Réf
64074
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2599
Date de décision
30/05/2022
N° de dossier
2019/8223/4938
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rapport d'expertise, Preuve du paiement, Opposition à injonction de payer, Obligation cambiaire, Lettre de change, Injonction de payer, Imputation des paiements, Expertise judiciaire, Effets de commerce, Confusion du patrimoine
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité d'effets de commerce et la preuve de leur paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'opposition en réduisant le montant de la condamnation. L'appelante principale soulevait l'irrégularité des lettres de change tirées sur sa pharmacie et non sur sa personne, ainsi que la preuve de paiements partiels, tandis que l'appelante incidente contestait la déduction d'un acompte opérée par les premiers juges. La cour écarte le moyen tiré de la distinction entre la personne physique du pharmacien et sa pharmacie, rappelant que cette dernière est dépourvue de personnalité morale et que le pharmacien demeure personnellement obligé au paiement des effets de commerce. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance, la cour retient que les paiements allégués par la débitrice ne s'imputaient pas sur les lettres de change litigieuses, lesquelles demeuraient impayées. Dès lors, la cour considère que le premier juge a déduit à tort un acompte se rapportant à des transactions antérieures. Le jugement est donc réformé, l'opposition rejetée et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée dans son intégralité.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/04/2019 تحت عدد 1635 ملف عدد 471/8216/2019 والقاضي في الشكل: بقبول التعرض , وفي الموضوع : بتأييد الامر بالاداء عدد 626 الصادر عن السيد رئيس المحكمة بتاريخ 30/05/2018 في الملف رقم 626/8102/2018 في مبدئه مع تعديله بتخفيض المبلغ المأمور بأدائه الى 478.414,68 درهم , وبتحميل المتعرضة المصاريف بحسب المحكوم به.
وبناء على تقديم المستأنف عليها لاستئناف مقابل مؤدى عنه بتاريخ 13/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه اعلاه.
في الشكل : حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون للطاعنتين , كما ان الاستئنافين قدما وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة انتسام (د.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 04/02/2019 والذي تعرض فيه انه تتعرض على الامر بالاداء الذي استصدرته المتعرض ضدها بتاريخ 30/05/2018 تحت عدد 626 القاضي بأدائها لها مبلغ 503.414,68 درهم , ذلك ان الكمبيالات موضوع الامر المتعرض عليه تخص مسحوب عليه اخر وليس العارضة , كما انها كانت تسدد اقساطا من الدين كلما توفر لديها مبلغ مالي معين عن طريق دفعات بحسابها البنكي , وان ذمتها خالية من اي دين , ملتمسة الحكم بإلغاء الامر المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم القبول واحتياطيا برفض الطلب, مرفقة مقالها بطي التبليغ ونسخة من الامر بالاداء وصور وصولات لدفعات بنكية وكشف حساب.
وبناء على المذكرة الجوابية للمتعرض عليها المقدمة المقدمة من طرف نائبها جاء فيها ان المتعرضة لم تدل بأية حجة تفيد براءة ذمتها المالية من الدين المطلوب , وان الوصولات المدلى بها مجرد صور شمسية ولا يوجد بالملف ما يفيد انها دخلت في دائنية العارضة ملتمسا رفض التعرض.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمتعرضة التمست من خلالها رد دفوعات المتعرض ضدها لعدم ارتكازها على اي اساس والحكم وفق الطلب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة و جاء في أسباب استئنافها ان الحكم جاء خارقا للمواد 1 و 32 و 5 من ق م م والفصل 66 من قلع, ذلك ان مقال المستأنف عليها كان معيبا , إذ ان الكمبيالتين رقم BZF 6140247 ورقم BZF6140246 المسحوب عليه فيهما هو المنوب عنها بصفتها الشخصية بحسابها البنكي رقم [رقم الحساب] في حين ان الشهادتين البنكيتين بعدم الوفاء الخاصتين بهاتين الكمبيالتين تخصان الحساب البنكي رقم [رقم الحساب] وليس الحساب البنكي الوارد اعلاه, اي ان الكمبيالتين لم يتم دفعهما بالحساب البنكي المدون بهما. وان الكمبيالة رقم BWF 6804765 المسحوب عليه فيها هو صيدلية (د. ا.) اي شخص معنوي وليس العارضة بصفتها الشخصية وان الكمبيالة المسحوب عليه فيها هو الحساب البنكي رقم [رقم الحساب] في حين تم تقديمهما للوفاء بالحساب البنكي رقم [رقم الحساب] . كما ان الكمبيالة رقم BWF6804764 المسحوب عليه فيها هو صيدلية (د. ا.) برقم الحساب البنكي لدى المسحوب لديه [رقم الحساب] في حين الشهادة البنكية بعدم الوفاء تشير الى ان الساحب هو السيدة ابتسام (د.) وليس صيدلية (د. ا.) . وان المحكمة الابتدائية كان عليها ان تصرح بإلغاء الامر بالاداء المتعرض عليه بشأن هذه الكمبيالات الاربعة وان تقضي بعدم قبولها .
وان العارضة تمسكت بكونها كانت تؤدي اقساطا من تلك الديون مثلا الوصل المؤرخ في 11/05/2016 الذي يثبت تحويل مبلغ 25000 درهم لحساب المستأنف عليها والذي اخدت به المحكمة وخصمت قيمته من الدين, وهناك وصل اخر مؤرخ في 18/05/2016 حولت بموجبه مبلغ 25000 درهم والذي لم يتم الادلاء به خلال المرحلة الابتدائية . كما تم الادلاء بمستخلص من حساب العارضة لدى البنك الشعبي عن شهر يناير 2016 والذي يفيد الامر بتحويل مبلغ 75000 درهم لفائدة المستأنف عليها بواسطة كمبيالة بتاريخ 20/01/2016 . كما ادلت بمقتطف من نفس الحساب عن شهر يناير 2017 يثبت تحويل مبلغ 100.000 درهم للمستأنف عليها بتاريخ 02/01/2017 . كما قامت بتحويل مبلغ 100.000 درهم بنفس الكيفية بتاريخ 31/01/2017 ثم مبلغ 100.000 درهم بتاريخ 02/05/2017 , ومبلغ 100.000 درهم بتاريخ 30/05/2017 . وبالتالي فالعارضة ادت ما مجموعه مبلغ 525.000 درهم وهو مبلغ يفوق المبلغ المضمن بمقال الامر بالاداء بمبلغ 21.585,32 درهم. وان تواريخ الكمبيالات المحتج بها تفيد او اولاها مستحقة بتاريخ 31/12/2015 واخرها مستحقة الاداء بتاريخ 31/03/2017 . وان الاداءات المتمسك بها تمت بين 20/01/2016 و 30/05/2017 وهي متزامنة مع تواريخ الاستحقاق ولاحقة عليها, وان الاحكام يجب ان تكون معللة الا ان المحكمة اعتدت بالوصل الحامل لمبلغ 25000 درهم وعللت حكمها بكونه مؤرخ في 11/05/2016 لكنها اغفلت جميع دفوعات العارضة, وان القول بأن باقي التحويلات المسجلة بكشف الحساب البنكي المحتج به تخص كمبيالات اخرى ولا علاقة لها بالكمبيالات موضوع الامر بالاداء , فالمستأنف عليها لم تدفع بكون هذه التحويلات تتعلق بكمبيالات اخرى بل نفت اصلا ان تكون قد توصلت بها, كما ان المحكمة اعتدت بالوصل الحامل لمبلغ 25000 درهم والمؤرخ في 11/05/2016 مع ان المبلغ المضمن بالوصل لا ينطبق على اية كمبيالة انما هو قسط من الدين المضمن بإحداها, فكيف للمحكمة ان تعتد بهذا الوصل ولا تعتد بالتحويل البنكي الحامل لمبلغ 100.000 درهم المؤرخ 02/05/2017 او بالتحويل الذي يحمل نفس المبلغ والمؤرخ في 30/05/2017 والمقابل للكمبيالة التي تحمل نفس مبلغ الدين 100.000 درهم ومستحقة الاداء بتاريخ 31/01/2017 . ملتمسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها واحتياطيا جدا الامر بإجراء خبرة حسابية وتحميل المستأنف عليها الصائر
مدليا بنسخة من الحكم ووصل مؤرخ في 18/05/2016
وبناء على جواب المستأنف عليها مع استئنافها المقابل المؤدى عنه بتاريخ 13/12/2019 والمدلى به بواسطة دفاعها والذي جاء فيه ان مقال التعرض لا يشير الى عنوان العارضة الصحيح والوارد في مقال الامر بالاداء اذ ان عنوانها هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء في حين ان العنوان الوارد بمقال التعرض هو الحي الصناعي [العنوان] . وبذلك فالمقال مختل شكلا لعدم احترامه مقتضيات المادة 522 من ق م م ملتمسا الغاء الغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول مقال التعرض.
كما ان الحكم جانب الصواب حينما خفض المبلغ المحكوم به الى مبلغ 478.414,68 درهم , ذلك ان الكمبيالات موضوع الامر بالاداء لا تحمل مبلغ 25000 درهم الذي تم خصمه, اضافة الى ان المعاملات التي تجمع الطرفين لا تخص فقط هاته الكمبيالات, وانما تتعداها الى معاملات سابقة وان ايداع المبلغ المخصوم ولو انه جاء لاحقا لتاريخ الكمبيالات فهو لا يتعلق بها وانما يتعلق بمعاملات سابقة لم تؤدى قيمتها في وقتها, وقد سبق للعارضة ان ادلت بكشف حساب الزبون الذي يوضح ان المبلغ المحتج به يتعلق بمعاملات سابقة. وهو الكشف الذي يوضح ان المستأنفة اصليا لازالت مدينة للعارضة بمبلغ 534.550,25 درهم يتعلق بالكمبيالات موضوع الدعوى وبمعاملات سابقة, وتبعا لذلك يكون الحكم قد جانب الصواب لما قضى بخصم مبلغ 25000 درهم من الدين.
وبخصوص ما جاء في مقال المستأنفة اصليا باختلاف ذمتها المالية شخصيا عن ذمتها المالية مهنيا فلا أساس له لكونها تتعامل بأكثر من حساب ولا يمكن فصل الذمة المالية للصيدلية عن الذمة المالية لصاحبتها , وان ما تمسكت به من اداءات فهو يتعلق بمعاملات سابقة,
ملتمسا بقبول استئناف العارضة والغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض طلب التعرض وتأييد الامر بالاداء القاضي بأداء المستأنف عليها مبلغ 503.514,68 درهم .وبخصوص الاستئناف الاصلي الحكم برده
وبناء على المذكرة التوضيحية لنائب المستأنفة اصليا والتي جاء فيها ان العارضة استأنفت الامر بألاداء لكونه حمل العارضة ما لا طاقة لها به علما ان جزءا كبيرا من الدين تم اداؤه, وان مطالبة المستأنف عليها بكامل الدين يعتبر ضربا من ضروب الاثراء بلا سبب . ملتمسا الحكم بإجراء بحت
وبناء على القرار التمهيدي بتاريخ 15/01/2020 والقاضي بإجراء خبرة كلف بها الخبير محمد (م.) والذي تم استبداله بالخبيرة نجوى (ب.) والتي انجزت المهمة ووضعت تقريرا جاء فيه ان الكمبيالات موضوع النزاع لم يتم اداء مقابلها وانتهت الى تحديد الدين في مبلغ 503.414,68 درهم .
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة شركة المختبرات الصيدلية (ك.) على الخبرة والذي جاء فيه انه بعد الامر باجراء خبرة فإن الخبيرة وضعت تقريرها بالملف والذي خلصت فيه الى ثبوت مديونية السيدة ابتسام (د.). الامر الذي يتعين معه تمتيع العارضة بما هو مدون بملتمساتها المقدمة في اطار استئنافها المقابل وذلك بالقول بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة.
وبناء على عدم ادلاء نائب المستأنفة ابتسام (د.) بتعقيبه على الخبرة.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/05/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/05/2022
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الاصلي والمقابل:
حيث تمسكت الطاعنتان بالاسباب المشار اليها اعلاه.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة ابتسام (د.) بالمنازعة في المديونية وتمسكها بكون الكمبيالتين عدد BZF 6140247 وعدد BZF6140246 المسحوب عليه فيهما هو الطاعنة بصفتها الشخصية بحسابها البنكي في حين ان الشهادتين البنكيتين بعدم الوفاء الخاصة بهما تخصان حساب بنكي اخر , فإن الثابت ان الكمبيالتين وبإقرار الطاعنة تتعلقان بها بصفتها الشخصية وهي المسحوب عليها وبذلك فإنها تكون ملزمة بأداء قيمتهما طبقا للمادة 178 من مدونة التجارة , لا سيما في غياب الادلاء بما يفيد الاداء, وان العبرة ليست بما ضمن بالشهادتين البنكيتين وانما بما ضمن في الكمبيالتين . اما بخصوص تمسك الطاعنة بكون الكمبيالة رقم BWF6804765 تتضمن المسحوب عليها صيدلية (د. ا.) اي شخص معنوي, فإنه يتعين الاشارة الى ان الامر يتعلق بالطاعنة وان الصيدلية لا شخصية معنوية لها , وبالتالي فإن الامر يتعلق بالمسحوب عليها ابتسام (د.), كما ان وثائق الملف تخلو مما يفيد الاداء, وبذلك فإن التمسك باختلاف الحساب البنكي لا عبرة به اذ ان الشخص قد يتوفر على اكثر من حساب بنكي, وان الامر يتعلق بأوراق تجارية , تكون المسحوب عليها ملزمة بأداء قيمتها عند تاريخ الاستحقاق. وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة بالنسبة للكمبيالة رقم BWF 6804764 من كون المسحوب عليه هو صيدلية (د. ا.) , فإن الامر يتعلق بالطاعنة وهي ابتسام (د.) وان الاشارة الى الصيدلية لا ثأثير له على صحة الكمبيالة طالما تم ذكر اسم الطاعنة واعتبارا لكون الصيدلية ليست شخصا معنويا, وانما تعبر عن الشاط الذي تزاوله المسحوب عليها.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بانعدام التعليل وخرق الفصل 66 من قلع وذلك لكونها ادلت بمجموعة من الوصولات التي تفيد تحويل مبالغ مالية للدائنة المستأنف عليها, فإن المحكمة وللوقوف على حقيقة المديونية بين الطرفين والتأكد مما اذا كانت التحويلات المتمسك بها تتعلق بالكمبيالات موضوع الامر بالاداء المتعرض عليه ام لا , والتي كلفت بها الخبيرة نجوى (ب.) التي انجزت تقريرا خلصت فيه الى كون الكمبيالات موضوع النزاع لم يتم اداؤها . وبذلك فإن ما تمسكت به المستأنفة ابتسام (د.) يكون مردودا,
وحيث انه فيما يخص الاستئناف المقدم من طرف شركة المختبرات الصيدلية فقد تمسكت بكون المبلغ المخصوم وقدره 25000 درهم بمقتضى الحكم المطعون فيه , يتعلق بمعاملات اخرى ولا يتعلق بالكمبيالات موضوع الامر بالاداء, وان المحكمة وباطلاعها على تقرير الخبرة المنجز في النازلة , فقد تبين ان الكمبيالات موضوع النزاع لم يتم اداء مقابلها , لا سيما وان المستأنف عليها في الاستئناف المقابل لم تحضر اجراءات الخبرة رغم التوصل ولم تدل بأية وثيقة وان الخبيرة واعتمادا على الكشوف البنكية والفواتير وكذا كشف الحساب الخاص بالزبونة , فقد خلصت الى انه لا يوجد ما يفيد اداء الكمبيالات موضوع النزاع , وتبعا لذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون غير مصادف للصواب فيما قضى به من خصم مبلغ 25000 درهم , الامر الذي يتعين معه اعتبار استئناف شركة المختبرات الصيدلية ورد استئناف ابتسام (د.) وتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله وذلك بتأييد الامر بالاداء وبرفض التعرض وتحميل المستأنف عليها الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين
في الموضوع: باعتبار استئناف شركة المختبرات الصيدلية (ك.) وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بتأييد الامر بالاداء رقم 626 بتاريخ 30/05/2018 ملف رقم 626/8102/2018 وبرفض التعرض وتحميل المستأنف عليها الصائر وبرد استئناف ابتسام (د.) وتحميلها الصائر
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54861
L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt antérieur établissant la relation locative fait obstacle à la tierce opposition formée par une personne se prévalant d’un bail consenti par un tiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55065
L’expertise judiciaire ne peut constituer l’objet d’une demande principale et n’est qu’une mesure d’instruction relevant du pouvoir souverain du juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55185
Recours en rétractation : le désaccord sur l’interprétation d’un contrat ne constitue pas une contradiction justifiant la rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55341
Saisie-arrêt : la condition de créance certaine est remplie dès lors que son principe n’est pas sérieusement contesté, peu importe le débat sur son montant exact (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55417
La contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue pas un cas d’ouverture au recours en rétractation, lequel suppose une contradiction dans le dispositif rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55567
L’incompétence du juge des référés pour ordonner une expertise comptable impliquant l’analyse des documents des parties et touchant au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55761
L’omission dans l’acte de notification d’une injonction de payer de la mention relative au délai d’opposition n’entraîne pas sa nullité dès lors que le débiteur a exercé son recours en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024