Tierce opposition : Rejet du recours en l’absence de preuve de l’identité entre le local objet de l’éviction et celui abritant le fonds de commerce du tiers opposant (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63915

Identification

Réf

63915

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6365

Date de décision

20/11/2023

N° de dossier

2023/8232/2967

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier, se prévalant de l'acquisition du fonds de commerce du preneur initial, soutenait que l'action en résiliation aurait dû être dirigée contre lui en sa qualité de cessionnaire du droit au bail, et non contre le cédant qui avait perdu sa qualité pour défendre. La cour écarte ce moyen en relevant une discordance fondamentale entre l'objet du litige initial et les droits invoqués par le tiers. Elle constate en effet que l'arrêt attaqué ordonne l'expulsion d'un local commercial situé à une adresse déterminée, tandis que l'acte de cession du fonds de commerce produit par le tiers opposant vise un local situé à une adresse distincte. La cour retient que, faute pour le tiers opposant de produire une attestation administrative ou tout autre élément probant établissant l'identité des deux locaux, il ne démontre pas que la décision d'expulsion porte atteinte à ses droits. Dès lors, l'intérêt à agir du tiers opposant n'est pas caractérisé, la décision critiquée ne concernant pas le bien sur lequel il prétend détenir des droits. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على مقال الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد المصطفى (ح.) بواسطة دفاعه بتاريخ 27/06/2023 يطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/03/2023 تحت عدد 1896 ملف عدد 5465/8206/2022 و القاضي في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف .

في الشكل:

حيث إن مقال التعرض الغير الخارج عن الخصومة قدم مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد محمد (ا.) والسيد الصنهاجي (ا.) تقدما بواسطة محاميهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا من خلاله أن المستانف يكتري منهما واجبهما في الدكان الكائن بـ [العنوان] بأزمور بوجيبة كرائية محددة في مبلغ 300,00 درهم في الشهر، و أن المستانف لم يؤد لهما واجبات كراء الدكان المذكور منذ فاتح شهر نونبر 2019 إلى الأن مما اضطار معه أن يبعثا إليه في إطار ملف المقالات المختلفة عدد 4032/2021 بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بإنذار مؤرخ في 06/12/2021 يطالبانه فيه بأداء واجبات الكراء للدكان المشار إليه عن المدة من 01/11/2019 إلى 30/11/2021 بما مجموعه 7500,00 درهم بحسب السومة الكرائية الشهرية المشار إليها أعلاه ويمنحانه لاجل ذلك أجلا قدره 15 يوما كاملة تحتسب ابتداء من تاريخ توصله بالإنذار المذكور وذلك تحت طائلة المطالبة بفسخ عقدة الكراء الرابطة بين الطرفين والتعويض عن التماطل، وأن المستانف توصل بالإنذار المشار إليه بتاريخ 07/12/2021 بواسطة المفوض القضائي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة السيد العربي (ش.) وذلك حسب الثابت من شهادة التسليم ومحضر تبليغ إنذار المؤرخ في 07/12/2021، وأن المستانف لم يقم بأداء واجبات الكراء المطلوبة في الإنذار المذكور رغم توصله به بطريقة قانونية ورغم مرور الأجل القانوني المحدد له فيه لأجل الأداء، و أن الكراء من العقود التبادلية التي يقدم فيها المكري منفعة الشيء المكري للمكتري مقابل ثمن الكراء الذي يؤديه إليه ذلك المكتري وأن امتناع المكتري عن الأداء أو الامتناع عن الأداء الشيء الذي يتعين معه التصريح بفسخه عقدة الكراء الرابطة بين الطرفين والحكم على المستانف هو ومن يقوم مقامه او بعد اذنه بإفراغ العين المكتراة المشار الى عنوانها أعلاه وتسليمه لهما وهو فارغ منه ومن جميع شواغله وأشيائه وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم في اليوم في حالة الامتناع، كما أن المستانف لم يقم كذلك بأداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة التي تبتدئ في 01/12/2021 وتنتهي في 31/03/2021 بما مجموعه 300,00 درهم × 04 أشهر = 1200,00 درهم التي يتعين الحكم عليه كذلك بأدائه للمستانف عليهما والكل مع التنفيذ المعجل والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون ملتمسان الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء وفسخ عقدة الكراء مع الإفراغ المؤرخ في 06/12/2021 الذي توصل به المستانف بتاريخ 07/12/2021 في إطار ملف المقالات المختلفة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة عدد 4032/2021، وبأدائه مبلغ 8700,00 درهم واجبات كراء الدكان الكائن بـ [العنوان] بأزمور عن المدة من 01/11/2019 إلى 31/03/2022 بحسب وجيبة كرائية قدرها 300,00 درهم في الشهر، وبفسخ عقدة الكراء الرابطة بين الطرفين والحكم بإفراغه العين المكتراة الكائنة بالعنوان أعلاه بكافة مرافقها ومشتملاتها منه وممن يقوم مقامه أو بإذنه وتسليمها فارغة للمستانف عليهما وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم في اليوم في حالة الامتناع، وبأداء المستانف مبلغ 1300,00 درهم تعويضا عن التماطل، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل رغم كل طعن، تحديد مدة الإكراه البدني في الشق المتعلق بالأداء في أقصى ما ينص عليه القانون، وتحميله كافة المصاريف، مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا.

وارفقا مقالهما بأصل وكالة خاصة ، صورة من عقدة الكراء الرابطة بين الطرفين، صورة من الإنذار، شهادة التبليغ المتعلقة بتبليغ الإنذار، نسخة من المحضر.

و بناء على مذكرة جواب مرفقة بمقال مضاد من أجل الفسخ للمستانف المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 22/06/2022 و التي جاء فيها أولا في الجواب يوضح أنه سبق أن أجاب المستانف عليهما على إنذارهما المذكور بعدم ارتباطه معهما بأي علاقة كرائية بشأن الدكان الكائن بالعنوان المبين بوثيقة الإنذار ([العنوان] أزمور) و ذلك عبر جوابه ، والحقيقة أن المستانف عليهما سبق أن أبرما معه عقدا بشان كراء ذكرا به خطأ أن عنوانه هو شارع العيون الصحيح لنفس الدكان وهو [العنوان] بآزمور، وانه ظل يؤدي واجب الدكان الكائن بـ [العنوان] إلى الأن ولا دكان يحمل رقم 1 شارع العيون تحت يده، ومن تمة فليس بذمته أية واجبات كراء من قبيل المطلوب عبر مقال المستانف عليهما مما يناسب معه القول برفض طلبهما ولو بعد إجراء بحث بينهما أو الأمر بخبرة للتأكد من وجود دكان على ملكهما يحمل رقم 1 شارع العيون من عدمه، ومن حيث المقال المضاد و كما تمت الإشارة والتوضيح أعلاه، فإن العقد المتعلق بالدكان الكائن بـ [العنوان] بآزمور، لا وجود له على أرض الواقع، وأن المستانف لم يتسلم الدكان ذو العنوان المذكور ولم يمكنه المكريان منه، وإنما أبرما معه عقدا آخر في نفس اليوم بشأن الدكان الكائن بـ [العنوان] بآزمور عوض الاول، وهو الذي يشغله ويؤدي مقابل كرائه بعد أن أوهماه بان العقد الاول تم إتلافه، وإن العقد المذكور (بشأن الدكان رقم 1 شارع العيون) لم يتم فسخه رضائيا بين الطرفين بسبب ما تم بيانه أعلاه وأن من حق ه الآن طلب فسخه, ملتمسا حول الجواب الحكم برفض طلب المستانف عليهما على سبيل الأساس، أو الأمر بإجراء بحث بين الطرفين او خبرة للوقوف على عين الحقيقة وحفظ الحق في التعقيب على سبيل الاحتياط، في المقال المضاد الحكم تبعا لذلك بفسخ العقد المؤرخ في 03 نونبر 2016 المتعلق بالدكان الكائن بـ [العنوان] بآزمور بسبب انعدام محله، إذ لا وجود في الواقع لدكان بالعنوان المضمن به، مع النفاذ المعجل وتحميل المستانف عليهما الصائر، وما يترتب عن ذلك قانونا.

وارفق مذكرته بصورة عقد كراء ، صورة جواب عن إنذار، صوة توصيل كراء الدكان رقم 195 ، صورة موافقة المكريين بممارسة اي نشاط تجاري بالدكان 195.

وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن ان الحكم المستانف لم ينصفه ولم يذهب إلى تقصي الحقيقة المتمثلة في دفعه بأن العقد المعتمد من طرف المستانف عليهما في إثبات الدعوى إنما أبرم خطأ حول عنوان المحل، حيث أبرما في نفس اليوم عقدا ثانيا لكراء المحل الحقيقي والذي يحمل [العنوان] بأزمور بدلا من العقد الذي تسرب خطاً لرقم المحل به و جاء به [العنوان] بأزمور، وأوضح عبر مذكرة جوابه ابتدائيا بأن لا علاقة كراء تربطه بالمسانف عليهما بشأن دكان يحمل [العنوان] كما سبق أن أجاب بنفس الجواب على الإنذار الموجه إليه من أجل الأداء، و أكد أن لا دكان يحمل هذا الرقم والعنوان تحت يده وطلب رفض الطلب ولو بعد إجراء بحث في الموضوع بين الطرفين أو الأمر بإجراء خبرة للوقوف على عين الحقيقة، لكن محكمة البداية لم تأبه لدفعه رغم طلبه فسخ العقد المذكور عبر مقاله المضاد، واكتفت في تعليلها لما انتهت إليه في حكمها بالأداء والإفراغ وأن ما دفع به غير مؤسس قانونا أمام عدم إدلائه بما يفيد فسخ العقد موضوع الدعوى اتفاقا أو قضاء أو كون المحل موضوع النزاع لا وجود له، وانه لئن لم تأخذ محكمة البداية بدفعه الجدي والواقعي والذي لا مراء فيه، ولم تكلف نفسها عناء إجراء بحث بين طرفي الدعوى أمام دفعه بعدم وجود أي محل يحمل [العنوان] تحت يده، فإن معاينةً أُنجزت بناء على طلبه بتاريخ 27/09/2022 في إطار المادة 15 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، أثبتت بالجزم أن المحل الكائن بـ [العنوان] يملكه السيد محمد (ك.)، كما بينت بالقطع أن عقار المستانف عليهما يتواجد بـ [العنوان]، وقد استقصى منجز المعاينة كل المعلومات الحقيقية بعد مجهود جبار قام به باتصاله بالمجلس البلدي للمدينة وبالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بها وبأشخاص مُلاك لعقارات مجاورة لعقار المستأنف عليهما ليقطع بذلك دابر كل ادعاء بالقول بوجود محل يحمل [العنوان] بآزمور على ملك المستأنف عليهما، حسب الثابت من محضر المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ز.).

والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف بما قضى به من أداء وإفراغ وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وبفسخ عقد الكراء المؤرخ في 03/11/2016 موضوع المحل الكائن بـ [العنوان] بأزمور لإنعدام محله أصلا، ولو بعد إجراء بحث بين الطرفين أو أي إجراء من إجراءات التحقيق وتحميل المستأنف عليهما الصائر تضامنا بينهما وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وما يترتب عن ذلك قانونا.

وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ وأصل محضر معاينة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهما بواسطة دفاعهما بجلسة 01/02/2023 جاء فيها انه بخلاف ما دفع به المستأنف فإنه لا يوجد أي خطأ في عنوان المحل المذكور المشار إليه بعقدة الكراء ، إذ لو كان ما يدعيه صحيحا لتم فسخ تلك العقدة أو على الأقل لتم تصحيح الخطأ المزعوم بملحق للعقد المبرم بين الطرفين والحال أن شيئا لم يقع بين الطرفين منذ إبرام عقدة الكراء حتى كتابة هذه المذكرة، وانه لما كان العقد هو شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، ولما كان العقد ينتج كافة آثاره بين طرفيه طبقا لمقتضيات الفصل 229 من نفس القانون ، ولما كان كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية طبقا لمقتضيات الفصل 231 من نفس القانون وأنه طبقا لمقتضيات الفصول 254 و 255 و يصبح المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للدين خصوصا بعد توجيه إنذار صريح له من طرف الدائن للوفاء بدينه خلال أجل معقول، وانه طبقا لمقتضيات الفصل 664 فإن المكتري يلتزم بدفع الكراء في الأجل الذي يحدده العقد ، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 692 من نفس القانون فإنه للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الأمر ، وإذا لم يؤد الكراء الذي حل أجل أدائه، وأن ما تمسك به المستانف من إجراء خبرة أو معاينة يعتبر مجرد وسيلة لإطالة أمد النزاع سيما وأن طلبه هذا لا يمكن الاستجابة إليه ما دام العقد الرابط بين الطرفين قائما وما دام أداء واجبات الكراء المطلوبة في الإنذار لم يقع الوفاء بها، وانه يتبين من خلال كل ما تمت الإشارة إليه أعلاه أن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به وجاء في محله ومركزه ويتعين بالتالي التصريح بتأييده في كافة مقتضياته و تحميل المستأنف كافة المصاريف مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و بتاريخ 15/03/2023 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 1896 موضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة .

و جاء في أسباب طعن السيد المصطفى (ح.) أن من المبادئ الأساسية في الإجراءات المسطرية أن يتم التقاضي بحسن نية ومن ذي صفة ومصلحة ضد ذي صفة ومصلحة فإذا كان الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية يؤكد على انه " لا يصح التقاضي إلا من له الصفة والأهلية والمصلحة وإذا كانت المحكمة ملزمة بإثارة انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي من تلقاء نفسها فيما تمت الإشارة إليه في بداية مقال الادعاء هو أن المدعيان يؤكدان أن كرائهما انصب على نصيبهما في الدكان وهذا في منطق الأمور أن معهم غيرهم والمحكمة بهذا التصريح بمقال الادعاء كانت بدعوى الى التصريح بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات صفة المدعين وأن صفة المطلوب في التعرض الغير الخارج الغير الخارج عن الخصومة عبد الكريم (ج.) انعدمت ولم يبق لها اثر منذ 2018/9/28 بعد أن فوت السيد عبد الكريم (ج.) الأصل التجاري الكائن بـ [العنوان] بازמור إلى الطاعن وهو ما تم تأكيده بملحق عقد بيع الأصل التجاري المؤرخ والمصادق عليه في 2019/1/15 والذي تحدث فيه على أن أصل ملكية الأصل التجاري [المرجع الإداري] عقد كراء المؤرخ في 2016/11/3 المصادق عليه في 2016/11/3 والمتواجد بـ [العنوان] بازמור مما يؤكد بأن صفة المطلوب في التعرض الغير عن الخصومة لم تبق موجودة وبان صفة المكتري انتقلت منذ 2018/9/28 الى الطاعن المصطفى (ح.) الأمر الذي يقتضي معه التصريح برفض الطلب لتوجيهه ضد غير ذي صفة كما أن الطاعن فعل ما كان عليه فعله فور شرائه للأصل التجاري الكائن بـ [العنوان] بازמור من يد المطلوب في الطعن عبد الكريم (ج.) وعمد الى تبليغ كل من المطلوبين في الطعن و تم تبليغ الصنهاجي (ا.) باشعار بآنتقال الأصل التجاري والعلاقة الكرائية إلى الطاعن حسب الثابت من الإشعار المبلغ إليه بتاريخ 2019/3/25 كما تم تبليغ محمد (ا.) بصفته از نيدي بصفته الشخصية بتاريخ 2019/2/6 حسب صورة الإشعار والمحضر المنجز من قبل المفوض القضائي محمد (ز.) وهو ما يؤكد بأن المطلوبين في الطعن وقبل أن يوجها الإنذار ويرفعا مقال الادعاء كان على علم منذ 2019/2/6 و 2019/3/25 بأن صفة السيد عبد الكريم (ج.) أصبحت منعدمة تماما بعد أن انتقلت بحكم القانون وبحكم بيع وشراء الأصل التجاري من قبل المتعرض والذي أسس عليه أصلا تجاريا تحت [المرجع الإداري] إلا أنه للأسف تم إنذار المسجل الطعن بحضور عبد الكريم (ج.) بضرورة الأداء وبعنوان مخالف كان بـ [العنوان] بازמור وان جوابه خلال المسطرة هم القول بأنه لا يكتري هذا المحل الذي هو في الأصل للمسمى محمد (ك.) وأن من شروط دعوى التعرض الغير الخارج عن الخصومة عملا بمقتضيات الفصل 303 وما بعده من قانون المسطرة المدنية وإذا كان الطاعن ووجه بضرورة إفراغ المحل الذي يكتريه وملك أصله التجاري بعلة أن الحكم صدر ضد عبد الكريم (ج.) هو ومن يقوم مقامه وان قاعدة نسبية الأحكام أمام هذا القرار القاضي بإفراغ كل من يتواجد بهذا المحل مس بحقوق الطاعن واضطره إلى الطعن في القرار بهذه المسطرة ملتمسا قبول الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة شكلا وموضوعا الرجوع عن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2022/8206/5465 بتاريخ 2023/3/15 تحت رقم 1896 بعد ثبوت صفة الطاعن كمالك ومكتري للأصل التجاري المؤسس على المحل الكائن بـ [العنوان] بازמור ولثبوت سوء النية في التقاضي وانعدام صفة عبد الكريم (ج.) كمكتري منذ 2018/9/28 بعد انتقال العلاقة الكرائية إلى الطاعن وإشعار المكتري بها في 2019/2/6 و 2019/3/25 والقول تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وإفراغ والتصريح من جديد بعدم قبول الدعوى موضوع الحكم التجاري عدد 2022/8219/3154 الصادر عن التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/6/29 وتحميل المحكوم عليهما الصائر تضامنا مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا .

أرفق المقال ب: القرار المطعون فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة وعقد شراء الأصل التجاري وملحق عقد شراء الأصل التجاري وإشعار الى الصنهاجي (ا.) توصل به في 2019/3/25 وإشعار إلى محمد (ا.) توصل به في 2019/2/6 وشهادة تملك الطاعن للأصل التجاري [المرجع الإداري] .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 09/10/2023 عرضا فيها أن الطاعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة قد استند في مقاله على أن الكراء انتقل إليه من المدعى عليه الأصلي الذي كان يدفع في مذكرات جوابه وفي مقال استئنافه بأنه لا علاقة كراء تربطه بالمدعيين بشأن الدكان الكائن بـ [العنوان] بأزمور وبأن هناك خطأ تسرب لرقم المحل في عقدة الكراء المبرمة بين الطرفين إلا أن المحكمة وبتفحصها لوثائق الملف ومستنداته فإنه تبين لها فعلا بأنه لا وجود للخطأ المادي الذي يزعمه المدعى عليه في عنوان المحل المذكور المشار إليه بعقدة الكراء وأنه من جهة أخرى فإنه يتجلى من تلمس الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن المتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة بأنها لا علاقة لها بموضوع الدعوى وتبقى مجرد ادعاءات لا أساس من القانون والواقع وأنها مجرد وسيلة مكشوفة استعملها المدعى عليه الأصلي لعرقلة عمليات التنفيذ الجارية للقرار الاستئنافي التجاري في مواجهته وأنه يتبين من خلال كل ما تمت الإشارة إليه أعلاه أن هذا التعرض لا أساس له ، ملتمسان الحكم أساسا بعدم قبول الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة واحتياطيا برفضه لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وتحميل المتعرض كافة المصاريف والآثار المترتبة عن هذا الطعن مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المتعرض بجلسة 23/10/2023عرض فيها أنه يؤكد مقال تعرضه تعرض الغير الخارج عن الخصومة على القرار الاستئنافي المذكور أعلاه والذي أضر بمصالحه وأن الجواب الوارد بمذكرة 2023/10/9 لم يتناول الأسباب والوسائل الواردة بمقال التعرض ومن ذلك أن الطاعن هو من يجب توجيه الإنذار وأن المطلوب الحكم بحضوره تواطىء مع المتعرض ضدهم تعرض الغير الخارج عن الخصومة لتضييع الفرصة عن الطاعن والنيل منه وأخذ محله التجاري الذي اشتراه من السيد عبد الكريم (ج.) واشعر بذلك المتعرض ضدهم حسب الوثائق المرفقة بمقال التعرض والسيد محمد (ا.) والسيد الصنهاجي (ا.) يعلمان بذلك من خلال القضايا التي راجت بينهم وبين الطاعن ومن الإشعار المرفق بالمقال ما تكون معه دعواهما مورست ضد غير ذي صفة وان الطاعن هو صاحب الصفة في أن يوجه إليه الإنذار الذي بعث إلى غيره ومبرر تحت الطاولة بتواطىء مع عبد الكريم (ج.) ، ملتمسا الحكم وفق مقال تعرضه تعرض الغير الخارج عن الخصومة مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 23/10/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 20/11/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المتعرض بمجانبة القرار الاستئنافي الصواب فيما قضى به لانعدام صفة المطلوب بعد تفويته الحق في الكراء لفائدة المتعرض وتبليغ المالكين بحوالة الحق وبانتقال الأصل التجاري و العلاقة الكرائية الى الطاعن .

وحيث إن الثابت من خلال الوثائق و خلافا لما تمسكت به المتعرض أن عقد تفويت الأصل التجاري لفائدة المتعرض انصب على الأصل التجاري للدكان الكائن بـ [العنوان] بأزمور بجميع عناصره المادية و المعنوية كما أن ملحق عقد البيع يتعلق بالأصل التجاري موضوع النزاع وهو المسجل بالسجل التجاري تحت [المرجع الإداري] بالسجل التجاري للجديدة بتاريخ 4/11/1982 وهو المتواجد بالعنوان أعلاه [العنوان] بأزمور في حين أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه تبين أنه قضى بتاييد الحكم الابتدائي عدد 7056 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 29/6/2022 ملف عدد 3154/8219/2022 و القاضي بأداء المستأنف السيد عبد الكريم (ج.) لفائدة المستأنف عليهما محمد (ا.) و الصنهاجي (ا.) مبلغ 8700 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من نوبر 2019 الى متم مارس 2022 وبافراغه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بـ [العنوان] بأزمور وأن محكمة الاستئناف قد اعتمدت في تأييد الحكم بالإفراغ للمحل المذكور بـ [العنوان] بازמור بعلة أن العلاقة الكرائية تهم المحل المذكور منذ 1992 وبالتالي فإن الأمر يتعلق بإفراغ المحل الكائن بـ [العنوان] بأزمور في حين أن شراء الأصل التجاري من طرف المتعرض يتعلق بالمحل الكائن بـ [العنوان] بأزمور وبالتالي فإنه وطالما أن الأمر يتعلق بمحلين مختلفين وفي غياب شهادة إدارية تثبت أن الأمر يتعلق بمحل واحد وبأن المحل المحكوم بإفراغه هو نفسه المحل موضوع عقد التفويت الأمر الذي يبقى معه الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة غير مستند على أساس قانوني ويتعين معه التصريح برفضه .

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المتعرض مع مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة.

في الموضوع : برفض الطلب وتحميل المتعرض الصائر بمصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile