L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65335

Identification

Réf

65335

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1557

Date de décision

27/03/2025

N° de dossier

2025/8226/875

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la condamnation à imputer au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul principal de la créance, écartant les frais d'exécution au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment justifiés. L'appelant contestait ce refus, arguant que la saisie avait été autorisée pour un montant global incluant ces frais. La cour écarte le moyen procédural tiré d'une prétendue violation des droits de la défense, le demandeur à l'instance étant réputé présent par le seul dépôt de sa requête. Sur le fond, la cour retient que la validation de la saisie doit porter sur l'intégralité du montant visé par l'ordonnance l'autorisant, dès lors que le titre exécutoire condamnait le débiteur aux dépens et que les frais d'exécution étaient dûment détaillés dans le procès-verbal de carence versé au dossier d'exécution. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement l'ordonnance et, statuant à nouveau, étend la validation à la totalité des sommes dues, frais et dépens inclus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/01/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 15132 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/10/2024 في الملف عدد 14091/8114/2024 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الحجز الصادر به الامر بتاريخ 17/03/2023 في الملف رقم 10493/8105/2023 تحت عدد 10493, ونأمر المحجوز بين يديه أن يسلم لطالب الحجز مبلغ 25000.00درهم (خمسة وعشرون ألف درهم) مع التنفيذ المعجل وتحميل المحجوز عليها المصاريف و رفض باقي الطلبات.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

بناء على الأمر بإجراء حجز عدد 10493 الصادر في الملف رقم 10493/8105/2023 قضى بإجراء حجز على مبلغ: 31.469,00 درهم، وبلغ الحجز المذكور الى الاطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من قانون المسطرة المدنية، فأحيلت القضية على جلسة التوفيق و ألفي بتصريح إيجابي للمحجوز لديه، فتم التصريح بعدم حصول اتفاق.

وبناءا على المقال الافتتاحي المقدم من قبل طالبة المصادقة على الحجز بواسطة نائبها بتاريخ 13/09/2024 و الذي جاء فيه أنها دائنة للمحجوز عليه بموجب الحكم عدد 617 الصادر في الملف رقم 3953/8202/2020بمبلغ قدره 24.000,00درهم كتعويض عن الخسائر المادية و تعويض عن التماطل قدره 1000,00 درهم ، و أن الحكم تم تأييده استئنافيا بموجب القرار عدد 2376 ملف عدد 1431/8232/2021 ، وأنه تم فتح ملف التنفيذ رقم 6519/8511/2021 لتنفيذ الحكم بمبلغ إجمالي شامل للأصل و الصوائر محدد في 31.469,00 درهم و انه استصدر امرا بالحجز لدى الغير قصد تنفيذ الحكم المذكور ، ملتمسة أمر المحجوز لديه بتسليمها المبلغ المالي موضوع الحجز و قوائمه المحدد في 31.469,00 درهم مع تحميل المحجوز عليها الصائر و المصاريف مجبرا في الحد الأقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل. و أرفقت المقال بنسخة من قرار وصورة من شهادة تبليغه و صورة شمسية لحكم.

وبناءا على جواب بنك (تج. و.) الذي أوضح أنه قام طبقا للأمر بالحجز 10493/2024 بحجز المبلغ المطلوب بالكامل من الحساب المفتوح لديه في اسم شركة (تأ. و.).

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المحجوز عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/10/2024 دفعت من خلالها ببطلان مسطرة التنفيذ الحالية لعدم سلوك مسطرة التبليغ و التنفيذ القبلية للقرار الاستئنافي سند الدين ، وأنه ينبغي التذكير أن مسطرة الحجز لدى الغير فهي تنقسم لشقين: الشق التحفظي وهو المعني بمسطرة الحجز المرفوعة في إطار الفصل 148 من ق ل ع والتي تتأسس على عنصر مباعثة ومفاجئة المدين في الحجر على أمواله مخافة إخفائها أو نقل ملكيته ، وفي هذه الحالة فإن هذا الشق غير معني مقتضيات الفصلين 433 و440 من ق م م ، والشق الثاني هو الشق التنفيذي وهي مسطرة المصادقة على الحجز،وأنه في هذه المرحلة لا يمكن الانتقال من الشق التحفظي إلى الشق التنفيذي إلا بعد سلوك الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ المنصوص عليها في مقتضيات الفصلين 433 و 440 من ق م م والتي توجب أن يقوم عون التنفيذ بتبليغ كل حكم قابل للتنفيذ بطلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه إلى الطرف المحكوم عليه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ ومعلوم أن القواعد المسطرية المتعلقة بالتنفيذ الجبري للأحكام هي مرتبة ترتيبا يلزم التقيد بها من مرحلة التبليغ والأعذار بالتنفيذ والأمر بالحجز إلى مرحلة الاتفاق الودي ثم مرحلة المصادقة على الحجز ،وبالتالي فإن عدم تحقق إعذار المحجوز عليه بالتنفيذ والاقتصار على تبليغه فقط بالأمر بالحجز يشكل خرقا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه ولا يترتب عليها أي أثر قانوني في مواجهته ، مما يجعل خرق تلك الإجراءات مانعا قانونيا يحول دون الانتقال من الشق التحفظي لمسطرة الحجز لشقها التنفيذي ،هذا فضلا على أن الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 433 و 440 من قانون المسطرة المدنية فهي تتعلق أساسا بمسطرة التنفيذ بشكل عام ولا تتعارض مع المقتضيات الخاصة المسطرة الحجز لدى الغير المنصوص عليها في الفصول 492 ما يليه من نفس القانون ، وبالتالي فإن إعمال قاعدة أن المقتضيات القانونية الخاصة أولى في التطبيق عن المقتضيات القانونية العامة لا تطبق إلا في حالة وجود تعارض بينهما، أما والحالة التي تكون فيها المقتضيات معا مترابطة فيما بينها ، ومكملة إحداهما للأخرى ، فإنه يعمل بهما معا ، ويطبقان بشكل متوازي ، وأن الإخلال بإحداهما يؤدي حتما إلى بطلان الأخرى و استشهدت بمقررات قضائية ، ملتمسة التصريح ببطلان مسطرة الحجز والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب ورفضه موضوعا ، واحتياطيا جدا حصر المبلغ في 29.000,00 درهم ، و ارفقت المذكرة بصور شمسية لقرارات استئنافية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الأمر المطعون فيه جاء مجانبا للصواب إذ من حيث وصف الحكم بالحضوري وخرقه لمبدأ كفالة حق الدفاع فإن العبرة بالوصف القانوني للحكم وليس بالوصف الوارد بمنطوقه، لأن طالبة المصادقة لم تبلغ بتاريخ الجلسة حتى يتسنى لها بيان أوجه دفاعها ، وأنه لا دليل بالملف على توصلها بالاستدعاء لجلسة 14/10/2024 خلافا لما ورد بوقائع الحكم ، إذ تم حجز القضية للتأمل لجلسة 21/10/2024 بصيغة تخلف نائب طالبة الحجز رغم الإعلام وبذلك يكون الأمر قد صدر غيابيا في حقها خرقا لمبدأ كفالة حق الدفاع خاصة وأن المحجوز عليها قد أدلت بمذكرة جوابية بنفس جلسة 14/10/2024 دفعت من خلالها ببطلان مسطرة التنفيذ لعدم سلوك مسطرة التبليغ والتنفيذ ... ولم تحرص مؤسسة السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء على تبليغها بها حتى تبدي وسائل دفاعها واستدراك ما يمكن الإدلاء به تعزيزا لطلبها وإثبات وجاهته ، ومن حيث نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإن الأمر المطعون فيه قد بنى منطوقه على تعليل "أن المطالبة بالمصاريف والصوائر يقتضي إثباتها وبيان كيفية احتسابها من طرف من له صفة وصلاحية القيام بذلك مما يتعين رد الطلب بخصوصها" وأن هذا التعليل لم يعر انتباه لما بنى عليه منطوقه بالرغم من أنه ساق من خلال "الوقائع صفحة 5/2 ، وأنه بناءا على الأمر بإجراء حجز عدد 10493 الصادر في الملف 2023/8105/10493...وهو الأمر الذي بني على طلب المعزز بنسخ من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي مع محضر بعدم وجود ما يحجز وامتناع..." "و بناءا على المقال الافتتاحي وأنه فتح ملف التنفيذ رقم 2021/8511/6519 لتنفيذ الحكم بمبلغ إجمالي شامل للأصل والصوائر محدد في 31.469,00 درهم كما أغفل البت في ملتمس القائل : "بعد ضم ملف التنفيذ رقم 2021/8511/6519 المصادقة على الحجز بين يدي الغير، وعليه فإنها تتقدم بعد إعادة نشر القضية من جديد لتستدرك ما فاتها خلال المرحلة الابتدائية، وتدلي بنسخة من ملفها التنفيذي رقم 2021/8511/6519 المفتوح لدى المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، ويتضمن نسخا من الوثائق التالية: محضر بعدم وجود ما يحجز وامتناع في ملف التبليغ والتنفيذ رقم : 2021/8511/6519 بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الرزاق (ص.) و طلب تبليغ وتنفيذ حكم استئنافي مرفق وشهادة التسليم بتبليغ القرار رقم 2376 للمنفذ عليها شركة (تأ. و.) وصل بالرسم القضائي مؤرخ في 11/03/2020 بمبلغ 700درهم ووصل بأجرة المفوض القضائي مؤرخ في 11/03/2020 بمبلغ 170 درهم ووصل بواجب الخبرة مؤرخ في 13/7/2020 بمبلغ 3000درهم ووصل رسم تبليغ الحكم الابتدائي في 8/2/2021 بمبلغ 20 درهم ووصل أجرة المفوض القضائي بمبلغ 120 درهم ووصل رسم أمر قضائي مبني على طلب بمبلغ 50 درهم ووصل واجب الخبرة بمبلغ 900 درهم ووصل برسم تبليغ وتنفيذ في 11/10/2021 بمبلغ 120 درهم ووصل بأجرة المفوض القضائي عبد الرزاق (ص.) للتبليغ والتنفيذ بمبلغ 270 درهم = مجموع المصاريف 5350 درهم وهي المصاريف التي حصرها المفوض القضائي السيد عبد الرزاق (ص.) في محضر بعدم وجود ما يحجز وامتناع المحرر بتاريخ 20/12/2021 ، إضافة إلى الأصل 24000 درهم والتعويض عن التماطل 1000 درهم مع زيادة واجب الخزينة 152 درهم ونسبة المفوض القضائي 967 درهم = بما مجموعه 31.469,00 درهم ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به مبدئيا بالمصادقة على الحجز لدى الغير وأمر المحجوز بين يديه أن يسلم لطالب الحجز مبلغ 25000,00 درهم مع تعديله جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بالمصاريف والصوائر والحكم تصديا وفق طلبها ضمن تفصيل ملتمسات المقال الابتدائي والحكم بالمصادقة على المحجوز بين يديه " بنك (تج. و.)" وكالة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في شخص ممثله القانوني الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء - بتسليمها المبلغ المالي موضوع الحجز المتبقي من المبلغ المحجوز بين يديها بحساب المستأنف عليها شركة (تأ. و.) المفتوح لديها تحت رقم: [رقم الحساب] وقوامه : 6.46900 درهم مع تحميل المدعى عليها شركة (تأ. و.) صائر الدعوى و مصاريفها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، أرفقت المقال بنسخة من الأمر المستأنف ونسخة من محضر عدم وجود ما يحجز ونسخ من وثائق.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (تأ. و.) بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه بالرجوع الى تعليل الحكم المستأنف فإنه يتبين أن رئيس المحكمة حصر في حكمه مبلغ المصادقة على الحجز في حدود أصل الدين بعد أن عجزت المستأنفة عن الإدلاء بوصولات أداء مصاريف الدعوى ، وأنه وبالرجوع الى الوصولات المرفقة بمقال المستأنفة يتبين أنها مجرد صور شمسية مخالفة للفصل 440 من ق ل ع ، كما أن مجموع مبلغها لا يستغرق من الأساس الفارق بين المبلغ المحجوز ومبلغ المصادقة على الحجز ، ملتمسة رد جميع مزاعم المستأنفة وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .

وبناءا على جواب بنك (تج. و.) والذي أوضح أنه توصل بأمر مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بتصحيح الحجز في حدود مبلغ 25000 درهم فأعطى تعليماته لإنشاء الشيك.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/03/2025 حضر الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (ش.) وأدلى بجواب وتخلف الأستاذ (ف.) وكذا بنك (تج. و.) فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/03/2025.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه.

حيث إنه وبالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي تبين أن من تقدم بالمقال الرامي الى المصادقة على الحجز بين يدي الغير هي المستأنفة وبالتالي فإن وصف الأمر بالحضوري يبقى هو الوصف القانوني طالما أن الطاعنة هي حاضرة بمقالها ولجواب كل من المحجوز عليها والمحجوز بين يديها لذا يبقى ما أثارته المستأنفة بهذا الخصوص غير منتج في طعنها ويتعين رده .

وحيث إنه و بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المستأنفة أدلت تدعيما لطلبها بنسخة حكم قضى لفائدتها في مواجهة المحجوز عليها بمبلغ 24000 درهم كتعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارتها وتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم وتحميلها الصائر، وهو الحكم الصادر بتاريخ 21/1/2021 تحت عدد 617 والذي تم تأييده استئنافيا بموجب القرار عدد 2376 ، كما تم فتح ملف تنفيذ رقم 6519/8511/2021 من أجل تنفيذ الحكم في حدود مبلغ 31469 درهم بما في ذلك الأصل والصوائر والذي امتنعت المحجوز عليها عن تنفيذه فاستصدرت المستأنفة أمرا بإجراء حجز لدى الغير في حدود مبلغ 31469 درهم لدى المحجوز لديه بنك (تج. و.) الذي أدلى بتصريح ايجابي في حدود هذا المبلغ ، كما تم إحالة الملف على جلسة التوزيع الودي تحت عدد 13964/8111/2023 صدر فيه أمر رقم 13997 حيث سجل محضر بعدم اتفاق الأطراف ، وأن المحكمة مصدرة الأمر جانبت الصواب لما قضت برفض طلب المصاريف والصوائر طالما أن الحكم المؤيد استئنافيا قضى على المحجوز عليها بأداء المبلغين أعلاه بالإضافة الى الصائر، كما أن الأمر بإجراء حجز لدى الغير جعله في حدود مبلغ 31469 درهم ، وهو المبلغ الشامل للأصل والصائر وواجب الخزينة وأجرة المفوض القضائي حسب التفصيل الوارد بمحضر عدم وجود ما يحجز وامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الرزاق (ص.) في إطار ملف تبليغ وتنفيذ عدد 6519/8511/2021 ، مما يتعين معه الرفع من المبلغ المحكوم به الى حدود المبلغ المطلوب مع تأييده في الباقي .

وحيث إنه يتعين تحميل المحجوز عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا والغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب المصاريف والصوائر والحكم من جديد برفع المبلغ المحكوم به الى 31469 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الأولى شركة (تأ. و.) الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile