Réf
65343
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4113
Date de décision
28/07/2025
N° de dossier
2025/8214/3283
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie conservatoire, Registre de commerce, Preuve du paiement, Paiement intégral de la créance, Mainlevée de saisie, Intérêts légaux, Extinction de la dette, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le registre de commerce du débiteur. L'appelant soutenait avoir intégralement réglé la créance ayant justifié la mesure, en produisant notamment une attestation de paiement émise par le créancier. La cour retient qu'il incombe au débiteur de rapporter la preuve du paiement intégral de la condamnation, incluant le principal, les intérêts légaux et les frais. Elle constate que l'attestation versée aux débats, bien que postérieure au jugement, ne fait pas expressément le lien entre le versement effectué et l'exécution de ladite décision. Faute pour le débiteur de justifier du paiement des intérêts légaux fixés par le titre exécutoire, la cour considère que la preuve de l'extinction de la dette n'est pas rapportée et confirme en conséquence le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (م. م. م.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 17/06/2025 تستأنف من خلاله الحكم عدد 2148 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/02/2025 في الملف عدد 12973/8214/2024 القاضي برفض الطلبين الأصلي والإصلاحي وتحميل رافعتهما الصائر.
في الشكل :
حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانون صفة و أداء و أجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (م. م. م.) تقدمت بتاريخ 31/10/2024 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أن المدعى عليها سبق لها أن تقدمت بمقال في مواجهتها من أجل أداء مبلغ 1.257.462,00 درهم فتح أمام هذه المحكمة تحت ملف رقم 5386/6/2006 قضى في مواجهتها بأداء مبلغ 740.438,23 درهم,و تقدمت المدعى عليها في ذلك الإطار بمقال من أجل إجراء حجز تحفظي على سجلها التجاري تحت عدد [المرجع الإداري], مبرزة أنها قامت بأداء مقتضيات الحكم المذكور بواسطة شيك مما يكون الحجز المضروب على الأصل التجاري غير ذي موضوع، ملتمسة الأمر برفع الحجز على الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] المملوك لفائدتها الواقع بمقتضى الأمر عدد 20704/4/2006 بتاريخ 26/09/2006 وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على هذا الحجز وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليها, معززة مقالها بالحكم رقم 13386/08 و نسخة نموذج ج و نسخة أمر بإجراء حجز تحفظي و نسخة رسالة مؤرخة في 6/8/2009, و نسخة شيك و نسخة شهادة.
وبناء على مقال المدعية الإصلاحي المؤدى عنه والمدلى به بجلسة 26/12/2024 جاء فيه أن المدعى عليها أصبحت تحمل اسم شركة (م. م. ل.)، ملتمسة القول بإصلاح مقالها الافتتاحي بجعل الدعوى في مواجهة شركة (م. م. ل.).
وبناء على مذكرة المدعى عليها الجوابية المدلى بها بجلسة 26/12/2024 والتي تمسكت من خلالها بسبقية البت لكون المدعية تقدمت بنفس الطلب صدر على إثره أمر قضى بعدم الاختصاص, كما أجابت أن المدعية لم تدل بأية حجة تثبت استخلاص قيمة الشيك من طرفها وأداء مجموع المبالغ المحكوم بها بما في ذلك أصل الدين والفوائد القانونية والصائر، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح برفضه, وأرفقت مذكرتها بصورة لأمر.
وبناء على مذكرة المدعية التعقيبية المدلى بها بجلسة 23/01/2025 أكد من خلالها مقاله الافتتاحي.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها أنها برأت ذمة المستأنفة من أصل الدين وما يترتب عليه سواء من فوائد أو صوائر ، و جميع التحملات الواقعة على عاتقها بمقتضى السند القضائي الذي أدلت به, ملتمسة لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد برفع الحجز على الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] المملوك لفائدة شركة (A.C.R) الواقع بمقتضى الأمر عدد 2006/4/20704 بتاريخ 26/09/2006، وأمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على هذا الحجز، وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 24/07/2025 جاء فيها أن المستأنفة لم تدل بأية حجة مقبولة تفيد استخلاص قيمة الشيك من طرف المستأنف عليها، و لا بما يفيد أداء مجموع المبالغ المحكوم بها بما في ذلك أصل الدين والفوائد القانونية والصائر، ملتمسة تأييد الأمر المستأنف مع تحميل رافعه الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 24/07/2025 تقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/07/2025.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الأمر المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى انها برأت ذمة المستأنفة من أصل الدين وما يترتب عليه سواء من فوائد أو صوائر.
و حيث انه و خلاف ما تمسكت به الطاعنة فان الحجز التحفظي المراد رفعه مؤسس على نسخة مقال رام إلى الأداء صدر بشأنه الحكم رقم 08/13386 بتاريخ 31/12/2008, و الذي قضى على الطاعنة بأداء مبلغ 740438.23 درهم, و انه بالاطلاع عل نسخة الشهادة الصادرة عن المستأنف عليها بتاريخ 7/8/2009 يتضح أن الأداء المضمن بها يتعلق بأقساط التامين المسجلة و المحصورة بتاريخ 15/2/2009, و لم تشر إلى أن الأداء يتعلق بتنفيذ الحكم الصادر لفائدتها, رغم أن الحكم المذكور قد صدر قبل تاريخ إصدار الشهادة التي تشير إلى وجود متابعات قضائية و ليس أحكام صادرة في الموضوع, و من جهة أخرى فان الحكم قضى على الطاعنة بأداء مبلغ 740438.23 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب, في حين أنها لم تدل بما يثبت أداء الفوائد القانونية المحكوم بها, ليكون السبب المؤسس عليه النعي على غير أساس و يتعين رده, و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع:برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65335
L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65342
Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65348
La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65349
La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65325
Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65333
Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2025
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54819
Le recours en rétractation pour contrariété de décisions n’est pas fondé lorsque les arrêts, bien qu’entre les mêmes parties, portent sur des périodes de loyers impayés distinctes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024