Réf
60428
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1088
Date de décision
13/02/2023
N° de dossier
2020/8223/748
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Substitution d'effets de commerce, Preuve du paiement, Paiement par chèque, Opposition à injonction de payer, Lettre de change, Injonction de payer, Extinction de la créance, Expertise comptable, Annulation de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance fondée sur plusieurs lettres de change impayées. L'appelant soutenait principalement l'extinction de la créance, arguant que les lettres de change litigieuses avaient été remplacées par des chèques dûment encaissés par le créancier. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires, retient que les effets de commerce fondant l'injonction de payer ont bien fait l'objet d'un règlement par la remise de chèques de montants identiques. Elle relève que les écritures comptables des deux parties ainsi que les déclarations du représentant de l'intimé au cours des opérations d'expertise confirment que les chèques ont été encaissés en règlement desdites lettres de change. Dès lors, la cour considère que la créance cambiaire est éteinte, privant de tout fondement la procédure d'injonction de payer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale du créancier.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدمت الطاعنة [شركة ********] في شخص ممثلها القانوني وبواسطة نائبها الأستاذ محمد (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 10922 بتاريخ 19/11/2019 في الملف عدد 10483/8216/2019 والقاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الطعن بالتعرض. في الموضوع : برفض الطلب وتأييد الأمر بالأداء عدد 2646 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 03/09/2019 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المتعرضة الصائر. وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 95 الصادر بتاريخ 2/2/2021 . في الموضوع : وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 16/10/2019 تقدمت المتعرضة [شركة ********] بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تتعرض بمقتضى مقالها الحالي ضد الأمر بالأداء عدد 2646 الصادر بتاريخ 3/9/2019 في الملف عدد 2646/8102/2019، مستندة في ذلك على الفصل 160 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه ''إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 156 أعلاه بطلب من الدائن إلى الطرف المدين" غير أن المتعرض ضدها بلغت الأمر بالأداء للعارضة دون تمكينها من صورة سند الدين وأن مقتضيات هذا الفصل جاءت بصيغة الوجوب، وأن عدم احترام هذه المقتضيات القانونية ذات صبغة الإلزام ومن النظام العام تجعل من مسطرة الأمر بالأداء باطلة ودون أي أثر، الشيء الذي يتعين معه الحكم ببطلان مسطرة الأمر بالأداء موضوع نازلة الحال فيما قضى به لخرق مقتضيات الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية، علما أن مسطرة الأمر بالأداء تعتبر مسطرة خاصة ويتم استصدار الأمر في غيبة الأطراف و دون تمكين المدعى عليه من إبداء أوجه دفاعه، الشيء الذي دفع المشرع المغربي إلى سن عدة قواعد من أجل حماية المحكوم ضده وتمكينه من ممارسة وسائل الطعن طبقا للقانون وفي هذا الإطار فقد نص الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي " يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء تحت طائلة البطلان اعذار المحكوم عليه بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء أو أن يتعرض على الأمر داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل الأجل يسقط حقه في ممارسة أي طعن" وعليه فقد وضع المشرع المغربي شروطا شكلية لصحة مسطرة الأمر بالأداء تحت طائلة البطلان وبالتالي فان عدم احترامها تجعل من هذه المسطرة هي والعدم سواء وبرجوع المحكمة إلى وثيقة التبليغ المرفقة بالأمر بالأداء سيتبين لها عدم تضمينه مقتضيات الفصل 165 من قانون المسطرة المدنية و لم تشر إلى أن عدم الطعن بالتعرض يسقط الحق في ممارسة أي طعن الشيء الذي يتعين معه الحكم ببطلان مسطرة الأمر بالأداء وإلغاء الأمر المطعون فيه في كل ما قضی به، وبخصوص عدم التوقيع والتأشير على وثيقة عدم وجود مؤونة المرفقة بالكمبيالات فقد تقدمت المتعرض ضدها بطلب رام إلى الأمر بالأداء استنادا إلى ما زعمته من رجوع عدة کمبیالات دون أداء، وأن وثيقة رجوع الكمبيالة دون أداء تعتبر وثيقة مهمة وحاسمة وإخطارا وإشهادا من البنك بأن الرصيد غير كاف، ومن أهم شروط هذه الوثيقة ضرورة أن تكون تحمل طابع وتأشيرة وتوقيع البنك حتى يكون لها القوة الثبوتية ويمكن الاحتجاج بها ضد الغير وبرجوع المحكمة إلى شواهد عدم الأداء المدلى بها بالملف سيتبين عدم التوقيع أو التأشير عليها من طرف البنك وأن إدلاء المطلوبة بوثيقة لا تحمل طابع أو رأسية أو توقيع البنك يجعل من هذه الوثيقة هي والعدم سواء و بالتالي انعدام واقعة عدم وجود مؤونة ولا يمكن أن يترتب عليها أي أثر قانوني، وبخصوص ثبوت استخلاص مقابل الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء بواسطة شيكات توصلت بها المطلوبة أن طلب [شركة ********] غیر مستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي سليم و ذلك اعتبارا أن المعاملات التجارية موضوع الكمبيالات أساس الدعوى الحالية تم أداء مقابلها بواسطة شیکات والمتعرضة كانت تنتظر إرجاع الكمبيالات بعد استخلاص مقابل الشيكات، غير أن المتعرض ضدها استخلصت مقابل الشيكات وبنفس الوقت رفعت دعوى الأمر بالأداء بخصوص نفس المعاملات. وهذا الأمر يعتبر جريمة منصوص عليها بالقانون الجنائي، وبخصوص الكمبيالة عدد 0589535 بمبلغ 7.688,00 درهم الصادرة بتاريخ 15 أكتوبر 2018 فهي تتعلق بالفاتورة رقم 7157 FC كما هو ثابت من سبب سحبها وان العارضة أدت مقابل هذه الكمبيالة بواسطة شيك كما هو ثابت من الشيك عدد 722984 المسحوب لفائدة المطلوبة بتاريخ 22/10/2018 بمبلغ 7688,00 درهم والذي توصلت به المطلوبة كما هو ثابت من التأشير بالتوصل المدرج بالشيك وقامت باستخلاص مقابله. أما بخصوص الكمبيالة عدد 0589538 مبلغ 58.800,00 درهم الصادرة بتاريخ 15 دجنبر فهي تتعلق بأداء ما تبقى من الفاتورة رقم 7183 FC كما هو ثابت من سبب سحبها وأن العارضة أدت مقابل هذه الكمبيالة بواسطة شيك كما هو ثابت من الشيك عدد 117323 المسحوب لفائدة المطلوبة بتاريخ 21/12/2018 بمبلغ 58.800,00 درهم و الذي توصلت به المطلوبة كما هو ثابت من التأشير بالتوصل المدرج بالشيك وقامت باستخلاص مقابله وبخصوص الكمبيالة عدد 0589541 بمبلغ 24.342,72 درهم الصادرة بتاريخ 31 دجنبر 2018 فهي تتعلق بأداء ما تبقى من الفاتورة رقم 7213 FC كما هو ثابت من سبب سحبها. وان العارضة أدت مقابل هذه الكمبيالة بواسطة شيك كما هو ثابت من الشيك عدد 117332 المسحوب لفائدة المتعرض ضدها بتاريخ 7/1/2019 بمبلغ 24.342,72 درهم والذي توصلت به المتعرض ضدها كما هو ثابت من التأشير بالتوصل المدرج بالشيك وقامت باستخلاص مقابله فالثابت مما تم بيانه أعلاه أن المتعرض ضدها سبق لها وأن استخلصت مقابل هذه الشيكات والتي تعتبر أداء مقابل للكمبيالات موضوع نازلة الحال، وأن الثابت مما سبق الإشارة إليه أعلاه أن المتعرض ضدها تحاول الإثراء بلا سبب على حسابها وذلك بالمطالبة بمبلغ الدین مرتين وأنها تنازع في مبلغ الكمبيالات المطالب بها، والتمست المتعرضة في الأخير الحكم بقبول التعرض شكلا وموضوعا أساسا الحكم ببطلان الأمر بالأداء المتعرض عليه واحتياطيا إلغاءه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المتعرض ضدها الصائر. وأرفقت بنسخة من الأمر بالأداء المتعرض عليه وأصل طي التبليغ و3 نسخ من الفواتير و3 نسخ من الشيكات. وأجابت المتعرض ضدها بواسطة نائبها بمذكرة في الشكل جاء فيها أن المتعرضة بلغت بتاريخ 30/9/2019 حسب ما هو ثابت من غلاف التبليغ وأن أجل التعرض على الأمر بالأداء هو 15 يوما من تاريخ التبليغ حسب نص المادة 161 من ق م م وأن مقال الطعن بالتعرض قد سجل بتاريخ 16/10/2019 وأن آخر أجل للتعرض هو 14/10/2019 وبالتالي فإن التعرض الحالي هو مقدم خارج الأجل القانوني مما يتعين معه عدم قبوله شکلا. واحتياطيا فإن تمسك المتعرضة بخرق مقتضيات المادة 160 من ق م م وعدم تبليغها سند الدين حتى يتسنى لها مراقبة صحة الطلب والأجل، فإن العارضة عند تسجيلها لطلب التبليغ أرفقت الطلب بنسخ الأمر بالأداء وأن صورة من سند الدين من الممكن لها أن تضيع أو تسحب أو تختفي لأي سبب كان ومن أي طرف کان وأنه وإن ذكرتها المادة 160 من ق.م.م بصيغة الوجوب فإن عدم وجوده لا يؤدي إلى بطلان التبليغ وهو ما أكده قرار محكمة النقض إذ جاء في القرار عدد 2431 بتاريخ 29/10/1989 المنشور بمجلة ق م ع ع عدد 41 ص 12 أن تبليغ السند ليس ضروريا لاحتمال ضياعه، وأن المادة 161 تتحدث عن تبلیغ وتنفيذ الأمر بالأداء في حين أن العارضة قامت فقط بتبليغ المتعرضة بصدور أمر بالأداء دون مطالبتها بالتنفيذ وعليه فلا موجب لوجود إعذار بالتنفيذ، وأنه رغم أن كل هذه الفصول هي من شكليات ومهام كتابة الضبط والمفوض القضائي فإن العارضة لم تخالف مقتضيات المادة 161 من قانون المسطرة المدنية، وبخصوص عدم توقيع البنك على إفادتها بعدم وجود مؤونة فإن وثيقة إفادة البنك و إن لم يكن مؤشرا عليها، فإنها تتضمن كافة المعلومات التي اشترط بنك المغرب و هي الشروط التي جاءت في نص المادة 309 من مدونة التجارة ما دام والي بنك المغرب قد أصدر تنفيذا للنص المذكور دورية تحمل الرقم 97 / 5 /G بتاریخ 18/9/1997 ألزم فيها البنوك أن تضمن شواهد عدم الأداء مجموعة من البيانات من ضمنها إسم الساحب ورقم بطاقته الوطنية إذا كان شخصا طبيعيا وأيضا عنوانه وأن هذه البيانات هي التي تمكن الحامل من التعرف على الساحب وتفتح أمام الحامل المجال لمتابعته من أجل أداء قيمة الشيك وبدونها يبقى الحامل مجردا من أي وسيلة للتعرف عليه واقتضاء حقوقه منه وبالتالي تبقى الشهادة المدلى بها فعالة لكون المدعية وعند تاریخ استحقاق الكمبيالة كان رصيدها البنكي بدون مؤونة. كما تقول بأنها أدت الكمبيالات الثلاث بموجب شيكات أدلت بصور شمسية منها ما هو تأدية شاملة ومنها ما هو أداء جزئي لفواتير محددة وأن المتعرض ضدها تنفي كل هذه الادعاءات والتي الغاية منها التهرب من تسديد ديون المدعية والتي هي عبارة عن بضائع ومعاملات تجارية بينهما وفي البدء تشير المتعرض ضدها أن المعاملة بينها وبين المدعية ترجع لسنين عديدة في شكل معاملات دائمة وبخصوص أن الكمبيالة عدد 0589535 الحاملة لمبلغ 7688,00 درهم والتي تدعي المدعية أنها أدتها بواسطة شيك بتاریخ 22/10/2018 فهو دفع مردود ذلك أن الشيك المذكور هو بموجب معاملة تجارية لاحقة عن تاريخ إصدار الكمبيالة د 0589535 وليست موضوعها أو تأدية لها، أولا لكون أن الحساب جاري بين الطرفين وثانيا على فرض أنها لو أدها فلما لم تقدم باستردادها خاصة أننا نعلم دقة المعاملة بين الشركات فيما يخص المعاملات المالية وعدم التهاون في استرجاع ما سبق أدائه وأن المدعية تحاول اثبات أنها أدت ما عليها تقربا و إمعانا في الاضرار بالمتعرض ضدها وعليه فإن الشيك المدلى بصورة منه هو بخصوص معاملة تجارية أخرى ولا يخص نفس الكمبيالة و إن كان حاملا لنفس مبلغ الكمبيالة لكون أن المدعية تقتني نفس المواد وفي بعض الأحيان بنفس الكمية، ملتمسة عدم قبول طلب التعرض شكلا وموضوعا برفض طلب التعرض وتأييد الأمر بالأداء عدد 2646. وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف. أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه صدر مشوبا بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإنه " يجب أن تكون الأحكام دائما معللة" وأنه برجوع المحكمة إلى تعليلات الحكم المستأنف فسيتجلى لها بوضوح أن المحكمة مصدرته قد جانبت الصواب لكونها أحجمت عن مناقشة الوثائق المدلى بها رفقة مقال الطعن بالتعرض ولم تجب على دفوعات العارضة، ومن حيث فساد التعليل الموازي لانعدامه، فقد دفعت العارضة ابتدائيا بخرق مقتضيات الفصلين 160 و161 من قانون المسطرة المدنية وعدم التوقيع والتأشير بالقبول على شهادة رجوع الكمبيالات دون أداء لعدم توفر مؤونة من طرف البنك كما دفعت بأداء كل الكمبيالات المطالب بها، مستدلة على ذلك بنسخ من الشيكات التي تثبت أداء الكمبيالات موضوع نازلة الحال، وكون المستأنف عليها تحاول الإثراء بلا سبب على حسابها والمطالبة بنفس الدين مرتين وهو ما يثبت عدم مديونية العارضة بالمبالغ المطالب بها لثبوت أداء قيمتها وأن عدم تحقق المحكمة الابتدائية من الوقائع الحقيقية للنازلة، ودراسة وتمحيص كافة الوثائق، أدى إلى وصولها إلى تعليل فاسد أضر بحقوق العارضة، علما أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية نص بصيغة الوجوب على أن المحكمة تعلل أحكامها تعليلا صحيحا بناء على أسس قانونية وواقعية سليمة وبعد الاطلاع على مستندات الأطراف و حججهم و مناقشتها، وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق المستأنفة في الدفاع المكفولة لها قانونا وأن الاجتهادات القضائية تواترت على أن الأحكام يجب أن تكون معللة من الناحية الواقعية والقانونية تحت طائلة عدم ارتكازها على أساس قانوني، من جملتها على سبيل الذكر جاء في قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 15/4/1989 في الملف المدني عدد 71767 ما یلي " يجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا صحيحا، وأن تكون العلل الواردة في حيثيات المحكمة تبرر ما قضت به وإلا كان حكمها باطلا" أما من حيث خرق مقتضيات الفصل 160 من قانون المسطرة المدنية فإن هذا الفصل نص على أنه " إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 156 أعلاه بطلب من الدائن إلى الطرف المدين" غير أن المستأنف عليها بلغت الأمر بالأداء للعارضة دون تمكينها من صورة سند الدين حتى يتسنى لها مراقبة صحة الطلب داخل الأجل وأن مقتضيات الفصل 50 المذكور جاءت بصيغة الوجوب وأن عدم احترام هذه المقتضيات القانونية ذات صبغة الإلزام و من النظام العام، تجعل مسطرة الأمر بالأداء باطلة ودون أي أثر وبالنسبة للسبب المستمد من خرق مقتضيات الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية فإن مسطرة الأمر بالأداء تعتبر مسطرة خاصة و يتم استصدار الأمر بالأداء في غيبة الأطراف ودون تمكين المدعى عليه من إبداء أوجه دفاعه، الشيء الذي دفع المشرع المغربي إلى سن عدة قواعد من أجل حماية المحكوم ضده و تمكينه من ممارسة وسائل الطعن طبقا للقانون وفي هذا الإطار نص الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي " يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء تحت طائلة البطلان إعذار المحكوم عليه بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين و المصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء أو أن يتعرض على الأمر داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل الأجل يسقط حقه في ممارسة أي طعن" وعليه فقد وضع المشرع المغربي شروطا شكلية لصحة مسطرة الأمر بالأداء تحت طائلة البطلان وبالتالي فان عدم احترامها، تجعل من هذه المسطرة هي والعدم سواء وبرجوع المحكمة إلى وثيقة التبليغ المرفقة بالأمر بالأداء سيتبين عدم تضمينه مقتضيات الفصل 165 من قانون المسطرة المدنية، ولم تشر إلى أن عدم الطعن بالتعرض يسقط الحق في ممارسة أي طعن، وبخصوص عدم التوقيع والتأشير على وثيقة عدم وجود مؤونة المرفقة بالكمبيالات تقدمت المستأنف عليها بطلب رامي إلى الأمر بالأداء، استنادا إلى ما زعمته من رجوع عدة کمبیالات دون أداء وأن وثيقة رجوع الكمبيالة دون أداء تعتبر وثيقة مهمة وحاسمة وإخطارا وإشهادا من البنك بأن الرصيد غير كاف ومن أهم شروط هذه الوثيقة، ضرورة أن تكون تحمل طابع وتأشيرة و توقيع البنك، حتى يكون لها القوة الثبوتية و يمكن الاحتجاج بها ضد الغير وبرجوع المحكمة إلى شواهد عدم الأداء المدلى بها بالملف سيتبين عدم التوقيع أو التأشير عليها من طرف البنك وأن إدلاء المستأنف عليها بوثيقة لا تحمل طابع أو رأسية أو توقيع البنك يجعل من هذه الوثيقة هي والعدم سواء وبالتالي انعدام واقعة عدم وجود مؤونة ولا يمكن أن يترتب عليها أي أثر قانوني علما أنه تم استخلاص مقابل الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه بواسطة شيكات توصلت بها المستأنف عليها، مما يبقى معه طلب [شركة ********] غیر مستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي سليم وذلك اعتبارا لأن المعاملات التجارية موضوع الكمبيالات أساس الدعوى الحالية تم أداء مقابلها بواسطة شیکات وأن العارضة كانت تنتظر إرجاع الكمبيالات بعد استخلاص مقابل الشيكات، غير أن المستأنف عليها استخلصت مقابل الشيكات وبنفس الوقت رفعت دعوى الأمر بالأداء بخصوص نفس المعاملات، وهو ما يعد جريمة منصوص عليها بالقانون الجنائي، فبخصوص الكمبيالة عدد 0589535 بمبلغ 7.688,00 درهم الصادرة بتاريخ 15 أكتوبر 2018 فهي تتعلق بالفاتورة رقم 7157 FC كما هو ثابت من سبب سحبها وأن العارضة أدت مقابل هذه الكمبيالة بواسطة شيك كما هو ثابت من الشيك عدد 722984 المسحوب لفائدة المستأنف عليها بتاریخ 22/10/2018 بمبلغ 7688,00 درهم والذي توصلت به المستأنف عليها كما هو ثابت من التأشير بالتوصل المدرج بالشيك وقامت باستخلاص مقابله، أما بخصوص الكمبيالة عدد 0589538 بمبلغ 58.800,00 درهم الصادرة بتاريخ 15 دجنبر2018 فهي تتعلق بأداء ما تبقى من الفاتورة رقم 7183 FC كما هو ثابت من سبب سحبها وأن المستأنفة أدت مقابل هذه الكمبيالة بواسطة شيك كما هو ثابت من الشيك عدد 117323 المسحوب لفائدة المستأنف عليها بتاریخ 21/12/2018 بمبلغ 58.800,00 درهم والذي توصلت به هذه الأخيرة كما هو ثابت من التأشير بالتوصل المدرج بالشيك وقامت باستخلاص مقابله، وبخصوص الكمبيالة عدد 0589541 بمبلغ 24.342,72 درهم الصادرة بتاريخ 31 دجنبر 2018، فهي تتعلق بأداء ما تبقى من الفاتورة رقم 7213 FC كما هو ثابت من سبب سحبها، وأن العارضة أدت مقابل هذه الكمبيالة بواسطة شيك كما هو ثابت من الشيك عدد 117332 المسحوب لفائدة المستأنف عليها بتاريخ 7/1/2019 بمبلغ 24.342,72 درهم والذي توصلت به المستأنف عليها كما هو ثابت من التأشير بالتوصل المدرج بالشيك وقامت باستخلاص مقابله، وبذلك فإن المستأنف عليها سبق لها وأن استخلصت مقابل هذه الشيكات والتي تعتبر أداء مقابل للكمبيالات موضوع نازلة الحال وأن الثابت مما سبق الإشارة إليه أعلاه أن المستأنف عليها تحاول الإثراء بلا سبب على حساب المستأنفة، وذلك بالمطالبة بمبلغ الدين مرتين وأن المستأنفة تنازع في مبلغ الكمبيالات المطالب بها والتي توصلت المستأنف عليها بمقابلها، وهو الأمر الذي كان ينبغي معه إجراء بحث للتأكد من واقعة تسلم المستأنف عليها لشيكات تم استخلاصها مقابل الكمبيالات موضوع نازلة الحال التي تعتبر من المسائل الواقعية والتي يمكن إثباتها من خلال جلسة بحث واستدعاء الشهود، وأن الثقة التي كانت تتعامل بها العارضة مع المستأنف عليها دفعتها إلى استبدال الكمبيالات التي بحوزتها بشيكات حالة الأداء، وفعلا استخلصت المستأنف عليها الشيكات التي يطابق مبلغها مبلغ الكمبيالات موضوع نازلة الحال ووعدت المستأنف عليها العارضة بإرجاع الكمبيالات بعد استخلاص قيمة الشيكات غير أنها رفضت دون أي سبب مبرر، وظلت تتماطل إلى أن فوجئت العارضة برفع الدعوى الحالية، وأن إجراء بحث في النازلة الحالية سيمكن المحكمة من الوقوف على الأسباب الحقيقية للمعاملة التجارية بين الطرفين وسبب سحب الكمبيالات موضوع نازلة الحال والشيكات كما أن العارضة تؤكد بأن المستأنف عليها توصلت بمقابل الكمبيالات المسلمة لها لم تنفذ الأشغال المنوطة بها طبقا لاتفاق الطرفين، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف شكلا لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا بإجراء بحث وحفظ الحق في التعقيب على ضوء البحث المنتظر الأمر بإجرائه وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف وأصل طي التبليغ . وبناء على ذلك أدرج الملف بعدة جلسات من بينها جلسة 25/02/2020 حضرت خلالها الأستاذة (ي.) عن الأستاذ (ب.) ورجع استدعاء المستأنف عليها بملاحظة انتقلت من العنوان فتقرر تنصيب قيم في حقها وبعد إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/01/2021 ألفي بالملف جواب القيم عن المستأنف عليها بكونها مغلقة باستمرار وتخلف دفاع المستأنفة رغم سابق إعلامه فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وقررت حجزها للمداولة لجلسة 02/02/2021. وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 02/02/2021 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد الرحمان (أ.) الذي حددت مهمته في تحديد الدين محل النزاع على ضوء وثائق وحجج الطرفين مع التأكد مما إذا قد تم أداء الكمبيالات الصادر بناء عليها الأمر بالأداء المتعرض عليه بواسطة الشيكات المستدل بها. وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/04/2021 والذي خلص فيه الخبير المنتدب إلى تحديد مديونية المستأنفة في مبلغ 267.061,92 درهم. وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بجلسة 27/04/2021 ألفي خلالها طلب تسجيل نيابة الأستاذ ادريس (ج.) عن المستأنف عليها، مما تقرر معه العدول على قرار تنصيب قيم، وألفي بالملف تقرير الخبرة حاز نسخة منه ذ/جلال عن ذ/(ب.) وأمهل للتعقيب لجلسة 11/05/2021. وبجلسة 11/05/2021 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير أكد من خلال الصفحة الرابعة من تقريره بأن مقارنة العمليات المسجلة في كل محاسبة تفيد تطابق في التسجيلات بما في ذلك الكمبيالات التي رجعت بدون أداء، وأن كلا من الشركتين سجلت تلك الكمبيالات كأداءات ثم ألغت هذه الأداءات بعد رجوع الكمبيالات بدون أداء. كما أن الشركتين سجلتا في محاسبتيهما الشيكات التي عوضت هذه الكمبيالات والتي كانت على الشكل التالي : شيك رقم 722984 بتاريخ 23/10/2018 بمبلغ 7688 درهم – شيك رقم 117323 بتاريخ 25/12/2018 بمبلغ 58800 درهم- شيك رقم 117332 بتاريخ 09/01/2019 بمبلغ 24342,72 درهم – شيك رقم 117358 بتاريخ 12/03/2019 بمبلغ 58.434,00 درهم". وأن السيد الخبير وبعد اطلاعه على مختلف الوثائق وخصوصا الدفاتر الحسابية تبين له بأن طرفي نازلة الحال، اتفقا على تغيير الكمبيالات التي رجعت بدون أداء لشيكات تم استخلاص مقابلها، وأن هذه العملية تم تضمينها بمحاسبة الطرفين. وقد أدلت العارضة للخبير بعدة وثائق أرفقها بتقريره، تثبت أن المستأنف عليها رفعت دعوى ضد العارضة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء (قضاء الموضوع) وبعد انجاز تقرير الخبرة بهذه المرحلة، خلص الخبير محمد (ب.) إلى أن مجموع المديونية المطالب بها محددة في 267.061,92 درهم وهو نفس المبلغ الذي خلص إليه الخبير (أ.) وأن المستأنف عليها استصدرت حكما قضى لها بهذا المبلغ (المتعلق بكامل المديونية) وبلغته للعارضة وقامت باستئنافه وبالتالي فإنه من غير المستساغ الحكم للمستأنف عليها بمبلغ المديونية المحدد في 267.061,92 درهم، وفي نفس الوقت تطالب بمقابل الكمبيالات التي تم تغييرها بمقتضى شيكات وتم تضمين هذا التغيير بالدفاتر الحسابية للطرفين، وأن المستأنف عليها تطالب بنفس الدين مرتين ولذلك تلتمس العارضة من المحكمة الرجوع لتقرير الخبرة ومرفقاته للتحقق من واقعة عدم استحقاق مقابل الكمبيالات المحكوم بها ابتدائيا، والتي تم تغييرها كما جاء بمحاسبة المستأنف عليها. وبناء على القرار التمهيدي رقم 784 الصادر بتاريخ 12/10/2021 بارجاع المحكمة الى الخبير السيد عبد الرحمان (أ.) للتقيد بالنقط الواردة بمنطوق القرار التمهيدي ، حيث أنجز تقريرا خلص من خلاله الى كون الدين المتخلذ بذمة المستأنفة لفائدة المستأنف عليها يبلغ ما قدره 266988.72 درهم . وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 07/03/2022عرض فيها أن المستأنف عليها دفعت بأنها دائنة اتجاه المستأنفة بمجموعة من المبالغ نتيجة عدم أداء عدة فواتير والمستأنفة تؤكد بأن الكمبيالات موضوع نازلة الحال، تم تسليم مقابلها بواسطة شیكات غير أن المستأنف عليها ظلت تحتفظ بها بسوء نية، و بعد ذلك قدمتها للاستخلاص وأن محكمة الاستئناف كانت على صواب عندما أمرت السيد الخبير باحتساب مبلغ المديونية بأكمله المستحق، علما بأن الكمبيالات المراد استخلاصها تعتبر من وسائل الأداء المقدمة للمستأنف عليها، و تتعلق بالفواتير الغير مؤداة وأن المستأنف عليها تعلم بأنها استخلصت الشيكات المتعلقة بالكمبيالات، أساس الدعوى الحالية، و رغم ذلك قامت باستصدار أمر قضى على المستأنفة بأداء مبلغ الكمبيالات، أي أنها تطالب بنفس الدين مرتين وتدلي المستأنفة للمحكمة بنسخة من تقرير الخبير أحمد (ب.) المنجز بالملف عدد 2020/8235/1643 والذي خلص بأن مديونية المستأنفة اتجاه المستأنف عليها محددة في مبلغ 267.061,92 درهم وبناء على هذا التقرير قضت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء على المستأنفة بأداء هذا المبلغ بتاريخ 2021/02/04 في اطار الملف عدد 2020/8235/1643 تحت عدد 1227 هذا الحكم الذي تم تأییده استئنافيا وبالتالي فان مديونية المستأنفة اتجاه المستأنف عليها محددة في مبلغ 267.061,92 درهم ويجب اعتبار الكمبيالات جزءا من هذه المديونية، لأنها سلمت للمستأنف عليها لأداء هذا الدين المحكوم به ابتدائيا و استئنافيا و هذا ما أكده السيد الخبير عبد الرحمان (أ.) من خلال تقريره التكميلي، و الذي أكد من خلاله بأن مديونية المستأنفة اتجاه المستأنف عليها محدد في مبلغ 267.061,92 درهم فالمستأنفة غير مدينة بأي مبالغ أخرى لفائدة المستأنف عليها ما عدا المبلغ المحكوم به ابتدائيا و المؤيد استئنافيا و هو نفس المبلغ الذي خلص اليه الخبير عبد الرحمان (أ.) و بالتالي فان الكمبيالات المطالب با موضوع نازلة الحال، تدخل في هذه المديونية، نظرا لأنها سلمت للمستأنف عليها لأداء الفواتير المستحقة الثابتة بالدفاتر التجارية وأن استصدار المستأنف عليها لحكم قضائي بأداء مبلغ 267.061,92 درهم و المطالبة باستخلاص مبلغ الكمبيالات موضوع نازلة الحال يعتبر محاولة للاثراء بلا سبب لا أقل ولا أكثر بل يعتبر جريمة المطالبة بنفس الدين مرتين وأنه يتعين توجيه سؤال وحيد للمستأنف عليها ما هو سبب اصدار الكمبيالات موضوع نازلة الحال؟؟ للجواب على هذا السؤال يمكن للمحكمة الاطلاع على تقارير الخبرة المدلى به بالملف و ستعاينون أن سبب إصدار هذه الكمبيالات هو أداء الفواتير المضمنة بالدفاتر الحسابية للطرفين وأن المستأنفة والإجلاء أي غموض قد يكتنف هذه النازلة، والإثبات سوء نية المستأنف عليها في التقاضي و محاولتها الاثراء بلا سبب على حساب المستأنفة ، ملتمسة الحكم وفقها ووفق محرراتها السابقة . أرفقت ب: نسخة من تقرير الخبير أحمد (ب.) و نسخة من الحكم عدد 1227 . و بناءا على القرار التمهيدي عدد 473 الصادر بتاريخ 30/05/2022 و القاضي بإجراء خبرة جديدةبواسطة الخبير يونس (ج.) الذي أنجز تقرير خلص خلاله إلى أنه لا وجود لأي دين يتعلق بالكمبيالات الثلاث بدون أداء و التي تم تعويضها بثلاث شيكات بنفس المبلغ و التي تم استخلاصها. و بناء على تعقيب المستأنف عليها بعد الخبرة بمذكرة جاء فيها أن الكمبيالات موضوع الامر بالاداء سلمت لها في إطار معاملة تجارية كوفاء جزئي لمبالغ تدين بها للمستأنفة كما هو ثابت من مستخلص الحساب الجاري و المرفق بهذه المذكرة الذي قيدت فيه بتسلل تاريخي جميع عمليات الشراء التي قامت بها هذه الاخيرة لديها وأنه من نافلة القول أن المعاملات التجارية بين شركتين تتم في إطار حساب جار بينهما هذا الحساب الذي يتكون من ضلع تقيد فيه العمليات التجارية و قيمتها النقدية بارقامها و تواريخها و ضلع مدين تقيد فيه المدفوعات و باقي الحساب على أن يتم قفله في أجل يتم الاتفاق عليه بين الطرفين و يؤدي المدين بعد قفله للدائن ما تخلذ بذمته من مديونية و من هذا المنطلق التجاري جرى الوفاء بمبالغ الشيكات و لم يتم الوفاء بالمديونية التي تم الاحتفاظ بالكمبيالتين تراضيا لاداء مستحقات لاحقة الدين زد على ذلك أن المعاملات التجارية بين شركتين تجري وفق الاعراف و التقاليد التجارية ووفق أحكام القانون كما نصت عليها وحددتها مدونة التجارة و في هذا الاطار فإن معاملة الشركة الطاعنة مع شركة ب. ، و كما سيتضح من مستخلص الحساب الجاري لها الممسوكة لديها و الذي قيدت فيه حسب التسلسل التاريخي كافة العمليات التجارية بين الطرفين بانتظام منذ تاريخ أول معاملة بينهما الى متم دجنبر 2018 ، حين اجتمع في حسابها كدين مستحق عليها لها مبلغ 267.061,92 درهم ، وأن المنازعة بين الطرفين تمحورت بخصوص النزاع الحالي حول الكمبيالات الثلاث الحاملة لمبلغ 90.830,72 درهما ، و الذي نازعت في استحقاقها المستأنفة بعلة أنها أوفت بما تضمنته من مبالغ بشيكات استخلصت من طرفها والحال أن المستانفة لم يسبق لها أن طالبتها باسترجاع الكمبيالات التي تدعي وفاء قيمتها طبقا للمادة 185 من مدونة التجارة ، علما أن الكمبيالات المدعي الوفاء بقيمتها أوراق صرفية لا يثبت الوفاء بقيمتها إلا باستردادها بعد وفاء المديونية المقيدة عليها طبقا للمادة 185 من مدونة التجارة ، إضافة لذلك فإن المعاملات اللاحقة و المديونية المتراكمة في ذمة [شركة ********] كما هو ثابت من مستخلص الحساب الجاري للمستأنفة المرفق بهذا الكتاب لم تكن لتبرر طلبا منها باستردادها ، مادامت مدينة بمبالغ مثبتة بعمليات تجارية مقيدة بانتظام على ذات الحساب ، و على فرض الوفاء بقيمة تساوي المبالغ التي تضمنتها ، فإنه مادام أن ما تضمنه الحساب الجاري بين الشركتين يسجل مديونية الساحبة لها فلا يحق لها التمسك بالوفاء الجزئي من المديونية للقول بوفاء الكمبيالة التي قدمت اساسا وفاء لهذه المديونية خاصة أن الكمبيالات أوراق صرفية و يعتبر مقابل الوفاء بها موجودا إذا كان المسحوب عليه في تاريخ استحقاق الكمبيالة مدينا للساحب أو لمن سحبت لحسابه بمبلغ يساوي على الاقل مبلغ الكمبيالة طبقا لمادة 166 من مدونة التجارة و على ذلك فلا يحق للطاعنة و هي مدينة لها بمبالغ تطالب باسترداد الكمبيالات بناء على وفاء جزئي من مديونية لا زالت عالقة بذمتها و يفوق مبلغها قيمة الكمبيالات . أما بخصوص ما أثير من المستأنفة بخصوص الوفاء بقيمة الكمبيالات بالشيكات و أن ما وقف عليه الخبير عبد الرحمان (ا.) في تقريريه المؤرخين على التوالي في 29/04/2021 و 24/01/2022 بعد اطلاعه على الدفتر الكبير لكلتا الشركتين ، وحصر المعاملات التي تمت بينهما ، وتحديد قيمة المدفوعات التي تم الوفاء بها من المستأنفة ، ليحصر الدين المتبقى في ذمة هذه الاخيرة في مبلغ 266.988,72درهم ، وهذا معطى يؤكد أن عدم استرداد الكمبيالات مرده الى كونها قدمت وفاء لجزء من المديونية ، ولم تسدد الشيكات المحتج بها مقابل دين بل في إطار مدفوعات في حساب جار بين الشركتين هو الحقيقة الواقعية التي يتوجب اعتمادها ما دامت مؤسسة على وقائع ثابتة من وثائق محاسبة الشركتين ، و مبنية على أسس محاسبتية سليمة . أما بخصوص التعقيب على خبرة الخبير يونس (ج.) ، فإنها تستغرب للطابع الغير الاحترافي الذي اتسم بها انجازها ، و الذي اتسم كذلك بخرق للفصلين 63 و 64 من قانون المسطرة المدنية ، و لم يجب على النقاط الواردة في القرار التمهيدي و خلص باستهتار و عدم احترافية و سطحية فجة الى القول بانقضاء المديونية آخذا بظاهر اقوال المسؤول عن حساباتها دون أن يتمحص الوثائق المحاسبية زودتها بها و التي تظر بجلاء قيمة المعاملات المقيدة في حساب المستأنفة لديها و قيمة المدفوعات و منها الشيكات المستدل بها و لم يأخذ بالحقيقة القانونية التي تجعل من مقابل الوفاء في الكمبيالات أمر مفترضا وجوده و ان عدم ارجاعها وعدم وجود حتى مطالبة من الساحب باستردادها دليلا على عدم الوفاء بقيمتها لأجل ذلك تلتمس استبعاد ما انتهت اليه خبرة يونس (ج.) و الاخذ بما جاءت به خبرة عبد الرحمان (ا.) ورد استئناف الطاعنة و تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته و تحميل المستأنفة الصائر . و بناء على إدراج الملف بجلسة 2/1/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 13/02/2023 محكمة الاستئناف حيث إن من جملة ما تمسكت به الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي أن الكمبيالات أساس الدعوى الحالية تم أداء مقابلها بواسطة شيكات و أن المستأنف عليها و بعدما استخلصت قيمة تلك الشيكات لم ترجع إليها الكمبيالات بل بادرت إلى رفع دعوى الأمر بالأداء في مواجهتها وحيث أن محكمة الاستئناف في إطار إجراءات تحقيق الدعوى فقد أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين بواسطة الخبير عبد الرحمان (أ.) الذي أودع تقريرا خلص خلاله إلى تحديد المديونية في مبلغ 267061,92 درهم كما أن محكمة الاستئناف بعد أن تبين لها أن المبلغ المحدد من طرف الخبير يفوق المبلغ المطلوب و الثابت بالكمبيالات و أن الخبير احتسب المديونية انطلاقا من مجموع المعاملات المبرمة بين الطرفين دون البحث ما إذا كانت الطاعنة قد أدت الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه بواسطة شيكات و أبرأت ذمتها من المبلغ المطالب بها فقد أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية جديدة بواسطة الخبير يونس (ج.) و الذي أنجز تقريرا خلص خلاله أنه لا يوجد أي دين يتعلق بالكمبيالات الثلاث بدون أداء و التي تم تعويضها بثلاث شيكات بنفس المبالغ و التي تم استخلاصها . و حيث أن الثابت من خلال وثائق و بالاطلاع على الخبرات المنجزة في الموضوع و خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها أن هذه الأخيرة قد صرحت للسيد الخبير بواسطة السيد عادل (ش.) الذي حضر إجراءات الخبرة و أدلى بوكالة عن المستأنف عليها و صرح أنه بعد إرجاع الكمبيالات الثلاث موضوع النزاع بدون أداء فقد توصلت الشركة بثلاث شيكات بنفس المبالغ من المستأنف عليها تم استخلاصها و أن الطاعنة طلبت من المستأنف عليها الاحتفاظ بالكمبيالات الثلاث التي رجعت بدون أداء قصد تقديمها لاحقا لاستخلاص فواتير أخرى و أن المستأنف عليها تطلب استخلاص رصيد المعاملة بين الطرفين و المحدد في مبلغ 267061,92 درهم . و حيث يستفاد من خلال استقراء تقرير الخبرة و تصريح المستأنف عليها بواسطة السيد عادل (ش.) أنها تقر بأنها توصلت بثلاث شيكات بنفس مبالغ الكمبيالات و أن هذه الشيكات تم استخلاصها و أن الخبير يونس (ج.) قد أكد في تقريره أن الكمبيالات موضوع النزاع تم استبدالها بثلاث شيكات تم استخلاصها و هي نفس النتيجة التي أكدها الخبير عبد الرحمان (أ.) في تقريره و الذي أكد خلاله أن طرفي النزاع اتفقا على تغيير الكمبيالات بعد رجوعها بدون أداء شيكات تم استخلاص مقابلها و أن هذه العملية تم تضمينها بمحاسبة الطرفين الأمر الذي أصبح معه ثابتا أن المديونية موضوع الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء قد أصبحت منتهية بعد استبدال الكمبيالات بواسطة شيكات أتبثت الخبرة استخلاص قيمتها. و أما بخصوص تمسك المستأنف عليها بأنها لازالت دائنة بالمبالغ الناتجة عن رصيد المعاملة بين الطرفين هو دفع مردود طالما قد تبث أن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء قد تم استبدالها بشيكات تبث استخلاصها و بالتالي فإن أساس دعوى الأمر أصبح منعدما بعد انقضاء الدين موضوع الكمبيالات الأمر الذي يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من رفض التعرض و يتعين معه التصريح بإلغائه و الحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه و الحكم برفض الطلب بشأنه . و حيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر. لهذه الأسباب حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا . في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي في الموضوع: بٱعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض التعرض و الحكم من جديد بالغاء الأمر بالاداء المتعرض عليه و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه و تحميل المستانف عليها الصائر .
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
54851
Saisie-arrêt : en application du principe dispositif, le juge ne peut valider la saisie pour un montant supérieur à celui demandé dans la requête en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/04/2024
55057
Liquidation de l’astreinte : Le préjudice du créancier est présumé du seul fait du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55175
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est recevable lorsqu’elle est produite au cours de l’instance en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55339
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ouverture d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55415
Recours en rétractation : la contradiction doit vicier le dispositif et non les motifs, et le dol porter sur des faits découverts postérieurement au jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55565
Le remplacement d’un gardien judiciaire désigné lors d’une exécution est une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55759
La tierce opposition formée par une société se prétendant locataire justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion rendu contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024