Le recours en tierce opposition ne permet pas d’étendre la procédure collective à des tiers non parties à l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63827

Identification

Réf

63827

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5684

Date de décision

23/10/2023

N° de dossier

2023/8301/2538

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition d'un créancier contre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette voie de recours et sur la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de mise en cause des anciens dirigeants et de sociétés tierces, et rejeté au fond la tierce opposition.

L'appelant soutenait que l'état irrémédiablement compromis de la débitrice imposait l'ouverture d'une liquidation judiciaire et que la nature d'ordre public de la matière autorisait l'extension de la procédure aux dirigeants fautifs dans le cadre de son recours. La cour d'appel de commerce rappelle que la tierce opposition n'est pas une instance nouvelle et ne permet pas d'introduire dans la cause des parties ou des demandes qui n'étaient pas présentes dans l'instance initiale.

Elle retient ensuite que le créancier ne démontre pas le préjudice personnel et direct que lui cause le jugement d'ouverture du redressement, les griefs relatifs à la situation de la société étant communs à l'ensemble des créanciers. La cour précise enfin que la procédure de redressement prévoit elle-même, par le biais du rapport du syndic, la possibilité de proposer la liquidation si la situation de l'entreprise l'exige.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة د.د. بواسطة دفاعها بتصريح باستئناف مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/05/2023 تحت عدد 121 ملف عدد 76/8302/2023 و القاضي في الشكل بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى وبتحميل رافعيه الصائر وبقبول الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة وفي الموضوع برفض الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة والحكم على المتعرض بأدائه لفائدة الخزينة العامة غرامة قدرها مائة درهم (100) وبتحميلها الصائر .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

بناء على التصريح بتعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي تقدمت به المتعرضة امام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 01- 03- 2023 بموجبه تقدمت بالطعن المذكور ضد الحكم عدد 233 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22- 12- 2022 في الملف رقم 259- 8302- 2022 القاضي في منطوقه بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة ف. و بتعيين السيد بدر الدين (ل.) قاضيا منتدبا و السيد انس (أ.) قاضيا منتدبا نائبا عنه و بتعيين السيد فهد (م.) سنديكا مع تكليفه باعداد الحل و بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لفتح المسطرة.

و بناء على مذكرة بيان أوجه الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة مع مقال ادخال الغير في الدعوى اللذين تقدمت بهما المتعرضة بتاريخ23-03-2023 عرضت فيهما انها صرحت بالطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم المشار اليه أعلاه داخل الاجل ووفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وفي الموضوع أفادت بأنشركة ف. قد تقدمت بطلب فتح المسطرة في حقها وان المتعرضة تتوفر على الصفة والمصلحة لمباشرة الطعن ذلك انها تعد دائنة للشركة المذكورة بما قدره 1.623.065,50 درهم وقد صرحت بدينها للسنديكوقد تبين لها ان المسيرين قد استحوذوا على أموالها بطرق احتيالية ذلك انهم قاموا مرارا و تكرارا بدعوة المدير التجاري قصدالحضور لمقر شركة ف. من اجل ايهامها ان لها سمعة تجارية ولا تعاني من مشاكل في التسيير وهي الوحيدة المكلفة بإجراءات التوصل بالبضائع وذبح الدجاج و لها أجهزة و وسائل النقل والمنقولات ولها حسابات مضبوطة و لا تعاني من مشاكل ولها استقرار في المداخيل غير انها اكتشفت انه ليس لها منقولات ولا أجهزة ولا وسائل النقل بل كل المنقولات تستعمل بواسطة الكراء وان المسيرين قاموا بسوء نية بتقديم استقالتهم قبل فتح المسطرة وادلائهم بتصريحات وهمية لغرفة المشورة اذ ان المدعى عليهم الأول والثاني والثالث وبصفتهم مسيري الشركة آنذاك مهدي (ع.) وكنزة (ع.) و احمد (ت.) خلال السنوات 2019 و2020 و 2021 بمجرد ان طالبتهم بمستحقاتها من خلال توصلهم بإنذارات من اجل أداء ما بذمتهم وديا عمدوا الى تعيين المسمى وليد (ع.) مسيرا جديدا و الذي يعمل سائقا لديهم من اجل التهرب من المسؤولية المدنية والجنائية كما يتبين من خلال محضر الجمع العام ووصل الإيداع اذ تفاجأت بقيامهم بتعيين مسير جديد للشركة السيد وليد (ع.) الذي تربطه بالشركة علاقة شغل و ان المتعرض ضدها استصدرت حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها كما تفاجأت بان المدعى عليهم قدموا تصريحات و بيانات كاذبة و مغلوطة الى المحكمة على كون الشركة تعمل و لها منقولات بقيمة 120 مليون درهم غير ان هذه التصريحات كلها غير صحيحة في حين ان الشركة متوقفة عن العمل بتاريخ 08/12/2022 حسب الثابت من محضر معاينة و استجواب و كذا تقرير خبرة قضائي منجز من طرف الخبير المصطفى (ا.) الذي وقف هو أيضا على مجموعة من المعطيات المالية للشركة والذي يثبت انها متوقفة عن العمل ومن خلال مجموعة من الأرقام التي تبين مجموع هذه المنقولات لا يساوي 292.900,00 درهم تراجع رقم معاملاتها ونتائج استغلالها وكونها سجلت نتائج مالية سلبية و ان الخبير بعد معاينة داخل الشركة والطواف صرح انه وجد بناية شبه مهجورة متوقفة كليا عن العمل كما لاحظ الخبير ان أصول الشركة خلال سنتي 2019 و 2020 لم تسجل أي تطور في حين تم تسجيل تراجع في قيمة الأصول الثابتة خلال سنة 2021 مما يعني عدم الزيادة في الاستثمارات وهو ناتج بدوره عن ضعف فائق في النتائج الصافية المسجلة التي لا تكفي لسداد العجز المسجل في تغطية التحملات الرئيسة كما ان الخبير وقف على ان رقم المعاملات المسجل سنة 2019 بلغ 213.872.967,97 درهم قد انخفض بشكل كبير ليبلغ 171.652.472,86 درهم سنة 2021 كما ان الأرباح تقهقرت بشكل مخيف لتسجل نتائج سلبية متتالية خسارة 18.309.894,95 درهم في 2019، خسارة بمبلغ 113.739.816,02 درهم في سنة 2020 و خسارة بمبلغ 21155112,433 درهم في سنة 2021 أسفرت على ان الشركة توقفت عن العمل كليا ، ضياع راس مال الشركة و أرباحها السنوية و تراجع قيمة أصولها، ضياع الأرباح السنوية و تسجيل الخسائر المالية الصافية، تراجع قيمة الأصول، عدم القدرة على أداء الديون منذ منتصف 2021، تقاعس في أداء المديونية، تراجع رقم المعاملات وتراكم المصاريف و النفقات و عدم تحقيق أرباح و تسجيل خسائر مالية و ان جميع المرافق المتعلقة بالتخزين و الإنتاج و التبريد كانت فارغة من أي سلعة مما يتعين معه التراجع عن الحكم المطعون فيه كما ان تراكم التحملات المالية و تحملات المستخدمين تسببا في الخسارات المتتالية للشركة وان المسيرين قاموا عن قصد بوسائل غير مشروعة بتحويل عدة مبالغ مالية من أموال شركة ف. الى شركة ع.م. المملوكة لهم بصفة مباشرة وغير مباشرة باعتبار الشركتين لها نفس الشركاء وفق النظام الأساسي للشركتين والنموذج رقم 7، كما ان جميع الاداءات لفائدة شركة ف. لم يتم تحويلها الى حسابات هذه الأخيرة، لذلك تلتمس الحكم بإدخال المدعى عليهم الأول و الثاني و الثالث بصفتهم مسيري الشركة لسنوات 2019، 2020 و 2021 و بصفتهم مسؤولين عن الاخلالات المذكورة و بالتالي فتح مسطرة التصفية القضائية في حقهم مع تحميلهم خصوم المقاولة المدينة بما فيهم دين الشركة وفق ملتمس مقال التعرض الغير خارج الخصومة و ادخال شركة ع.م. لتداخل الذمم بينها و بين شركة ف. من اجل الحكم على هذه الأخيرة بالتضامن مع المسيرين بأداء خصوم المقاولة المدينة وتحميلهم صائر الدعوى و في الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة بالتراجع و العدول عن الحكم عدد 233 بتاريخ 22/12/2022 الصادر عن هذه المحكمة في الملف عدد 259/8302/2022 و بعد التصدي الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة ف. مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق جميع المسيرين المدعى عليهم مع تحميلهم خصوم المقاولة المدينة بما فيهم دين الشركة و الحكم بمعاينة تداخل الذمم بين شركة ف. و شركة ع.م. مع الحكم على هذه الأخيرة بالتضامن مع المسيرين بأداء خصوم المقاولة المدينة وتحميل المسيرين و شركة ع.م. الصائر مع جعله امتيازي ضمن خصوم المقاولة مع النفاذ المعجل و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة في الموضوع مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة،

ادلت نائبة المتعرض ضدها بمذكرة جواب بجلسة 27/04/2023 عرضت فيها ان الطعن بالتعرض غير مقبول لعدم أداء الرسوم القضائية في ابانها وان المتعرضة على عكس ادعائها صرحت بدينها لدى سنديك التسوية القضائية كما تم تضمين اسمها و عنوانها بلائحة الدائنين من خلال طلب فتح مسطرة التسوية القضائية وانه بالرجوع الى الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية فانه من ضمن الوثائق المدلى بها هناك لائحة الدائنين و عناوينهم و قيمة الديون و ان المتعرضة تعتبر خلفا خاصا لها و انها كانت ممثلة خلال المسطرة المذكورة مما يجعل الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية قد جاء كذلك في مواجهتها و بالتالي فان طريقة الطعن المخولة لها هي الاستئناف و ليس التعرض الغير خارج عن الخصومة و ان المتعرضة سبق لها ان تقدمت بتاريخ 28 دجنبر 2022 بشكاية مباشرة امام السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببرشيد و التي ضمنتها نفس الوقائع و الدفوع الواردة في مذكرة بيان أوجه تعرضها الخارج عن الخصومة و ان سلوكها لمسطرة جنحية جاء قبل تعرضها موضوع الدعوى الحالية ، ملتمسة القول بان التعرض غير مقبول، و ارفقت مذكرتها بقرار محكمة النقض الفرنسية و شكاية مباشرة.

وبناء على ادلاء نائب المتعرضة بمذكرة تعقيبية بجلسة 04/05/2023 جاء فيها انها لم تكن طرفا في الحكم موضوع التعرض وفق مزاعم المدعى عليها وبالتالي فإنها غير خارج الخصومة وان التصريح بالدين جاء بعد صدور الحكم وأنها لا تعتبر طرفا في الحكم وان تقديم شكاية في مواجهة المسرين لا يمنعها من تقديم طعن في مسطرة التسوية القضائية ضد شركة ف.، لذلك تلتمس قبول طلبها شكلا واستبعاد دفوع المتعرض ضدها والحكم وفق ملتمساتها موضوعا، وارفقت المذكرة بتصريح بالتعرض خارج عن الخصومة وجريدة رسمية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المؤرخة في 02- 05- 2023 والرامية الى الحكم وفق ما يقضي به القانون.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعن بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على اساس من القانون و خرق وعدم تفعيل مقتضيات النظام العام المرتبطة بالكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة و خرق مقتضيات المواد 578 و 651 و 738 و 739 و 740 و 742 و 745 و 746 و 747 من مدونة التجارة عدم الجواب عن الدفوع الذي يعد بمثابة انعدام التعليل أولا من حيث الحكم بعدم قبول مقال إدخال الغير وتمديد المسطرة تقدمت العارضة للمحكمة التجارية بالدار البيضاء في نازلة الحال بمقال رامي إلى إدخال مسيري شركة ف. لسنوات 2019-2020-2021 وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقهم مع تحميلهم خصوم المقاولة المدينة بما فيهم دين الشركة العارضة وإدخال شركة ع.م. في الملف لتداخل الذمم بينها وبين شركة ف. والحكم عليها بالتضامن مع المسيرين بأداء خصوم المقاولة المدينة و أن طلب العارضة جاء في إطار تقدمها بالطعن تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم عدد 233 الصادر بتاريخ 2/12/2022 في الملف عدد 259/8302/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بفتح الكفالة المودعة مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة ف. foodis في شخص ممثلها القانوني و أن ذلك جاء وفق مقتضيات المادة 763 من مدونة التجارة التي تتيح لمن تضررت مصالحه ولم يكن طرفا في الدعوى الأصلية في التقدم بطعن ضد الأحكام القاضية بالتسوية القضائية أو التصفية وسقوط الأهلية التجارية ويتم على هذا الأساس تعديل الحكم المطعون فيه ليتماشى والوقائع الحقيقية التي تثبت للمحكمة من الوثائق وحيثيات الطعن رقم سجل الصر ووثائق الملف الأصلي القاضي بالتسوية القضائية وذلك بعد القيام بالإجراءات القانونية التي تحفظ الحقوق وتبين للمحكمة واقع وحقيقة الطعن المقدم لديها والتي على رأسها استدعاء الأطراف التي لها علاقة بالنازلة وفقا لطلبات المتعرض و أن المحكمة المطعون حكمها قضت بعدم قبول طلب العارضة الرامي إلى إدخال الغير في الدعوى المذكور أعلاه وعللت ذلك بكون أن الطلب لم يناقش في الدعوى الأصلية المتعلقة بالتسوية القضائية وأنها لا يمكنها أن تبسط رقابتها على طلبات ومواضع لم تكن محل مناقشة في الدعوى الأصلية. وحيث أن تعليل المحكمة المذكور جاء فاسدا وغير مؤسس قانونا ولم يساير مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة خصوصا ما يتعلق بوضع اليد على الملف وفقا للنظام العام الذي يطبع مسطرة صعوبات المقاولة والمتجلي بالأساس وفق الدفع الحالي في مقتضيات المواد و 651 و 738 و 740 و 745 من مدونة التجارة ذلك من جهة أولى أن مقتضيات النظام العام في الكتاب الخامس تفرض لزوما على المحكمة أن تضع يدها على القضية تلقائيا وتقرر فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة كلما تبث لها من الوثائق ومستندات الملف أن المقاولة متوقفة عن دفع أداء ديونها وأنها مختلة بشكل لا رجعة فيه (651 من م ت)، وتستدعي الأطراف المعنية لغرفة المشورة للاستماع إليهم وعلى الخصوص رئيس المقاولة والسنديك إلى كانت المقاولة فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية أو غيرها من الحلول المتفرعة عنها، كما يستدعي من يمكن ان تثار مسؤوليته عن وضع المقاولة بالخصوص المسيرين وبرجوع المحكمة إلى وقائع الحكم المطعون فيه سيجد ان المحكمة المطعون في حكمها لم تقدم باستدعاء رئيس المقاولة والمسيرين المراد إدخالهم في الدعوة وتمديد المسطرة في حقهم إلى جانب شركة ع.م. لتداخل الدمم للوقوف على حقيقة الوثائق المقدمة للمحكمة من اجل استصدار الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة ف.، وقامت فقط باستدعاء السنديك المقاولة الذي لم يحضر الجلسات التي مرا منها الملف ولم يكلف نفسه عناء الحضور للإدلاء بالوثائق التي تؤكد وضعية المقاولة وفقا لما تم بيانه في ملف التسوية القضائية من المستأنف عليهم و بالرجوع إلى محضر جلسة الحكم المطعون فيه سيجد أن العارضة طالبة شفهيا ورافعة اب خصوص بواسطة نائيها في مقتضى استدعاء المدخلين في الدعوى إلى جانب رئيس مقاولة ف. وشركة ع.م. للاستماع إليهم والتاكد من حقيقة الوثائق المدلى بها في ملف فتح التسوية القضائية في حق شركة ف. وفقا لمقتضيات المادة 582 من مدونة التجارة و أن قضاء محكمة النقض مستقر على انه لزوما يجب على المحكمة أن تستدعي رئيس المقاولة والأطراف المعنية لغرفة المشورة لاستماع إليهم قبل البث في شأن فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة وما يتعلق بها من طلبات انسجاما مع مقتضيات المادة 582 من مدونة التجارة و أنه رغم ذلك فإن المحكمة المطعون في حكمها بثت في نازلة الحال دون أن تستدعي أو تستمع لرئيس المقاولة لشركة ف. والمدخلين في الدعوى لتبيان وضع المقاولة وحقيقية الوثائق المقدمة في ملف التسوية القضائية لشركة ف. ومن جهة ثانية، فإن الطعن في النازلة المرتبط بالغير الخارج عن الخصومة قدم ضد الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة ف. ووفقا لمقتضيات المادة 763 من مدونة التجارة والذي في حالة جديته فإنه يتم تعديل الحكم المطعون فيه ليتلاءم ومصالح العارضة وحقيقة المقاولة والوثائق والمستندات المتعلقة بها والتي تثبت وضعها وأنه بالرجوع إلى وثائق ومستندات وحيثيات ومحضر الجلسة في ملف التسوية القضائية والمدلى بها من طرف مسيري شركة ف. قصد الحصول على الحكم مسطرة التسوية القضائية لشركة ف. المذكور أعلاه ومقارنتها بالوضع الحقيقي لشركة ف. من خلال الوقائع والوثائق الرسمية المدلى بها من طرف العارضة في الملف الحالي سيتبين له أن الوثائق المدلى بها كلها من صنع شركة ف. ومسيريها ولا يوجد فيها أية وثيقة صادرة عن إدارة رسمية معينة كإدارة الضرائب أو غيرها تفيد وضعها الحقيقي، وأنها وهمية وتضليلية وتدليسية و أنه برجوع إلى الوثائق الملف التسوية القضائية وكذا وثائق الملف الحالي المدلى بها من طرف العارضة سيتبن له أنها جلها من صنع شركة ف. وتنافي الوضع الحقيقي للشركة؛ ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المتعلق بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة ف. يتبين أنه اكتفى بما صرح به رئيس المقاولة وما قدمته الشركة من وثائق من صنع يدها وهي معطيات كاذبة ومضللة لوضعية الشركة المالية المختلة بشكل لا رجعة فيه والمتوقفة عن النشاط كليا ذلك أن معطيات الملف ووثائقه وعلى الخصوص محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض لقضائي السيد رضوان (ص.) بتاريخ 25/01/2023 تؤكد على أن شركة ف. متوقفة عن العمل وأن جميع العمال متوقفين عن العمل تاريخ 08/12/2022 كما أن تقرير خبرة قضائي منجز من طرف الخبير القضائي المصطفى (ا.) الذي وقف هو أيضا على مجموعة من المعطيات المالية للشركة الذي يثبت أن الشركة متوقفة عن العمل وصرح بالحرف " وجدت بناية شبه محجورة متوقفة كليا عن "العمل كما سيثبت أن رئيس المقاولة قام بالإدلاء بتصريحات بأن الشركة لها منقولات بقيمة 120 مليون درهم غير أن هذه التصريحات كلها غير صحيحة، إذ من الثابت من خلال خبرة السيد المهدي (ص.) فان مجموع هذه المنقولات لا يساوي 292,900,00 درهم أنه نتيجة كل ما ذكر فان العارضة تقدمت بطلب رامي إلى إضافة متابعة من اجل من اجل الإدلاء ببيانات غير صحيحة فصل 361 من القانون الجنائي مع مذكرة توضيحية مرفقة بوثائق مع ملتمس استدعاء الشهود في ملف التحقيق لدى السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد وفق الشكاية المباشرة عدد : 03/2120/2022 من اجل النصب والاحتيال و خيانة الأمانة و التصرف في مال مشترك بسوء النية و التفالس في الفصول -106-107-108 10 - 112-110 113 من القانون المتعلق بشركات التضامن والتوصية البسيطة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المحاصة الفصول 740 - 712-747-754-722 من مدونة التجارة الفصول 540-547-523 و الفصول 556 الى 559 من القانون الجنائي و أن ذلك يؤكد جدية دفوع العارضة في نازلة الحال كما يؤكد أن تصريحات رئيس المقاولة أمام غرفة المشورة حول أصول وخصوم الشركة ونشاطها تبقى تضليلية وتدليسية .

و أن تقديم طلب فتح مسطرة التسوية القضائية لشركة ف. سبقه قيام المسيرين بسوء النية بتقديم استقالتهم قبيل فتح المسطرة التسوية من اجل التهرب من تحمل تبعات تسييرهم المختل للشركة والتنصل من المسؤولية المدنية والجنائية نتيجة الاخلالات في التسيير خلال السنوات 2019 و 2020 و 2021 و أن المستأنف عليهم الأول و الثاني والثالث و بصفتهم مسيري الشركة آنذاك، مهدي (ع.) وكنزة (ع.) واحمد (ت.)، خلال السنوات 2019 و 2020 و 2021، بمجرد أن طالبتهم العارضة بمستحقاتها من خلال توصلهم بإنذارات من أجل أداء ما بذمتهم وديا عمدوا إلى تعيين المسمى وليد (ع.) مسيرا جديدا والذي يعمل سائقا لديهم من أجل التهرب من المسؤولية المدنية والجنائية كما يتبين من خلال محضر خلال محضر الجمع العام ووصل الإيداع ، إذ تفاجأت العارضة بقيامهم بتعيين مسير جديد للشركة السيد وليد (ع.) المدعى عليه السادس الذي تربطه بالشركة علاقة شغل ذلك ثابت من خلال محضر الاجتماع ونموذج 7 جديد يفيد تغيير مسيري الشركة المرفق 8 من مذكرة أوجه التعرض الغير الخارج عن الخصومة وأنه بعد أيام قليلة من تعيينهم مسير جديد للشركة بادروا إلى استصدار حكم عدد 233 بتاريخ 22/12/2022 في الملف عدد 259/8302/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة ، وهو الحكم موضوع الطعن الحالي من أجل التهرب من المسؤولية المالية والجنائية وإعطاء غطاء قانوني للأموال المهربة والتي تم الإستحواذ عليها شخصيا من طرفهم ومن خلال شركات أخرى مملوكة لهم وأن فعل تقديم الاستقالة وقبل فتح مسطرة التسوية القضائية وتعين مسير أخر لشركة يعد أمرا خطيرا ويؤكد شيء واحد يتمثل في أن المسيرين يسارعون الزمن بكل الطرق غير المشروعة من اجل التهرب من مسؤوليتهم المدنية والجنائية عن ما وصلت له شركة ف. وأن شركة ف. مختلة بشكل لا رجعة فيه ولا يمكن ان تخضع للمعالجة من الصعوبات المالية التي تعاني منها، و أن البين والثابت من وثائق الملف ومعطياته وعلى الخصوص محضر المفوض القضائي رضوان (ص.) وتقرير امكسى أن شركة ف. مختلة بشكل لا رجعة فيه باعتبارها عبرة المصطفى متوقفة كليا عن النشاط وضياع رأسمالها كليا ولا يمكن تسويتها ومعالجتها من المشاكل المالية والصعوبات الإدارية التي تعاني منها الشركة خصوصا تجاه إدارة الضرائب نتيجة الأخطاء في التسيير بتوصلها بمجموعة من الإنذارات من قباضة برشید موضوع الأوامر بالأداء من أجل استخلاص مبالغ تتعلق بالضريبة الحضرية و ضريبة النظافة وضريبة البتانتا و المساهمة في التضامن الوطني و الضريبة على القيمة فرضت بصفة مشروعة، و ان المسيرين قاموا بالتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أموالهم الخاصة و بالاطلاع على كشف الحساب البنكي وتصاريح سلبية لجميع الحسابات البنكية لشركة ف. المرفق 13 بمذكرة أوجه التعرض الغير الخارج عن الخصومة سيثبت له أن المستأنف عليهم مسيري شركة ف. قاموا بعد استحواذهم على أموال الشركة قاموا عن قصد بوسائل غير مشروعة بتحويل هذه المبالغ المالية من أموال شركة ف. إلى حساباتهم بصفة مباشرة وغير مباشرة دون مرور المبالغ المالية من حسابات الشركة وبذلك قد ساب ارتكبوا فعل التصرف في أموال الشركة بشكل يضر بمصالحها وتحويله لفائدتهم الخاصة مما يثير مسؤوليتهم عن النقص الحاصل في أصول الشركة وهو الأمر الذي سيتاكد من خلال ما تم بيانه المحكمة البداية وما سيتم التفصيل فيه أسفله بالوثائق والمستندات والتي سبق للعارضة أن قدمتها لمحكمة البداية في مذكرتها المتعلقة ببيان أوجه التعرض الغير التعرض الغير الخارج عن الخصومة، وأن المسيرين قاموا باستعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية أو ا لتفضيل مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة التداخل ذمم بين شركة ف. وشركة ع.م. و أنه بالاطلاع على المرفق 14 و 15 من المذكرة بيان أوجه التعرض الغير الخارج عن الخصومة سيثبت له أن المسيرين المستأنف عليهم قاموا عن قصد بوسائل غير مشروعة بتحويل عدة مبالغ مالية من أموال شركة ف. إلى شركة ع.م. المملوكة لهم بصفة مباشرة وغير مباشرة ، باعتبار الشركتين لها نفس الشركاء وفق النظام الأساسي للشركتين والنموذج رقم 7 من السجل التجاري لشركة ع.م. فعمدوا إلى تحويل مبالغ جد مهمة تدلي العارضة كما هو ثابت من عينة الكمبيالات المذكورة في المرفق 15 وحيث أن المسيرين المستأنف عليهم قاموا عن قصد بوسائل غير مشروعة بتحويل عدة مبالغ مالية من أموال ركة ف. إلى شركة ع.م. المملوكة لهم بصفة مباشرة وغير مباشرة ، كما يتبين تحويل مبالغ موضوع عدة كمبيالات تابعة لشركة ف. إلى حساب شركة ع.م. فيكونوا بذلك قد ارتكبوا فعل التصرف في أموال شركة بشكل يضر بمصالحها وتحويله لفائدتهم الخاصة وبدلك وجب تحميلهم العقوبات المنصوص عليها في الفصل 740 من مدونة التجارة، وأنه تم مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة الذي أدى إلى توقف الشركة عن الدفع ذلك أن شركة ف. عرفت عجز مالي مند 2018 وعمل المستأنف عليهم مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية كما هو ثابت من خلال القوائم التركيبية الخاصة بسنوات 2019/2020/2021 المدلى بها في الملف، و سيثبت له من خلال ذلك أن شركة ف. توجد في وضعية مالية بها عجز مند سنة 2019 و تدهور رقم معاملاتها مقارنة مع سنة 2019 و عدم كفاية المداخيل من تغطية التحملات لكون تراكم التحملات المالية وتحملات المستخدمين تسببا في الخسارات المتتالية للشركة وبالتالي مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة من شأنه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع ؛ الفصل 740 من مدونة (التجارة) وهو الأمر الثبت من خلال الخبرة لسيد مصطفى (ا.) المذكورة أعلاه و أن شركة ف. متوقفة عن الدفع مند سنة 2118 فإن عنصر التوقف عن الدفع في نازلة حال ثابت من خلال مجموعة من الوثائق والمستندات والمعطيات القانونية والواقعية التي سبق للعارضة ان ادلت بها لمحكمة البداية، فالعارضة أوضحت في المرفق 17 في مدكرة بيان أوجه التعرض أن سنوات 2018-2019-2020-2021 عرفت رجوع العديد من الكمبيالات بدون أداء تزيد عن 64 مليون در هم كما ان تقرير الخبير المصطفى (ا.) الى جانب محضر المعاينة والاستجواب لسيد رضوان (ص.) يؤكد أن شركة ف. متوقفة كليا عن العمل وأنها غير قادرة عن أداء ديونها مند سنة 2021 وتقاعست عن أداء الديون الامر الذي أدى بها الى خسائر مالية كبيرة وتراجعت ارقام معاملاتها ، و أن جل هذه الوقائع ثابتة لا محال في نازلة الحال والتي ستثبت للمحكمة باطلاعها على وثائق الملف ومستنداته والتي سيتم التفصيل فيها اسفله، و أن مسك محاسبة تم بشكل وههي وإخفاء لوثائق محاسبة الشركة والامتناع عن مسك كل محاسبة رقم المقتطع موافقة للقواعد القانونية والمسك بكيفية واضحة لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة أن العارضة أوضحت لمحكمة البداية أنه من خلال القوائم التركيبية من سنة 2019 إلى سنة 2021 يتبين أن المسيرين قاموا بتضخيم المشتريات وقيم الشركة وان جميع المبالغ المالية المتعلقة بالشركة العارضة لم تذكر في الحصيلة المالية السنوية بل اكثر من ذلك فإن 3 سنوات المحاسبية الأخيرة للشركة موضوع المسطرة تبين أنها تكبدت خسائر مالية مهمة وهو ما اكه تقرير الخبر الخبير المكيسى وبتالي دليل على تهريب وعدم مرور المبالغ المالية موضوع المعاملات مع العارضة وباقي الدائنين في حسابات شركة ف. التي يسيرونها، وأن الخسارات المتوالية التي تكبدتها الشركة كانت نتيجة تصرفات المسيرين في محاسبتها بشكل يتنافى مع واعد المحاسبة ومصلحة الشركة وبالتالي فتح مسطرة التسوية او التصفية القضائية في حق جميع المسيرين المدعى عليهم مع تحميلهم خصوم المقاولة المدينة بما فيهم دين الشركة العارضة هو امر الذي وجب التصريح به من طرف محكمة البداية و أن جل هذه المعطيات والوثائق والمستندات تؤكد أن المستأنف عليهم تقدموا بطلب الى المحكمة من اجل فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة ف. خدمة لمصالحهم الشخصية ومن أجل الاضرار بمصالح العارضة الثابتة بالحجج والدلائل سواء المذكورة أعلاه او تلك المدلى بها في الملف لدى محكمة البداية و أن المبدأ العام الذي ذهب عليه القضاء المغربي بريادة محكمة النقض هو أن "المرأ يعامل بنقيض قصده." و أنه في نازلة الحال المستأنف عليهم تقدموا بطلب رامي الى فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة ف. الذين يعتبرون مسيرين لها ولم يتم ادخال المدين في الدعوى الذي من بينهم العارضة ليتم تبيان الوضع الحقيقي لشركة ف. و تقدموا المستأنفين عليهم بهذا الطلب بناء على وثائق ومستندات من صنع شركة ف. وتخدم مصالحهم وتتنافى وحقيقة الشركة لغاية تفادهم فتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة ف. لكونهم يعلموا أنه لا محال بإظهار حقيقة شركة ف. ووضعها الحقيقي سيكون مالها فتح مسطرة التصفية في حقها مع تمديدها في حق مسيريها لتواطؤهم فيما وصلت اليه شركة ف. وما ارتكبوه من مخالفات كما تم التفصيل فيها اعلاه وتقاضوا بسوء نية اضرارا بمصالح العارضة و أنه تباعا للمبدأ القائل بأن " المرأ يعامل بنقيض قصده " فإن محكمة البداية لما صرحه بعدم قبول طلب العارضة الرامي الى ادخال المسيرين لشركة ف. وشركة ع.م. فإنها لم تؤسس ما قضت به على أي أساس قانوني وخالفت المبدأ المذكور أعلاه ومقتضيات مدونة التجارة والنظام العام الذي يطبع مساطر المعالجة. وحيث أنه لما تبت لها من الوثائق المذكور أعلاه والمدلى بها في الملف ووقائع وحيثيات الملف وحقيقة شركة ف. أن هناك سوء نية في تقديم طلب فتح مسطرة التسوية القضائية لكون الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه ومتوقفة عن الدفوع وعن العمل فأنها وجب عليها أن تقوم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة ف. ومسيرها وشركة ع.م. وأنه من جهة ثالثة، فإن محكمة البداية لما صرحت بأنها مختصة في النظر في الجزء الذي تضررت منه العارضة وانه لا ضرر في النازلة وقضت بعدم قبول طلب الادخال للمسيرين وشركة ع.م. ، فإنها لم تؤسس قضاء على أي أساس قانوني وافسدت تعليلها لكون ضرر العارضة في نازلة الحال بين وثابت من خلال وثائق الملف ومستنداته حيث ان عدم تنفيذ شركة ف. للمبالغ الضخمة التي بذمتها تجاه العارضة شكل لها ازمة مالية تجاه شركائها الذين تتعامل معهم بل وكلفها مصاريف واتعابا كبيرة من اجل استخلاص دينها الذي باء بالفشل بمباشرة مسيري شركة ف. مسطرة فتح التسوية القضائية بناء على وثائق وهمية وغير رسمية ولا تمت لواقع الشركة بأية صلة و أن العارضة ستقوم بالتفصل في عنصر الضرر بالوثائق والحجج أسفله و أنه بناء على كل ما ذكر وما تم التفصيل فيها أعلاه وما سيتم التطرق له اسفله فإن طلب العارضة الرامي الى ادخال مسيري شركة ف. وشركة ع.م. لتداخل الدم وتمديد مسطرة التصفية القضائية في مواجهتهم جدي وله ما يبرر وان محكمة البداية لما ردت الطلب بعدم القبول فإنها لم تكن على أي أساس قانوني سليم يتماشى وفلسفة المشرع المغربي في الكتاب الخامس من مدونة التجارة الذي يطبعه النظام العام في جله و أنه تبعا لذلك فإن العارضة تلتمس من المحكمة الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بادخال مسيري شركة ف. لسنوات 2019/2020/2021 وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقهم مع تحميلهم خصوم المقاولة المدينة بما فيهم دين الشركة العارضة وإدخال شركة ع.م. في الملف لتداخل الذمم بينها وبين شركة ف. والحكم عليها بالتضامن مع المسيرين بأداء خصوم المقاولة المدينة.

و من حيث رفض طلب الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة فقد صرحت المحكمة المطعون في حكمها أنه لا طعن بدون ضرر أو مصلحة وأنه لما كان الامر كذلك فان الطاعنة لما لم تبين الضرر الشخصي الذي لحقها من الحكم المطعون فيه فان المحكمة لا حق لها في تعديل الحكم او تصحيحه في الشق الذي يمس مصالح الطاعنة لكون العلل التي شابة الحكم مستمدة من دفوعات غير شخصية وأن تعليل المحكمة المذكور جاء مخالفا لمقتضيات قانونية ملزمة التطبيق وفاسدا وغير مؤسس قانونا ولم يساير مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة خصوصا ما يتعلق بوضع اليد التلقائي على الملف وفقا للنظام العام الذي يطبع مسطرة صعوبات المقاولة والمتجلي بالأساس وفق الدفع الحالي في مقتضيات المواد و 651 و 738 و 740 و 745 من مدونة التجارة وكما أن التعليل المذكور سار وفق غير المسار الحقيقي للوقائع والحيثيات التي تحكم الملف انطلاقا من الوثائق والمستندات المدلى بها من طرف العارضة والتي تثبت انها تعرضت فعلا لضرر ضخم جراء عدم التزام شركة ف. بأداء ديونها للعارضة في الوقت المحدد لها والتماطل في ذلك لسنوات طوال تم اللجوء الى التهرب عن الأداء للديون عبر الاحتيال بفتح مسطرة التسوية القضائية عوض فتح مسطرة سليمة تراعى فيها حقوق العارضة والتي تتمثل في فتح مسطرة التصفية القضائية وأنه تبعا لذلك فان العارضة تبسط وسائلها وفق الشكل التالي: من حيث لزوم وضع المحكمة يدها على الملف تلقائيا وتقرير فتح مسطرة التصفية فقد عللت المحكمة المطعون في حكمها في نازلة الحال بأنه لا حق لها في تعديل الحكم او تصحيحه في الشق الذي يمس مصالح الطاعنة لكون العلل التي شابة الحكم مستمدة من دفوعات غير شخصية و أن تعليل المحكمة المذكور ينا في النصوص القانونية التي تحكم النازلة وعلى الخصوص النصوص المتعلقة بالنظام العام في الكتاب الخامس لمدونة التجارة وأن مقتضيات النظام العام في الكتاب الخامس تفرض لزوما على المحكمة أن تضع يدها على القضية تلقائيا وتقرر فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة كلما تبث لها من الوثائق ومستندات الملف أن المقاولة متوقفة عن دفع أداء ديونها وأنها مختلة بشكل لا رجعة فيه (651 من م .ت) وأنه الامر الذي أكده الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض و أنه برجوع المحكمة الى وثائق الملف ومستنداته فإنه سيتبين له أن شركة ف. متوقفة عن دفع ديونها لمدة تزيد عن أربعة سنوات 2018-2019-2020-2021 وأن قيمة الديون هي ضخمة كما أنها متوقفة عن العمل كليا وأنها مختلة بشكل لا رجعة فيه ولا يرجى شفائها من مرض التوقف عن الدفع وأداء الديون الى بتصفيتها نهائيا و أن هذه الوقائع ثابتة ثبوتا لا يدعى مجلا لشك او الربا وذلك من خلال الوضعية المالية والاجتماعية لشركة ف. التوقف عن الدفع التوقف عن العمل كليا، الاختلال بشكل لا رجة فيه ذلك أن عنصر توقف شركة ف. عن أداء ديونها ثابت في النازلة، فبرجوع المحكمة الى وثائق الملف سيتضح له ان العارضة ادلت لمحكمة المطعون في حكمها بمجموعة من الكميلات الراجعة بدون اداء سنة 2019 و 2020 و 2121 و اوامر في مواجهة شركة ف. تعود لسنة 2019 قيمتها اكتر من 4 مليون درهم موضوع كميبيالات راجعة بدون اداء سنة 2018 وأوامر بالأداء صادرة سنة 2020 موضوع كمبيالات راجعة بدون أداء لسنة 2019 واوامر بالاداء صادرة سنة 2020 موضوع كمبيالات راجعة بدون اداء سنة 2019 واوامر بالاداء صادرة سنة 2021 موضوع كمبيالات راجعة بدون اداء سنة 2020 قيمتها تفوق 60 مليون درهم تفيد انها متوقفة عن الدفع مند اكثر من 3 سنوات كما ان تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المصطفى (ا.) المدلى به في الملف يؤكد على ان شركة ف. متوقفة كليا عن العمل وعدم القدرة على أداء الديون منذ سنة 2021 وعدم تقاعس في أداء المديونية وتراجع رقم المعاملات وتراكم المصاريف والنفقات وعدم تحقيق أرباح وتسجيل خسائر مالية وأنه بالإضافة الى ذلك فإن محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي السيد رضوان (ص.) بتاريخ 25/01/2023 الذي يثبت من خلاله بعد استجواب والمتعاملين مع الشركة اللذين أكدوا بأنها متوقفة عن العمل ومتوقفة عن الدف مند ماي من سنة 2021 و أن المسيرين المدعى عليهم لم يقوموا بالتصريح بالتوقف عن الدفع في اجل 30 يوما تلي التوقف عن مخالفين بذلك المادة 576 من مدونة التجارة ، مع ما يترتب عن ذلك من أثار توقف نشاط الشركة و أن التوقف عن الدفع تم التأكد التأكد منه الاوامر بالاداء والكميالات الراجعة بدون أداء وفق محضر المعاينة الاستجواب المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد رضوان (ص.) مند سنة 2021 المذكور أعلاه وكذا وتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المصطفى (ا.) كما سيلاحظ من خلال الوثائق خاصة البيانات الختامية المذكورة في المرفق 8 في مذكرة بيان أوجه التعرض الخرج عن الخصومة أن قيمة مشتريات الشركة كانت دائما تفوق بكثير الثمن الحقيقي لنفس البضاعة المبيعة، وهكذا وعلى سبيل المثال فان الفائض التجاري الخام أي الفائض الناتج بين ثمن البيع وثمن الشراء لسنة 2020 وسنة 2021 وهذا ما يدل على أن المسيرين كانوا يواصلون استغلال بع عجز من أجل الدفع بالشركة إلى التوقف عن الدفع وعرف الفقه والعمل القضائي المغربي والمقارن تعريفا اقتصاديا لعنصر التوقف عن الدفع وأوجب لتوفره عدم قدرة المقاولة على أداء ديونها الحالة والمستحقة بأصولها القابلة للتحويل إلى سيولة حالية أو مستقبلية على المدى القصير و أنه بالرجوع إلى المادة 575 من مدونة التجارة المعدلة والمتممة بمقتضى قانون رقم 73.17 فان المشرع جاء ستجد جديد يتعلق بتعريفه لعنصر التوقف عن الدفع، و يتحقق التوقف عن الدفع عند استحالة مواجهة الخصوم المستحقة بالسيولة المتوفرة (وهو ما اكده تقرير الخبرة المذكور أعلاه، إذ يتخذ التوقف عن الدفع مفهوم محاسبتي، يتوقف تحديده على تقويم الوضعية المالية للمقاولة المدينة من جانب السيولة و كرس العمل القضائي مفهوم التوقف عن الدفع في اجتهاداته وأنه تبعا لذلك، فإن عنصر التوقف عن الدفع لشركة ف. ثابت في نازلة الحال من خلال ما ذكر أعلاه، وما استخلص من الوثائق والمستندات المدلى بها من طرف العارضة، وما امر به القانون واستقر عليه قضاء محكمة انقض و أن شركة ف. متوقفة ليس فقط عن الأداء وفق ما سبق، وإنما عن ممارسة النشاط التجاري نهائيا حيث أنه برجوع المجلس الموقر الى وثائق الملف سيتاكد له ان شركة ف. ليست متوقفة عن أداء ديونها فقط وانما هي متوقفة عن العمل بشكل نهائي مما يجعل أمر فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها مؤسس واقعيا وقانونيا و أن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض يؤكد على أنه يمكن ان تستخلص المحكمة توفر شروط فتح مسطرة التصفية القضائية ليس فقط من عنصر التوقف عن الدفع وانما من التوقف عن ممارسة النشاط التجاري وأن شركة ف. متوقفة عن العمل بتاريخ 08/12/2022 خلافا لتصريحات رئيس المقاولة أمام المحكمة التجارية بهذا التاريخ وفق محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي السيد رضوان (ص.) بتاريخ 25/01/2023 المذكور أعلاه، الذي يثبت من خلاله بعد استجواب المسؤولين القانوني لشركة ف. وكذا المسؤول المالي وكدا الحارس بالشركة وجميع العمال والشهود المجاورين والمتعاملين مع الشركة اللذين أكدوا بأنها متوقفة عن العمل وأن جميع العمال متوقفين عن العمل تاريخ 08/12/2022 وإضافة إلى ذلك فإن هناك تقرير خبرة قضائي منجز من طرف الخبير القضائي المصطفى (ا.) والمذكور اعلاه وقف هو أيضا على مجموعة من المعطيات المالية للشركة الذي يثبت ان الشركة متوقفة عن العمل ومن خلال مجموعة من الأرقام التي تبين مجموع هذه المنقولات لا يساوي 292,900,00 درهم تراجع رقم معاملاتها ونتائج استغلالها وكونها سجلت نتائج مالية سلبية وان الخبير بعد معاينة داخل الشركة والطواف بها صرح بالحرف " وجدت بناية شبه مهجورة متوقفة كليا عن العمل" ووقف الخبير المذكور ايضا وبعد الانتقال إلى مقر شركة ف. والطواف بجميع المرافق المتعلقة بالتخزين والإنتاج ومخازن التبريد التي كانت فارغة من أي سلعة حيث تبين للخبير أن الشركة عبارة عن وحدة لدنج وتقطيع وتوزيع لحوم الدواجن (الديك الرومي) وأن مخازن التبريد فارغة من أية سلعة وان الشركة متوقفة عن العمل بتاريخ 8/12/2022 خلافا لتصريحات المستأنف عليهم لدى المحكمة التجارية بهذا التاريخ وفق محضر المعاينة الاستجواب المنجزة المذكور الذي يثبت ان الشركة متوقفة عن العمل وفق تصريحات المسؤولين القانوني لشركة ف. وكذا المسؤول المالي والجوار والمتعاملين الدين اكدوا واقعة الوقف مند ماي 2021 وان جميع العمال متوقفين عن العمل مما يجعل أمر التوقف عن ممارسة النشاط التجاري ثابت في حق شركة ف. و اكتر من ذلك فإن رئيس المقاولة قام بالإدلاء بتصريحات بأن الشركة لها منقولات بقيمة 120 مليون درهم غير أن هذه التصريحات كلها غير صحيحة، إذ من الثابت من خلال خبرة السيد المهدي (ص.) المذكورة سلفا فان مجموع هده المنقولات لا يساوي 292.900,00 درهم و للتوضيح فيما يخص أوصول وخصوم الشركة ف. المتوقفة عن الأداء فان الخبير المصطفى (ا.) من خلال تقريره المذكور سلفا وقف من خلال الجرد المتعلق بالأصول والخصوم على استنتاج النقط التالية:

- نسبة تطور مجموع الأصول والخصوم لسنة 2019 بمبلغ 95.227.327,88 درهم ولسنة 2020 بمبلغ 95.227.327,88 درهم و سنة 93.157.901,75درهم و الفارق قيمة 2.069.429,13 - ولاحظ الخبير ان أصول الشركة خلال سنتي 2019 و 2020 لم تسجل أي تطور في حين تم تسجيل تراجع في قيمة الأصول الثابتة خلال سنة 2021 مما يعني عدم الزيادة في الاستثمارات وهو ناتج بدوره عن ضعف فائق في النتائج الصافية المسجلة والتي لا تكفي لسداد العجز المسجل في تغطية التحملات الرئيسة تحملات مالية وسداد أقساط القروض البنكية و الأرقام التي وصل اليها الخبراء في الخبرتين المكورتين اعلاه تعكس أن الوضعية الحقيقية للشركة جد متدهورة مقارنة مع ما صرح به مسيري الشركة صرح به مسيري الشركة في غرفة المشورة في ملف فتح التسوية القضائية و أنه تبعا للمعطيات المضمنة بمحضر المفوض القضائي رضوان (ص.) الذي عاين توقف الشركة كليا عن النشاط وكذلك تقرير خبرة المهدي (ص.) الذي عاين قيمة المنقولات في حدود مبلغ 292.900,00 درهم وتقرير خبرة المصطفى (ا.) الذي عاين كذلك توقف نشاط الشركة وتدهور وضعها المالي وضياع رأسمالها كليا فإن تصريحات رئيس مقاولة ف. التي اعتمدها الحكم المطعون فيه تبقى مجردة من كل مصداقية وتم تقديمها تضليلا للعدالة، وان الثابت واليقيني هو ما تم تأكيده أعلاه بالوثائق والمستندات والمعاينات التي لا تدع مجلا لشك في الوضع الذي هو عليه شركة ف. وبالتالي فإن امر فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها بدل من المسطرة التسوية القضائية هو الأساس والسبيل الصحيح للحفاظ على حقوق الدائنين وكل المتدخلين في المسطرة ومن بينهم العارضة كما من جهة اخرى فان الشركة وضعها المالي جد متدهور تجاه ادارة الضرائب نتيجة الاخطاء في التسيير بتوصلها بمجموعة من الإنذارات من قباضة برشيد موضوع الاوامر بالأداء من أجل استخلاص مبالغ تتعلق بالضريبة الحضرية وضريبة النظافة، وضريبة البتانتا والمساهمة في التضامن الوطني والضريبة على القيمة فرضت بصفة مشروعة و برجوع المحكمة الى المرفق 12 من المذكرة بيان أوجه التعرض غير الخارج عن الخصومة المدلى به من طرف العارضة في الملف سيتبن له أن إدارة الضرائب وجهت أوامر بالاداء الى شركة ف. لكن دون جدوى مما يجعلها في وضع غير سليم تجاه إدارة الضرائب هي الأخرى هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن وضعية المقاولة ف. مختلة بشكل لا رجعة فيه لا سواء من حيث ما تم بيانه أعلاه على مستوى توقفها عن أداء ديونها وتوقفها عن العمل بصفة كلية ونهائية، وإنما كذلك من رقم معاملاتها الذي شكل انخفاظا بشكل كبير ومخيف، الامر الذي يجعلها لا تتناسب وأي اختيار من أجل التسوية لانعدام إمكانيات النشاط ويبقى الخيار الوحيد هو الحكم بتصفيتها مع تمديد التصفية القضائية لمسيريها القانونيين والفعليين وتحميلهم خصومها بما فيها دين الشركة العارضة. المحكمة وحيث أنه لما كانت مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 651 من مدونة التجارة تنص على أنه مسطرة التصفية القضائية تلقائيا او بطلب من رئيس المقاولة او الدائن او النيابة العامة إذا تبين لها ان وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه" فإن المحكمة ملزمة بالبحث في وضعية المقاولة قبل النطق بالحكم المفتتح للمسطرة التي تتلائم مع درجة اختلال ،وضعيتها اذ أنه كلما تعلق الامر بمجرد اختلال بسيط ناتج عن صعوبات يمكن تجاوزها فإن المحكمة تكون ملزمة باللجوء لفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة التي تتولها مرحلة اعتماد الحل المناسب، اما إذا تعلق الامر بوضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه ولا يرجى شفائها ويصير الخروج منها امر ميؤوسا منه فإن المحكمة تكون ملزمة في هذه الحالة بالتصريح مند البداية بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة وأنه الامر الذي اكده واستقر عليه القضاء في العديد من قرارتها والتي من بينها القرار عدد 403 الصادر بتاريخ 19/09/2018 في الملف عدد 1052/3/1/2016 المذكور اعلاه وأنه بالرجوع الى نازلة الحال فإن المحكمة المطعون في قرارها اكتفت في تعليلها لما قضت به بأن لا يمكن لها ان تناقش وضعية المقاولة لكونه لا ضرر للعارضة في النازلة، ولم تلتزم بما أقرته المادة 651 من مدونة التجارة من ضرورة البحث عن وضعية المقاولة والتأكد من كونها غير مختلة بشكل لا رجعة فيه حتى تقوم برفض طلب العارضة وتأييد بدلك حكم المحكمة المطعون في حكمها بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة ف. دون التصفية القضائية وهي بذلك تكون قد افسدت تعليلها ولم تؤسسه على أي أساس قانوني وأنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة المنجز من طرف الخبير المصطفى (ا.) يتبين أن الخبير المذكور أكد في تقريره على ان شركة ف. مختلة بشكل لا رجعة فيه من خلال وقفه على أن رقم المعاملات المسجل سنة 2019 بلغ 213.872,967,97 درهم قد انخفض بشكل كبير ليبلغ 171.652472,86 درهم سنة 2021، كما أن الأرباح تقهقرت بشكل مخيف لتسجل نتائج سلبية متتالية كما يلي خسارة بمبلغ 18.309.894,95 - في 2019 ، خسارة بمبلغ 133.739.816,02 درهم - في سنة 2020 و خسارة بمبلغ 21.155.112,433 - درهم في سنة 2021 وهو ما يبينه الجدول التالي :

سنة 2019 رقم المعاملات 213.452.013,90 كلفة الأجور 3.983.066,61 درهم المصاريف القارة 39.178.721,51 درهم المشتريات 189.021.074,80 الارباح 18.309.894,95 درهم - خسارة .

سنة 2020 رقم المعاملات 162.263.703,89 كلفة الأجور 3.305.537,08 درهم المصاريف القارة 122.628.007,53 درهم المشتريات 150.069.975,30 الارباح 113.739.816,02 درهم - خسارة .

سنة 2021 رقم المعاملات 171.652.472,86 كلفة الأجور 3.674.855,62 درهم المصاريف القارة 44.682.957,97 درهم المشتريات 144.449.771,70 الارباح 21.155.112,43 درهم - خسارة .

وأن هذه النتائج أسفرت عن الوضع التالي بأن شركة ف. متوقفة كليا عن العمل كما عاينه الخبير، ضياع رأسمال شركة وأرباحها السنوية وتراجع قيمة أصولها ، ضياع الأرباح السنوية وتسجيل الخسائر المالية الصافية ، تراجع قيمة الأصول ، عدم القدرة على أداء الديون منذ منتصف 2021 ، تقاعس في أداء المديونية ، تراجع رقم المعاملات وتراكم المصاريف والنفقات وعدم تحقيق أرباح وتسجيل خسائر مالية و وقف الخبير المذكور وبعد الانتقال إلى مقر شركة ف. والطواف بجميع المرافق المتعلقة بالتخزين والإنتاج ومخازن التبريد التي كانت فارغة من أي سلعة حيث تبين للخبير أن الشركة عبارة عن وحدة لذبح وتقطيع وتوزيع لحوم الدواجن الديك الرومي وأن مخازن التبريد فارغة من أية سلعة الامر الذي يؤكد على ان الشركة متوقفة عن العمل بشكل نهائي ووقف الخبير أيضا من خلال الجرد المتعلق بالأصول والخصوم على استنتاج النقط التالية نسبة تطور مجموع الأصول والخصوم لسنة 2019 بمبلغ 95.227.327,88 درهم لسنة 2020 بمبلغ 95.227.327,88 و لسنة 93.157.901,75 الفارق بالقيمة 2.069.429,13درهم ويلاحظ شبه استقرار في أصول خلال سنتي 2019 و 2020 بحيث لم يسجل أي تطور في أصول الشركة في حين تم تسجيل تراجع في قيمة الأصول الثابتة خلال سنة 2021 مما يعني عدم الزيادة في الاستثمارات وهو ناتج بدوره عن ضعف فائق في النتائج الصافية المسجلة والتي لا تكفي لسداد العجز المسجل في تغطية التحملات الرئيسة تحملات مالية وسداد أقساط القروض البنكية و أن هذه الأرقام تعكس أن الوضعية الحقيقية للشركة جد متدهورة الرساميل الصافية للشركة :

الخصوم 2019 الراسمال الاجتماعي 90.000.000,00 ترحيل جديد 212.398.177,90 - النتيجة الصافية 113.740.684,80- الرساميل الصافية 236.138.862,70 -.

الخصوم 2020 الراسمال الاجتماعي 90.000.000,00 ترحيل جديد 212.398.177,90 - النتيجة الصافية 113.740.684,80- الرساميل الصافية 236.138.862,70 -

الخصوم 2021 الراسمال الاجتماعي 90.000.000,00 ترحيل جديد 326.138.862,70 - النتيجة الصافية 21.156.762,93- الرساميل الصافية 257.295.625,63 -

ويتضح أن الرساميل الصافية للشركة سجلت تدهورا حادا ويتبين أن رقم المعاملات المسجل سنة 2019 قد بلغ 213.872,967,97 درهم قد انخفض بشكل كبير ليبلغ 171.652472,86 درهم سنة 2021 ، كما أن الأرباح تقهقرت بشكل مخيف لتسجل نتائج سلبية متتالية وخسارة بمبلغ 18.309.894,95 في 2019 وخسارة بمبلغ 113.739.816.02 درهم في 2020 وخسارة بمبلغ 21155112,433 درهم في سنة 2021 وأنه تبعا لذلك، فإن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه ولا يناسبها أي اختيار من اجل التسوية لانعدام إمكانيات علاجها ويبقى الخيار الوحيد هو الحكم بتصفيتها مع مع تمديد المسطرة القضائية لمسيريها القانونين والفعليين وتحميلهم خصومها بما فيها دين الشركة العارضة والمحكمة المطعون في حكمها لما لم تستجيب لطلب العارضة ولم تضع يدها على الملف وتقضي بفتح مسطرة التصفية في حق الشركة ف. وفق الوقائع المذكورة أعلاه والثابت بالوثائق والمستندات عوض مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حقها فإنها تكون بذلك قد خالفت مقتضيات المادة 651 من مدونة التجارة والنظام العام الذي يطبع مسطرة المعالجة من الصعوبات والكتاب الخامس من المدونة ولم تؤسس ما قضت به على أي أساس قانوني.

ومن حيث وضع تسير شركة ف. المختل و المتدهور فإن الثابت وفق وقائع النازلة والوثائق المدلى بها من طرف العارضة أن الوضعية المزرية التي آلت إليها الشركة موضوع المسطرة كانت نتيجة تصرفات المسيرين غير القانونية والإخلالات المتعلقة بالتسيير والتي أدت بالشركة إلى حالة التوقف عن الدفع وعن النشاط وأصبحت وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه وأن مشرع الكتاب الخامس لمدونة التجارة، بغض النظر على أنه لاحق المسيرين الدين يدفعون بشركاتهم إلى الخضوع إلى نظام معالجة صعوبات المقاولات وذلك فقط للاحتماء وراء الإطار القانون لنظام التسوية القضائية للتغطية على قيامهم بالاستحواذ على أموال الشركة التي تعتبر أموال دائنيها بما فيها أموال الشركة العارضة التي تعتبر الدائن الرئيسي للشركة موضوع المسطرة، الا أنه اعتبر ان اختلالات كبيرة في التسيير للمقاولة وارتكاب العديد من التصرفات غير القانونية والخطيرة والتي لا تفيد المقاولة في شيء وتؤدي بها الى تدهور في المنظومة التسييرية للمقاولة الامر الذي يؤثر على سيرها العادي سبب من أسباب فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة متى ثبت بالإضافة الى ذلك ان وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه وانها متوقفة عن دفع ديونها بالإضافة الى فتحها في مواجهة مسييرها وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة لسيد الخبير المصطفى (ا.) المذكور أعلاه، فسيجد أنه يشير الأخطاء في التسيير والإخلالات التي تؤكد الوضعية المزرية لنظام التسيير لشركة ف. وسوء نية المسيرين تجاه الشركة وتجاه العارضة الامر الذي يجعل امر تمديد المسطرة للمسيرين تم ارتكابها خلال السنوات 2019/2020/2021 امر له من والمتدخلين في المسطرة، كما يشير التقرير أيضا الجدية بما كان لأداء ديون إلى الوضعية المختلة التي تعيشها الشركة بشكل لا رجعة فيه وعدم قيام المسيرين بأي نشاط او استغلال مكتفين بالاستحواذ على أموال الشركة العارضة فقط والاحتماء بنظام التسوية القضائية وأن الوضع التسييري المختل لشركة ف. أثر بشكل سلبي على الوضعية المالية لها ويتجلى ذلك بالأساس في تدهور رقم معاملاتها مقارنة مع سنة 2019 وعدم كفاية المداخيل من تغطية التحملات حيث أن تراكم التحملات المالية وتحملات المستخدمين تسببا في الخسارات المتتالية للشركة ويتضح ذلك جليا من خلال الجدول التالي المبيين للبيانات الختامية لسنوات 2019 2020 2021 بخصوص جرد الحساب الخاص بالمداخل والتحملات Compte de produits et Charges الشركة خلال السنوات الثلاث الأخيرة تبينها من خلال الجدول اسفله كما يلي:

ويتبين ان سوء التسيير ترتب تأزم الوضعية المالية للشركة نتيجة التحملات المالية المحتسبة من طرف المؤسسات الائتمان المصرف وضعف رقم المعاملات وعدم كفايته لتغطية التحملات وان القدرة التمويلية السلبية عرفت بدورها ارتفاعا حادا نظرا للتحملات المالية المحتسبة. حيث ان النتائج السلبية خسارات المتراكمة مما يدل على افتقاد الموارد الذاتية للشركة وبتالي تدهور المالي للشركة نتيجة سوء التسيير، و إضافة إلى الإخلالات في التسيير فإن المسيرين قامموا بكل الأفعال المنصوص عليها في المادة 738 من مدونة التجارة وأن العارضة ستوضح جل التصرفات غير القانونية للمسيرين الموجبة لتطبيق مقتضيات المواد 738 و 739 و 740 من مدونة التجارة والتي تؤكد أن وضع التسييري لشركة ف. مختل بشكل كبير وخطير من خلال التصرف في أموال الشركة من طرف المسيرين كما لو كانت أموالهم الخاصة وأن المسيرين المستأنف عليهم بعد استحواذهم على أموال الشركة قاموا عن قصد بوسائل غير مشروعة بتحويل المبالغ المالية من أموال شركة ف. إلى حساباتهم بصفة مباشرة وغير مباشرة دون مرور المبالغ المالية من حسابات الشركة المشتكى بها حسب التصريحات السلبية للحسابات البنكية وبذلك قد ارتكبوا فعل التصرف في أموال الشركة بشكل يضر بمصالحها وتحويله لفائدتهم الخاصة و أن المسيرين قاموا باستعمال أموال الشركة في أغراض شخصية واستعمال اعتمادات الشركة بسوء النية قصد الحصول على منافع مالية شخصية خاصة و يتبين أن جميع الأداءات لفائدة شركة ف. لم يتم تحويلها إلى حسابات هذه الأخيرة وبرجوع المحكمة إلى القوائم التركيبية من سنة 2019 إلى سنة 2021 المرفقة يتبين أن المسيرين قاموا بتضخيم المشتريات وقيم الشركة وان جميع المبالغ المالية المتعلقة بالشركة العارضة لم تذكر في الحصيلة المالية السنوية بل اكثر من ذلك فإن 3 سنوات المحاسبية الأخيرة للشركة موضوع المسطرة تبين أنها تكبدت خسائر مالية مهمة وانه الامر الذي اكده تقرير الخبر الخبير المكيسى وبتالي دليل على تهريب وعدم مرور المبالغ المالية موضوع المعاملات مع العارضة وباقي الدائنين في حسابات شركة ف. التي يسيرونها ، الامر الذي تضررت معه السيولة المالية للشركة واضعاف الضمان العام لدائنين وعدم أداء ديونهم في وقتها المحدد بل والاستمرار في عدم الأداء لها كليا لتكرار عملية الاستحواذ على المبالغ، واستعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة لتداخل دمم بين شركة ف. وشركة ع.م. ذلك أن المسيرين المستأنف عليهم قاموا عن قصد بوسائل غير مشروعة بتحويل عدة مبالغ مالية من أموال شركة ف. إلى شركة ع.م. المملوكة لهم بصفة مباشرة وغير مباشرة، باعتبار الشركتين لها نفس الشركاء وفق النظام الاساسي للشركتين والنموذج رق 7 من السجل التجاري لشركة ع.م. كما هو ثابت من خلال الوثائق في المرفق 14 بمذكرة أوجه التعرض الغير الخارج عن الخصومة و عمد المسيرين الى تحويل مبالغ جد مهمة كما هو ثابت من عينات من كمبيالات تابعة لشركة ف. إلى حساب شركة ع.م. ادلت بهم العارضة رفقة مذكورة أوجه التعرض الغير الخارج عن الخصومة في المرفق 15 فيكونوا بذلك قد ارتكبوا فعل التصرف في أموال الشركة بشكل يضر بمصالحها وتحويله لفائدتهم الخاصة واضرارا بالضمان العام للعارضة ومديني الشركة، و أن مجموعة من المتعاملين مع الشركة يمارسون نشاط تربية الدواجن الى جانب العارضة تعاملوا مع شركة وديس وبعدما أصبحوا دائنين لها بمبالغ مالية مهمة قام المسيرون بمقاصة الديون والمبالغ المالية موضوع الدين بأعلاف التربية الدواجن من الشركة الأخرى التابعة لهم " شركة ع.م. " كما هو مبين من خلال الوثائق المدلى بها في المرفق 16 من مذكرة بيان أوجه التعرض الغير الخارج عن الخصومة وبالتالي يكونوا المسيرين أتوا الأفعال المنصوص عليها في المادة 740 من مدونة التجارة وخولوا للمجلس الموقر الحق في تمديد المسطرة للمسيري والشركة ع.م. لتداخل الدمم، وأن المسيرين المستأنف عليهم استعملوا أموال الشركة لتحقيق أغراض شخصية واستعمال اعتمادات الشركة بسوء النية قصد الحصول على منافع لشركات ومقاولات أخرى تابعة لهم كشركة ع.م. وشركة سيكافي وغيرها وأن العارضة اكتشفت أن جميع الأداءات التي تمت لفائدة شركة ف. لم تحول إلى حسابات هذه الأخير وتم الاستحواذ عليها من طرف المسيرين بشكل مباشر أو غير مباشر وقاموا المسيرين بتحويل أموال شركة ف. لفائدتهم بشكل مباشر أو غير مباشر واستعملوا للحصول على هذه النتيجة عمليات تحويل أموال الشركة إلى الشركات التابعة لهم بطريقة غير مباشرة وتهريب الأموال إليها مع إعطائها الأسبقية على باقي الزبناء، إذ كانت هي الوسيلة الوحيدة لتمكينهم من الاستحواذ على أموال الشركة التي تعتبر أموال دائنيها بما ذلك الشركة العارضة وانه بفعل تهريب الأموال والزيادة في الأثمان تمكن المشتكى بهم من تحويل مبلغ تلك الزيادات والاستفادة منها ، كما أنهم عمدوا على عدم إرجاع المحصول إلى الشركة الاستفادة من قيمتها هي كذلك كما أن المسرين ضلوا يتسلمون البضائع ويراسل الزبائن ومن بينها العارضة المشتكية من اجل عدم إيقاف التزويد بالبضائع بغية إيهام العارضة بتسليمهم السلع بوسائل يطبعها سوء النية رغم أن نيته التوقف عن الدفع، وبالإضافة الى ما ذكر، فإن المسيرين تعمدوا بسوء نية استلام البضائع بمبالغ مهمة والذي بقي جزء كبير منها بقيمة 3 مليون درهم فيما يتعلق بالشركة العارضة فقط، من أجل تحقيق أغراض شخصية إلى التصرف في مال مشترك بسوء النية و أن المسيرين قاموا عن قصد بوسائل غير مشروعة كما هو ثابت أعلاه من خلال عدة كمبيالات بتحويل عدة مبالغ مالية من أموال شركة ف. إلى شركة ع.م. المملوكة لهم بصفة مباشرة وغير مباشرة و أنه في هذا الإطار، فإن العارضة تقدمت بشكاية مباشرة في مواجهة المسيرين الشركة ف. من اجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية والتفالس والتي تم فتح لها الملف عدد 03/2120/2022 بالمحكمة الابتدائية ببرشيد والتي تم إضافة لها متابعة اخر من اجل الادلاء ببيانات غير صحيحة وفق الفصل 361 من مجموعة القانون الجنائي و أن هذه المعطيات المعززة بالوثائق تؤكد على ان المسيرين أسهموا في تدهور الوضع التسيري الشركة خدمة ف. لمصالحهم الخاصة، بل وجعل وضعها التسيري ميؤوس منه ولم يساهم في علاج الشركة من ورم التوقف عن الدفع ، ومواصلة المسيرين استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة أدت الى التوقف عن الدفع وأن مواصلة استغلال الشركة به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة يعتبر من أفعال غير القانونية بالنسبة للمسيرين والتي تؤدي بالشركة الى التوقف عن الدفع وعدم قدرتها على أداء ديونها أو اتاحة فرصة لتسويتها وهو ما منعته المادة 740 من مدونة التجارة على مسيري الشركات وأن الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن شركة ف. تم استغلالها من طرف مسريها بعجز تام وتعسفي جائر خدمة لأغراضهم الخاصة، فالشركة عرفت عجز مالي مند 2018 لكونها باطلاع المجلس الموقر على القوائم التركيبية لسنوات 2019 و 2020 و 2021 المذكورة أعلاه التي توضح نتائج سلبية متتالية شكلت خسارة بمبلغ 18.309.894,95 في 2019 وخسارة بمبلغ 113.739.816.02 درهم في 2020 و خسارة بمبلغ 21155112,433 درهم في سنة 2021 وبالتالي وانطلاقا مما ذكر، فإن شركة ف. توجد في وضعية مالية بها عجز مند سنة 2019 وتدهور رقم معاملاتها مقارنة مع سنة 2019 و عدم كفاية المداخيل من تغطية التحملات لكون أن تراكم التحملات المالية وتحملات المستخدمين تسببا في الخسارات المتتالية للشركة وبالتالي ثبوت مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة ى الى توقف شركة ف. عن الدفع و أن هذا ما ثبت من خلال تقرير الخبرة المنجزة المنجز من طرف الخبير المصطفى (ا.) الدي وقف على أن رقم المعاملات المسجل سنة 2019 بلغ 213,872,967,97 درهم قد انخفض بشكل كبير ليبلغ 171.652472,86 درهم سنة 2021، كما أن الأرباح تقهقرت بشكل مخيف لتسجل نتائج سلبية متتالية كما يلي:

خسارة بمبلغ 18.309.894,95 في 2019 ، خسارة بمبلغ 113.739.816.02- درهم في 2020 و خسارة بمبلغ 21.155.112,433 درهم في سنة 2021

وعليه فإن المحكمة من خلال ما ذكر تأكد له بالأمر الملموس أن المسيرين للشركة ف. استمروا في استغلالها رغم أن بها عجز تام وخطير في ماليتها خدمة لمصالحهم الخاصة مما أدى بها الى التوقف كليا عن أداء الديون

والتوقف عن العمل الامر الذي أسهم في تدهور الوضع التسيري لشركة ف. وجعلها مختلة بشكل لا رجة فيه وأن الخسارات المتوالية التي تكبدتها الشركة كانت نتيجة تصرفات المسيرين في محاسبتها بشكل يتنافى مع قواعد المحاسبة ومصلحة الشركة وبتالي أصبح الوضع الإداري والتسيري لشركة ف. مزري أدى بالشركة الى الوصول الى ما هي عليه الحال بتوقفها عن الأداء الديون وتوقفها عن العمل بالإضافة الى اختلالها كليا بشكل لا رجعة فيه ، و مسك محاسبة وهمية و العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة والامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية، والمسك، بكيفية واضحة لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة وبالرجوع إلى حسابات الشركة موضوع المسطرة بقوائمها التركيبية (Bilans) لسنة 2020 سيجد أن المسيرين لم يقوموا بمسك حسابات الشركة طبقا لمقتضبات القانون 88/9 المتعلق بالمحاسبة و الدفاتر التجارية وكذلك مقتضيات مدونة التجارة و القانون المنظم لشركات ذات المسؤولية المحددة، إذ لم يقم المسيرين بتسجيل المبالغ التي قاموا بصرفها لفائدتهم أو بأمر منهم، كالأموال التي استفادت منها الشركات التابعة لهم كما لم يعملوا على تسجيل عمليات أخرى بحسابات الشركة مثل الفوائد المؤداة للعارضة، والخسائر و المخاطرات ومن خلال القوائم التركيبية من سنة 2019 إلى سنة 2021 يتبين أن المسيرين قاموا بتضخيم المشتريات وقيم الشركة كما تم التفصيل فيه أعلاه، وان جميع المبالغ المالية المتعلقة بالشركة العارضة لم تذكر في الحصيلة المالية السنوية بل اكثر من ذلك فإن 3 سنوات المحاسبية الأخيرة للشركة موضوع المسطرة تبين أنها تكبدت خسائر مالية مهمة وهو ما ثبت من خلال تقرير الخبير المكيسى وبتالي دليل على تهريب وعدم مرور المبالغ المالية موضوع المعاملات مع العارضة وباقي الدائنين في حسابات شركة ف. التي يسيرونها وتبعا لكل ما فصل أعلاه، وما تم تثبته بالوثاق والمستندات والحجج القوية فإن الاختلالات التي عرفها نظام التسيير لشركة ف. له دور هام في إيصال الشركة الى التوقف عن أداء ديونها وتوقفها كليا عن ممارسة نشاطها التجاري مما جعل وضعها مختل بشكل لا رجعة فيه ولا يرجى شفائها من كل العلل والسقم الا بتصفيتها قضائيا. وبالتالي فإنه ووفق النظام العام الذي يطبع الكتاب الخامس من مدونة التجارة ومقتضيات المادة 651 من نفس المدونة، يجب على المحكمة أن تضع يدها على القضية تلقائيا وتقرر فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة كلما تبث لها من الوثائق ومستندات الملف أن المقاولة متوقفة عن دفع أداء ديونها وأنها مختلة بشكل لا رجعة فيه، كما ذكر في المادة أعلاه ، ملتمسة رد دفوع المستأنف عليهم والحكم وفق مذكرة بيان أوجه الاستئناف.

و بجلسة 25/09/2023 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أساسا في الشكل أن المستأنفة أدخلت في الدعوى شركة ع.م. بدعوى أن عدة مبالغ مالية من أموال شركة ف. تم تحويلها إلى شركة ع.م. و أن النزاع الذي عرض محكمة الدرجة الأولى و أصدرت بشأنه الحكم رقم 233 الصادر بتاريخ 22/12/2022 في الملف رقم 259/8302/2022 موضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف المستأنفة, لم يكن موضوعه إدخال شركة ع.م. في الدعوى وأن المحكمة المعروض عليها ملف تعرض الغير الخارج عن الخصومة موضوع الطعن بالاستئناف لا يمكنها أن تبسط رقابتها على طلبات لم تكن محل مناقشة الدعوى الأصلية, بل يقتصر نظرها على الجزء الذي تضررت منه الطاعنة دون غيره و لذلك فإن تعليل الحكم كان على صواب عندما قرر أن « طلب الطاعنة شركة د.د. الرامي إلى إدخال شركة ع.م. في الدعوى من أجل تحميلها خصوم المقاولة المطعون ضدها و مناقشة طلبات لم يفصل فيها الحكم المطعون فيه في غير محله و يتعين الحكم بعدم قبوله شكلا . » مما يتعين عدم قبول طلب إدخال شركة ع.م. في الدعوى, و بتحميل المستأنفة الصائر.

احتياطيا في الموضوع وخلاف ما تدعيه المستأنفة من أن الشركتين لهما نفس الشركاء وفق النظام الأساسي للشركتين و النموذج رقم 7 فإن العارضة شركة ع.م. شركة ذات شخصية معنوية مستقلة و لا تربطها أي علاقة قانونية مباشرة أو غير مباشرة مع شركة ف., و و أن العلاقة الوحيدة التي جمعت بينهما هي معاملاتهما التجارية بحكم أن شركة ع.م. متخصصة في تسويق السماد و تغذية الماشية, في حين أن شركة ف. فهي عبارة عن مجازر " Abatoire" لذلك فإن تواجد أسماء بعض الشركاء في الشركتين معا لا يمنح المستأنفة الحق في إدخال شركة ع.م. في هذه الدعوى لانتفاء إي علاقة بينهما. و من جهة أخرى فإن إصرار المستأنفة على إدخال شركة ع.م. في الدعوى غير مبرر و لا ينبني على أي أساس من القانون بحكم أن المستأنفة شركة د.د. سبق لها أن أدلت بالتصريح بدينها لدى السنديك في مسطرة التسوية القضائية المفتوحة من طرف السيد وليد (ع.) مسير شركة ف. وأن حكم الدرجة الأولى رقم 233 الصادر بتاريخ 22/12/2022 في الملف رقم 259/8302/2022 المتعرض عليه من طرف المستأنفة, قضى في منطوقه بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة ف. و بتعيين السيد بدر الدين (ل.) قاضيا منتدبا و السيد أنس (أ.) قاضيا منتدبا نائبا عنه و السيد فهد (م.) سنديكا, مع تكليفه بإعداد الحل, و بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لفتح المسطرة وأن شركة ف. لا زالت في فترة الملاحظة و أن السنديك لم ينته بعد من إعداد تقريره بإعداد الحل, و ما سوف يقترحه من مخطط التسوية باستمرارية المقاولة أو تفويتها إلى الغير أو التصفية القضائية و لذلك فإن طلبات المستأنفة سابقة لأوانها ما دام أن الإجراءات التي يباشرها السنديك تحت إشراف القاضي المنتدب أثناء سريان مسطرة التسوية القضائية لم تنته بعد، ملتمسة أساسا في الشكل بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول طلب إدخال شركة ع.م. في الدعوى و في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة و بتحميل المستأنفة الصائر.

و بجلسة 25/09/2023 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أولا من حيث صفة و مصلحة المدعية وبالرجوع الى مدونة التجارة وبالخصوص مقتضياتها التي تهم مساطر الإنقاذ و التصفية و التسوية و التي خصتها بمجموعة من الضوابط القانونية وحددت بشكل واضح الأجهزة المتدخلة فيها ، و ان مدونة التجارة خصت جمعية الدائنين بالدفاع عن مصالح الدائنين في هذا الاطار و من بينها حق الطعن بالاستئناف في المقررات الصادرة بشأن تحويل مسطرة التسوية الى تصفية قضائية ، دونا عن دائن منفرد كما في نازلة الحال وانه والحالة هاته فان المدعية و بصفتها دائنة لا تدخل ضمن هؤلاء الأشخاص و لا تعتبر بصفتها الأحادية جهازا من أجهزة مسطرة التسوية القضائية وعلاوة على ذلك فان خاصية الطعن بالتعرض ترتكز على وجود مصلحة خاصة و هو الامر المنتفي في النازلة على اعتبار ان العارضة سبق لها ان صرحت بجميع ديونها امام محكمة الدرجة الأولى بما فيها ديون المستأنفة.

و بخصوص عمومية الدفع بضرر المستأنفة وان محكمة البداية وقفت على وجود إمكانية جدية لتسوية وضع العارضة وسداد خصومها وكلت السانديك باعداد الحل حفاظا على حقوق كتلة الدائنين و بهدف اخراج المقاولة من ازمتها الاقتصادية وحيث ان الغاية من مساطر معالجة صعوبات المقاولة ترمي بالأساس الى مساعدة المقاولة التي تعترضها صعوبات مالية لتمكينها من تجازوها والاستمرار في مزاولة نشاطها حفاظا على مناصب الشغل و مساهمة في التنمية الاقتصادية و ان المستأنفة بصفتها متعرضة لم تستطع تحديد ضرر تختص به دونا عن باقي الدائنين و جاء في مذكرة تعقيب المستأنفة انها ستضرر من إعادة جدولة ديونها ولا يمكنها انتظار عشر سنوات للتوصل بمستحقاتها وبالرجوع الى قرار محكمة النقض الفرنسية المستدل به في المرحلة الابتدائية نجده يؤكد على ان المتعرضة لا يمكنها ان تبرر طلبها القاضي بتحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية بالدفع بضرر طال جميع الدائنين و هو في نازلة الحال ضرورة انتظار عشر سنوات للتوصل بمستحقاتها، وكذا ما جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية لأجله فان هذا الدفع لا يرتكز على أي أساس وليس جديرا بالاعتبار خصوصا وانه يتسم بالعمومية و بذلك تكون الدعوى الحالية لا تحقق شرطي الصفة والمصلحة لقبول سماعها مما يتعين معه ردها.

و من حيث مخالفة الدعوى الحالية لمقتضيات مدونة التجارة بالرجوع للحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية للعارضة و الصادر بتاريخ 22/12/2022 تحت عدد 233 في الملف عدد 259/8302/2022 وان المحكمة حددت تاريخ التوقف عن الدفع بعد اطلاعها على الوثائق في 18 شهر السابقة لفتح المسطرة و كلفت السنديك المعين باعداد حل طبقا للمواد 569 و 571 و 595 من مدونة التجارة وحيث وفي جميع الأحوال فان امتناع العارضة من تنفيذ الامر بالاداء الصادر لفائدة مستأنفة لا يمكن اعتباره توقفا عن الدفع خصوصا و ان المستأنفة ادلت بمحاضر حجوز على المنقولات في مواجهة العارضة و ان قاضي البداية حدد تاريخ التوقف عن الدفع بعد مراجعة جميع الوثائق والقوائم التركيبية للعارضة و بعد الاستماع الى رئيس المقاولة و بذلك يتعين رد جميع دفوع المستأنفة في هذا الباب لعدم ارتكازها على أي أساس و انه وطالما ان العارضة تستوفي شروط فتح مسطرة التسوية القضائية فلا يمكن رفض طلبها ، وتبقى دفوع المستأنفة غير جديرة بالاعتبار و انه والحالة هاته تكون العارضة في فترة ملاحظة في انتظار اعداد السنديك لتقرير بشان الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة واقتراحه لمخطط تسوية يضمن استمرارية المقاولة او تفويتها الى الغير او التصفية القضائية عملا بالمادة 595 من مدونة التجارة و ان قضاء محكمة النقض و محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء استقرا على ان الاقدام على تحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية دون محاولة تطبيق مخطط الاستمرارية مخالف لمقتضيات مدونة التجارة، ملتمسة التصريح بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطى الصفة والمصلحة الخاصة لتقديم طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة و الرامي الى تحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية و برفضه موضوعا ، و ارفقت المذكرة بقرار محكمة النقض الفرنسية.

و بجلسة 09/10/2023 ادلى نائب السيد احمد (ت.) بمذكرة جوابية جاء فيها أساسا في الشكل التصريح بعدم قبول المقال شكلا لأنه لا صفة ولا مصلحة للعارض في الدعوى الحالية ولا علاقة له بأطراف الدعوى وان إدخاله في الدعوى يتم عن تجاهل للقانون والسعي للإضرار بالعارض واقحامه في مسطرة لا علاقة له بها مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن بالاستئناف.

احتياطيا في الموضوع ان شركة د.د. اختلط عليها الامر وبدات توجه دعاوي كيدية ضد العارض وهو لا علاقة له بأطراف الدعوى فتارة شكاية كيدية دون سند ولا موجب قانوني بادعاءات باطلة وغير مقبولة شكلا ولا موضوعا ويحتفظ العارض بحقه في مقاضاتها من اجل إدخاله في مساطر لا علاقة له بها سعيا من شركة د.د. للإضرار بالعارض وتبليغه أكثر من استدعاء بخصوص نفس الموضوع لا لشيء سوى التشويش عليه في اعماله ومشاريعه مما يتعين معه الأمر بإنصاف العارض ، ملتمسا اساسا في الشكل التصريح بعدم قبول المقال شكلا و احتياطيا في الموضوع مما يتعين معه التصريح برفض الدعوى وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها اكد فيها الأطراف جميع دفوعاتهم السابقة.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 9/10/2023 الفي بالملف مذكرة جواب الأستاذ صبور (ع.) وحضرت الأستاذة حنان وادلت بمذكرة تعقيبية وحضر الأستاذ (ب.) وحضر جواد (ب.) وحضر الأستاذ (د.) عن الأستاذ صبور (ع.) واكد (ب.) ما سبق وكذلك صبور (ع.) و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 23/10/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث اسندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث دفعت المستأنفة بكون الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى بعدم قبول طلب إدخال مسيري الشركة المستأنف عليها السابقين في الدعوى و كذا شركة ع.م. للحكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية اليهم بحكم تداخل الذمم .

و حيث إن ما تقدمت به المستأنفة ليس دعوى مبتدئة و إنما تقدمت بطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة في مواجهة الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة ف. المستأنف عليها ، و من المعلوم أن الطعن بتعرض الغير خارج عن الخصومة هو طريق من طرف الطعن غير العادية يلجأ إليه الطرف الطاعن حسب الفصل 303 من ق م م ضد كل حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى ، و على هذا الأساس فإن الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ليس خصومة جديدة و إنما هو طعن في الحكم الصادر في الخصومة التي كانت تنظر فيها المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه ، و أن الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة يجب أن يقتصر على الطعن في الخصومة السابقة كما كانت قائمته أمام المحكمة المصدرة للحكم موضوع الطعن سواء من حيث الأطراف أو الموضوع أو السبب ، ولا يجوز للطاعن أن يضيف أطراف جديدة للخصومة بأية وسيلة من الوسائل الاجوائية المتاحة لاسيما إدخال الغير في الدعوى أو إضافة موضوع أو سبب جديد للطعن ، بل إن الطعن يجب أن يتصب على أطراف الحكم و موضوعه و سببه و منطوقه ، و لا يحق للطاعن إضافة أطراف أخرين أو موضوع و أسباب جديدة مادام أنه يحق له ذلك بواسطة دعوى مستقلة ، و على هذا الأساس فإن طلب إدخال الغير في الدعوى الذي تقدمت به المستأنفة بمناسبة ممارستها للطعن بتعرض الغير خارج عن الخصومة في مواجهة الحكم الصادر بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنف عليها يبقى غير مقبول لكونه يهدف لإضافة أطراف جديدة لم تكن طرفا في الحصومة الاصلية و كذا ضافة موضوع جديد للنزاع لم يكن مطروحا في تلك الخصومة و بالتالي يبقى ما ذهب إليه الحكم المستأنف بهذا الخصوص صائبا و يتعين رد الدفع .

و حيث أسست المستأنفة طعنها في الحكم الابتدائي على كون الأخير لم يأخد بعين الاعتبار الوضعية المالية و الاقتصادية و الاجتماعية للمستأنف عليها المختلة بشكل لا رجعة فيه و أن المسيرين استعملوا أموالها لأغراضهم الشخصية و بشكل يتنافى مع غرض و مصلحة الشركة و أنهم ارتكبو أ خطاء في التسيير و أن هناك تداخلا للذمم بين الشركة المستأنف عليها و شركة ع.م. و أن الشركة تمسك محاسبية همية و أن المحكمة يلزمها وضع يدها تلقائيا على المسطرة و تقرير فتح مسطرة الصعبة القضائية في حق الشركة .

و حيث إنه بغض النظر عن ما أثارته المستأنفة من أسباب فإنه حقا كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف فإنه و حسب الفصل 303 من ق م م فإن الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة يقدم من طرف كل شخص ضد كل حكم مس بحقوقه إذا لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى ، فالشرط الأساسي لممارسة الطعن بتعرض الغير خارج عن الخصومة أن يكون الحك المطعون فيه قد مس بمصالح الطرف الطاعن و تضرر منه ، و المستأنفة لم تتبت للمحكمة وجه الضور الذي أصابها كدائنة من الحكم المتعرض عليه القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف عليها و ما أثارته من دفوع بخصوص وضعية الشركة و توقفها عن الدفع تبقى دفوعا عاما تخرج عن كونها تمس بها أو تضربها و أما بخصوص التمسك بكون المحكمة ملزمة بوضع يدها تلقائيا على المسطرة و تقرير فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المستأنف عليها فإن حكم فتح المسطرة كلف السنديك بوضع تقرير بشأن الوضعية المالية و الاقتصادية و الاجتماعية للمقاولة و الذي سييقترح على ضوئه إما وضع مخطط للتسؤية يضمن استمرارية المقاولة في حالة كون وضعيتها تسمح بذلك و في حالة العكس اقتراح تقويت المقاولة للغير أو فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهته .

وحيث إنه و استنادا على ماذكحر يتعين التصريح برر الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف عليها الأولى و الرابع و غيابيا في حق الباقي .

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile