Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55067

Identification

Réf

55067

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2574

Date de décision

14/05/2024

N° de dossier

2024/8232/1527

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué et, d'autre part, une omission de statuer sur plusieurs de ses demandes. Sur le premier moyen, la cour retient que la contradiction visée par la loi est celle qui rend la décision matériellement inexécutable, soit par une opposition interne au dispositif, soit par une discordance entre les motifs et le dispositif. La cour relève que l'arrêt critiqué présentait une parfaite cohérence entre sa motivation, qui concluait au rejet des prétentions, et son dispositif confirmant le jugement de première instance. Sur le second moyen, la cour écarte l'omission de statuer en considérant que le rejet global des demandes par la confirmation du jugement entrepris vaut réponse implicite mais certaine à l'ensemble des chefs de demande. En conséquence, le recours en rétractation est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante à la peine d'amende prévue par l'article 407 du code de procédure civile.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت [شركة س.] بمقال طعن بإعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 04/03/2024 في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 6671 بتاريخ 30/11/2023 في الملف عدد 3192/8220/2023 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

في الشكل:

حيث ان الطاعن لم يبلغ بالقرار الاستينافي، كما ان مقال الطعن قدم مرفقا بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط يساوي الحد الأقصى للغرامة حسب الفصلين 403 و407 من قانون المسطرة المدنية، كما أن الطعن قدم مستوفيا لسائر الشروط القانونية، وبالتالي فإن الطلب يكون مقبولا شكلا.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أنشركة "س." تقدمت بواسطة نائبها بمقال لتجارية الرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/07/2022 ، عرضت فيه أنها أنجزت دراسة لحسابها الجاري المفتوح لدى المدعى عليها عدد 212116855640003، و تبين أن المدعى عليه استولى على مبالغ مالية كبيرة باستعمال التدليس والاحتيال وتزوير الحقائق ، و تتمثل الخروقات المرتكبة من طرف هذه المؤسسة الائتمانية على سبيل المثال لا الحصر في ثلاث نقط وهي:

النقطة الأولى : تتم عملية التسبيق بعد الإدلاء بشهادة استحقاق لحسم مصادق عليها من الإدارة، ويكون التسبيق في حدود 80% من مبلغ الحسم ،ويكون الاعتماد المبلغ بعد الإمضاء سند بالمبالغ" كمبيالة" تحمل بيانات الحسم ، تم زعم تحويل حوالة من الخزينة العامة الى البنك يسدد المبلغ ويصدر البنك وثيقة تسديد المبالغ بيانات الحسم، وفي هذا الإطار قام البنك بتسديد مبلغ 860.000,00 درهم بتاريخ 14/04/1987 على أنه تسبيق على حسم 8 صفقة 80/84 وهو حاصل مجموع ثلاثة مبالغ :,125.000 درهم +100.000 درهم +635.000 درهم= 860.000 درهم، الأول والثاني كانا تسبيق على الحسم الأول بتاريخ 25/03/1987 والثاني بتاريخ 1987/04/01 ،وأضيف إليهما مبلغ 635.000 درهم تدليسا لم يسبق له وأن كان على الحسم، ولا وجود لسند "كمبيالة" مصادق عليها من مدير الشركة تحمل بيانات الحسم ولم يسبق للبنك أن أصدر أي وثيقة تسبيق للمبلغ بيانات الحسم.

النقطة الثانية في الفوائد: وجود الأرصدة مدينة بكشوفات الحساب طيلة سنة 1991/1990 نظرا لتداولات السندات بالحساب حسب البند الرابع والخامس من وثيقة الدين المفتوح المبرم بين الشركة و البنك، الذي استمر باحتساب الفوائد على رأس كل ثلاثة أشهر ولا رصيد مدين طيلة السنتين بلغ ما استولى عليه البنك في هذه العملية بالباطل 513.321 درهم.

النقطة الثالثة: حول البنك قيمة الحصص إلى قسم المنازعات رغم أن المادة 25 من قانون التعاونيات يمنع حجزها ولم يدلي بالحصص المجانية والحصص المهدات من الجموع العامة 514 من مدونة التجارة ، وقد سبق للبنك ش. أن أقر بما سلف ذكره في الاستحقاقات والاكتتابات في قضية مرفوعة من طرفها عدد 02/1203/2007 محكمة الاستئناف الرباط، كما جاء في الفصل 406 من ق .ل. ع " يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم، عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت ولا يطلب أجلا للإجابة عنها"،فسكوته وعدم الإدلاء بما طلبته منها خبرة [عبد الحق سحنون] في الموضوع فيما يخص مبلغ التسبيقين 1061.000 درهم و 860000 درهم والاكتتابات،و أدلى بوثيقة مبلغ 86000 درهم ببيانات مزورة ولم يدلي بسندها ولم يتطرق للاكتتابات و سكت عنها، وهذه المبلغ استولى عليها البنك بالباطل والفوائد التي نتجت للبنك من اقتطاعها أنتج مع مرور الوقت أرصدة سالبة إلى أن وصلت يوم قفل الحساب المبلغ 1.861.485.77 درهم أثقل كاهل الشركة وألحق بها أضرارا فادحة، أولها أنها عجزت عن اتمام مشروعين كانت كل الأشغال فيهما قد تمت وسلمت جل مرافقها إلى الوزارة المعنية، ولم يبق بالنسبة لكلية الآداب بمكناس إلا تشطيب ملحق الإدارة في كلفة مالية لا تتعدى 200.00 درهم وقد سلمت كل المدرجات والأقسام، و الغلاف المالي للصفقة في حدود 14.000.00 درهم وإتمام اشغال تغطية القاعة المغطاة بالحي الجامعي الحسن الثاني الدار البيضاء في تكلفة بحدود 400.000 درهم، وكان الغلاف المالي للصفقة 6.400.00 درهم، كذلك استندت المحكمة فيهما انتهت إليه بسبقية البت في النزاع ولم تستجيب لملتمس الطالبة الرامي إلى إجزاء خبرة للتأكد من الأخطاء التي ارتكبها البنك رغم أنها ثابتة لها بواسطة دراسة محايدة كل تلك الاختلالات وما أصابها نتيجتها من ضرر.

و التمست الحكم باسترجاع ما استولى عليه البنك بالتدليس والتزوير حسب ما هو وارد بالدراسة وإلغاء تحويل الحصص الى قسم المنازعات وضم الحصص المجانية الى سلة حصص الشركة وما نتج من أرباح طيلة هذه السنين من أرباح وزعتها الجموع العامة، والتعويض عن الأضرار التي لحقت الشركة من إيقاف مسارها، والتعويض مسبقا في مبلغ 3000,00 درهم، و أرفقت مقالها بصور من تقرير دراسة ، و كشوفات حسابية من يناير الى يوليوز 1987، و بيانات للعملية البنكية 91/90 ، و بيانات الفوائد المقتطعة في السندات لسنة 1991/1990، و وثيقة عقد الدين المفتوح وملحقة ، و صورة وثيقة تسديد مبلغ 860.000 درهم، و بيان قسم المنازعات ، وكشوفات الحساب سنة 1991/1990، و صور من نسخ من قرارات إدراية ، و صورة من قرار محكمة الاستئناف بالرباط ، و بيانات الفوائد لسنة 1991/1990، و صور لحوالات وثيقة بيع الرهن بالمزاد العني ، و صورة من قرار لمحكمة النقض.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه بجلس 12/01/2023 جاء فيها أن الدعوى التي تم تأسيسها من قبل المدعية جاءت مخالفة لمقتضيات الفصول 451و450 و 452 من ق. ل . ع فهي لا ترتكز على أساس قانوني سليم ملتمسا الحكم برفض الطلب لسبقية البت و أرفق المذكرة بنسخة من قرار قضائي.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من قبل نائب المدعية بجلسة 02/02/2023 التمست فيه الأمر بتعيين خبير مختص ليقيم الأضرار و تقدير التعويضات على ضوء أن الشركة كانت تنجز أشغال في حدود 15.000.000 درهم كرقم معاملات " chiffre d affaires"، و أن الدفع بسبقية البت والمثار من طرف المدعى عليه والمستدل به من طرفه بقرار سابق دفع مردود عليه ،ذلك المحكمة إلى الدعوى ستلاحظ أنها تختلف والدعوى موضوع القرار المدلى به في كل شيء باستثناء أنها تجمع بين نفس الأطراف وهو ما يبين من خلال موضوع الدعويين وكذا سببهما وبالتالي فإن القول بمخالفة الفصل 451 من ق.ل.ع ،و التمس الحكم بتعيين خبير في المحاسبات و حفظ حقه في التعقيب، و الحكم تبعا لذلك باسترجاع ما استولى عليه البنك بالتدليس والتزوير مع حسب ما ورد في الدراسة والأمر تمهيديا بتعيين خبير مختص لتقييم الأضرار وتقدير التعويضات على ضوء أن الشركة كانت تنجز سنويا أشغال في حدود مبلغ 15.000.000 درهم والحكم بالتعويض عن الأضرار التي حصلت للشركة من ايقاف مسارها وما حصل لمالكيها ، مع تعويض مسبق محدد في مبلغ 3000 درهم .

و بتاريخ 23/02/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف خرق المادة 492 من مدونة التجارة، و الفصلين 450 و 453 من ق.ل.ع ، و أنه جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه ، بحيث أن المحكمة اعتبرت بداية أن دفع المستأنف عليه بسبقية البت غير ثابت ، لكنها اعتبرت في الجزء الثاني من التعليل أن المحكمة سبق و أن قضت بفسخ العقد الرابط بين الطرفين، و بالتالي ناقضت ما ذهبت إليه في الجزء الأول من التعليل وهذه قرينة قانونية و التي عرفتها مقتضيات الفصل 450 من قانون الالتزامات و العقود على أنها " هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي..... الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي به"، كما ينص الفصل 453 من نفس القانون على أن " القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات، و لا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية" ، و مما جاء كذلك في الحكم المطعون فيه معتمدا حيثيات القرار المدلى به من طرف المستأنف عليه أنه "في ضل غياب أي مؤشر على أن الطرف المدعي سبق له أن تمسك بطلبه الحالي وقت كانت الدعوى مرفوعة من طرف المدعى عليه أو ذكر بها موضوع الاختلالات المدعى بها من قريب أو بعيد" ،و ستلاحظ المحكمة ان هذا الاستنتاج او بالأحرى هذا التعليل المبهم يحمل بين طياته شيئا من الغرابة ذلك انه بقراءة الحيثيات ذلك القرار يتضح جليا أن ما نفت المحكمة الابتدائية وجوده هو ما نازعت به الشركة ادعاءات البنك بنفس النقط و بنفس المبالغ المطالب بها في نازلة الحال رغم أن اثارة هذه المطالب أو عدم إثارتها في تلك الدعوى لا أثر له على هذه، و أن المحكمة الابتدائية اعتبرت من جهة أخرى أن دعوى العارضة تفتقر لوسائل اثبات دامغة و جديرة بالاعتبار،إلا أنه و برجوع المحكمة الى مرفقات المقال الافتتاحي للدعوى ستلاحظ أن العارضة أرفقت مقالها بكشوفات الحساب و التي باستقرائها لوحدها تتبين بجلاء الخروقات المرتكبة من طرف المستأنف عليها خاصة و أن مقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة تنص على أن "الكشوفات الحسابية تكون وسيلة "اثبات" ،فضلا عن ادلاء العارضة بدراسة محايدة حددت بدقة مكامن الخلل و الخروقات التي شابت حسابات العارضة بسبب تدخل غير قانوني و متعمد من طرف المستأنف عليه، و بالتالي فإن ما جاء في تعليل المحكمة الابتدائية مجانب للصواب، و أنه و من بين ما اعتمده الحكم الابتدائي كذلك في تعليل منطوقه سبقية استصدار المستأنف عليه حكما قضى بإنهاء العلاقة الرابطة بين الطرفين و هو استنتاج مجانب كذلك للصواب بدليل أن عقد الدين الرابط بين العارضة و المستأنف عليها هو عقد دين مفتوح و ليس عقد قرض بمبلغ محدد، و هو في أسقف تسهيلات الصندوق و الاستحقاقات القارة وكل العمليات المتعلقة به تدون دائن ومدين بكشوفات الحساب، و يكون ناتجها أرصدة دائنة أو مدينة، و القرار المحتج به صدر بخصوص الرصيد المدين الذي شابته خروقات لا يمكن وضع حد لها بمجرد صدور حكم جزئي ،مع أن تلك الخروقات تبرر و في جميع الأحوال أحقية العارضة في اللجوء الى القضاء ليقول كلمته بخصوصها، و من جهة أخرى و حتى في حال مسايرة استبعاد كشوفات الحساب و الدراسة المدلى بهما من طرف العارضة كوسيلتين دامغتين للإثبات فان قرار محكمة النقض المدلى به من طرف العارضة كما سبقت الاشارة اليه يشكل قرينة قانونية في اطار ما جاءت به مقتضيات المادة 453 من ق. ل . ع و الذي اعتبر القرينة القانونية تعفي من تقررت لفائدته من كل إثبات و لا يقبل أي اثبات يخالف تلك القرينة، و أن محكمة الاستئناف كمحكمة درجة ثانية و تبعا لأثر الناشر للاستئناف ستنشر الدعوى أمامها من جديد وستلاحظ أن الحكم الابتدائي قد خرق مقتضيات الفصل أعلاه كما أنه مشوب بنقصان التعليل الموازي لانعدامه و غير مرتكز على أساس، و التمست الأمر بتعيين خبير في الحسابات البنكية و حفظ حقها في التعقيب على ما ستسفر عنه الخبرة، و الحكم باسترجاع ما استولى عليه البنك، و إلغاء تحويل الحصص إلى قسم المنازعات و ضم الحصص المجانية إلى سلة حصص الشركة و ما نتج من أرباح طيلة هذه السنين من أرباح وزعتها الجموع العامة، و الحكم بإجراء خبرة لتقويم الأضرار باعتبار انها كانت تنجز سنويا أشغالا في حدود مبلغ 15.000.000,00 درهم كرقم معاملات، و الحكم بالتعويض عن بيع الرهن، و تعويض مسبق قدره 3000,00 درهم ، و ارفقت مقالها بنسخة عادية من الحكم المستأنف.

و بجلسة 02/11/2023 أدلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الدعوى مخالفة للفصول 450 و 451 و 452 من ق.ل.ع لسبقية البت، و التمس رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

و بجلسة 16/11/2023 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة جوابية جاء فيها أن سبقية البت تستوجب توفر مجموعة من الشروط ، و هي أن تكون المحكمة قد قضت بحكم نهائي و في نفس النزاع و بين نفس الأطراف، و بالرجوع إلى النازلة التي يزعم البنك أنه سبق البت فيها يتبين انها تختلف عن نازلة الحال، و أن القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 23/06/2016 تحت عدد 267/1 حسم الدفع بسبقية البت، و التمس الحكم وفق محرراته السابقة.

بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ، و هو موضوع الطعن بإعادة النظر من طرف الطالبة حول التناقض بين اجزاء نفس القرار فإنه وبرجوع المحكمة الى ما جاء في صلب القرار المطعون فيه و بالضبط في سرده وقائع الدعوى و في معرض بسط ما جاء في مقال العارضة اورد عبارة " وتتمثل الخروقات المرتكبة من طرف هذه المؤسسة الائتمانية على سبيل المثال لا الحصر..." وان هذه العبارة و التي لا وجود لها البتة في مقال العارضة الافتتاحي تشكل نقطة الارتكاز التي سيعتمدها القرار المطعون فيه ليخلص في منطوقه ان العارضة لم تحدد في مقالها ما هو مطلوب استرجاعه كما لم تحدد تاريخ ونوعية الاضرار اللاحقة بها و يقضي بالتالي برفض طلبها بتأييده للحكم الابتدائي والحال ان العارضة و كما سيتبين ذلك للمحكمة وانطلاقا من مقالها حددت و بدقة مطالبها كما قدمت استدلالا على وقائع الدعوى دراسة منجزة من طرف مختص في الحسابات قام بمعالجة وضعية حساب العارضة المفتوح لدى البنك من خلال كشف الحساب الممسوك من طرف الاخير وان تلك الدراسة بداية حجة تتبث بما لا يدع اي مجال للشك الاخلالات المرتكبة من طرف المستأنف عليه و الخبرة المطلوبة سوف لن تخلق الدليل للعارضة كما جاء في القرار المطعون فيه بقدر ما ستخفز القضاء ليستطلع و يقف على مدى جدية الدراسة كدليل كشف هول ما لحق مالية العارضة من طرف من يفترض فيه ان يكون مؤتمنا عليها و بخصوص الخبرة فقد جاء في قرار محكمة النقض المدلى به في الملف قرار عدد 1/267 المؤرخ في 2016/06/21 ملف تجاري عدد 2015/1/3/255 في الوسيلة الفريدة الفقرة الثانية " كذلك استندت المحكمة فيما انتهت اليه الى سبقية البت في النزاع و لم تستجب لملتمس الطالبة الرامي الى اجراء خبرة للتأكد من الاخلالات التي ارتكبتها البنك رغم انها اتبتت لها بواسطة دراسة محايدة كل تلك الإطلالات و ما اصابها نتيجتها من ضرر مما يتعين معه نقض قرارها" وأن ذلك يشكل قرينة قانونية في اطار ما جاءت به مقتضيات المادة 451 من ق ل ع و الذي اعتبر القرينة القانونية تعفي من تقررت لفائدته من كل اتبات ولا يقبل اي اتبات يخالف تلك القرينة وحول إغفال البت في طلبات العارضة فإنه و برجوع المحكمة إلى ملتمسات العارضة كما هي مسطرة سواء في مقالها الافتتاحي أو في مقالها الاستئنافي و إلى القرار المطعون فيه ذاته جاءت كالتالي : الامر بتعيين خبير في الحسابات البنكية مع حفظ حق التعقيب على ما ستسفر عنه والحكم تبعا لذلك باسترجاع ما استولى عليه البنك بالتدليس و التزوير حسب ما هو وارد في الدراسة المدلى بها وإلغاء تحويل الحصص في قسم المنازعات و ضم الحصص المجانية إلى سلة حصص الشركة و ما نتج من أرباح طيلة هذه السنين وزعتها الجموع العامة والامر تمهيدي بتعيين خبير مختص لتقييم الاضرار وتقدير التعويضات على ضوء ان الشركة كانت تنجز سنويا اشغال في حدود مبلغ 15.000.000 درهم كرقم معاملات مع حفظ حق العارضة في التعقيب على ما ستسفر عنه والتعويض عن الأضرار التي لحقت الشركة من ايقاف مسارها وضياع مستقبل مالكيها المهني و الاسري والتعويض عن بيع الرهن الذي بيع دون مبرر وتعويض مسبق في حدود مبلغ 3000 درهم وأن المحكمة برجوعها إلى هذه الملتمسات ستلاحظ أنها محددة بدقة و لم تبث فيها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، ملتمسة قبول الطعن شكلا وموضوعا الامر بتعيين خبير في الحسابات البنكية مع حفظ حق التعقيب على ما ستسفر عنه والحكم تبعا لذلك باسترجاع ما استولى عليه البنك بالتدليس و التزوير حسب ما هو وارد في الدراسة المدلى بها. إلغاء تحويل الحصص في قسم المنازعات و ضم الحصص المجانية إلى سلة حصص الشركة و ما نتج من أرباح طيلة هذه السنين وزعتها الجموع العامة والامر تمهيدي بتعيين خبير مختص لتقييم الاضرار و تقدير التعويضات على ضوء ان الشركة كانت تنجز سنويا اشغال في حدود مبلغ 15.000.000 درهم كرقم معاملات مع حفظ حق العارضة في التعقيب على ما ستسفر عنه والتعويض عن الأضرار التي لحقت الشركة من ايقاف مسارها وضياع مستقبل مالكيها المهني و الاسري والتعويض عن بيع الرهن الذي بيع دون مبرر وتعويض مسبق في حدود مبلغ 3000 درهم.

أرفق المقال ب: : نسخة عادية من القرار المطعون فيه.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 30/4/2024 تخلفت عنها المطلوبة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/5/2024.

محكمة الاستئناف

حيث ان اعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية يلجأ اليه الخصم -الذي كان طرفا في الدعوى – للحصول على حكم يلغي الحكم الذي أضر به والمطلوب إعادة النظر فيه إذا ما توافرت حالة من الحالات التي اوجب المشرع توافرها لقبول طلب اعادة النظر وهي مذكورة على سبيل الحصر و لا يمكن التوسع فيها او القياس عليها وتناولتها المادة 402 من ق.م.م.

وحيث أسست الطالبة طعنها بإعادة النظر على الفقرة الخامسة من الفصل 402 ق م م الناصة على أن هناك تناقض بين أجزاء القرار و اغفل في البت في طلباتها .

وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بالتناقض بين أجزاء نفس القرار فان المقصود بالتناقض في أجزاء القرار الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر بمفهوم الفقرة 5 من الفصل 402 من ق.م.م هو التناقض الحاصل بين أجزاء نفس الحكم او القرار ، أي أن يكون المنطوق متناقضا بعضه مع البعض بحيث يستحيل معه تنفيذه لوجود تناقض بين حيثيات الحكم ومنطوقه .

و حيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار موضوع الطعن بإعادة النظر فإن السبب المتعلق بالتناقض بين أجزائه غير ذي أساس على اعتبار أنه لا تناقض بين أجزاء القرار إنما جاء القرار منسجما لينتهي الى نتيجة تتوافق و حيثياته مما يتضح معه أن القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يرد فيه أي تناقض مما تدعيه الطالبة ولم يأت متناقضا مع تعليله مادام أن منطوقه جاء منسجما مع حيثياته و لا يستحيل معه أي تنفيذ خاصة و ان نتيجته هو رفض طلب الطاعنة فيكون ما تمسكت به الطالبة من وجود تناقض غير ذي أساس قانوني و يتعين رده .

و حيث إنه فيما يخص السبب الثاني المتعلق بإغفال البت في طلباتها الواردة بمقالها الافتتاحي و الاستئنافي فإنه إذا كان الفصل 402 في فقرته 1 ينص على انه "إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات" ، فإنه بالرجوع إلى حيثيات القرار موضوع الطعن تبين أنه أجاب عن كافة الطلبات و أجاب عنها برفضها تاييدا للحكم المستانف ، مما يبقى معه السبب المنصوص عليه في الفقرة المذكورة لا يرتكز على أساس و يتعين استبعاده.

و حيث إنه تبعا للعلل أعلاه يكون الطلب غير مؤسس ويتعين التصريح برفضه وإبقاء الصائر على رافعته مع تغريمها مبلغ الضمانة المودعة بصندوق هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 407 ق م م و ترك الصائر عليها.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعته و تغريم الطالبة مبلغ الوديعة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile