في حساب السيد جمال (ي.) نتجت عن معاملة خارج اطار المعاملة التجارية بين شركة م.ج.ت. والسيد احمد (ب.)، وتم ايداع مبالغ بيع قطع غيار ومتلاشيات لآلات فلاحية، ولا علاقة له بالدقيق الصادر عن شركة المطاحن هذا بالاضافة الى ان الايداعات المذكورة تمت من عدة اطراف ان كان من بينها :اسم حميد (ب.) فان السيد جمال (ي.) لا يمكنه معرفة علاقة هذا الشخص بشركة المطاحن كما انه لا يمكنه معرفة هوية هؤولاء الاشخاص هل هم وسطاء في شراء المتلاشيات او يعملون في الميدان الفلاحي... إلخ وأن الاستدلال بهاته التحويلات يخرج عن نطاق المعاملة التجارية بين المنوب عنها والمطلوب ضده الذي بقي يخفي اسمه الحقيقي منذ بداية المعاملة الى ان اكتشفت أمره الضابطة القضائية للخميسات في قضية الدقيق المغشوش وأن جواب المطلوب ضده اعتمد علة سبق ان اجاب به في مذكراته السابقة بمناسبة عرض القضية أمام محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء والتي على إثرها صدر القرار الذي هو موضوع إعادة النظر وأن المنوب عنها ومنذ بداية المعاملة ابتدأت حوالي سنة 2010 وهي تتعامل مع المطلوب ضده باسمه المستعار إلى حدود سنة 2017 حيث وقع النزاع بين الطرفين على إثر المديونية موضوع الدعوى ، ملتمسة الاستجابة لطلب إعادة النظر.
وبناء على المذكرة رد على التعقيب المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 13/03/2024عرض فيها أن ما جاء في مذكرة تعقيب الجهة المتعرضة حول التحويلات التي تثبت معرفة السيد جمال (ي.) بالاسم الحقيقي للمنوب عنه حميد (ب.) ، سبق أن أجاب عليها القرار الاستئنافي بشكل مفصل و معلل كما أن القول بكون الأمر يتعلق بالمتلاشيات، سبق وأن دفع به ممثلها القانوني السيد عزيز (ح.) في جلسة البحث المجراة قبل صدور القرار الاستئنافي المتعرض عليه الذي أجاب بتعليل قانوني سليم بأن السيد جمال (ي.) يعتبر عضو المجلس الاداري للشركة المتعرضة وتسلم المبالغ لهذه الصفة مما يثبت المعرفة القبلية بالاسم وان الجهة المتعرضة أعادت نفس الدفوع ولم تأتي بأي جديد، وان كان لها ما تعيبه على القرار المتعرض عليه ، فان مسطرة التعرض لن تسعفها في ذلك بل عليها أن تطعن فيه بالنقض ، ملتمسان رد جميع دفوعات الجهة المتعرضة وتمتيع المنوب عنهما بأقصى ما جاء في محرراتهما السابقة والحكم تبعا بعدم قبول التعرض واحتياطيا الحكم برفضه .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 27/03/2024 عرض فيها أن التحويلات الصادرة عن السيد حميد (ب.) والتي كانت خلال فترة المعاملة لا تتعلق بشركة م.ج. بل بشخص طبيعي هو جمال (ي.) ، وموضوع المعاملة يتعلق باشياء اخرى خارجة عن انتاج شركة المطاحن، وان السيد حميد (ب.) في معاملاته مع العارضة من اجل اخفاء اسمه الحقيقي لم يكن يقم بتحويلات المبالغ المستحقة لفائدة شركة المطاحن باسمه الشخصي بل انه يتبين من اوامر التحويل الموجودة ضمن وثائق الملف انه كان يقوم بالتحويلات اشخاص آخرين كمصطفى (ب.)، وكذا باسم والدته خديجة (غ.) واكد المطلوب ضده خلال جلسة البحث انه تعامل مع العارضة منذ سنة 2010 الى سنة 2015ثم سنة 2017 كما يتجلى من تصريحه كذلك في محضر الضابطة القضائية وفي تصريحاته امام السيد قاضي التحقيق، ومن خلال ما اكده الشهود المستمع اليهم خلال البحث من طرف السيد قاضي التحقيق ، لكنه لم يستطيع الادلاء بما يثبت اداءه لمستحقات الشركة باسمه الحقيقي حميد (ب.) سواء عن طريق التحويل البنكي او الشيكات او الكمبيالات مما يدل على انه كان طوال مدة المعاملة بقي يخفي اسمه الحقيقي الى حدود سنة 2017 حيث وقع النزاع بين الطرفين بسبب المديونية ، ملتمسة الاستجابة لطلب اعادة النظر .
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 27/03/2024 حضرها نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقيبية وتخلف نائب المستأنف عليه؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 17/04/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بإعادة النظر بالاسباب المشار اليها أعلاه
وحيث انه وباعتبار الطعن بإعادة النظر هو طعن استثنائي , فإن المشرع حدد الحالات التي التي تستوجب الطعن المذكور على سبيل الحصر بمقتضى الفصل 402 من ق م م , وهي الاتية :
1 - إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات؛
2 - إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛
3 - إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم؛
4 - إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛
5 - إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم؛
6 - إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي؛
7 - إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.
وحيث إن التدليس الذي يبرر إعادة النظر، يتجلى في الحالة التي يكون فيها أحد الأطراف قد أخفى على المحكمة واقعة لها تأثير في اتجاهها، دون أن تكون تلك الواقعة معلومة أثناء نظر المحكمة في الدعوى الاصلية وهذا ما اقرته محكمة النقض في قرارها عدد 222 الصادر بتاريخ 21/02/2007 في الملف التجاري عدد 1357/03 الذي جاء فيه ان "التدليس المبرر لطلب اعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صدور القرار المطلوب اعادة النظر فيه؛أم ذلك المكتشف قبل صدوره فلا يعد تدليسا في مفهوم الفصل 402 من ق م م اعتبارا الى ان الطاعن ابدى دفوعه بشأنه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعادة النظر ناقشته وحددت موقفها منه."فالطعن بإعادة النظر باعتباره طعنا غير عادي انما خوله المشرع للمتضرر من القرار القضائي في حالات محددة , والتي لا يمكن اثارتها امام المحكمة اثناء نظرها في القرار المطعون فيه لسبب خارج عن ارادة الطالب وهو الامر الذي اكدته محكمة النقض في قرار لها (المجلس الاعلى سابقا) والذي جاء فيه ما يلي:" أن التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو أن تكون الوقائع التي لها أهمية في الفصل في النزاع خافية على طالب إعادة النظر طيلة نظر الدعوى ولم تتح له الفرصة لتقديم أوجه دفاعه وإظهار الحقيقة بشأنها. أما إذا كان عالما بدلك وسكت فأنه بموقفه هدا يكون قد أسقط حقه في تقديم الطعن بإعادة النظر استنادا لنفس السبب (التدليس) قرار المجلس الأعلى رقم 363 بتاريخ 6 /4/ 2005, منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى, العدد 2007.63 , صفحة 238.
وحيث ان جميع المعطيات والنقط التي اعتمدها القرار المطعون فيه كانت في علم الجهة الطاعنة وان ما تمسك به الطالب من ان المطلوب في الطعن اخفى اسمه الحقيقي حميد (ب.) وكان يتعامل معها باسمه التجاري أحمد (ب.) سبق ناقشته المحكمة في القرار موضوع الطعن واجرت بحثا بين الطرفين وخلصت الى ان طالب الطعن كان على علم بالاسم الحقيقي للمطلوب في الطعن وفق الثابت من حيثيات وعلل القرار المذكور؛حيث جاء بالصفحة 11 من القرار "صرح ممثل المستأنف عليها انه لم يسبق له التأكد من هوية المستأنف حميد (ب.) لانه كان دائم الاداء؛ولم يسبق للمستانف أن أدى باسمه الشخصي؛وأنه توقف عن الاداء منذ 2015 لكن هذا التصريح تفنده التحويلات البنكية المدلى بها لفائدة جمال (ي.) عضو المجلس الاداري للمستأنف عليها؛وبالتالي كانت على علم بالاسم الحقيقي للمستأنف ورغم ذلك أصدرت فواتير باسم احمد (ب.) في تاريخ لاحق." وقضت بعدم قبول الطلب بعدما استبعدت الفواتير المؤسسة عليها لعدم الادلاء بما يفيد قبولها من طرف المطلوب ضده؛وبالتالي فالسبب يبقى مردودا ويتعين استبعاده.
وحيث انه وبخصوص السبب المتعلق بظهور وثائق جديدة , فان الطاعن ادلى بقرار السيد قاضي التحقيق قضى بعدم متابعة طالبة الطعن بناءا على شكاية مباشرة تقدم بها المطلوب في الطعن مؤكدا ان هذا الاخير لم يثر أمر هذه الشكاية ولامصيرها مع العلم ان المبدأ القانوني يقول ان الجنائي يعقل المدني وقد اخفيت هذه القضية لما لها من آثار على مصير اجراءات هذه القضية,فان الثابت ان القرار موضوع الطعن باعادة النظر صدر بتاريخ 27/04/2023 وان امر قاضي التحقيق صدر بتاريخ لاحق 30/11/2023 نفس الامر بالنسبة للاشهاد المدلى به الصادر عن السيد عبد الرحيم (ب.) المؤرخ في 12/07/2023؛وان الوثائق المقصودة في الفقرة 4 من الفصل 402 من ق م م والتي تبرر الطعن بإعادة النظر , هي الوثائق التي تكون متوفرة قبل صدور القرار المطعون فيه وتعذر الادلاء بها لكونها كانت محتكرة لدى الطرف الاخر , وليس المقصود بها اعداد وثائق جديدة والتي هي عبارة عن اشهادات تم اعدادها لاحقا. الامر الذي يكون معه السبب المثار غير مؤسس ويعين رده باعتبار ان الاشهاد صدر بتاريخ لاحق على صدور الحكم من جهة؛ومن جهة اخرى لان القرار الصادر عن السيد قاضي التحقيق لم يكن محتكرا من من طرف الخصم؛وقد جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 658 الصادر بتاريخ 25/04/2013 في الملف الاجتماعي عدد 1168/5/2/12 "الورقة الحاسمة المحتجزة لدى الخصم او عند من تواطأ معه هي الوثيقة التي احتجزها أحدهما ولم يتمكن الطرف الاخر من الحصول عليها بسبب ذلك؛واما الاحكام والعقود أو غيرها من الوثائق المودعة لدى المصالح العمومية فانهال اتعتبر محتجزة لدى الخصم.لما كانت الوثيقة المعتمدة في الطعن باعادة النظر هي الحكم القاضي ببراءة الطاعن فانها كانت رهم اشارته لدة مصلحة كتابة الضبط باعتباره هو المعني بها ولم تكن محتجزة من طرف المطلوب في النقض.".
وتبعا لذلك فإن الطعن بإعادة النظر يكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين التصريح برفضه.
وحيث ان الصائر يتحمله الطاعن
وحيث انه يتعين تغريم الطاعن مبلغ الغرامة المودع بصندوق المحكمة لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ 1000 درهم.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع : برفضه وتحميل الطالبة الصائر وتغريمها مبلغ (1000,00) الف درهم لفائدة الخزينة العامة وارجاع الباقي لفائدتها.
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025