Réf
65325
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4789
Date de décision
07/10/2025
N° de dossier
2025/8213/4228
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Saisie mobilière, Refus de paiement, Procès-verbal de refus, Obstruction à la saisie, Huissier de justice, Exécution des décisions, Détermination de la durée, Contrainte par corps, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'application. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelant soutenait que la contrainte par corps ne pouvait être prononcée, d'une part, en raison de ses difficultés financières excluant toute volonté de se soustraire à ses obligations et, d'autre part, du fait de l'existence d'une saisie déjà pratiquée sur un véhicule lui appartenant. Pour écarter ces moyens, la cour retient que le procès-verbal d'exécution forcée établit sans équivoque le refus du débiteur non seulement d'exécuter la condamnation pécuniaire, mais également de présenter le véhicule faisant l'objet de la saisie. La cour en déduit que face à ce double refus, la contrainte par corps constitue une voie d'exécution légitime et nécessaire pour contraindre le débiteur à s'exécuter. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد الكريم (خ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/06/2025 تحت عدد 7439 ملف عدد 2293/8232/2025 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى عن الامتناع عن تنفيذ القرار عدد 4609 الصادر 03/10/2024 في الملف عدد 3131/8228/2024 وكذا عن الامتناع عن تنفيذ الحكم الابتدائي عدد 2188 الصادر بتاريخ 21/12/2023 في الملف عدد 10330/8204/2022 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء وتحميل المدعى عليه المصاريف وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :حيث بلغ الطاعن بالحكم بتاريخ 25-7-2025 و تقدم باستنافه بتاريخ 31-7-2025 أي داخل الاجل القانوني ، و باعتبار الاستناف قدم مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله انه سبق له أن استصدرا قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2024 تحت عدد 4609 في الملف عدد 3131/8228/2024 قضى بتأييد الحكم الابتدائي والقاضي بأداء المدعى عليه لفائدته بمبلغ 104.000 درهم يمثل نصيب العارض من الأرباح عن 05/05/2021 إلى غاية 05/03/2023 وبإرجاعه لفائدته مبلغ 130.000 درهم وفي الطلب الإضافي الحكم عليه بأدائه لفائدة العارض مبلغ 104.000 درهم عن واجبات الاستغلال من المدة 06/03/2023 الى 2024/06/30 وأن العارض باشر إجراءات التنفيذ التي انتهت بتحرير محضر امتناع ، أن الحكم الابتدائي لم يحدد مدة الإكراه البدني في حالة الامتناع وأن العارض يتقدم بطبله الحالي الرامي للحكم بتحديدها، ملتمسا قبول الطلب وموضوعا بتحديد مدة الإكراه البدني عن الامتناع عن تنفيذ القرار عدد 4609 الصادر 03/10/2024 في الملف عدد 3131/8228/2024 وكذا عن الامتناع عن تنفيذ الحكم الابتدائي عدد 2188 الصادر بتاريخ 21/12/2023 في الملف عدد 10330/8204/2022 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، مرفقا طلبه بصورة شمسية من قرار استئنافي رقم 4609 ملف رقم 2024/8228/3131 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/10/03 و نسخة من محضر امتناع . وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 2025/5/27 جاء فيها انه صرح المدعي بأن العارض امتنع عن تنفيذ القرار عدد 4609 الصادر بتاريخ 03/10/2024 في الملف 3131/8228/2024 وكذا عن الامتناع عن تنفيذ الحكم الابتدائي عدد 2188 الصادر بتاريخ 21/12/2023 في الملف عدد 10330/8204/2022 وعززت طلبها بمحضر امتناع صادر عن المفوض القضائي عبد المجيد (ف.) ، وإنه لم يثبت قط أنه امتنع عن التنفيذ وإنما كان في تجاوب تام مع المفوض القضائي وأخبره بأنه يعاني من ظروف صعبة وأن يمنحه بعض الوقت قصد ترتيب أموره وتنفيذ الملف ، كما أن العارض كان يحضر أمام الضابطة القضائية في كل حين يتطلب حضوره ، وحري بالبيان بأن المدعي وكما تضمن محضر الامتناع المدلى به قد باشر وسائل الإجبار على التنفيذ وذلك بحجز الشاحنة موضوع النزاع والمرقمة تحت عدد 6 - ب - 60868 ، وبناء عليه فلا أساس قانوني أو واقعي لهذه الدعوى الحالية ، ملتمسا الحكم برفض الطلب . وبناء على ادراج الملف بأخر جلسة بتاريخ 2025/05/27 حضر خلالها نواب الأطراف فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 2025/06/03.
و بتاريخ 03-6-2025 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بان الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء مجانبا للصواب ومخالفا للقانون وغير مرتكز على أساس قانوني سليم
حول نقصان تعليل الحكم الابتدائى الموازي لانعدامه: إن الحكم المستأنف لم يحترم ابسط القواعد المسطرية المنصوص عليها في الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية التي تؤكد على ما يلي: يجب أن تكون الأحكام دائما معللة"، والتي يوجب على المحكمة أن تعلل أحكامها تعليلا صحيحا بناء على أسس قانونية وواقعية وبعد الاطلاع على مستندات الأطراف وحججهم ومناقشتها، وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق العارض في الدفاع المكفولة قانونا. "يجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا صحيحا وأن تكون العلل الواردة في حيثيات المحكمة تبرر ما قضت به وإلاكان حكمها باطلا ، وانه اعتبر الحكم الابتدائي ما يلي: "وحيث ان طلب تحديد مدة الإكراه البدني وإن جاء متفرعا ومستقلا عن الطلب الأصلي الذي سبق البث فيه من قبل المحكمة بمقتضى الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي فإنه يبقى لهذه المحكمة الحق في تحديده في إطار دعوى مستقلة بغض النظر عن صيرورة الأمر المذكور نهائيا أم لا، و أن ما أتاه الحكم جاء ناقص التعليل، إذ يجب أن يكون تحديد الاكراه البدني استثناء من قبيل التهرب من الدين إذ أن العارض بين للمحكمة الدرجة الأولى بأنه يعاني من ظروف صعبة خارجة عن إرادته حالت دون تنفيذ أداء ما بذمته، إذ بالأحرى يجب منحه إمهال لسداد الدين، و لكن محكمة الدرجة الأولى لم تبحث في مناقشة الملف فالمستأنف عليه باشر وسائل الإجبار على التنفيذ ، وذلك بحجز الشاحنة موضوع النزاع والمرقمة تحت عدد 6-ب-60868 ، إذ لا يستساغ بتحديد الإكراه البدني ما دام للمستأنف عليه له كافة الضمانات القانونية متاحة لتنفيذ الحكم المتمثلة في الحجوزات على الأموال والممتلكات ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإبطال وإلغاء الحكم عدد 7439 الصادر بتاريخ 2025/06/03، في 2025/8232/2293، عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في جميع ما قضى بهولنقض محكمة الاستئناف وهي تبث من جديد وبعد التصدي برفض الطلب و الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف الصائر.
وارفق المقال بنسخة حكم تبليغية و أصل طي التبليغ
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/09/2025 جاء فيها أنه لم يمتنع عن تنفيذ الحكم بل التمس مهلة بسبب الدين، وان ما يزعمه المستأنف لا يستند على أي أساس قانوني سليم ، ذلك بالرجوع الى وثائق الملف فإنه امتنع صراحة عن تنفيذ الحكم وعن إحضار الشاحنة التي كانت محجوزة وليس هناك ما يفيد قطعا أنه التمس مهلة بأداء ما بذمته رغم مرور ما يقارب السنة على صدور القرار الاستئنافي القاضي بالأداء ، و أن الإكراه البدني هو وسيلة لإجبار المستأنفين على تنفيذ الحكم الذي امتنع عنه ويبقى ما يزعمه من كون الحكم جاء ناقص التعليل غير جدي ، ملتمسا برده وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته الصواب و إبقاء صائره على رافعه.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة30-9-2025 الفي بالملف مذكرة جواب دفاع المستانف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/10/2025.
محكمة الإستئناف
حيث ينعى الطاعن الحكم بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و مجانبته للصواب و نقصان التعليل ذلك ان تحديد الاكراه البدني يجب ان يكون استثناء عند التهرب من الدين، في حين انه يمر من ظروف صعبة خارجة عن ارادته تحول دون تنفيذ أداء ما بذمته فضلا على ان المستانف عليه باشر وسائل الاجبار على التنفيذ بحجز الشاحنة موضوع النزاع و بالتالي لا يجوز تحديد الاكراه البدني مادام له كافة الضمانات القانونية لتنفيذ الحكم .
و حيث انه و خلافا لما يتمسك به الطاعن فانه بالرجوع الى المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد المجيد (ف.) بتاريخ 8-1-2025 في ملف تنفيذ عدد 6239/8511/2024 يتبينان الطاعن امتنع عن تنفيذ الحكم القاضي عليه بالاداء كما امتنع عن احضار الشاحنة المرقمة تحت عدد 6-ب-60868 المحجوز عليها من طرفه ، مما يبقى معه الاكراه البدني وسيلة لاجبار المدين على التنفيذ ، و ان الحكم الذي قضى بتحديده في الأدنى يكون قد صادف الصواب و يتعين رد الاستناف لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستناف
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه
65333
Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2025
65335
L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65342
Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65343
Saisie conservatoire sur un registre de commerce : la demande de mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la créance en principal et intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65348
La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65349
La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024