Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54693

Identification

Réf

54693

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1332

Date de décision

14/03/2024

N° de dossier

2024/8233/370

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du titre de créance requis pour participer à une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation d'un créancier contre le projet de distribution, au motif que l'une de ses créances n'était pas justifiée par un titre exécutoire.

L'appelant soutenait qu'une copie simple d'un jugement définitif devait être admise comme titre suffisant pour la collocation de sa créance. La cour rappelle que la participation à une procédure de distribution est subordonnée à la production d'un titre exécutoire et retient qu'une copie simple d'un jugement, même assortie d'un certificat de non-appel, ne saurait en tenir lieu.

La cour relève en outre que, conformément à l'article 142 du code de procédure civile, il incombait à l'appelant de produire en appel la copie exécutoire manquante, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris, ayant écarté la créance litigieuse du projet de distribution, est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم ورثة ميمون (ب.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 13/12/2023 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 4832 الصادر بتاريخ 16/05/2023 ملف عدد 2912/8233/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي "برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر ".

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنين، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن ورثة ميمون (ب.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/03/2023 عرضوا فيه أنهم يتعرضون على الأمر القضائي عدد 48 الصادر عن السيد رئيس المحكمة بتاريخ 14/12/2021 في الملف عدد 28/8115/2021 ، لأنه استبعد دينهم المقدر ب 53.323,00 درهم بعلة أن الحكم موضوع الملف رقم 3614/8114/2018 لا يرقى إلى درجة السند التنفيذي؛ و تم حصر مديونيتهم في حدود 33.275 درهم، وأنهم سبق لهم الإدلاء أمام الجهة المتعرض عليها بحكمين الأول صادر في ملف 3202/8114/2018 الذي أخذ به الأمر أعلاه لحصر مديونيتهم، والحكم الآخر صادر في ملف 3614/8114/2018 الذي لم يؤخذ بما جاء فيه، و التمسوا تعديل مشروع التوزيع ،و بعد التصدي اعتبار صحة دينهم وثبوته بأحكام نهائية والقول تبعا لذلك باستحقاقهم لكل منتوج بيع المنقولات المقدر ب 66.100,00 درهم وتحميل المتعرض عليه الصائر، و عززوا المقال بنسخة من الأمر القضائي المتعرض عليه عدد 48 الصادر عن السيد رئيس هذه المحكمة بتاريخ 14/12/2021 في الملف عدد 28/8115/2021، و نسخة من الحكم 6509 المؤرخ في 10/07/2018 في ملف رقم 3614/8114/2018 مع شهادة عدم الطعن فيه بالاستناف مؤرخة في 07/04/2021 .

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بتاريخ 20/04/2023 جاء فيها أن المتعرضين لم يتقدموا بأي ملتمس في مواجهته اعتبارا لكونه لا تربطه أي علاقة قانونية ولا تعاقدية بهم، كما أن سبق استبعاده من مشروع التوزيع محل التعرض، و التمس أساسا التصريح بعدم قبول الطلب، واحتياطيا الحكم بإخراجه من الدعوى .

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى الحكم طبقا للقانون.

و بتاريخ 16/05/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعنون بأن الحكم المستأنف اعتبر في تعليله أن الحكم عدد 6509 المؤرخ في 10/07/2018 في الملف عدد 3614/8114/2018 المتضمن لمبلغ 53.323,00 درهم مجرد نسخة عادية لا يرقى إلى السند التنفيذي الذي يعتبر شرطا لا محيد عنه لقبول الدين ضمن حصيلة التوزيع حسب مقتضيات الفصل 420 من ق.م.م، و هذا التعليل يخالف و ثائق الملف لأنهم أدلوا بسندين تنفيذيين و هو ما أشار إليه مشروع التوزيع بالمحاصة، مع الإشارة إلى أن الملف أحيل على قاضي التوزيع من صندوق المحكمة في إطار تنفيذ الحكمين القاضيين على المحجوز لديه رئيس كتابة الضبط بأن يسلم لهما بصفتهما حاجزين المبالغ التي بين يديه، إلا أنهما فوجئا بوجود تعرض من طرف الصندوق و.ض.إ. سجل عن طريق الخطأ حسب ما أشار إليه أمر التوزيع بالمحاصة، و التمسوا إلغاء الحكم الإبتدائي و الحكم وفق ملتمساتهم المفصلة في مقالهم الرامي إلى التعرض على مشروع التوزيع بالمحاصة، و أرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف.

و بجلسة 22/02/2024 أدلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الحكم بني على تعليل مستند على القانون، لأن المستأنفين لا يتوفرون على أي سند تنفيذي للحكم المستبعد، و أنهم أدلوا بنسخة عادية فقط، و التمس التصريح بعدم قبول الإستئناف شكلا، و رفضه موضوعا.

و بجلسة 07/03/2024 أدلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية أوضح فيها انهم أدلوا سندات تنفيذية تثبت المديونية، و التمس الحكم وفق مقاله الإستئنافي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 07/03/2024 و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 14/03/2024.

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعنون الحكم مجانبته للصواب بدعوى أنهم أدلوا بسندين تنفيذيين و هو ما أشار إليه مشروع التوزيع بالمحاصة، و أن الملف أحيل على قاضي التوزيع من صندوق المحكمة في إطار تنفيذ الحكمين القاضيين على المحجوز لديه رئيس كتابة الضبط بأن يسلم لهما بصفتهما حاجزين المبالغ التي بين يديه.

لكن حيث إن الثابت من الأمر عدد 48 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2021 ملف عدد 28/8115/2021 أن المستأنفين أدلوا بنسخة تنفيذية من الحكم الصادر بتاريخ 28/06/2018 ملف عدد 3202/8114/2018 حصر مديونية المنفذ عليها في مبلغ 33.275,00 درهم، و نسخة عادية من حكم صادر بتاريخ 10/07/2018 ملف عدد 3614/8114/2018 و هي لا ترقى إلى درجة السند التنفيذي و استبعده من مشروع التوزيع، و خلافا لما يتمسك به المستأنفون فإن التعرض على توزيع الأموال حسب الفصول 466 و 504 و 507 و 509 مخول لكل دائن يتوفر على سند تنفيذي بكتابة ضبط المحكمة، و أن النسخة العادية من الحكم الصادر بتاريخ 10/07/2018 في الملف عدد 3614/8114/2018 لا تقوم مقام السند التنفيذي (قرار عدد 1877 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 02/12/1999 ملف عدد 508/98 منشور بمجلة المجلس العلى عدد 56 ص 255)، كما أنه و طبقا للفصل 142 من ق.م.م فإنه يجب على المستأنف أن يرفق مقاله بالمستندات التي ينوي استعمالها، و الطاعنون في نازلة الحال لم يدوا بنسخة تنفيذية من الحكم المذكور، و يتعين رد دفعهم بهذا الخصوص.

و حيث إنه و ترتيبا على ذلك يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile